امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:46 pm

تعويض
المطلب الاول
التعويض الادبي والمادي
الفرع الاول
تعويض ادبى
1. تعويض ادبي/ قانون تامين الزامي/ مسؤليه تقصيريه قانون مدني/ قانون نقل/ قانون تجارة
محكمة التميز الاتحاديه
تشكلت الهيئه العامه في محكمة التميز الاتحاديه ........
العدد 243على هيئه عامه /2008
التاريخ 31/8/2009
المميزون ص و ك وع
المميز عليه المدير العام لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط /اظافه لوظيفته
ادعى وكيل المدعين (المميزون )لدى محكمة بداءة كربلاء ان المدعي عليه (المميز عليه )اظافه لوظيفته قد تسبب في وفاة مورث موكلتيه المدعو (ع .ج.ك)بصعق كهربائي نتيجة اهماله وتقصيره في تنظيم الاسلاك العائد له وقد سبب لموكليه اضرار ماديه وادبيه وقد تم الحكم لورثة المتوفي بالتعويض المادي البالغ خمسمائة الف دينار والتعويض الادبي ( سبعة ملايين دينار) وبجزء من ذلك التعويض البالغ (مليون واربعة مائة الف دينار)لاحد الورثه وذلك لدعوى الاستئنافيه المرقمه 148/س/2005 لذا طلب دعوة المدعي عليه اضافه لوظيفه للمرافعه والزامه بدفع باقي التعويض البالغ خمسة ملايين وستة مائة الف دينار لموكيليه.اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 20/ب/2008 في 31/3/20 08 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعي عليه اضافه لوظيفته باتاديته للمدعين مبلغ قدره اربعة ملايين وسبعمائة الف دينار كتعويض ادبي يوزع بينهم بالتساوي وتحميل المدعي عليه اضافه للوظيفه الرسوم والمصاريف النسبيه ومنها اتعاب لوكيل المدعين المحامي عبد الرسول الوزني ورد الدعوى بزياده وتحميل والمدعين المصاريف النسبيه ومنها ااتعاب محاماة الوكيل المدعي عليه اضافه لوظيفته للموظف الحقوقي عامر عباس ولعدم قناعة المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم فقط طعن بيه استئناف بلائحة وكيله الحقوقي عامر عباس المؤرخه 1/4/2008 اصدرت محكمة استئناف كربلاء بالعدد 84/س/2008 في 5/5/2008 حكما حضوريا قضى لفسخ الحكم البدائي المستئنف ورد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي عليه اضافه لوظيفته الحقوقي ع ع ولعدم قناعة المستئنف عليه بالحكم فقد طعنو بيه تميزا بلائحة وكيلهم عبد الرسول كاظم المؤرخه قررت الهيئه الاستئنافيه المنقول 16/7/2005 بدعوى المرقمه 677 /استئنافيه منقول /2008احالة الدعوى الى الهيئه العامه
القرار / لدى التدقيق والمداوله من قبل الهيئه العامه لمحكمة التميز الاتحاديه وجد ان طعن التميزي واقع ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخلاف للقانون لان موضوع الدعوى يتعلق بمدى استتحقاق الاشقاء للتعويض الادبي جراء وفاة شقيقهم نتيجة الصعق الكهرابائي وان محكمة الاستئناف استندت في رد دعوى المدعين للمطالبه بالتعويض الادبي عن وفاة شقيقهم من القرار الصادر من الهيئه العامه بالعدد 207/الهيئه العامه /1986 والغرض الاحاطه بالموضوع من كافة جوانبه يتعين عرض بعض الاحكام القانونيه المتعلقه فالماده 205مدني تقضي ان حق التعويض عن الضرر الادبي يتناول كل تعد على الغير حريته او عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجمتاعي او عتباره المالي ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج و للاقربين من الاسره عما يصيبهم من ضرر ادبي سبب موت المصاب كما وان الماده 24 من قانون النقل رقم80 لسنة 1983 اجازت اقامة دعوى المسؤليه الناشئه عن عقد النقل في حالة وفاة الراكب بحادث من قبل الزوج والارقارب الى الدرجه الثانيه الذي اصيبوا بالالام حقيقيه وعميقه من الضرر الادبي وقد صدر قرار مجلس قيادة الثوره (المنحل) المرقم 815 في 20/6/1982 حيث شكلت بموجبه لجان تختص في تقدير التعويض وفقا للاحكام قانون التامين الالزامي عن حوادث السيارات رقم 52 سنة1980عن حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وقد ورد بالفقره 2/ا منه على ان التعويض الادبي لايستحقه الا زوج المتوفي واقاربه من الدرجتين الاولى او الثاني الذين اصيبو بالام حقيقيه وعميقه ثم صدر قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 106 في 26 /1/2005 اقتصر في استحقاق التعويض الادبي على الزوج والاقارب من الدرجه الاولى ولم يرد في القرارين المذكورين اي تقيد للنصوص القانونيه في القوانين الاخرى التي تعالج موضوع التعويض عن الضرر الادبي ومستحقيه في نطاق المسؤوليه التقصيريه وان ما ورد بالقرار 815 لسنه 1982 وفي الفقره (Cool منه بانه لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا فان ذلك ينحصر في ميدان التعويض عن حوادث الوفيات الناشئه عن حوادث السيارات والمركبات الاخرى المشموله باقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ولايمكن تعميمه شاملا لكافة حوادث الوفيات الناشئه عن المسؤليه التقصيريه اذا انه اذا كانت نية المشرع تتجه الى ذلك لاشاره الى تقيد تلك الاحكام وقصر المطالبه بالتعويض الادبي على الزوج الادبي والدرجه الاولى من اقاربه ولما كان القرار المرقم 207/هيئه عامه/85 /1986في 16/7 /1986 قد شمل بموجبه القيد الوارد من قرار 815سنة 1982 باختصار المطالبه بالتعويض الادبي على زوج المتوفي واقاربه من الدرجه الاولى من كافة حوادث الوفيات الناشئه من المسؤليه التقصيريه سواء كانت مشموله باحكام قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او مشموله باحكام القوانين الاخرى التي تعالجها كاقانون المدني وقانون التجاره فان الهيئه العامه ترى العدول عنه واعتبار وماتضمنته الفقره (Coolمن القرار 815 لسنة 1982 تخص قواعد التعويض يموجب احكام قانون التامين الالزامي حصرا ولا يتعدى ذلك الى احكام المسؤليه التقصيريه عن الوفيات وتبقى الاحكام القانونيه معمول بها طالما تلغى او تقيد بحكم قانوني صريح ولهذا لماكانت واقعة الوفاة التي يطالب الاشقاء بالتعويض عنها الناشئه عن حوادث صعق كهربائي فهي مشموله بحكام الماده 205مدني ويكون من تحق اشقاء المتوفي المطالبه بالتعويض الادبي عما اصابهم من اسى وحزن لوفاة شقيقهم يجري تقديره لمعرفة الاخبراء وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت حكما خلاف ماتقدم مما اخله بصحته قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقه ماتقدم بيانه وعلى ان يبقى رسم التميز تابعا للنتيجه وصدر القرار بالاكثريه 10رمضان/1430ه الموافق 31 /8/2009م
2. تعويض ادبي قرار محكمة التمييز 237/ موسعه اولى في 14/10/1992
ان القرار 106 لسنة 1985 قد جاء بحكم خاص يتعلق بحكم ادبي بالدعاوي الناشئه من تطبيق قانون التامين الالزامي عن حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 فاذا كانت الواقعه التي نجمت عنها الوفاة لا علاقة لها بحوادث السيارات فانها تكون غير مشمولة باحكام القرار المشار اليه وانما تخضع لاحكام المادة 205 مدني.


3. تعويض خلف عام قرار محكمة التمييز 2423/ مدنية رابعه /76 في 8/9/1977
ادعى احد الورثه اضافة لتركة مورثه بان (ج) مستاجر عقار مورثه قبل وفاته وقد احدث فيه اضرار جسيمة فطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاضرار المذكوره وردت المحكمة دعواه وقررت محكمة التمييز ان المورث في حينه لم يطالب بالضرر حال حياته ولذا فليس لاحد من الورثه الحق بالمطالبه وهذا النظر يصدق في حالة الضرر الادبي فقط وليس الضرر المادي لان الضرر المادي ينتقل الى الخلف الوارث الذي يستطيع المطالبه به كما لو كان مورثه يطالب به لو بقي حيا اي يستطيع المطالبة به كما لو كان مورثه يطالب به لو كان حي اي يستطيع المطالبة بالضرر المادي بوصفه خلفا عاما .


4. يقسم التعويض المادي والادبي على مستحقيه طبقا لتقدير الخبير ولا يستند في ذلك الى القسام الشرعي للمتوفي لانه ليس مالا في تركة بل هو حق شخصي له
5.يحكم بتعويض ادبي لاولاد المتوفي بحادث دعس اذا كانوا صغارا حين وفاة والدهم لانهم لا يفهمون معنى الالم لفقد الاب كما لا يحكم بهذا التعويض للولد المولد بعد وفاة ابيه
6.يشمل التعويض عن وفاة الطفل ما انفق على تجهيز المتوفي وتكفينه ومصاريف الفاتحة لايحكم للصبي غير المميز بالتعويض الادبي

7.ان التعويض الادبي ليس وسيلة للاثراء ولكن وسيلة لتطمين النفوس وجد ان المحكمة اصدرت الحكم المميز قبل اكمال التحقيقات التي تتطلها الدعوى التي تثبت الواقعه التي ادت الى وفاة ابن المدعيان ومدى تقصير المدعي عليه اضافة لوظيفة باحداث الوفاة ذلك بان محضر الكشف والمخطط المعد لمحل الحادث كان عارض ولم يبين كيفية حدوث الوفاة وسبببها مما يقتضي تكليف المدعيان بمسؤولية المدعي عليه اضافة الى وظيفة باحداث الوفاة هذا من جانب ومن جانب اخر تكلف المدعيان بان المتوفي كا يعيلهما وعند عجزهما فلا يقتضي التعويض المادي عند ثبوت مسؤولية المدعي اضافة لوضيفته الا بقدر مصاريف التجهيز والدفن دون مصاريف الفاتحه مضافا اليه التعويض المعنوي بالقدر الي يتناسب مع هدف هذا التعويض عليه قرر نقض الحكم.


الفرع الثاني
التعويض المادي
1.واحد وعشرين تعويض مادي العدد 636/ الهيئه المدنيه منقول في 18/12/2007 وجد ان موافق للقانون حيث ان الثابت من الاوراق التحقيقه باقوال المدعي والشهود ان سيارة المدعي تعرضت للضرر نتيجة المواجهات المسلحه بين مسلحين مجهولين الهويه ورجال الشرطه ولم يثبت من وقائع الدعوى والاوراق التحقيقيه نسبة الفعل الضار لمنتسبي المدعي عليه قرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي
2. رقم القرار 2592 عن الهيئة الاستئنافيه منقول عن 2012 في 20/11/2012
المميزون ع و ا و م
اللميز عليهم ع ب و ج
ادعى وكيل المدعين /المميزين لدى محكمة بداءة الحله وان قاموا بقيادة مظاهره سلميه ضد الفساد الا ان المدعي عليهم قاموا بالاعتداء عليهم طلب دعوتهم للمرافعه والزامهم بالتعويض فالزمت محكمة الموضوع بالعدد ........ في ........ حكما يقضي بالزام المدعى عليهم بتاديتهم لكل واحد من المدعين مبلغا قدره اربعمائة الف دينار كتعويض مادي وستمائة الف دينار كتعويض ادبي وتحميلهم المصاريف اعترض وكيل المدعي عليهم الحكم الغيابي فاصدرت محكمة البداءة حكما يقضي بابطال الحكم الغيابي وتحميل المعترض رسوم الاعتراض ورد دعوى المعترض عليهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف طعن وكيل المعترض عليهما بالحكم استئنافا اصدرت محكمة استئناف بابل بالعدد ....... في ....... حكما يقضي بتاييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافيه واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستئناف عليهم شاملا لمرحلتي التقاضي البداءة والاستئناف طعن المستئانفي بالحكم تمييزا
القرار التميزي
وجد ان الطعن التميزي ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النضر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان مسؤوليه المميز عليهم متحققه بموجب الحكم الجزائي الصادر بحقهم في محكمة جنح الحله بالعدد ....... في ....... والمصدق تميزا فكان يتعين على المحكمة السير بالدعوى والبحث في اوجه الضرر المادي والمعنوي ومن بعدها اصدار مايتراءى لها من حكم وفق القانون لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجه وصدر القرار بالاتفاق في 20/11/2012

الفرع الثالث
تعويض موظف
رقم القرار 19/م1 في 15/10/1991 اذا تعرض الموظف اثناء تادية واجبة الى حادث ادى الى اصبته باضرار بدنية جسيمه فان التعويض الذي يستحقه محكوم بالمادتين 28و 29 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل ونظام التقاعد بسبب العجز رقم 4 لسنة 41


المطلب الثاني
تعويض العقارات


الفرع الاول
التعويض عن بيع عقار
1. قرار محكمة التمييز المرقم 1889/م2/2001 في 18/8/2001
قرار محكمة البداءة غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان دائرة المدعي عليه اضافه الى وضيفته كانت قد اعلنت عن بيع العقار المرقم .... البالغ مساحته... وحسب الاعلان المنشور في جريدة ..... وبالعدد.... في .... وقدر رست المزايده بعهدة المدعي بمبلغ .... ولدى تسجيل العقار باسمه بتاريخ ...... ضهر ان مساحة العقار ..... تنتقص عما منشور بالاعلان وقد تبين من خلال كتابة محكمة البداءه ان المساحه قد استملكت من قبل امانة العاصمه وحيث ان البيع ظهر ناقص عند التسليم خلافا لما اعلن عنه فمن حق المدعي المطالبه بقيمة الفرق في الذروعات الناقصه عملا باحكام الماده 543 مدني عليه قرر نقض قرار محكمة البداءة
2. تعويض عن ضرر جراء الاختلاف في المساحه المباعه العدد 296 /م عقار في 12/2/2008
وجد ان الحكم المميز صحيح من حيث النتيجه لان المبيع بموجب عقد البيع الخارجي المؤخ هو سهام شائعه في العقار... وهو معين تعينيا نافيا للجهاله بهذا الوصف الواضح اما معادلة السهام بمساحة الارض على ضوء الاعتبار وطريقة احتساب فهو من شان دائرة التسجيل العقاري وان المدعي قد اطلع على المبيع فلايجورز له التذرع بخطأ المميز عليهن في تقدير المساحه المعادلة بمقدرا سهامهن المباعه له المذكوره بعقد البيع الخارجي الوادره على سبيل التقدير من قبلهن وليس بناءا على قسمه قضائيه او رضائيه بين الشركاء في الشيوع هذا من جهه ومن جهه اخرى على فرض صحة وجود نقص في المساحه المباعه فعلى المدعي اقامة دعوى استرداد مايقابها من الثمن المتفق عليه في عقد البيع الخارجي وليس له الحق بالمطالبه بالتعويض ممايقتضي رد الدعوى
2. اذا لم تسجل البائعة الارض المبيعة باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري بسبب عدم جواز بيعها بسبب تصحيح جنسها وامتناع البناء عليها باعتبارها مشتراة عن طريق جمعية بناء المساكن للموظفين فيكون عدم التسجيل راجعا الى سبب خارج عن ارادة البائعة ولا تحكم المحكمة بالتعويض الاتفاقي
3. قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 135/ت ب/2012 في 13/2/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 230 :
4. اذا لم يعترض المستملك منه على تقدير قيمة العقار المطلوب استملاكه فليس للمحكمة الاتجاه لزيادة مبلغ التقدير لان ذلك سيلحق الضرر بالمستملك



الفرع الثاني
تعويض عن ارض
1.القرار 800 لسنة 1989 في 19/12/1989
يقدر التعويض عن الارض المملوكه ملكا صرفا او الموقوف وقفا صحيحا في الارض المملوكه للدولة المشغله بحق تصرف التي تحتاجها دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالاسعار السائده حسب جنس الارض بتاريخ وضع الجهات المذكورة يدها عليها
1. في تاريخ طلبها الاستملاك ايهما اسبق
2. لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
2.قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 135/ت ب/2012 في 13/2/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 230 :
اذا لم يعترض المستملك منه على تقدير قيمة العقار المطلوب استملاكه فليس للمحكمة الاتجاه لزيادة مبلغ التقدير لان ذلك سيلحق الضرر بالمستملك
الفرع الثالث
تعويض عن ايجار وتخليه

1. التعويض عن اخلال المؤجر بحكم التخلية
ان التعويض الذي يستحقه المستأجر المحكوم بالتخليه بسبب عدم قيام المؤجر بهدم المؤجور واعادة بنائه بشكل عماره تنفيذا لحكم التخليه يتمثل بالفرق بين بدل الايجار للعقار الذي كان يسشغله وبدل ايجار عقار مماثل من حيث الموقع والمساحه ولمدة ثلاث سنوات مضاف اليه نقل الاثاث من العقار القديم الى العقار الجديد
2. التعويض الذي يطالب به المدعي المحكوم علية بالتخلية وفق الماده 19 الفقره ثانيا من قانون ايجار العقار ياخذ بنظر الاعتبار الموازنه كلا المحلين(الدارين) المساحه والموقع مع عدم استيفاء منفعه اكثر مما كان يستوفيها من المحل او الدار المحكوم بتخليتها
3. التغيير الجوهري في الماجور
قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها:التمييزية رقم 1431/م/2011 في 29/12/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني ص 216
لا يعد احداث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور المشمول باحكام القانون المدني من اسباب التخلية لان العقد المبرم بشانه ينتهي بانتهاء المدة المحددة له بعد مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادة 741 من القانون المدني كما يمكن للمؤجر المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببها التغيير ان كان له مقتضى


المطلب الثالث
المسؤوليه التقصيريه
الفرع الاول
مسؤوليه تقصيريه
محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية
رقم القرار 454/ت .ب /2012 في 26/6/2012
مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

1.اذا تحققت المسؤولية التقصيرية على المدعى عليهم فان ذلك يجعلهم مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر
2. اذا اشترك المتداعيان في احداث الضرر موضوع الدعوى ولم تستطيع المحكمة تعيين نسبة الضرر الحاصل من كل منهما فيقسم التعويض بينهما بالتساوي
3. • قرار محكمة تمييز كوردستان المرقم 99 / مدنية اولى / 2011 في 2/2/2011
يستحق المدعي التعويض اذا وقع عليه الاعتداء بالقذف و السب علنا عن طريق النشر على شبكة الانترنت الدولية مما اثر على سمعته و مركزه الاجتماعي و تأيد ذلك بقراري الادانة و الحكم الصادرين من محكمة الجنح
4. عمل غير مشروع
رقم القرار 858/الهيئة الاستئنافية منقول /2013 في 10/4/2013
اذا وقع تعد من المدعي عليه وهو عمل غير مشروع اصاب المدعية بالضرر مما يستوجب تعويضها عنه بقدر مالحقها من ضرر وما فاتها من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع مما يتطلب الاستعانة بخبراء مختصين لغرض تقدير التعويض جبرا للضرر دون مغالاة وبلا اجحاف

قيمة مركبه
5. رقم القرار- 967/الهيئة الاستئنافية منقول /2013
تاريخ – 15/4/2013
مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
يكون المدعى عليه مسؤول عن تعويض قيمة المركبة التي سرقت حين كانت بحيازتة اذا كانت السرقه قد تمت اثناء استخدامه المركبة لاغراضة الشخصية ودون تكليفه بواجب رسمي
6.مسؤولية المهندس المعماري
رقم القرار-578/الهيئة المدنية/منقول/2013
تاريخ/17/3/2013
مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
اذا اقتصر عمل المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابه على التنفيذ ولم يكون هناك ثمة عيوب قد تضمها التصميم لذا لايكون مسؤول عن الاضرار التي رافقت التنفيذ

الفرع الثاني
غصب
بلديه اجر مثل
محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق رقم القرار-150/مدنية ثانيه/2011تاريخ:20/2/201مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
اذا قام رئيس البلدية اضافة لوظيفته بضم جزء من ارض المدعي الى الشارع العام تترتب على ذلك للمدعي حق المطالبة باجر المثل لغاية استملاك ذلك الجزء دون ان يكون للمدعي المطالبه بالتعويض
الفرع الثالث
تعويض عن سيارات
1. التامين الالزامي على السيارات التي تدخل الى العراق
ان شركة التامين الوطنيه قررت بكتابها ... لمسؤليتها عن الحادث وايدت استعدادها لدفع التعويض البالغ ... استنادا الى الاتفاقيه العراقيه البرتغاليه وعليه ولما كانت شركة التامين الوطنية مسؤولة بمقتضى الفقرة ثالثا من المادة(2) من قانون التامين الالزامي لسنة 1980 عن الاضرار التي تلحق باموال الغير التي تسببها السيارات الغير عراقيه الداخله الى الاراضي العراقيه لذا فان الحكم المميز الموافق للقانون
2-لاتعويض عن حجز السياره اذا كانت عاطله او غير صالحة للاستعمال سابع عشر. قرار رد دعوى تعويض عن حادث سيارة
ادعى المدعي ان المدعي عليها دعست ولده.... بسيارتها ..... وان محكمة الجنح ادانتها وانها لم تسدد مصاريف العلاج طلب الحكم عليها بمصاريف العلاج التي يقدرها بمليونين دينار ولغرض اللرسم فانه يقيم الدعوى بمبلغ 100000 ويحتفظ بحقه بالزياده التي يقدرها الخبراء وللمرافعه الحضوريه العلنيه ولقرار محكمة الجنح في الدعوى الجزائيه المرقمه .... المتضمنه اعطاء الحق للمدعي بمراجعه شركة التامين الوطنيه للمطالبة بالتعويض عن الوفاة والاصابة الوطنيه الناجمه عن حوادث السيارات وفقا لقانون التامين الازامي المرقم 52 لسنه 1980 وكذلك بموجب القرار 815 في 20/6/1984 علية وكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي
3. تعويض حادث اصدام سيارتين احدهما اجنبيه
لاطلاع المحكمة على الحكم الجزائي المتضمن ادانة المدعي عليه وحيث ان السياره التي كان يقودها المدعي عليه فان الفقره ثالثا من المادة 2 من قانون التامين الازامي على حوادث السيارات رقم 52 لسنه 1980 الزم شركة التامين الوطنيه بالتعويض عن حوادث السيارت الاجنبيه عما تسببه من اضرار باموال الغير ولتقرير الخبراء ولكتاب مديرية المرور المتضمن عائدية السيارة الى المدعي عليه وقت الحادث قرر المحكمة الحكم بالزام المدعي عليه اضافة لوضيفته مدير شركة التامين الوطنيه بدفع ممكتب ... الى المدعي . وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه


4. تعويض عن حادث مروري العدد 619 / مدنيه / منقل/ 2006 في 26/2/2007
وجد انه موافق للقانون من حيث النتيجه حيث طلب التعويض الناجم من جراء المركبات تختص بنظرها اللجنه الخاصه بنظر تقدير التعويض المنصص عليها وفق احكام القرار 815 في 20/6/1982 بالنضر بالتعويض وفق احاكم قانون التامين الالزامي من حوادث السارات رقم 52 لسنة 1980 وحيث ان المحكمه قضت برد الدعوى لغير السبب المذكور فيكون حكمها المميز موافقا للقانون من حيث النتيجه قرر تصديقه
5.يستحق مالك السيارة المتضرره بحادث اصدام التعويض عن فترة عطل السياره لغرض تصليحها اضافة لما يستحقة من كلفة تصليحها
6. قرار بيع محكمة التميز الاتحادية المرقم 276/ الهيئه المدنيه منقول/2013فى 5/2/2013
يكون عقد بيع السيارة باطلا قانونا لعدم استيفئه الشروط الشكليه التى تطلبها قانون المرور وهى التسجيل فى دائرة المرور المختصه فان ابطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحاله التى كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل








المطلب الرابع :تعويض عن عقد
الفرع الاول
افعال تمهيديه للعقد
تعويض
محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 1000/الهيئة الاستئنافية منقول/2011 في 3/8/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 192:
طلب التعويض يستلزم وجود عقد بين الطرفين اذا اخل به احدهما يجوز للطرف الاخر بعد الاعذار ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له مقتضى الا انه قبل ارتباط الايجاب بالقبول كحالة الاشتراك بمناقصة والغائها قبل الاحالة فيعتبر ذلك من الاعمال التمهيدية لابرام العقد فلا يترتب على اخلال احد الطرفين بها وجود سند من القانون للمطالبة بالتعويض



الفرع الثاني عقد

1. فائدة مستمرة فى عقد مشاركه
اذا اشترط في عقد المشاركة المبرم بين الطرفين ان يدفع الشريك لشريكة الاخر اجره شهريه مقابل راس المال فان ذلك يعتبر فائدة مستمره يجب ان لاتزيد على الحد الاعلى للفائده لان هذا الشريك لم يساهم سوى في رأس المال دون ان يشترك في الادارة او يتحمل الخساره
2 . التعويض عن قيمة الملابس
اذا وضع مالك المكوي الملابس المكلف بتنضيفها في محل تنظيف التي تستعمل مواد قابلة للاشتعال دون ان يضع اجهزة اطفاء الحريق فيكون ملزم بالتعويض عن قيمة الملابس المحترقه باعتبارها مستعمله بعد تحليف صاحبها عن قيمتها .
الفرع الثالث
عقد مقاوله
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1448/الهيئة الاستئنافية منقول/2011 في 13/19/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة في 2012 ص194 :
اذا حصل تعديل على عقد المقاولة في حذف فقرات واستحداث اخرى بموافقة المدعي فانه اذا نفذ الاتفاق فلا يستحق الا البدل المتفق عليه ودون ان يكون له الحق بالمطالبة بالتعويض الا اذا حدث تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة 2 % من الكميات الواردة ازائها

الفرع الرابع
سبب اجنبى
1.تعويض قرار محكمة التمييز الاتحادية 231\هيئة موسعة المدنية الاولى \2012 في 21\11\2012
يكون طلب التعويض غير وارد قانونا اذا كان العقد موضوع الدعوى لم يتم تنفيذه بسبب تدخل الجانب الامريكي مما تكون استحالة التنفيذ نشات عن سبب اجنبي لا يد للمدعى عليه فيه
2. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار1132/الهيئة الاستئنافية منقول/2011 في 17/8/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة في 2012 ص 193 :
اذا كان الاضرار المطالب بالتعويض عنها نشات عن سبب اجنبي لا يدلي المدعى عليه فيه فهو لا يلزم بالضمان


المطلب الخامس
الفرع الاول :نكول
نكول
1.قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية رقم 89/حقوقية/2012 في 26/1/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 226:
ان التعويض تنهض المطالبة به عند اخلال المتعهد في تنفيذ التزامه ويقتضي تحديد مكان وزمان الوفاء بالالتزام في الانذار الموجه له لان ذلك يعد ضروريا لتعيين تاريخ نكوله عن تنفيذ التزامه
2. نكول
قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية رقم 1268/م/2011 في 20/12/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 218:
لما كان القرار 1198 لسنة 1977 وتعديله قد شرعا استثناءا من الواعد العامة فيمكن اثبات تاريخ نكول البائع عن اتمام عملية البيع بمختلف الطرق من بينها تاريخ التبلغ بالاعذار للمطالبة بالتعويض عن فرق البدلين او التبلغ بعريضة الدعوى التي تقوم مقام الاعذار او من خلال الاستيضاح من المدعى عليه من خلال المرافعة عند رفضه نقل ملكية العقار الى المشتري
3. التعويض عن النكول
القرار مخالف للقانون لان كل من المميز والمميز عليها ادعيا انها لامانع لديها من نقل ملكية العقار وتسجيله باسم المشتري فكان على المحكمة اعطائها مهله مناسبة لمراجعة الدوائر المختصه لاكمال نقل الملكيه العقار وفي حالة ثبوت ان المسبب في عدم نقل الملكيه فيكون من حق المميز المطالبة بالتعويض وفق احكام القرار 1198 لسنة 1977 .
4. يجب تناسب مبلغ التعويض المحكوم به بسبب النكول عن بيع العقار مع مدعى المبيع على ان لا يتجاوز في كل الاحوال ثمن العقار
5. لايحكم بالتعويض الاتفاقي اذا لم يترتب على النكول ضرر اي ان التعويض الاتفاقي يدور مع الضرر وجودا وعدما

الفرع الثاني
فسخ عقد
1.فسخ عقد شفوي واعادة مبلغ العربون
قرار محكمة البداءه القرار ولكل ماتقدم قررت المحكمة الجكم بفسخ الاتفاق الشفوي المبرم بين المدعي والمدعي عليه واحتفاظه باقامه دعوى مستقله لاعادة مبلغ المليون دينار الذي قبضه المدعى عليه كعربون
قرار محكمة الاستئناف
اصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بفسخ قرار محكمة البداءة تعديلا والزام المدعي عليه المستأنف واعادة مبلغ مليون دينار للمدعي وهو العربون المستلم من قبله وللمدعي الحق بالمطالبه بالتعويض عند توفر الضرر وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف ورد الدعوى بالزياده
القرار التميزي العدد 944/ استئنافيه/ منقول /2006 في 25/1/2007
وجد انه بقدر تعلق الامر بالمبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف والبالغ مليون دينار صحيح وموافق للقانون بستثناء الفقره الحكميه المتعلقه بالزيادة وتحميل المدعي اضافة لوضيفته المصاريف النسبيه واتعاب المحاماة وكيل المدعي عليه ذلك لان الدعوى اقيمت بمبلغ مليون دينار وهو المبلغ المدفوع للمدعي عليه حسب عقد المقاوله الذي تم فسخه قضائيا والذي تم دفع الرسم القانوني عنه فقط والبالغ عشرون الف دينار اما بالنسبه لفقره المطالبه بالتعويض فان المدعي لم يحدد المبلغ المطالب به كتعويص ولم يدفع الرسم القانون عنه فتعتبر الدعوى بشأنه غير قائمه لعدم دفع الرسوم القانونيه فان حكم محكمة البداءة بمبلغ مليون ومئتين وخمسين الف دينار فانها تكون قد حكمت باكثر من المبلغ المطالب به وان حكم محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به وجعله مليون دينار يكون متقف والادعاء ولاتوجد زيادة في الادعاء حتى تقرر ردها وبالتالي فان المدعي عليه هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى كاملة لانها انصبت على مبلغ المليون دينار المدعى به ولايتحمل المدعي ايه مصاريف كما ولا يتحمل اتعبا ب محاماة وكيل الخصم وحيث ان المحكمة اصدرت حكما بالفقره المشار اليها خلاف ماتقدم قرر نقض الحكم المميزوصدر بالاتفاق في 25/1/2007
2 اذا انتهت المده القانوينه لخيار الفسخ بسبب العيب فليس لمشتري طلب التعويض فالارتباط بدعوى الفسخ ويسقط بسقوطها .
الفرع الثالث
التعسف فى استعمال الحق
دلت وقائع الدعوى ان طالب الحجز الاحتياطي قد تعسف في ايقاع الحجز من غير روية قبل ان يتحرى من ملكية مدينه فاوقع الحجز رغم هذا العلم مغامرا فان عليه في الحالتين ان يعوض المحجوز علية من الضرر الناشئ عن الحجز ويمكن ذلك من الكفالة الحجزية بنسبة 10% من المال المطلوب حجزه قبل ايقاع الحجز حيث على طالب الحجز ان يقدم كفالة حجزيه لغرض الاستجابة لطلبه بايقاع الحجز الاحتياطي

.
المطلب السادس
مطالبه حكوميه
الفرع الاول
تعويض اموال الدوله
قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 89/ت/جزائية/2013 في 21/2/2013 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 205:
التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات من النظام العام وهو نص وجوبي لتعلقه بالنظام العام ووجب حمايته وعلى المحكمة التصدي للتعويض والفصل بالدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية
الفرع الثاني
ابراج الطاقه وزارة الصناعه
لايحكم باجر المثل عن فوات المنفعه نتيجة قيام وزارة الصناعه والمعادن بنصب ابراج نقل الطاقه الكهربائية بارض الغير وانما يحكم بالتعويض ولمره واحده فقط مع مقدار الضرر الذي لحق بمالك الارض جراء نصب تلك الابراج محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 11/12 الهيئة الموسعه المدنيه /2010 في 18/2/2010
الفرع الثالث
قرار عدم المطالبه بالتعويض عن انقطاع التيار الكهربائى
.القرار المرقم 23 في 1/2/2002 حول التعويض عن الانقطاع للتيار الكهربائي تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء او الشركات العامه التابعه لها للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن قطع التيار الكهربائي .
المطلب السابع
توازن
الفرع الاول
اعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 136/م/2011 في 13/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثالث 2011 ص 236
الفرع الثاني
تسديد مبلغ التعويض بين المدينين بالتساوى
محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية رقم القرار 72/ت/تنفيذ/ 2010 في 29/12/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثالث 2011 ص 265 :
يحتسب مبلغ التعويض بالتساوي بين المدينين عند عدم النص على الزامهم بتسديد الدين بالتكافل والتضامن فيما بينهم ولم يتم تحديد نصيب كل واحد منهم


وعلى المحكمة ان تتحقق من الجهات الرسمية لبيان سعر الصرف للدينار العراقي وقت النكول لتتمكن من تحديد مقدار التعويض بالدينار العراقي وكان موضوع الدعوى هو نكول عن مقاولة بيع دار
ومما يجب على المحكمه ملاحظته ايضا
1.ليس للمحكمة الحق في تخفيض التعويض من تلقاء نفسها دون طلب من المدعي عليه

2.اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء له الحق في اد\ارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانه واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في الماده 105 مدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم
3.ان وضع اشارة عدم التصرف ليس من متطلبات استرداد البدل او دعوى المطالبة بالتعويض وانما توضع في دعاوى ازالة الشيوع والاستملاك وجوبا لغرض عدم التصرف بالعين لحين البت بالدعوى
4.لايجوز المطالبة بالفائدة عن التعويض لانه لا يجوز الحكم بتعويض عن تعويض





.


































عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى