بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
صفحة 1 من اصل 1
اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره غير المعتاده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات• اذا اعادة احد الشركاء بناء دار مشتركه متهدمه كليا دون اذن من شركائه فلا يحق له الرجوع عليهم بقيمة مابناه وانما يكون البناء له اذا كان قد بناه لنفسه ويكون متبرعا اذا بناه للشركاء جميعهم لانه غير مضطر على البناء ولا يصلح اعتبار مجرد سكوت الشركاء عند علمهم بالبناء اذن منهم بايجب اعطاء الاذن يمكن رجوع الباني عليهم بمايصيب حصصهم من البناء م1069مدني و يعتبر الاذن باجراء الترميمات من التصرفات التعاقديه التي ينبغي اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها على خمسة الاف دينار سواء الاذن كان موجه الى المستاجر او الى الشريك اذا كانت الترميمات ضروريه لاعمار وادامة الملك الشائع فلا تحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة اما اذا كانت الترميمات او الاعمال التي قام بها الشريك غير ضروريه فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة
اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقه التحريرية للشركاء على اعادة البناء وتعيين الشريكة مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
"
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات• اذا اعادة احد الشركاء بناء دار مشتركه متهدمه كليا دون اذن من شركائه فلا يحق له الرجوع عليهم بقيمة مابناه وانما يكون البناء له اذا كان قد بناه لنفسه ويكون متبرعا اذا بناه للشركاء جميعهم لانه غير مضطر على البناء ولا يصلح اعتبار مجرد سكوت الشركاء عند علمهم بالبناء اذن منهم بايجب اعطاء الاذن يمكن رجوع الباني عليهم بمايصيب حصصهم من البناء م1069مدني و يعتبر الاذن باجراء الترميمات من التصرفات التعاقديه التي ينبغي اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها على خمسة الاف دينار سواء الاذن كان موجه الى المستاجر او الى الشريك اذا كانت الترميمات ضروريه لاعمار وادامة الملك الشائع فلا تحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة اما اذا كانت الترميمات او الاعمال التي قام بها الشريك غير ضروريه فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة
اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقه التحريرية للشركاء على اعادة البناء وتعيين الشريكة مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
"
عبدالرحمن ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
مواضيع مماثلة
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
» حجج شرعية ..القاضي حسن حسين جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
» حجج شرعية ..القاضي حسن حسين جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري