بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
المساعدة كوسيلة اشتراك
صفحة 1 من اصل 1
المساعدة كوسيلة اشتراك
المساعدة كوسيلة اشتراك
القاضي حسن حسين جواد الحميري
وهي تعني المعاونة والتعضيد او قيام المساعد بتقديم العون والتعضيد ايا كان شكله بصيغة تساعد تنفيذ الجريمة .ولم يعرف المشرع العراقي المساعدة اذ انها تختلف من موضوع لاخر وهذا بالضرورة ينسحب على الجريمة باعتبارها نشاط انساني غير مشروع ينصب على موضوع معين يمكن معالجته بوسائل متعددة ومتنوعة وكثيرة حسب موضوع الجريمة وطبيعتها وخطة المساهمين في تنفيذها .وقد ترك المشرع ذلك الى فطنة القاضي وذكائه .ولكن يكون المساعدة ذات مظهر خارجي دال بذاته على وقوع الجريمة وان تكون سابقة او معاصرة لوقوع الجريمة وليست لاحقة لوقوعها وتمامها .وقد نصت المادة (48) عقوبات (يعد شريكا بالجريمة ... من اعطى الفاعل سلاحا او الان او أي شيء اخر مما استعمل في الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .وعليه فالمشرع العراقي لم ياخذ بالمساعدة اللاحقة لوقوع الجريمة اذا وقعت فليس هناك ما ياخذ عليه لان فعله يعتبر تحضيريا الا اذا اعتبر فعله بحد ذاته جريمة مستقلة .ولكن يؤاخذ على صياغة المادة ان المشرع قد اعطى امثلة للمساعدة وهذا من عمل الفقه ولتحقق الاشتراك بالمساعدة لا بد من تحقق الركن المادي والمعنوي . وسنقتصر بحثنا على الركن المادي لاننا تناولنا الركن المعنوي في فعل تحريض تجنبا للتكرار.
والركن المادي يتكون من الفعل وهو كل نشاط عضلي يتضمن تحقيق العون او التعضيد الى الفاعلكالاسلحة وغيرها وسواء كانت هذه المساعدة مادية او معنوية مباشرة او غير مباشرة كتابة او قولا او ايحاء ام ايماء منقول ام عقار .ولكي يسال المساعد لابد ان ياتي الفاعل عملا يعتبر على الاقل بدءا بالتنفيذ وفقا للراي الراجح في نظرية الشروع .اما اذا بقي عمل الفاعل في اطار الاعمال التحضيرية فان فعله يعتبر مشروعا الا اذا عده المشرع جريمة باستثناءها من القواعد العامة وان يجب ان يكون الفعل مسهلا او متمما او مجهزا فاذا وقع لاحقا فلا يعتبر قد ساعد في وقوع تلك الجريمة ولكن قد يكون جريمة اخرى اذا كان الهدف من المساعدة هو الاعانة على ارتكابها ولذلك يجب ملاحظة الاركان القانونية للجريمة فاذا كانت مستمرة فيمكن ان اتقع خلال فترة امتدادها او بعد تمامها كجريمة اخفاء الاشياء المسروقة فالذي يهيئ مكان اخر لاخفاءها يعتبر شيكا بالمساعدة . وقد قضت محكمة التمييز "يعاقب القاتل الذي يخفي جثة القتيل عن جريمة القتل فقط ولا يمكن ان تسند اليه جريمة اخفاء الجثة اذ لا يمكن مسائلة المتهم عن اخفاء الدلة جريمته "واذا كان الغالب في المساعدة ان تقع بفعل ايجابي فانها يمكن ان تقدم بطريق سلبي وذلك في حالة اذا ما فرض القانون او الاتفاق واجبا للحيلولة دون وقوع الجريمة كطبيب يمتنع عن اسعاف مريض ويموت نتيجة لذلك
2- النتيجة
وذلك ان تقع الجريمة بناء على هذه المساعدة التي ازالت المقبات من امام الفاعل او قد جعلتها ذات شان غير هام في نظر الفاعل بان قللت من فرص فشل الجريمة بان اصبح نجاحها بهذه المساعدة امرا واقعا أي ان النتيجة الاجرامية كانت حصيلة النشاط الاجرامي للمساعد بحيث ادت الى تغيير في ماديات العالم الخارجي بان غيرت من وضع معين كان بشكل معين قبل حصول هذه المستعدة ويجب ان تكون هذه المساعدة من مكونات الركن المادي للجريمة ويجب ان يكون النشاط من الافعال المجهزة والمسهلة اما اذا كان فعلا متمما يعتبر فاعلا اصليا لان مثل هذه المساعدة تدخل حتما في تنفيذ الجريمة من قبل المساهم وهو على مسرحها
1-يعد شريكا اذا حمل الشريك اخر على القيام بها فوقعت بناء على ذلك لانه يستمد صفته الاجرامية من الفاعل مثل التحريض والاتفاق
3- العلاقة السببية وهي ارتباط الفعل بالنتيجة ارتباط العلة بالمعلول اذا لو فعل المساعدة لما كان باستطاعة الفاعل القيام بفعله الجرمي وحصول النتيجة الاجرامية فان مشروعنا اخذ بنظرية تعادل الاسباب ونظرية السبب الملائم أي يجب ان تكون هذه المساعدة قد ادت الى نتيجة وادت الى تداعي العوامل الاخرى فتضافرت وتعاونت على احداث النتيجة بشكل يتفق والسير العادي للامور وقد قضت محكمة التمييز (ان المتهمين قد ترصدوا للمجني عليه بالاشتراك مع التهمين الاخرين ..قاصدين قتله وفعلا اطلق النار عليه واصابه في ساقه الايمن ولكن الاسعافات الطبية حالت دون وفاته وهذه الادلة تجعل من فعل المتهمين بكون جريمة الشروع بقتل المصاب عمدا مع سبق الاصرار والترصد الذي تطبق عليه المادة (406\ق.ع) بادلة المادة (31)ومنه مواد الاشتراك (2) .
وعليه اذا التفت رابطة السبب بين الفعل والنتيجة انهار الركن المادي للجريمة وبعبارة ادق لم يعد للمساهمة التبعية وجود لان المساهم التبعي يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز العراقية (لا توجد رابطة سببية بين نوم الحارس ليلا وبين الحريق الذي شب في المدرسة اثناء ذلك ومن الممكن معاقبة الحارس عن فعله هذا بصورة ادارية)
وعليه فان قاضي الموضوع هو الذي يستنتج وجود العلاقة السببية ين فعل المساعد والنتيجة على ان يكون استنتاجه هذا سائغا ومقبولا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
وهي تعني المعاونة والتعضيد او قيام المساعد بتقديم العون والتعضيد ايا كان شكله بصيغة تساعد تنفيذ الجريمة .ولم يعرف المشرع العراقي المساعدة اذ انها تختلف من موضوع لاخر وهذا بالضرورة ينسحب على الجريمة باعتبارها نشاط انساني غير مشروع ينصب على موضوع معين يمكن معالجته بوسائل متعددة ومتنوعة وكثيرة حسب موضوع الجريمة وطبيعتها وخطة المساهمين في تنفيذها .وقد ترك المشرع ذلك الى فطنة القاضي وذكائه .ولكن يكون المساعدة ذات مظهر خارجي دال بذاته على وقوع الجريمة وان تكون سابقة او معاصرة لوقوع الجريمة وليست لاحقة لوقوعها وتمامها .وقد نصت المادة (48) عقوبات (يعد شريكا بالجريمة ... من اعطى الفاعل سلاحا او الان او أي شيء اخر مما استعمل في الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .وعليه فالمشرع العراقي لم ياخذ بالمساعدة اللاحقة لوقوع الجريمة اذا وقعت فليس هناك ما ياخذ عليه لان فعله يعتبر تحضيريا الا اذا اعتبر فعله بحد ذاته جريمة مستقلة .ولكن يؤاخذ على صياغة المادة ان المشرع قد اعطى امثلة للمساعدة وهذا من عمل الفقه ولتحقق الاشتراك بالمساعدة لا بد من تحقق الركن المادي والمعنوي . وسنقتصر بحثنا على الركن المادي لاننا تناولنا الركن المعنوي في فعل تحريض تجنبا للتكرار.
والركن المادي يتكون من الفعل وهو كل نشاط عضلي يتضمن تحقيق العون او التعضيد الى الفاعلكالاسلحة وغيرها وسواء كانت هذه المساعدة مادية او معنوية مباشرة او غير مباشرة كتابة او قولا او ايحاء ام ايماء منقول ام عقار .ولكي يسال المساعد لابد ان ياتي الفاعل عملا يعتبر على الاقل بدءا بالتنفيذ وفقا للراي الراجح في نظرية الشروع .اما اذا بقي عمل الفاعل في اطار الاعمال التحضيرية فان فعله يعتبر مشروعا الا اذا عده المشرع جريمة باستثناءها من القواعد العامة وان يجب ان يكون الفعل مسهلا او متمما او مجهزا فاذا وقع لاحقا فلا يعتبر قد ساعد في وقوع تلك الجريمة ولكن قد يكون جريمة اخرى اذا كان الهدف من المساعدة هو الاعانة على ارتكابها ولذلك يجب ملاحظة الاركان القانونية للجريمة فاذا كانت مستمرة فيمكن ان اتقع خلال فترة امتدادها او بعد تمامها كجريمة اخفاء الاشياء المسروقة فالذي يهيئ مكان اخر لاخفاءها يعتبر شيكا بالمساعدة . وقد قضت محكمة التمييز "يعاقب القاتل الذي يخفي جثة القتيل عن جريمة القتل فقط ولا يمكن ان تسند اليه جريمة اخفاء الجثة اذ لا يمكن مسائلة المتهم عن اخفاء الدلة جريمته "واذا كان الغالب في المساعدة ان تقع بفعل ايجابي فانها يمكن ان تقدم بطريق سلبي وذلك في حالة اذا ما فرض القانون او الاتفاق واجبا للحيلولة دون وقوع الجريمة كطبيب يمتنع عن اسعاف مريض ويموت نتيجة لذلك
2- النتيجة
وذلك ان تقع الجريمة بناء على هذه المساعدة التي ازالت المقبات من امام الفاعل او قد جعلتها ذات شان غير هام في نظر الفاعل بان قللت من فرص فشل الجريمة بان اصبح نجاحها بهذه المساعدة امرا واقعا أي ان النتيجة الاجرامية كانت حصيلة النشاط الاجرامي للمساعد بحيث ادت الى تغيير في ماديات العالم الخارجي بان غيرت من وضع معين كان بشكل معين قبل حصول هذه المستعدة ويجب ان تكون هذه المساعدة من مكونات الركن المادي للجريمة ويجب ان يكون النشاط من الافعال المجهزة والمسهلة اما اذا كان فعلا متمما يعتبر فاعلا اصليا لان مثل هذه المساعدة تدخل حتما في تنفيذ الجريمة من قبل المساهم وهو على مسرحها
1-يعد شريكا اذا حمل الشريك اخر على القيام بها فوقعت بناء على ذلك لانه يستمد صفته الاجرامية من الفاعل مثل التحريض والاتفاق
3- العلاقة السببية وهي ارتباط الفعل بالنتيجة ارتباط العلة بالمعلول اذا لو فعل المساعدة لما كان باستطاعة الفاعل القيام بفعله الجرمي وحصول النتيجة الاجرامية فان مشروعنا اخذ بنظرية تعادل الاسباب ونظرية السبب الملائم أي يجب ان تكون هذه المساعدة قد ادت الى نتيجة وادت الى تداعي العوامل الاخرى فتضافرت وتعاونت على احداث النتيجة بشكل يتفق والسير العادي للامور وقد قضت محكمة التمييز (ان المتهمين قد ترصدوا للمجني عليه بالاشتراك مع التهمين الاخرين ..قاصدين قتله وفعلا اطلق النار عليه واصابه في ساقه الايمن ولكن الاسعافات الطبية حالت دون وفاته وهذه الادلة تجعل من فعل المتهمين بكون جريمة الشروع بقتل المصاب عمدا مع سبق الاصرار والترصد الذي تطبق عليه المادة (406\ق.ع) بادلة المادة (31)ومنه مواد الاشتراك (2) .
وعليه اذا التفت رابطة السبب بين الفعل والنتيجة انهار الركن المادي للجريمة وبعبارة ادق لم يعد للمساهمة التبعية وجود لان المساهم التبعي يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وبهذا المعنى قضت محكمة التمييز العراقية (لا توجد رابطة سببية بين نوم الحارس ليلا وبين الحريق الذي شب في المدرسة اثناء ذلك ومن الممكن معاقبة الحارس عن فعله هذا بصورة ادارية)
وعليه فان قاضي الموضوع هو الذي يستنتج وجود العلاقة السببية ين فعل المساعد والنتيجة على ان يكون استنتاجه هذا سائغا ومقبولا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري