بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون
صفحة 1 من اصل 1
الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون
الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون
القاضي حسن حسين جواد الحمّيري
نصت المادة 82 من قانون الاثبات النافذ (لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما نستحلصه من ظروف الدعوى على ان تبين ذلك في محضر الجلسة)
وهي تقابل المادة (500) مدني ملغاة و62 بينات سوري (1) والناحية الموضوعية لا تكون واقعة قانونية متنازعة عليها متعلقة ومنتجة بالدعوى وجائز اثباتها فقد يكون الاثبات بالبينة غير متنازع عليها متعلقة ومنتجة كما لو مرت فترة طويلة على الواقعة (2) اما الناحية الشخصية فتمثل في علم الشاهد بالواقعة التي يشهد بها شخصيا لان الشهادة اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان فالشاهد يجب ان يكون قد عرف شخصيا حصول الواقعة (3) وقد نصت المادة 85 من قانون الاثبات العراقي النافذ (اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة الذي تقتنع بصحته) وهي تقابل المادة (501) مدني و1706 مجلة و 1707 مجلة والمادة 89 من اصول المحاكمات الحقوقة والفقرة الثانية من المادة 62 من قانون بينات السوري (4) والمحكمة غير ملزمة بتصديق الشاهد في جميع اقواله فلا ان لاتاخذ بمالا تطمئن اليه (5) ولا رقابة لمحكمة التمييز ما دام استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومقبولا (6) والشهادة موضوعها وهدفها هو تصديق الدعوى فاذا كذبت الدعوى فلا تقبل حيث ان مخالفة شهادة الشهود للدعوى يعني تكذيبهم للمدعي والموافقة قد تكون معنا ولفظا وان كان يرد عليها شبهة التزوير ويترك الامر لفطنة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه وقد تكون الموافقة بالمعنى وعليه فاذا خالفت الشهادة الدعوى فلا تقبل وترد (7) وقد اجاز قانون الاثبات النافذ للقاضي تجزئة الشهادة والاخذ ببعضها دون بعض وهذا يكون بعد ان يستوعب القاضي شهادة الشهود فياخذ منها ما يطمئن اليه ويترك الباقي ( ويجب ان تكون شهادات الشهود موافقة لبعضها لان اخلافهم يعني عدم اكتمال نصاب الشهادة فلا اثبات للدعوى عندما ينفرد كل شاهد بنوع من الاخبار اما اذا توافقت شهادتان مع الدعوى فيكتفى بهما وان خالفتها الشهادات الاخرى ذلك ان اتفاق شهادات الشهود وتطابقها التام معنا ولفظا يدل على التصنع بالشهادة وتزويرها بذلك كان للقاضي حرية تقديرها (9) وله ان ياخذ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي وهناك حالات يشك فيها في صحة شهادة الشاهد منها
اولا: وجود منفعة للشاهد ككفيل المدين الذي يشهد بان مكفوله قد ادى الدين لان في ذلك منفعة له اذ ان الدائن سوف لايرجع عليه بشئ وتقدير الاخذ بهذه الشهادة يعود المحكمة
ثانيا:وجود عداوة او صداقة بين الشاهد واحد الخصوم يشك فيها في شهادة الشاهد وعدم انحيازه وكذلك يعود تقدير هذه الشهادة للمحكمة
ثالثا :وجود علاقة خاصة بين الشاهد واحد الخصوم كالعلاقة بين الشريكين فللمحكمة ان تقبلها او ترفضها وقد نصت المادة 498 الملغاة من القانون المدني
رابعا :شهادة الاصول والفروع ان شهادة احد الوالدين ضد ولدهما جائزة لعدم وجود التهمة فهي كشهادة الغير بل مفضلة عليها كما ان شهادة الاخ لاخيه جائزة ولم يتضمن قانون الاثبات الحالي نص على ذلك ولكن المادة 496 الملغاة من القانون المدني نصت (لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة فرع للاصل) ويعود تقدير الاخذ بالشهادة الى المحكمة استنادا الى المادة 82 من قانون الاثبات العراقي النافذ التي اعطتها حق ترجيح بينة على اخرى وكذلك المادة 84 منه التي اجازت ان ترد المحكمة شهادة شاهد او اكثر عند عدم الاقتناع بصحة شهادتهم ويلاحظ ان عدم نص قانون الاثبات النافذ على عدم الاخذ بشهادات المذكورين اعلاه والذين كان القانون المدني ينص على عدم الاخذ بشهادتهم لا يعني ان شهادتهم تاخذ بصورة مطلقة وللقاضي سلطة واسعة في تقدير الشهادة بخلاف الكتابة كون الاولى معرضة للنسيان اما الكتابة فقد هيئت لاثبات الواقعة (9) مع ملاحظة ان قانون الاثبات لم يجعل الرقابة سببا للرد فيمكن قبول شهادة القريب للخصم ولكن يجب على القاضي ان يحتاط في اخذه بهذه الشهادة لعدم خلوها من الميل والهوى (10)
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 807
السنهوري المصدر السابق ص 321
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 247
الصوري المصد السابق 828
احمد نشات المصدر السابق ص 553
الصوري المصدر السابق ص829
الصوري المصدر السابق ص 829
الصوري المصدر السابق ص 830
السنهوري المصدر السابق ص 323
احمد نشات المصدر السابق ص 556
القاضي حسن حسين جواد الحمّيري
نصت المادة 82 من قانون الاثبات النافذ (لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما نستحلصه من ظروف الدعوى على ان تبين ذلك في محضر الجلسة)
وهي تقابل المادة (500) مدني ملغاة و62 بينات سوري (1) والناحية الموضوعية لا تكون واقعة قانونية متنازعة عليها متعلقة ومنتجة بالدعوى وجائز اثباتها فقد يكون الاثبات بالبينة غير متنازع عليها متعلقة ومنتجة كما لو مرت فترة طويلة على الواقعة (2) اما الناحية الشخصية فتمثل في علم الشاهد بالواقعة التي يشهد بها شخصيا لان الشهادة اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان فالشاهد يجب ان يكون قد عرف شخصيا حصول الواقعة (3) وقد نصت المادة 85 من قانون الاثبات العراقي النافذ (اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة الذي تقتنع بصحته) وهي تقابل المادة (501) مدني و1706 مجلة و 1707 مجلة والمادة 89 من اصول المحاكمات الحقوقة والفقرة الثانية من المادة 62 من قانون بينات السوري (4) والمحكمة غير ملزمة بتصديق الشاهد في جميع اقواله فلا ان لاتاخذ بمالا تطمئن اليه (5) ولا رقابة لمحكمة التمييز ما دام استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومقبولا (6) والشهادة موضوعها وهدفها هو تصديق الدعوى فاذا كذبت الدعوى فلا تقبل حيث ان مخالفة شهادة الشهود للدعوى يعني تكذيبهم للمدعي والموافقة قد تكون معنا ولفظا وان كان يرد عليها شبهة التزوير ويترك الامر لفطنة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه وقد تكون الموافقة بالمعنى وعليه فاذا خالفت الشهادة الدعوى فلا تقبل وترد (7) وقد اجاز قانون الاثبات النافذ للقاضي تجزئة الشهادة والاخذ ببعضها دون بعض وهذا يكون بعد ان يستوعب القاضي شهادة الشهود فياخذ منها ما يطمئن اليه ويترك الباقي ( ويجب ان تكون شهادات الشهود موافقة لبعضها لان اخلافهم يعني عدم اكتمال نصاب الشهادة فلا اثبات للدعوى عندما ينفرد كل شاهد بنوع من الاخبار اما اذا توافقت شهادتان مع الدعوى فيكتفى بهما وان خالفتها الشهادات الاخرى ذلك ان اتفاق شهادات الشهود وتطابقها التام معنا ولفظا يدل على التصنع بالشهادة وتزويرها بذلك كان للقاضي حرية تقديرها (9) وله ان ياخذ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي وهناك حالات يشك فيها في صحة شهادة الشاهد منها
اولا: وجود منفعة للشاهد ككفيل المدين الذي يشهد بان مكفوله قد ادى الدين لان في ذلك منفعة له اذ ان الدائن سوف لايرجع عليه بشئ وتقدير الاخذ بهذه الشهادة يعود المحكمة
ثانيا:وجود عداوة او صداقة بين الشاهد واحد الخصوم يشك فيها في شهادة الشاهد وعدم انحيازه وكذلك يعود تقدير هذه الشهادة للمحكمة
ثالثا :وجود علاقة خاصة بين الشاهد واحد الخصوم كالعلاقة بين الشريكين فللمحكمة ان تقبلها او ترفضها وقد نصت المادة 498 الملغاة من القانون المدني
رابعا :شهادة الاصول والفروع ان شهادة احد الوالدين ضد ولدهما جائزة لعدم وجود التهمة فهي كشهادة الغير بل مفضلة عليها كما ان شهادة الاخ لاخيه جائزة ولم يتضمن قانون الاثبات الحالي نص على ذلك ولكن المادة 496 الملغاة من القانون المدني نصت (لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة فرع للاصل) ويعود تقدير الاخذ بالشهادة الى المحكمة استنادا الى المادة 82 من قانون الاثبات العراقي النافذ التي اعطتها حق ترجيح بينة على اخرى وكذلك المادة 84 منه التي اجازت ان ترد المحكمة شهادة شاهد او اكثر عند عدم الاقتناع بصحة شهادتهم ويلاحظ ان عدم نص قانون الاثبات النافذ على عدم الاخذ بشهادات المذكورين اعلاه والذين كان القانون المدني ينص على عدم الاخذ بشهادتهم لا يعني ان شهادتهم تاخذ بصورة مطلقة وللقاضي سلطة واسعة في تقدير الشهادة بخلاف الكتابة كون الاولى معرضة للنسيان اما الكتابة فقد هيئت لاثبات الواقعة (9) مع ملاحظة ان قانون الاثبات لم يجعل الرقابة سببا للرد فيمكن قبول شهادة القريب للخصم ولكن يجب على القاضي ان يحتاط في اخذه بهذه الشهادة لعدم خلوها من الميل والهوى (10)
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 807
السنهوري المصدر السابق ص 321
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 247
الصوري المصد السابق 828
احمد نشات المصدر السابق ص 553
الصوري المصدر السابق ص829
الصوري المصدر السابق ص 829
الصوري المصدر السابق ص 830
السنهوري المصدر السابق ص 323
احمد نشات المصدر السابق ص 556
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الشك في صحة الشاهد في الشريعة الاسلامية
» احضار الشاهد في القانون
» احضار الشاهد في القانون
» الاستماع الى شهادة الشهود والعدول عنها في القانون
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
» احضار الشاهد في القانون
» احضار الشاهد في القانون
» الاستماع الى شهادة الشهود والعدول عنها في القانون
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري