امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري  Empty التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:42 pm

تبليغ
وسنتاوله فى فرعين الفرع الاول التبليغ المدنى والتبليغ الجزائى
الفرع الاول
تبليغ مدنى


1. يعتبر الوكيل مبلغا بالحكم اذا شرح على ورقة التبليغ بلزوم تبلغ موكله مادامت الوكالة التي استعملها في الدعوى تخوله حق الترافع والتبيلغ وتقديم الطعون القانونية نيابة عن الموكل
2. م 20 من قانون المرافعات المدنية الفقرة الثانية منها ((اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ ))
3. محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 9/ شخصية /2011 في 10/1/2011 مجلة التشريع و القضاء السنة الرابعة العدد الثالث سنة 2012 ص 210

يجب ان يكون التبليغ خاليا من اية شائبة و يجب التحقق من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ليس له عنوان معروف و متى ترك منطقته وعدم مراعاة ذلك يجعل التبليغ مشوبا بالبطلان و بالتالي يؤدي ذلك الى بطلان الاجرائات التي تلته

4. على المحكمة تبليغ العالم الديني الذي وقع ورقة الطلاق و الاستماع لاقواله


5. عقد النقل

محكمة التميز الاتحاديه رقم القرار489/ استئنافيه منقول/2008فى 24/12/2008 مجلة الشريع والقضاء السنه الثالثه العدد الثالث ص221
لايصح قانونا الزام الشركه الناقله بقيمة النقص او الضرر الحاصل فى البضاعه المنقوله الابعد تبليغها بالطرق المقررة قانونا ولاي تبليغ ربان الباخرة
وكان مما جاء فى اسباب القرار التميزىانه لايصح اقامة الدعوى على كابتن الباخرة او قبول الوكاله المعطاة منه عن الناقل طالما لايوجد توكيل او تخويل له بذالك كما ان قانون النقل لم يخول الكابتن ذالك بل ان ربان السفينه الناقله فقط وحسب المادة 142/ثالثا من قانون النقل رقم80 لسنة1983 فة حاة عدم توقيع السند الشحن من الناقل او اى شخص يخوله اعتبرت سند الشحن الذى يوقعه ربن السفينه الناقله موقعا من الناقل ولذالك لايصح قانونا الزام الشركه الناقله بقيمة النقص او الضرر الحاصل فى البضاعه المنقوله الابعد تبليغها بالطرق المقررة قانونا ولايصح تبليغ ربان السفينه كما ان اقامة ال الدعاوى على الشركه الناقله يؤدى الى تاخير حسم الدعاوى والحاق الضرر بالبواخر طالما ان القانون رسم طريق لتلك الدعاوى وفق احكام الوكالات البحريه رقم 56 لسنة1985 والامر الصادر من سلطة الاتلاف المؤقته المنحله المرقم 51 فى14/كانون الثانى/2004 المتضمن قيام الشلركه العمه للنقل المائى باعمال الوكالات البحريه وفق احكام الفرع الثانى من الفصل الرابع من قانون النقل رقم 80 لسنة1983 حيث تنص المادة 84 من القانون المذكور على جواز مقاضاة الوكيل فى النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل كما انه وبمقتضى سلطة الائتلاف المشار اليه يصح مقاضاة الوكالات البحريه الاهليه نيابه عن الناقل ايضا وحيث ان المحكمة لم تلاحظ كون ربان السفينه لم يتايد تمثيله للشركه الناقله قانونا ولم يتبلغ الناقل للحضور بنفسه او بانابة المحامين عنه فيكون الحكم الصدر منها مخالف للقانون لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم
6. تبليغ جزائي
براءة
قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية رقم 521/جزاء/2011 في 29/12/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 223 :
1. تخلو الدعوى من العنصر الجزاي ويحكم ببراءة المتهم اذا كان الوصل المبرز في الدعوى يتضمن اقراره بدين متاتيا من عملية شراء
a. 2. التبليغ عن طريق النشر بالصحف
الحكم الصادر غيابيا بالبراءة او الافراج لا يتم تبيلغه بواسطة النشر بالصحف لان النشر يقتصر على الاحكام الغيابية المتضمنة التجريم او الادانة او العقوبة

7. غش في التبيلغات القضائية
قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 123/ت ب/2012 في 6/2/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص232:
ترد الدعوى اذا كانت قد اقيمت بعد مضي المدة القانونية البالغة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لوجود الغش في التبليغات القضائية


8.تبليغ شخص اجنبى
محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق


تبليغ رقم القرار- 426/ش/2012
تاريخ:14/8/2012

مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
لايجوز تبليغ شخص اجنبي يحمل جنسية غير عراقيه ولايسكن في العراق عن طريق صحف محلية عراقيه مما يجعل التبليغ بهذه الصورة يشوبة البطلان وبالتالي يكون الحكم قد اسس على تبليغ باطل
9.الشخص المعنوي
محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 95/119/ت/2012 في 10/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص239:
اذا كان المحرر المنفذ هو الحكم الصادر عن المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته لذا كان المقتضى تبليغ المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته فهو الذي يمثلها ولا يجوز تبيلغه بصفته الشخصية كما لا يجوز منعه من السفر بصفته الشخصية ولا يجوز احضاره جبرا

الفرع الثانى
التبليغ الجزائى
1. عدم تبليغ حكم البراءه او الافراج
قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية رقم 521/جزاء/2011 في 29/12/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 223
2. تبليغ المتهم
محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 120/جزاء/2012 في 22/5/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012ص250 :
اذا تعذر تبليغ المتهم بشخصه وتبين للقائم بالتبليغ ان المتهم هارب فتعلق ورقة التكليف بالحضور في محل اقامته ان كان معلوما ويشرح ذلك في ورقة التبيلغ وعرض الامر على القاضي المختص لاتخاذ القرار بشانه على وفق احكام القانون
3. التبليغ في المحاكمات الجزائية / مدته واجرائه
محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 20/ج/ت/2012 في 11/3/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013ص 214:
يجب تعليق ورقة تكليف المتهم الهارب بالحضور او امر القبض الصادر بحقه في محل اقامته كان معلوما ونشرها في صحيفتين محلييتين ومن ثم تحديد موعد المرافعة على ان لا تقل مدته عن شهر واحد من تاريخ اخر نشر في الصحف
4. تلاوة اقوال المشتكين والشهود
محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 5/ت/جنح/2011 في 4/1/2011مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 225:
لا يجوز للمحكمة ان تتلو اقوال المشتكين والشهود دون تبليغهم بموعد المرافعه
5.محكمة استئناف القادسيه بصفتها التميزيه العدد 332/ت/ج/2011 في 26/12/2011
(التبليغات المنصوص عليها في المادة 143/ج الاوصولية من النظام العام ولابد من اجراء التبليغ بقرار الادانة والعقوبة وفق المادة 243 الاصوليه
المميز أ ح ر
المميز عليه : قرار محكمة جنح غماس
في الاضبارة الجزائية المرقمة .. اصدرت محكمة جنح غماس قرارها المؤرخ 24/8/2011و القاضي بادانة المتهمة أ ح ر وفق المادة 252 من قانون العقوبات وحكمت عليها غيابيا بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر وبتاريخ 7/12/2011 قرر قاضي محكمة جنح غماس رد الطلب المقدم من وكيلها المتضمن الاعتراض على الحكم الغيابي فطعن به تمييزا طالبا نقضه .
القرار /
وجد ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الجنح بعد ان احيلت عليها القضية لاجراء محاكمة المتهمة اعلاه غيابيا فانها لم تتبع الاجراءات الواردة في المادة 143/ج الاصولية بشأن التبيلغات سيما وانها من النظام العام كما انها عند اصدارها لقراري الادانة والعقوبة لم تقم باجراءات التبيلغ المنصوص عليها في المادة 243 الاصولية لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الاضبارة من محكمة الجنح بغية اجراء محاكمتها مجددا وترك امر مصير المتهمة بشأن بقائها موقوفة او اخلاء سبيلها بكفالة الى محكمة الجنح وصدر بالاتفاق في 26/12/2011
6. رئاسة محكمة استئناف القادسيه
بصفتها التميزيه العدد 339/ت/ج/2011 في 26/12/2011
(اتباع احكام المادة 243 /أ الاصولية الخاصة بتبليغ المدان بالحكم وفقا للمادة 143/ج الاصولية وموعد المحاكمة يجب ان يحدد بمدة لاتقل عن شهر واحد في الجنح من تاريخ اخر نشر في الصحف م 143 /ج الاصولية )
المميز ج ف م
المميز عليه : قرار محكمة جنح غماس
بتاريخ 7/12/2011 اصدرت محكمة جنح غماس في الدعوى الجزائية المرقمة ... قرارها القاضي برد الاعتراض شكلا لوقوع الاعتراض خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 الاصولية وذلك استنادا لاحكام المادة 245/ب الاصولية ولعدم قناعة المميز طعن به تمييزا في 8/12/2011 طالبا نقضه
القرار/
القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الجنح وبعد ان اصدرت قراراتها بحق المدان ج ف والحكم عليه بعقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 456 عقوبات لم تتبع الاجراءات الواجب اتخاذها في احكام المادة 243 /أ الاصولية بتبليغ المدان بالحكم الصادر طبقا لما هو منصوص عليه في احكام المادة 143/ج الاصولية هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المحكمة وعند تحديد موعد لمحاكمة المدان غيابيا فقد تم تبيلغه في صحيفتين الموقف والمنار ذاتي العددين ... في .... فان موعد المحاكمة جرى خلافا لمنطوق المادة 143/ج الاصولية اذ ان موعد المحاكمة يحدد بمدة لاتقل عن شهر واحد في الجنح من تاريخ اخر نشر في الصحف وليس كما ورد في الموعد المحدد من قبل المحكمة وهذا الموعد هو من النظام العام لتعلق الامر بالضمانات المقررة للمتهم في المحاكمة الغيابية وبما ان محكمة الجنح قد وقعت في خطأ جوهي في الاجراءات الاصولية فتكون واجبة النقض لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنح بغية اجراء محاكمة المميز مجددا وترك امر تقدير مصير المتهم الى المحكمة بشأن بقائه موقوفا او اخلاء سبيله بكفاله اليها وصدر القرار استنادا لاحكام القرار 104 لسنة 1988 وبالاتفاق في 26/12/2011 م
7. المحاكمة الغيابيه يجب ان تحري بعد مدة لا تقل عن شهر في الجنح من اليوم التالي للتبليغ

رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية
العدد258/ت/ج/2011
التاريخ 31/10/2011
143/2 اصول جزائية

المميز /السيد نائب المدعي العام
المميز عليه / قرار محكمة جنح الديوانية
في تاريخ اصدرت محكمة جنح الديوانية قرارها في الاضبارة الجزائية المرقمه القاضي بادانة المتهم م وح والحكم عليه حكم غيابيا بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر طعن به تميزا
القراروجد بان محكمة جنح الديوانية قد اخطأ في تطبيق احكام القانون من الناحيتين الاجرائية والموضوعيه اذ انها اجرت محاكمة المتهم م و ح بتاريخ 16/10/2011 وذلك لسبق تبلغه نشرا في صحيفة الموقف بالعدد والكلمة الحره بتاريخ 20/9/2011 وفيهما تم تحديد موعد المحاكمه يوم 16/10/2011 وهذا مخالف لاحكام الماده 143/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ان تكون مدة التبليغ المحاكمة الغيابية بما لا يقل عن شهر في الجنح يبدا من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على مخالفتها بطلان كافة اجراءات المحاكمة والحكم القضائي الصادر بالدعوى الذي استند على الاجاءات الباطل من جانب اخر فان محكمة التحقيق اعادة الدعوى الى محكمة الجنح ولم يتم اجراء المضاهاة على الصك المرقم في المسحوب على مصرف البصرة الاهلي في الديوانية فكان ينبغي على محكمة التحقيق طالما المتهم المنسوب له هاربا ان تجري المضاهات على التوقيع المنسوب له ومن ثم تقرر احالة الدعوى وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنح الديوانية في الدعوى بتاريخ والتدخل تميزيا بقرار الاحاله الصادر مة محكمة تحقيق الديوانية ونقضة واعادة المحكمة الديوانيه والاشعار الى محكمة جنح الديوانيه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 31/1/2011

8.( ورقة التكليف بالحضور)
بعد ان يقوم قاضي محكمة الجنح بتعيين موعد للمحاكمة يقوم المعاون القضائي بتنظيم ورقة تكليف بالحضور لأطراف الدعوى على ان يراعي في اجراءات التبليغ المدد القانونية المنصوص عليها في المادة 143 /أ الاصولية وهو ان لا يقل موعد التبليغ عن يوم واحد في المخالفات وثلاثة ايام في الجنح وهذا يعني ان يكون تبليغ المتهم او المشتكي او الشاهد او بقية اطراف الدعوى بموعد المحاكمة اصوليا وتحتسب المدة المذكورة اعلاه من اليوم الذي يلي التبليغ الأصولي فمثلا لتبليغ متهم او مشتكي على موعد المحاكمة بتاريخ 14/6/2013 فيجب ان يكون التبليغ قد تم في يوم 12/6/2013 او قبله في جرائم المخالفات وفي يوم 10/6/2013 او قبله في جرائم الجنح ، على ان تشتمل ورقة التكليف بالحضور البيانات الوارد ذكرها في المادة 43/ب الاصولية ، والاصل في التبليغ هو ان يتم وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات الخاصة بالتبليغات القضائية والمذكورة في المواد (13و14و15و16و17و18و19....28) من قانون المرافعات المدنية، و يستثنى من ذلك تبليغ المتهم حيث نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على وجوب تبليغ المتهم بالذات بالحضور في موعد المحاكمة وهذا ما أشارت اليه المادة (143/أ) الاصولية اذا نصت على (... لا يغني تبليغ وكيل المتهم بورقة التكليف بالحضور عن تبليغ المتهم بها)، كما نصت المادة 147/ب الاصولية (اذا لم يحضر المتهم ولم يكن مبلغاً لشخصه فلا تجري محاكمته الا بعد تبليغه ) وهذا يعني واستثناءً من القواعد العامة التي تعتبر الشخص متهم كان او مشتكي او شاهد او اي من ذوي العلاقة مبلغاً وفقا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية بمجرد تبليغ زوجته او وكيله او اي شخص ساكن معه في نفس الدار او مستخدمه في محل العمل وهنا يجب ان يتبلغ المتهم بالذات ويوقع بنفسه على ورقة التكليف بالحضور او يمتنع عن ذلك ويثبت القائم بالتبليغ امتناعه ويقوم بلصق ورقة التبليغ على باب محل اقامته او محل عمله الذي وقع فيه الامتناع بحضور شاهدين، اما اذا تبلغ احد المذكورين في المادة 18 من قانون المرافعات المدنية ثم حضر المتهم في موعد المحاكمة ودفع بان التبليغ غير اصولي وطلب اعادة التبليغ للسبب المذكور فلا تلتفت المحكمة الى دفعه اذا بحضوره يسقط حقه بهذا الدفع وتمضي المحكمة في محاكمته محاكمة وجاهية وعلنية ،كما يجب ملاحظة بانه لا يجوز المباشرة بإجراءات المحاكمة الا بعد تبليغ المتهم و المشتكي اصولياً .
العـــدد/649/ت/جزائية /2014 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية
بصفتها التمييزية

المميــــــــزان/ ك ق ج وك ق ج/
المميز عليهم/ ش ك ب ول ك ب وقرار محكمة جنح المسيب.
أصدرت محكمة جنح المسيب في الاضبارة المرقمة316/ج/2014وبتاريخ 15/9/2014 رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا استنادا للمادة150 الأصولية. ولعدم قناعة وكيل المميزان بالقرار المذكور بادر إلى تمييزه لدى هذه المحكمة بلائحته المؤرخة21/9/2014 وسجلت بالعدد أعلاه وعرضت ٍعلى السيد المدعي العام فقدم مطالعته بتاريخ 25/9/2014 ووضعت موضع التدقيق والمداولة.

القــــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ,ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك كان يقتضي بتطبيق أحكام المادة 143/أمن قانون أصول المحاكمات الجزائية بشان مدة التبليغ في الجنح البالغة ثلاثة أيام قبل موعد المحاكمة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة القضية إلى محكمتها لإتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ-6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل في 4/ذي الحجة/1435هـ, الموافق 17/9/2014م.

10.وقد يرد تسائل حول اجراءات المحكمة في الحالات التالية :-
ا- تبليغ المشتكي اصوليا وتخلفه عن الحضور في موعد المحاكمة ؟
هنا يجب ان نفرق بين تبليغ المشتكي في الجرائم الصلحية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتبليغه بدعاوى الحق العام وكما يأتي :-
اولاً- الجرائم التى تقبل صلح :- وهنا يجب ان نفرق بين حالتين:-
الحالة الاولى :- الجرائم التي تقبل الصلح دون موافقة المحكمة وهي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 195/أ الاصولية والمعاقب عليها بالحبس مدة سنة او اقل او بالغرامة ففي هذه الجرائم تقرر المحكمة في حالة عدم حضور المشتكي المتبلغ اصولياً رفض الشكوى استناداً الى احكام المادة 181/أ الاصولية والتي تنص (( اذا تنازل .... فتقرر رفض الشكوى))
الحالة الثانية :- اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة او من الجرائم التهديد و الابتزاز واتلاف الاموال وتخريبها ولو كان معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة والمشار اليها في المادة 195/ ب الاصولية فعلى المحكمة ان تمضي في نظر الدعوى في حالة عدم حضور المشتكي المبلغ اصوليا وان تصدر قرارها بإدانة المتهم او الافراج عنه او الحكم ببراءته .
ثانياً- دعاوى الحق العام :- والتي لا تقبل الصلح فان محكمة الجنح تمضي بإجراءاتها في المحاكمة بعد تبليغ المشتكي اصولياً وللمحكمة ان تتلي اقوال المشتكي استناداً الى احكام المادة 172 الاصولية او ان تقرر اعادة تكليفه بالحضور او تقوم بإصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه واحضاره امامها لأداء شهادته استنادا الى احكام المادة 174/أ الاصولية وهذا الاجراء تلجأ اليه المحكمة في حال وجدت ان سماع اقوال المشتكي من قبلها ومناقشته له تأثير على نتيجة القرار الذي ستتخذه المحكمة . اما اذا تبين ان المشتكي كان قد توفى بعد تحريك الشكوى او يتعذر عليه الحضور بسبب مرضه او عجزه عن الكلام او فقد اهليته او كان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تأخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها استناداً الى احكام المادة 172 الاصولية ، اما اذا قدم المشتكي عذر بمرضه او اي عذر اخر عن عدم امكانه الحضور للإدلاء بشهادته ووجدت المحكمة ضرورة سماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار اطراف الدعوى الحاضرين بذلك او ان تنيب قاضي التحقيق او قاضي الجنح في منطقة الشاهد للقيام بذلك.

ب- تبليغ المتهم اصولياً وتختلفه عن الحضور في موعد المحاكمة ؟
في هذه الحالة تقوم المحكمة بتنظيم محضر في اليوم المحدد للمحاكمة تشرح فيه ان المتهم كان قد تبلغ اصولياً على موعد المحاكمة وانه تخلف عن الحضور دون ان يقدم معذرة مشروعة فهنا على المحكمة ان تقرر تبليغ كفيل المتهم لإحضار مكفوله الذي كان قد تعهد بإحضاره ثم تعين موعد جديد للمحاكمة ، وعند تبلغ الكفيل وعدم احضاره للمتهم في موعد المحاكمة هنا تستوضح المحكمة من الكفيل عن سبب عدم احضاره المتهم ولها ان تقرر تعيين موعد اخر للمحاكمة تمهل فيها الكفيل امهال نهائي لإحضار المتهم ، وبخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكفيل وفقاً لأحكام المادة 119 الاصولية كما تقرر اصدار امر القبض بحق المتهم وفق مادة الاحالة .مع ملاحظة ان المادة 146 الاصولية قد بينت انه للمتهم ان يبدي كتابة عذره في عدم الحضور ويجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه ليبدي هذا العذر فاذا قبلته المحكمة عينت موعداً اخر للمحاكمة واذا لم تقلبه تتبع الاجراءات المذكورة انفاً. وتجري محاكمة المتهم الذي تغيب بدون عذر مشروع وتم تبلغه واتخذت المحكمة بحقه الاجراءات المبينة انفاً تجري محاكمته غيابياً .

9.(( نماذج محاضر ))ا-
نموذج محضر المشتكي تبلغ اصولياً ولم يحضر في دعوى صلحية تقبل الصلح دون موافقة المحكمة.
في اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور السيد نائب المدعي العام ونودي على ذوي العلاقة فلم يحضر المشتكي (.........................) على الرغم من تبلغه اصوليا بموجب ورقة التبليغ والمشروح فيها من قبل القائم بالتبليغ (.....................) بتاريخ / / 2013 بان المشتكي تبلغ بالذات وقام بالتوقيع على ورقة التبليغ او تبلغت عنه زوجته(......................) واستلمت نسخه من ورقة التبليغ وربطت باضبارة الدعوى وحضر المتهم المكفل (........................) وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية لاحظت المحكمة ان هذه الدعوى من الدعاوى الصلحية والتي تقبل الصلح دون موافقة المحكمة ولتبلغ المشتكي اصولياً وعدم حضوره لذا واستناداً لأحكام المواد 150- 181/أ الاصولية قررت المحكمة رفض الشكوى وافهم علناً في : / / 2013.





ب-(( تبليغ المتهم الهارب ))

عند احالة المتهم الهارب الى محكمة الجنح لأجل محاكمته غيابياً فان الامر يتطلب تبليغه بموعد المحاكمة اصولياً قبل البدء بإجراء المحاكمة ويتم ذلك بتعليق امر القبض الصادر من محكمة التحقيق في محل اقامته ان كان معلوماً وينشر في صحيفتين محلتين وتذاع في الاذاعة او التلفزيون في الجنح الهامة حسب ما تقرره المحكمة ويحدد موعد للمحاكمة لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات من تاريخ اخر نشر في الصحف وذلك استناداً الى احكام المادة 143/جـ الاصولية اما اذا احيل المتهم مكفلاً الى محكمة الجنح لإجراء محاكمته وجاهياً وتبين من نتيجة التبليغ ان المتهم هارب فتعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض الذي ستصدره محكمة الجنح في محل اقامته ان كان معلوماً وينشر التبليغ في صحيفتين محليتين وتذاع في الاذاعة والتلفزيون في الجنح الهامة حسب ما تقرره المحكمة .... مع مراعاة الاجراءات الخاصة بتبليغ الكفيل المتكفل بإحضار المتهم في موعد المحاكمة .
ح-(( تبليغ الشاهد ))

يتم تبليغ الشاهد بنفس الالية التي يتم فيها تبليغ المشتكي وذلك من خلال ارسال ورقة تكليف بالحضور الى الشاهد في محل سكنه او محل عمله وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات في تبليغه مع ملاحظة ان المادة 172 الاصولية اجازت لمحكمة الجنح ان تقرر تلاوة الشهادة التي ادلى بها الشاهد في محضر جمع الأدلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها وهذا يعني بان المحكمة اذا ما وجدت بان التبليغ يؤدي الى تأخير حسم الدعوى او يكلف المحكمة مصاريف باهظة ان تقرر عدم تبليغه وتكتفي بتلاوة شهادته ، ولها كذلك استناداً الى نص المادة 172 الاصولية ان تتلي شهادة الشاهد اذا لم يحضر بالرغم من تبليغه او تبين لها تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته وفي الحالات المذكورة آنفاً فان المحكمة تكون قد قامت بإجراءات التبليغ الخاصة بالشاهد ابتداء او تبين لها نتيجة ما ذكر اعلاه كما ان للمحكمة اذا ما وجدت بان شهادة الشاهد مؤثرة في نتيجة الدعوى وان مناقشته ضرورية للتوصل الى القناعة اللازمة لإصدار الحكم فلها ان تقرر اعادة تبليغه او اصدار امر قبض بحقه وتوقيفه واحضاره امامها استناداً لأحكام المادة ١٧٤/أ الأصولية ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً وفق المادة 238 ق.ع بسبب تخلفه من الحضور ، اما اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه وذلك استناداً الى احكام المادة 174/أ ب الاصولية ويكون القرار الذي صدر من محكمة الجنح اثناء المحاكمة بحق الشاهد قابل للتمييز امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ويكون قرارها باتاً ويكتفى في هذه الحالة بإرسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن


عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى