امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:44 pm


الاختصاص القضائي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى بمقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
الفرع الاول
الاختصاص الوظيفي او الولائي
نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا لا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4) ومما هو جدير بالذكر ان الايجار للفلسطيني المقيم بالعراق قبل عام 1948 يخضع لاحكام القانون المدني في دعاوي التخليه اما المقيم بعد عام 1948 فيخضع لاحكام قانون ايجار العقار ومحكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى مطالبة الزوجة بمعجل ومؤجل مهرها وسائر دعاوى امور فللزوجه اذا اقامت الدعوى اضافة الى تركتة مورثها زوجها المتوفي مقوما بالذهب امام محكمة الاحوال الشخصية حسب نص المادة 300/1/ مرافعات مدنية لانها تختص بالامور المتعلقه بالزواج ومايتعلق به من مهر ونقفة ونسب وحضانة وفرقه وطلاق وسائر امور الزوجية وهذا مااستقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية وتختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعن تمييزا في قرار لجنة تثبيت الملكية م 50 تسجيل عقاري وتختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في الحكم الصادر بعائدية المنشآت وليس من اختصاص المحاكم النظر في موضوع المخصصات المهينه التي تمنح بموجب قانون الخذمه المدنيه واثبات صحة الوصولات باستلام الدائنة المبالغ التي نسب المدينون لها استلامها معقود في اختصاص المحاكم وليس المنفذ العدل(5)ولا يمكن للسلطات الاقليمة ان تعدل القوانين الاتحادية او الغائها بل لها اصدار قرارات وقوانين تتضمن عدم تطبيق القوانين الاتحاديه في الاقليم وتصدر قوانين وقرارات بديله تصلح للتطبيق فيه(6)واذا كان اصل النزاع خارج اختصاص المحكمة فيكون الامر الولائي هو الاخر خارج اختصاصها لانه تابع والتابع لا يفرد بالحكم طبقا للقواعد العامة للقانون (7)ومحكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى مطالبة زوجة المتوفي بورثة زوجها لتاديتهم لها مهرها المؤجل شانها شان الدعاوى التي تقام من الزوجة على الورثة لاثبات الزواج او الطلاق او النسب وتختص محاكم البداءه المتخصصه بالنظر بالدعوى العقود المقاولات بنظر الدعوى المسجله بتاريخ صدور بيان تشكيلها وتلك التي تسجل بعد صدوره اما الدعوى المقامه قبل صدوره فتبقى لدى محاكمها ولا تحال على المحاكم المذكوره وتكون لحنة شؤون القضاة والادعاء العام هى المختصه بنظر دعوى صرف رواتب ومخصصات القاضى (10)والبت في ما اذا كان هناك تناقض بين حكمين وترجيح احدهما على الاخر هو من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وللخصوم تقديم طلب الترجيح اليها مباشرة او بواسطة المنفذ العدل (11) وجهة طعن بدعوى طلب ابطال قيد عقار من الدعاوى التي تصدر محاكم البداءة الحكم فيها بدرجة اولى قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية والتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية(12)
ومن البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
وقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها

ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه

ثامنا -محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي الجهة المختصة بالنظر تمييزا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح والاحداث في دعاوى الجنح وقراراتها التمييزية غير خاضعة لطلب تدخل امام محكمة التمييز كما ان سلطة التدخل تمييزا في تلك الاحكام والقرارات تختص بها محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه اذا كا1نت قد نظرتها تمييزا وردت الطعن التمييزي فيها شكلا لمضي المدة المقررة للطعن
القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اما القرارات الصادره عن محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
2.المصدر السابق ص 84
3.ضياء شيت خطاب ص 166
4.ضياء شيت خطاب ص166
(5)محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية
رقم القرار 123/ت ب/2012 في 27/6/2012
(6) محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق رقم القرار- 214/شخصية/2012
تاريخ:16/4/2012مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
(7) محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 489/م/2012 في 18/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص247
(Cool رقم القرار 213/الهيئة المدنية الموسعة/2011 في 16/11/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 182
(9) محكمة التميز الاتحاديه / الهيئه الموسعه المدنيه الاولى رقم القرار 70//2013تاريخ القرار 19/2/2013
(10) محكمة التميز الاتحاديه الهيئه الموسعه الاولى رقم القرار20تاريخ القرار 19/2/2013
(11)محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار 512/تنفيذ/2012 في 29/11/2012
مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013
12-محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 50/ت ب/2011
في9/6/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع ص 277 القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التمييز الاتحادية


الفرع الثاني
الاختصاص النوعي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقسيم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
1.النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
2.النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
3.احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (1)
4. احكام وقرارات محاكم العمل (2)
5.دعاوى المنقول او الدين على مازاد على خمسمائة دينار لحد الف دينار
6.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى
7.ما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز قبل تقدير التعويض على الاضرار الجسمية حسب قانون التامين الالزامي رقم 56 لسنة 1980 في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982 وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعد
8. تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
9. الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادر من محكمة التمييزذاتها و تختص محكمة الاستئناف بصفتخها التميزيه بنظر الطعن تميزيا في قرار لجنة تثبيت الملكيه م50 تسجيل عقاري
كما تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا بالحكم الصادر بعائدية المنشاءات
واذا قررت المحكمة رفض طلب الخصم (باعتبار الدعوى مستاخره ) لحين حسم الدعوى الجزائيه فان هذا القرار لا يقبل التمييز الا مع الحكم الفاصل بالدعوى لانه غير مشمول باحكام الماده 216 مرافعات
فالمخشلات الذهبيه من توابع الاثاث الزوجيه لذا فان محكمة الاحوال الشخصيه هى المختصه بنظر دعوى المطالبه بها وقد قضت محكمة التمييز الاتحاديه
ان محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى مطالبة زوجة المتوفي بورثة زوجها لتاديتهم لها مهرها المؤجل شانها شان الدعاوى التي تقام من الزوجة على الورثة لاثبات الزواج او الطلاق او النسب(3) كما قضت محمة التمييز الاتحاديه ان
محكمة الاحوال الشخصيه هى المختصه بنظر دعوى مطالبه الزوجه بمعحل ومؤجل مهرها وسائر امور الزوجيه كما قضت محكة استئناف الرصافه الاتحاديه
اذا كان العقد المبرم بين طرفيه يُخضع الية حل النزاع بينهما الى محكمة التحكيم الدولية فان هذا الاتفاق من الاتفاقات الجائزة قانونا استنادا لاحكام القانون المدني العراقي فاقامة الدعوى امام المحكمة العراقية لا سند له ولا صلاحية لها في السير فيها والخوض بمضمونها وبالتالي فليس لها استئخارها لحين الفصل في التحكيم المتفق عليه بين طرفي العقد لانها ليست مختصة بالنظر فيها اصلا وكان عليها رد دعوى المدعي لعدم اختصاصها الوظيفي في نظرهها(4) واذا اذا كان اصل النزاع خارج اختصاص المحكمة فيكون الامر الولائي هو الاخر خارج اختصاصها لانه تابع والتابع لا يفرد بالحكم طبقا للقواعد العامة للقانون وليس من اختصاص المحاكم النظر في موضوع المخصصات المهينه التي تمنح بموجب قانون الخذمه المدنيه وان اختاص الهيئه الموسعه لمحكمة التميز فى الفقرة اولا/ب من المادة13 من قانون التنظيم القضائى رقم 160 لسنة 1979 فالقرار الصادر من الهيئه الموسعه سيكون بمثابة القرار الصادر من الهيئه العامه ولايقبل تصحيحه (5)
و تختص محاكم البداءه المتخصصه بالنظر بالدعوى العقود المقاولات بنظر الدعوى المسجله بتاريخ صدور بيان تشكيلها وتلك التي تسجل بعد صدوره اما الدعوى المقامه قبل صدوره فتبقى لدى محاكمها ولا تحال على المحاكم المذكوره (6)والبت في ما اذا كان هناك تناقض بين حكمين وترجيح احدهما على الاخر هو من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وللخصوم تقديم طلب الترجيح اليها مباشرة او بواسطة المنفذ العدل (7) واذا كانت الدعوى في حقيقتها هي دعوى منع معارضة في منفعة العقار فكان على المحكمة بغية تحديد المحكمة المختصة قيميا (Coolفي نظر الدعوى تكليف المدعي ببيان المنفعة السنوية للعقار وفي حالة عدم بيانه ذلك وعدم اقتناع المحكمة بذلك فبامكانها اجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير بغية تقدير المنفعة السنوية للعقار واثبات صحة الوصولات باستلام الدائنة المبالغ التي نسب المدينون لها استلامها معقود في اختصاص المحاكم وليس المنفذ العدل و محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي في الاحكام الصادرة برفع التجاوز والتي تزيد قيمتها على الف دينار لذا قررت المحكمة احالة عريضة الطعن التمييزي مع الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص(9)بما ان لمحكمة البداءة الولاية العامة فان طلب رفع اسم شركة من القائمة السوداء والتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقتها من اختصاص محكمة البداءة دون الاشتراط على المدعي الاعتراض امام وزير التخطيط ابتداءا لعدم وجود نص يخول وزير التخطيط اصدار قرارات نهائية بشأن هذا الموضوع لا تقبل الطعن وبالنسبه لهيئة دعاوى الملكيه اذا كان الطلب قد قدم اليها هيئة قبل 30/6/2011 تكون اللجنة القضائية في تلك الهيئة هي المختصة بنظر الطلب فاذا قدم بعد ذلك التاريخ تكون محكمة البداءة هي المختصة بنظره (10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
2. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
3. محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 2132011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 182 :/الهيئة المدنية الموسعة/2011 في 16/11/
4. محكمة التميز الاتحاديه رقم القرار143/الهيئه المدنيه /منقول/2011فى22/2/2022مجلة التشريع والقضاء السنه الثاله العدد الرابع 2011ص235
5. محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 490/م/2012 في 18/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص246:
6. رقم القرار 70/الهيئه الموسعه المدنيه الاولى/2013تاريخ القرار 19/2/2013
7. محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 489/م/2012 في 18/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص247: رقم القرار20/الهيئه الموسعه المدنيه الاولى/2013
8. محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار 123/ت ب/2012 في 27/6/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013
9. محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية العدد 234/ت/ح2011التاريخ 28/11/2011
10. رقم القرار 1330 /الهيئة المدنية عقار/2013 في 10/3/2013 مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة العدد الاول (كانون الثاني ،شباط،اذار ) 2014 ص 182
الفرع الثالث
اختصاص مكانى
القاضى حسن حسين جواد الحميرى
وهذا الاختصاص يعنى المكان الذى يجب ان تقام فيه الدعوى اذقد يكون الاختصاص المكانى ينعقد لمحكمة العقار الاختصاص المكاني للدعاوى المتعلقة بعقار
ان اختصاص محكمة موقع العقار بنظر الدعوى المتعلقة به نص مطلق وغير قابل للتقييد او الاستثناء ولا يمكن تجاوزه فذلك لاسباب ومبررات توخاها المشرع (1) او لموطن المدعى عليه او محل موطن الشخص المعنوى اوموطن فرعه او محل نشوء او تنفيذ الالتزام او المحل الذى اختاره الطرفان لاقامة الدعوى اذا تعلقت الدعوى بدين او منقول واذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى فى محل اقامة احدهم م 37 مرافعات او موطن التاجر المفلس وللمحكمه0 التى قضت باساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا فى اختصاصها او صلاحيتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتميز وذلك فيما يتعلق بمصاريف الدعوى واجور المحاماة حسب نص الماده 40 مرافعات ويحدد الاختصاص المكانى تبعا للتقسيمات الاداريه واذا لم يكن للمدعى عليه موطن او سكن فى العراق فتقام فى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او سكنه وعند عدم وجود موطن للمدعى ولا سكن فى العراق فتقام فى محاكم مدينة بغداد م 41مرافعات وليس للمحكمة المحال عليها الدعوى رفض الاحاله قبل ان تتحقق من سكن المدعى عليه وسكن المدعيه ومن ثم تتخذ القرار المناسب بقبول الاحالة او رفضها اذ ان مجرد كون الزواج قد حصل ضمن اختصاص المحكمة المحيله لايكفى لرفض الاحاله واعتمادة سببا للرفض اذ يفترض بحث المحكمه عمن لديه اكثر من سبب فى تحديد المحمة المختصه فاتجاة محكمة التميز سار على ان من يمتلك سببن يرجح طلبه فى تحديد المحكمة المختصه وان قرار احالة الدعوى الى محكمة بداءة اخرى حسب الاختصاص المكاني غير قابل للطعن فيه تمييزا ويجوز الطعن بطريق التمييز بقرار رفض الاحالة لعدم الاختصاص المكاني(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 219/ت متفرقة/2012 في 9/12/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 197:
2- محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية رقم القرار 21/ت ح /2009 في 15/3/2009 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص 295:




الفرع الرابع
اختصاص المحاكم الجزائية

للاختصاص اهمية جزائية في حسم الدعوى والاجراءات المؤدية الى ذلك فاذا وجد القاضي ان محكمته غير مختصة مكانيا او وظيفيا او نوعيا بالجريمة المحالة اليه فيقرر احالتها الى المحكمة المختصة وقد يقوم قاضي التحقيق باحالة الاوراق التحقيقة من مركز الى اخر في كل الحالات التي تساعد على ظهور الحقيقة من خلال سرعة اتحقيق وسلامته وفيما يتعلق بالاختصاص النوعى
فقد قضت
المميز / السيد مدير عام شركة المنتجات النفطية اضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار محكمة جنح الشامية
القرار/
لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان محكمة الجنح قد اخطأت في تطبيق القانون تطبيقا سليما ذلك لان وقائع الدعوى وادلتها المتحصلة فيها تشير الى ضبط مشتقات نفطية معدة للتهريب وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة التهريب النفطي ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبالتالي فان جهة الاختصاص في نظر هذه الدعوى والفصل فيها هو من اختصاص المحكمة الكمركية وبما ان محكمة الجنح قبلت الاحالة خلافا لقواعد الاختصاص وفصلت في موضوعها قد جانب الصواب عليه قرر نقض القرار المميز والتدخل تمييزا بقرار الاحالة المرقم .... في .... ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمة تحقيق الشامية بغية احالتها الى جهة الاختصاص وهي المحكمة الكمركية ومراعاة التكييف القانوني الصحيح للقضية واشعار محكمة جنح الشامية للتاشير لديها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام القرار 104 لسنة 1999 في 25 كانون الاول 2011 م(1) وهناك محاكم مختصه بالاعلام واخرى بجرائم المرور اضافه الى محاكم المرور كما توجد محاكم مختصه بنوع معين من الجرائم غير ما ذكر اضافه لقضاء الجنح والجنايات والمحكمه الاتحاديه والمحكمه المركزيه
واذا وجد قاضي محكمة الجنح عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يقرر احالتها الى محكمة الجنايات تبعا للاختصاص النوعي استنادا للمادة 139 اصول والقاضايا التي تحدث بين افراد الشرطه والجيش والمخابرات والامن الوطني تحال الى الدائرة القانوينه لوزارة المشتكي ويلاحظ ان المخالفه الاداريه العسكريه والمدنيه اختلاف عن الجرائم العاديه من حيث السلطه التى توقعها ومن حيث شمولها بالعفو
وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بابل المتضمن (لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز صحيح وموافق لاحكام القانون والثابت من اروراق القضية بان المحكومين ع و ب وت وا قد تم تقصيرهم اداريا لعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية والمتمثلة بعدم قيامهم بنشر حادث جنائي وفقا لما تقتضيه طبيعة عملهم في جهاز الشرطة وقد اصدرت اللجنة التحقيقة قرارها بمعاقبتهم انضباطيا وفق المادة 50 من قانون قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وفرض عقوبة اعتقال الغرفة لمدة ثلاثة ايام وقدموا بعد ذلك طلبا الى اللجنة القضائية المختصة بتطبيق قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 واصدرت اللجنة قرارها المميز برد الطلب وترى هذه المحكمة بانه لامجال هنا لتطبيق قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 المخالفة المرتكبة من قبل المحكومين انضباطيا بعقوبة اعتقال الفرقة لمدة ثلاثة ايام لان الراي الراجح فقها قد ذهب بسريان العفو على العقوبات الجنائية فقط ولا يشمل العقوبات التاديبية وهذه نتيجة منطقية مستقاة من الاختلاف الجذري لمفهوم الجريمة الجنائية عن المخالفة الادارية اذ الاختلاف بينهما ظاهر للعيان من حيث مبدا الشرعية واساس المسؤولية والهدف والتقسيم اذ تخضع الجريمة الجنائية لمبدا لا جريمة الا بنص اي ان الجرائم المعاقب عليها جنائيا محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات او النصوص العقابية الاخرى وعلى عكس ذلك فان المخالفة الادارية لا تخضع لهذا المبدا ولا يمكن حصرها ويعود تقديرها للسلطة الانضباطية ويترتب على هذا اختلاف من حيث الهدف المنشود لان الهدف من المسؤولية الجنائية هي مكافحة الجريمة اما الهدف من المسؤولية التأديبية فهو ضمان انتظام العمل في مؤسسات الدولة والمحافظة على المرافق العامة لها كما ان الجرائم الجنائية وفقا لاحكام قانون العقوبات تقسم الى جناية وجنحة ومخالفة وتحدد العقوبة فيها بحد اعلى وحد ادنى اما الجريمة التاديبية فانها لاتعرف هذا التقسيم وان كان الشائع تسميتها بالمخالفة الادارية فهذه التسمية اطلقت على سبيل المجاز وليس الحقيقة لذا فان ارتكاب الموظف اثما اداريا نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته لايعتبر قد ارتكب جرما جنائيا يعاقب عليه قانون العقوبات او القوانين العقابية الاخرى وبالتالي لايوجد اي اثر لقانون العفو العام على الجانب التاديبي او الانضباطي الا اذا وجد نص خاص وواضح في قانون العفو العام ينص صراحة بذلك ولايوجد مثل هذا النص في قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 سيما اون العقوبة الانضباطية المفروضة بحق المحكومين قد نفذت واستنفذت بحقهم لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز وصدر في 14 تشرين الاول 2012(2) وهناك محاكم خاصه بالعسكرين سواء كانو من منتسبى وزارة الدفاع او الداخليه حيث لكل واحد منهم قانونه الخاصوقد بين القانون حالة ارتكاب العسكرى جريمه مع مثيله من وزارة الدفاع او مع احد افراد الداخليه حيث فى الحاله الاولى يحال على المحاكم العسكريه وفى الحاله الثانيه يحال على لجنه مشتركه مؤلفه من وزارتى الطرفين وقد قضت المحكمه الاتحاديه ان قانون اصول ا لمحاكمات الجزائيه بقوى الامن الداخلي لم يعطي حصانه لرجل الشرطه عند ارتكابه جريمه اذا ان عدم موافقة الوزيرالمختص على احالة رجل الشرطه على محاكم الجزاء المدنيه للاسباب الوارده في القانون لايؤثر على المباشره بالتحقيق مع رجل الشرطه فان امتنع الوزير عن الموافقه عن احالة المحاكم الجزاء المدنيه وجد المدعي العام وكل ذي مصلحه ان الوزير كان متعسف في استعمال صلاحيته القانونيه بعدم موافقه على الاحاله فيمكن الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الاداري والحكم الذي ستصدره هذه المحكمه سيكون قابلا للتميز امام الجهه المختصه وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني فقد قضت رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه قررت محكمة جنح المسيب في الاضبارة المرقمة347/ج/2014وبتاريخ 29/9/2014 رفض الدعوى المحالة إليها من محكمة جنح الحلة وعرض الدعوى على رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية/ لتحديد الاختصاص استنادا لأحكام المادة141/من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحال ورودها سجلت لدى هذه المحكمة بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة.

القــــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار رفض الإحالة الصادر من محكمة جنح المسيب غير صحيح وسابق لأوانه إذ كان عليها (قبل إصداره) أن تتثبت من كون الجريمة المرتكبة وقعت ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة جنح الإسكندرية أو المسيب من خلال مفاتحة الجهات الإدارية المختصة بذلك ومن ثم اتخاذها القرار المناسب ,وبما إن عدم مراعاة ماتقدم اخل بالقرار المميز,عليه قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم وصدر بالاتفاق وفقا للقرار 57في 28/3/1992 في 20/ذي الحجة/1435هـ, الموافق 15/10/2014م كما قضت ايضا لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التميزي انصب على موضوع الاختصاص وبما انه لايجوز الطعن في ذلك الموضوع وفقا لصراحة نص الماده 249/ج من قانون اصول المحاكامات الجزائية عله قرر رد اللائحة التميزيه شكلا واعاه الاضبارة الى محكمتها لغرض ارسالها الى محكمة جنايات بابل وصدر القرار بالاتفاق (4) ومحاكم التحقيق عند التنازع فالعبره في محل ارتاكب الجريمة وتظهر هذه الحالة في الجرائم المستمرة والمتتابعة وجرائم العادة فاذا قرر قاضي التحقيق حالة القضية الى محكمة خرى ورفضت المحكمة المحال عليها النظر فيها فللمحكمة الاخيرة الطلب الى محكمة الجنايات تعيين المحكمة المختصة تطبيقا لنص المادة 53 الاصولية وفي جرائم الصكوك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع المصرف المسحوب عليه ضمن اختصاصها المكاني كذلك بالنسبة لقاضي الجنح اذا وجد انه غير مختص بنظر الدعوى فيقرر احالتها الى محكمة الجنح المختصة استنادا لاحكام المادة 139 اصولية . ومخالفة قواعد الاختصاص ليست من النظام فالاجراءات التحقيقة تكون صحيحة فاذا نظرت محكمة تحقيق الديوانية قضية وتبين ان محكمة تحقيق السماوة علاقة بها من حيث الاختصاص فيمكن احالتها الى محكمة تحقيق السماوة وتكون اجراءات التحقيق في كلا الحالتين صحيحة مع ملاحظ ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تنظر في القضايا المتنازع عليها من حيث الاختصاص بين المحاكم الجنايات والجنح والتحقيق اما الهيئة الجزائية في محكمة التمييز فتختص بالنظر في قضايا التنازع في محكمتين كلا منها في محكمة استئنافية بموجب القرار في 28/3/1993 كما ان القرار 104 في 27/1/1980 قد نص على اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوي الجنح وتكون الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز التمييز ومماهو جدير بالذكر ان المحاكم الجزائيه ملزمه بالتصدى للتعويض اثناء نظر الدعوى الجزائيه وقد قضت محكمة استئناف الاتحاديه فى بابل بصفتها التميزيه ان التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات من النظام العام وهو نص وجوبي لتعلقه بالنظام العام ووجب حمايته وعلى المحكمة التصدي للتعويض والفصل بالدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية (5)
_____________________________________________
1- رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحاديه بصفتها التميزيه العدد330/ت/ج/2011 في 25/12/2011

2- محكمة استئناف بابل الاتحادية المرقم 22\ت\عفو عام\2012 في 14\10\2012
3- رقم القرار _23/اتحاديه /2013تاريخ القرار 6/5/2013مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013

4-رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية العدد 265/ت/ج/2013التاريخ 17/6/20134-
5-قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 89/ت/جزائية/2013 في 21/2/2013 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 205:














عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى