امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:51 pm

اعمال الاداره المعتاده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
المال الشائع لا ينفرد بملكيته احد كالملكيه المفرزه...وانما يتعدد فيه الملاك واذا كان الاصل هو اتفاق الشركاء جميعا على ادارة المال الشائع على ان ذلك متعذر في غالب الاحوال..فقد لا يتفق الشركاء على كيفية استعمال المال فمنهم من يرغب ان يتخذه حانوتا او محلا تجاريا..ومنهم من يرغب في اعداده دارا لغرض ايجاره او السكن فيه وعليه فقد راى المشرع ان الامر والحاله هذه سوف يؤدي الى الفوضى والاضطراب وعدم الاهتمام بالمال الشائع وتوظيفه في خدمة الاقتصاد الوطني باعتبار ان الملكيه وظيفه اجتماعيه..كما ان شل الطاقات والامكانيات يؤدي الى اضعاف حركة دورة عجلة التقدم للمجتمع وعليه وازاء تعذر اتفاق الشركاء او غيبة بعضهم وعدم امكان اخذ موافقتهم فقد راى المشرع ان يعطي للشركاء اصحاب الاسهم الاكثر اي الاغلبيه دورا في ذلك حتى لا تتحكم الاقليه في الاكثريه فاذا لم تتفق الاكثريه امكن اللجوء للقضاء(1) والنفقات الازمه لادارة المعمل المشاع يتحملها كافة الشركاء دون حاجه لاستحصال اذ ن منهم واذا كان المدعي في دعوى تخلية المحلات من اصحاب الاسهم القليلة في العقار وليس من اصحاب القدر الاكبر فيه يجب على المحكمة ادخال بقية الشركاء اشخاص ثالثة في الدعوى للسؤال منهم عن موافقتهم على دعوى المدعي بشأن طلب التخلية اذ ليس للشريك الذي يملك سهاما قليلة في العقار المشاع ان يطلب تخليته اذا وافقت اكثرية اصحاب الحصص الاكبر على استمرار المستأجر في اشغال المأجور.وقد فرق القانون بين اعمال الادارة المعتاده واعمال الاداره غير المعتاده..فيما يتعلق باعمال الاداره المعتاده نصت الماده "1064"مدني في فقرتها الثانيه (وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الاداره المعتاده يكون ملزما للجميع حتى الاقليه التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبيه فللمحكمه بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراأت ما تقتضيه الضروره..ولها ان تعين عند الحاجه من يدير المال الشائع..وللاغلبيه ان تختار مديرا..وان تحدد مدى سلطته بالاداره)ونصت الماده ذاتها في فقرتها الثالثه"واذا تولى احد الشركاء الاداره دون الاعتراض الباقيين عد وكيلا عنهم". ويمكن تعريف اعمال الاداره المعتاده بانها تلك التي لا تتضمن تغييرا اساسيا في الغرض الذي اعد له المال الشائع..وبالتاكيد فان اعمال الاداره المعتاده تشمل الحفظ والصيانه بما في ذلك استعمال المال الشائع واستغلاله واجارة العين الشائعه لفتره لاتزيد عن ثلاث سنوات وغير ذلك من التصرفات التي تقتضيها اعمال الاداره م"105"مدني..وعليه فللشركاء الذين تزيد انصلبهم عن 50% عن قيمة انصباء الشركاء الاخرين ان يقومواباستعمال المال واستغلاله ولو خالفت الاقليه في ذلك بل ان قرارهم هذا ملزم حتى للخلف حتى سواء كان عاما او خاصا بل ان ذلك ملزم للاقليه ولو اقامت الاقليه دعوى عدم التعرض..وفي خلال ذلك قامت الاكثريه بايجار المال الشائع الا انه قد يتعذر اتفاق اغلبية الشركاء على راي موحد كما في حالة دعوى التخلية اذ ان الاغلبية ربما لا يتفقون وهذا يؤدي الى تعنت المستاجر وربما الاضرار بالماجور . فالشريك في الادارة المعتادة وهو وكيلا عن باقي شركائه وامين ومصدق بيمينه بما صرف ولكل شريك في الشيوع ان يصرف على البستان المشاعة المصاريف اللازمة لحفظها من سقي اشجارها وتسميدها ورفاس ارضها ولو بغير موافقة باقي الشركاء 1066 واذا تولى ذلك احد الشركاء بعلم الشريك الاخر عد وكيلا عنه 1064 مدني .
وللاغلبية ان تختار مديرا من بين الشركاء او من غيرهم لادارة المال صرف الشائع ولها ان تقيد ادارة هذا المدير بقواعد او نظام كصفات من يتولى الاداره ويكون قرار المدير ملزما للاقليه التي لم تتفق على اختياره وليس لها حق التظلم ويسري قرار المدير في حق الاغلبيه وفي خلفهم الا اذا تعسفت الاكثريه في استعمال حقها فلها الطعن بقرار الاكثريه او طلب ازالة الشيوع..ويجب على المدير وهو يقوم بادارته للمال الشائع ان يعتني به عناية الرجل المعتاد في الحفاظ على امواله وهي يقظه ضميره وبصره واذا عد وكيلا عنهم حيث ناب نيابه قانونيه..كل ذلك في حدود الاداره المعتاده والتي سبق وان عرفناها..هي الاداره التي لا تحدث تغيرات اساسيا في شئ..وقد قضت محكمة التميز"اذا تولى العقد احد الشركاء عد وكيلا عن الباقين ويدخل شخصا ثالثا في الدعوى التي يقيمها الشريك على المستاجر للمطالبه بالاجر المسمى..فان اقر هذا المؤجر"الشريك"بقبض الاجره كان حق الرجوع عليه وان انكره الزم المدعي عليه"المستاجر"بحصة المدعي منها بعد عجزه عن اثبات التسديد"ولكن اذا كان عمل الشريك مادي وليس قانوني فلا ترد عليه الوكاله ويعتبر فضوليا كما لو قام بزراعة الارض وقد قضت محكمة التميز"اذا اجر الشريك العقار كله فان كله فان كان يملك القدر الاكبر من السهام نفذ تصرفه على الباقين وان لم يكن يملك ذلك اعتبر تصرفه في حصص شركائه باطلا ،لاغيا فان علموا بالتصرف ومضت ثلاثه اشهر دون صدور اعتراض منهم اعتبر ذلك اجازه"فاذا قام احد الشركاء بايجار العين الشائعه واعترض اصحاب القدر الاكبر من الانصباء فان التصرف يكون منفسخا بحق باقي الشركاء ونافذا بحق الشريك الذي اجراه وللمستاجر ان يطلب فسخ العقد لعيب تفرق الصفقه.واذا لم تكن هناك اغلبيه بان تساوت الانصبه اولم يتفق ذوو الاغلبيه ولم يتول الاداره احد من الشركاء دون اعترض من الباقيين فهنا لكل شريك ان يراجع المحكمه بغية اتخاذها الاجراأت اللازمه لحفظ المال الشائع وصيانته وادارته وللمحكمه ان تعين مديرا لاداره المال من الشركاء او من غيرهم ولها ان تامر ايا من الشركاء لادارة المال كما لها ان تطلب من شخص اخر غير الشركاء لادارته الى ان تعود الاغلبيه لرشدها وتتفق على الاداره او يطلب احد الشركاء ازالة الشيوع والنفقات الازمه لادارة المعمل المشاع يتحملها كافة الشركاء دون حاجه لاستحصال اذ ن منهموتختلف اعمال الاداره المعتاده عن المهاياه التي تتطلب اجماع كافة الشركاء. واذا كان الملك المغصوب مشاعا فلاحد الشركاء ان يطلب رد المغصوب كله لا الجزء المساوي لسهامه فقط لان كل جزء من المغصوب مشاع بين جميع الشركاء ولا يمكن رفع التجاوز عن جزء مشاع لتعذر تعيينه وتنفيذه وتسليمه كما ان لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيئ حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء
وفي الوقف الذري اذا صدر حكم بتصفيته فانه يصبح ملكا صرفا للمستحقين وعند اذ يجوز للمحكمه ان تعين مديرا من بين الشركاء لادارته ويفضل ان تكلفهم بالاتفاق عليه فاذا اعترضوا ولم يتفقوا عليه عينته وعليها ان تبين الاسباب لموجبه لهذا التعين . فاذا المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حسب احكام الماده 763 من القانون المدني اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 20/ت ح/2009 في 16/3/2009 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الثالث 2012 ص 243







عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى