امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:54 pm

دعوى ازالة شيوع:
بحث من اعداد القاضي حسن حسين جواد الحميري
وهذهالدعوى من الدعاوى التى كثيرا ما تقامامام القضاء والغرض منهاانهاءحالةالشيوع بين الشركاء وسواءكان المال منقولااوعقاراوسواءكان مسجلاباسماءالشركاءاوباسماءمورثهم اذلا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع الا بمقتضى نص اوشرط فلكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء على الشيوع بمقتضى شرط او نص علما ان ازالة الشيوع لا يستوجب التعرض فيه الى كونه يلحق ضررا بالقاصر من عدمه او يدر عليه ايرادا مناسبا اذ ان ذلك محله البيع الذي يحصل بموافقة رعاية القاصرين (1)
المبحث الاول الخصومه

تقام دعوى ازالة شيوع العقاراوالمنقول امام المحكمةالتي يتبع اليها العقاروان اهم اجراءفي دعوى ازالةالشيوع هواكمال اجراءالتبليغ كافةالشركاءسواءالذين ذكرهم المدعي بدعواه اوالذين تدخلهم المحكمة اشخاصا ثالثة وذلك لاكمالا للخصومة في هذه الدعوى ومن ثم المباشرة فيها وقد قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزيه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الشريك لايجبر على البقاء في الشيوع وان القرار 1041 لسنة 1982 وتعديلاته تداول دار السكن الموروثه ومنع الورثه الراشدين من ازالة شيوعها اذا كانت مشغوله باحد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه في حين ان المدعي ليس من ورثة المتوفي وانما شقيقه ويملك الربع وكذلك المتوفي وحيث ان القرار المذكور جاء استثناءا من الاصل وان الاستثناء لايجور التوسع فيه وعليه فمن حق المدعي طلب ازالة شيوع العقار بيعا كما لوحظ ان المحكمة قبلت الدعوى وهي مقامة على كل من فلان وفلان وهم قاصرين كما بينه القسام الشرعي وانه المفروض ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا(2). ويجب التاكد من صحة التبليغات حيث قصت ذات المحكمه مكرر حكم ازالة شيوع يستند الى تبليغات باطله وجد اننه صحيح وموافق للقانون حيث تايد للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها في الدعوى الاعتراضي هان المدعيه (س) اقامت دعوى ازالة شيوع على بقية الشركاء العقار المرقم 396 الكراده وثبت في لائحة الادعاء عنوان المدعي عليهم على نفس عنوان العقار المطلوب ازالة شيوعه وقد لوحظ شرح القائم بالتبليغ المتضمن ان الدار خاليه حاليا حسب ادعاء ابن شقيقة المدعيه (س) وعلى ضوء هذا الشرح اجريت التبليغات اعلانا بالصحف وحيث قد تبين للمحمه ان المدعي عليهم لايسكنون العقار المطلوب ازالة شيوعه وان تثبيت عنوانهم على العقار المذكور رغم علمها بعدم اشغالهم له القصدر منه واضح ويتمثل في تفويت الفرصه عليهم من الحضور الى المرافعه والمزايده وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد استند الى تبليغات باطله(3)وان الخصومة في دعوى ازالة الشيوع تنعقد بين الشركاء كافة لذلك كان على المحكمة وبغية اكمال الخصومة باعتبارها من شروط قبول الدعوى ان تسال المدعي ان كان يطلب ادخال الشريك شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه من عدمه.(4)والكتابة لمديريةالتسجيل العقاري المختصة في حالةكون المراد ازالة شيوعه (عقار) اوالكتابة الى مديرية المرورفي حالة كون المراد ازالة شيوعه (سيارة) اما اذا كان المراد ازالة شيوعه معملا ومكائن فيتم الكتابة الىمديرية التنمية الصناعية ودائرةالكاتب العدل وفي كل الحالات اعلاه فان القصد هواثبات العائدية والتاكد من ملكية الشئ المراد ازالة شيوعه وكذلك وضع اشارة عدم التصرف على قيده بغية منع الشركاء من التصرف به (كالبيع اوالهبة اوالرهن) بعد اقامة دعوى به امام القضاء . وعلى المحكمه ان تضع اشارة عدم التصرف التى هى ليس من متطلبات استرداد البدل او دعوى المطالبة بالتعويض وانما توضع في دعاوى ازالة الشيوع والاستملاك وجوبا لغرض عدم التصرف بالعين لحين البت بالدعوى ثم تقوم المحكمة بمفاتحة دائرة رعاية القاصرين لاشعارهم بوجود دعوى ازالة شيوع وان من بين الشركاء قاصر والاستماع الى اقوالهم كاشخاص ثالثة ومدى موافقتهم على دعوى ازالة الشيوع من عدمه . ثم تقوم المحكمة باجراءالكشف الموقعي بدلالة خبيرفني مساح (اذا كان المراد ازالة شيوعه عقار) وذلك للتاكد من قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من عدمه ففي حالة كون العقار قابل للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من حصص الشركاء تكلف المحكمة المساح باعداد مرتسم بالقطع التي قسمها مؤشرة بالارقام ومساحة كل قطعة . اما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيثبت المساح ذلك بمرتسمه وتزيل المحكمة شيوع العقارببيعا وبالطريقة المقررةفي قانون التنفيذ النافذ .ولايفوتناان نذكرانه في حالةكون العقاراوالقطعة المراد ازالة شيوعها قابلة للقسمة ويكون الشركاء (كافةالشركاء) موافقين على ازالة شيوعها قسمة وحسب المرتسم المعدمنقبل الخبيرالفني اوالخبراء الفنيين الثلاثة اوالخمسة فان على المحكمة ان تفاتح دائرةالتخطيط العمراني لبيان فيما اذ كانت القسمة موافقة للتصميم العمراني للمدينة اذاكان العقار مشمول بالتصميم العمراني وكذلك مفاتحة مديرية البلدية ودائرة التسجيل العقاري المختصة لبيان ارقام القطع المفرزة وتاشيرها لدى الدائرة الاخيرة واعطاءها ارقام وفقا لماهومعمول به اداريا . امافي حالة عدم موافقة الشركاءعلى الافراز و التقسيم الذي قدمه الخبراء (عدم توصل الشركاء الىتوزيع للقطع المفرزة رضائيا) تلجا المحكمة لاجراء القرعة وبحضور الشركاء اومن يمثلهم بعد تبيلغهم اصوليا ومن ثم تصدر قرارها على ضوء نتيجة القسمة التي تجريها في الدعوى الى جانب القاصرين .كما قضت المحكمه ذاتها وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ ان المال المطلوب ازالة شيوعه هو سياره وهي من جملة تركت المتوفي وقد تايد للممحكمة ان بين ورثة المتوفي قاصرين لذا وجب تصفية التركه من خلال تحريرها لدى محمكة الاحوال الشخصيه وجوبا وعل سبيل الحصر فلجوء المميز عليها الى طريقة ازالة شيوع السياره دون غيرها من موجودات التركه امام محكمة البداءه لا سند له من القانون مما كان المقتضى على محكمة البداه رد الدعوى وافهام المدعيه بمراجعة محمكة الاحوال الشخصيه وطلب تحرير التركه بمورثها وفق القانون وقواعد الاختصاص لذا قرر نقضه بالاتفاق (5)اي انه لايجوز ازالة شيوع جزء من التركه في حالة وجود قاصرين فلابد من تحرير التركه من قبل محكمة لاحوال الشخصيه ومايجب ذكره في دعوى ازالة الشيوع هوعدم تجاوز مانصت عليه قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل والتحقق من الدفوع التي ترد بموجبها ومن القرارات ذات الصلةبالموضوع هي القرار 609 في 8/5/1978 :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع العقار التي الت اليهم ارثا اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفي القاصرين مالم ترتاي المحكمة ان مصلحتهم تقتضي ذلك بعد اخذ موافقة رعاية القاصرين المختصة والذى الغى بالقرار 1041 في 1982 :
لايجوز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة الا بموافقة الزوجة اذا كانت لوحدها او موافقة رعاية القاصرين عند وجود قاصر ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال وهذا القرار الغى القرار 609 في 8/5/1978
والقرار 1497 والذي عدل القرار 1041 واصبح كالاتي :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما حتى اكمال الصغار سن الرشد او اكمال الكلية فاذا كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها قاصر فلايجوز ازالتها الا بموافقتها ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او ملكت دار سكن اخرى على وجه الاستقلال
القرار 1611 في 10/1/1982 :
لاتباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي اذا كانت زوجته على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع وازالة الشيوع او دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع اما اذا كان المتوفي يملك اكثر من دار فللزوجة ان تختار احدها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها بالقانون . ويعتبر هذا القرار مكملا للقرار 1041 و1497
ولكى يزال شيوع المال بيعا لابد من المساحات التى لايجوزقسمتها لاصغر منها حيث يلاحظ القرار المرقم 940 في 21/12/1987:
تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينه الى قطع سكنية بسماحة لاتقل عن مئتان متر مربع في مركز المحافظة ولا تقل عن مئتان وخمسين متر مربع في مركز القضاء ولا تقل عن ثلاثمائة متر في مركز الناحية
ومن مستلزمات ازالة الشيوع في الملك المشترك بيعا ان يكون العقار خاليا من النزاع ومن موانع التصرف واذا اشر في حق موانع التصرف في الاضبارة العقارية عدة حجوزات مما لايجوز التصرف بالقطعة موضوع الدعوى قبل رفع تلك الحجوزات مما يقتضي اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة الفصل في دعوى التجاوزو لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
المبحث الثانى
الدفوع المحتمله فى دعوى ازالة الشيوع
أ.دخول شخص اجنبي في الدعوى ويدفع بشراء حصته في العقار موضوع الدعوى عندها تكلفها المحكمة باثبات دفعه من خلال امهاله فترة مناسبة لغرض اقامة دعوى التمليك وعند اقامة الاخيرة تقرر المحكمة استئخار دعوى ازالة الشيوع لحين حسم دعوة التمليك
ب.دخول شخص ثالث يدعي بانه شيد على العقار فان المحكمة لاتلتفت الى هذا الدفع وتمضي بازالة الشيوع ويفهم مقدم هذا الدفع باقامة دعوى مستقلة بعائدية المنشآت او استيفاء ثمنها او بدلها منه عند البيع
ج. يجب ان تقام دعوى ازالة الشيوع على كافة الشركاء من الورثة وغير الورثة دون استثناء وفي حالة وجود نقص في الخصوم تكلف المحكمة بادخال باقي الشركاء الاخرين اشخاص ثالثة بالدعوى الى جانب المدعى عليهم اكمالا للخصومة وتكلف المدعي بدفع الرسم القانوني عنهم
د.لاتقام دعوى ازالة الشيوع على القاصرين بصفتهم الشخصية لعدم توجه الخصومة وانما تقام على القيم او الوصي او الولي و يتم ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا بالدعوى الى جانبهم م 80 مرافعات
ان موافقة دائرة رعاية القاصرين على التصرف في حصة القاصر يكون في البيوعات الرضائية التي تجريها وليس في البيوعات التي تجريها المحاكم (6)
هــ . تقام دعوى ازالة الشيوع على الورثة والشركاء بصفتهم الشخصية وليس اضافة للتركة حتى اذا كان العقار لايزال مسجل باسم مورثهم لان العقار بوفاة المورث ينتقل حكما للورثة من لحظة الوفاة
و. تسال زوجة المتوفي الشريك اثناء الكشف هل تطلب البقاء وعدم الرغبة بازالة الشيوع اذا كانت ساكنة وكذلك القاصر اذا كان ساكنا بالعقار فترد الدعوى واذا كانت زوجة المتوفي تملك دارين الت اليهم من المتوفي فعلى المحكمة تخييرها لدار واحدة منها وتزال شيوع الدار الاخرى.
ز. اذا كان العقار المراد ازالة شيوعه قابلا للقسمة عند الرجوع الى صورة قيده فتجري المحكمة بمعرفة خبير مختص او اكثر الكشف للتحقق من ذلك وتنظيم القسمة بواسطة مرتسم للارض او المشيدات ويعتبر ذلك المرتسم جزء من قرار الحكم م 10 تسجيل عقاري
ح. اذا كان العقار قابل للقسمة وكان يفوت الانتفاع منه فيكون البيع افضل بالنسبة للمنقولات عند تقديم الدعوى تقرر المحكمة وضع اليد وجرد المنقولات وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى اذا كانت الدعوى المقامة بعائدية اثاث فيكلف المدعي باثبات دعواه ان المال يعود لمورثهم أي (مدعي العائدية)
ط.في حالة تقدير العقار تقدير مقبول من قبل الخبير ولم يحضر مزايدين تقرر المحكمة الاعلان عن بيع العقار مجددا ولمدة (15 يوم) وفي المدة الثانية في حالة عدم حضور مزايدين ا وان العقار لم يصل الى 80% من قيمة العقار المقدرة تقرر المحكمة وضع اليد من جديد وبصحبة خبير قضائي وخبير مساح لاعادة تقدير قيمة العقار والاعلان عن بيعه مجددا ولمدة (ثلاثين يوم) ويكون ذلك بموافقة المدعي
ي. عندما يتم البيع واستلام البدل ووضعه في صندوق المحكمة يتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة كالضرائب والكهرباء والبلدية والماء والمجاري وامانة بغداد للتاكد من عدم وجود دين على العقار او حجوز لتلك الجهات ولا يسلم المبلغ الى المستحقين الا بعد ورود جميع الاجابات بغية المحافظة على الاموال العامة
خ. اعلان مزايده بفسخ قرار الاحاله ويعلن عن بيع العقار مجدد اذا لم يحتوي اعلان المزايده على جميع اوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد عليه .
تكون على مرحلتين مرحلة تنظرهامحكمةالبداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشربها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذعدل
.وعليه فسنعالج هذه الدعوى فى المباحث المباحث التاليه
المبحث الثالث
الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
.بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وبناءا على طلب المدعي تقرر المحكمة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى بمعرفة الخبير القضائي .... وتعيين يوم ... موعدا لاجراء الكشف ويكتب الى دائرة التسجيل العقاري لترشيح خبير مساح يرافق هيئة المحكمة لوضع اليد ويحال الطلب الى استيفاء رسم الكشف وبعد اجراء الكشف وتقدير قيمة العقار ومعرفة مشتملاته والتاكد من شاغليه مع ملاحظة القرار 1041 لسنة 1982 وبعد اتمام وضع اليد وتثبيت النقاط المطلوبه في الكشف يتم الاعلان ع ن العقار في احدى الصحف المحلية على ان ينشر الاعلان ايضا في محل العقار وفي باب المحكمة ولوحة الاعلانات وتعيين ويوم الثلاثين من يوم النشر موعدا للمزايدة

وتقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي
اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)
ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم
ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي
رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية
خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك
وعليه يجب الاعلان عن المزايده وعند عدم حضور مزايد ان الماده 98/ثانيا من قانون التنفيذ نصت (يقرر المنفذ العدل قاضي البداءه اعادة تقدير قيمة العقار من قبل خبراء والاعلان عن مزايده مجددا في حالة لم يبلغ البدل عن 70% من القيمة المقدره(7) واذا نكل المزايد عن الشراء وقام المدعي عليه باعلان المزايده مجددا ولم يحصل راغب بالشراء فتصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعى عليه عملا بحكم الماده 19\ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنة 1986 اذا كان المال يعود للدوله ويفسخ قرار الاحالة ويعلن عن بيع العقار مجددا اذا لم يحتوي اعلان المزايدة على جميع الاوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد وفى حالة نكول من رست عليه المزايده وهناك راى ان المشتري اذا كان المدعي ذاته يجب ان يشتري العقار على انفراد اما المدعى عليهما وغيرهم فيمكن لهم شراء العقارعلى الشيوع لانهم لم يطلبوا بازالة شيوع ويجب التفريق بين ازالة الشيوع وتصفية الشركات وقد قضت محكمة استئناف بغداد

وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوع بموجودات ومنفعة المال غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق(Cool

اما الرسوم والمصاريف في دعوى ازالة الشيوع يتحملها الشركاء كافة بنسبة سهام كل واحد منهم لعدم وجود رابح او خاسر فيها وفقا لما استقر عليه القضاء العراقي خ. •
والاشخاص الثالثة في دعوى ازالة الشيوع لا يستوفى عنها اي رسم لان رسم الدعوى مقطوع وبالتالي توسع المصاريف والرسوم على كافة الشركاء
اعلان مزايده بفسخ قرار الاحاله ويعلن عن بيع العقار مجدد اذا لم يحتوي اعلان المزايده على جميع اوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد عليه . •
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم ويكون القرار بازالة الشيوع كالاتى
ولما تقدم وحيث ان الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ولعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء فقد قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع الدار .... تسلسل .... بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع الثمن على الشركاء على ضوء صورة القيد والقسام الشرعي اعلاه وتحميلهم المصاريف القضائية بنسبة حصصهم من الثمن وبدل اتعاب محاماة لوكلاء المدعيين بنسبة 10% من حصة موكلهما على ان لاتزيد على ,,,,,,,,,,,, وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 1070 و1772 مدني قرارا قابلا للتمييز بحق الحاضر وقابلا للاعتراض والتمييز بالنسبة للغائب ومدةالطعن تكون القرارت القابلة للتمييز خلال عشرة ايام من صدور القرار امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية امااذاكان غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييزولا يجوز احداث احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل في الدعوى (9)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 1042/م/2012 في 5/8/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع 2013
2-العدد 1396/حقوقيه/95 في 26/12/1996 محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزيه غير منشور
3-العدد 1381/ حقوقيه/98 في 9/1/1998 محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزيه غير منشور
4-رقم القرار 387/حقوقية /2013 تاريخ القرار 14/8/2013 مجلة التشريع والقضاء العدد الاول (كانون الثاني .شباط.اذار)2014 محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية ص 212
5العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزيه غير منشور
6-رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه العدد177/ت/حقوقية /2012 التاريخ 7/6/2012 غير منشور
7-العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزيه غير منشور
8-العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزييه غير منشور
9-رقم القرار 389/حقوقية/2013 تاريخ القرار 12/8/2013 مجلة التشريع والقضاء العدد الاول (كانون الثاني .شباط.اذار)2014 محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزيه.








.




عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى