بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
شروط الاثبات
صفحة 1 من اصل 1
شروط الاثبات
شروط الاثبات(الشروط الطبيعية للواقعة المطلوب اثباتها بالشهادة)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاصل فى الشهود انهم لم يعدوا سابقا للاثبات بالشهادة(ا) ولابد ان تتوفر فى الواقعه المراد اثباتها شروط معينه لكى يستطيع القاضى اداء دوره القضائى وهذة الشروط تختلف عن شروط الاثبات مثل ان يستوجب القاون شروط معينة فى المحررات الكتابية او التوقيع .فتكون الواقعه موجودة ولكن يمكن اثباتها اذا توفرت لها طرق الاثبات القانونية ذات المواصفات القانونية التى استلزمها القانون وقد لايمكن اثباتها رغم وجودها لعدم استيفاء طرق الاثبات للمواصفات القانونية وقد تكون الواقعة موجودة ولكن القانون لايجيز اثباتها كان تكون مخالفة للقانونون والنظام العام والاداب وشرو ط الاثبات بالشهادة قد تكون قانونية وقد تكون طبيعيه والقاضى لكى يكون عادلا يجب ان يكون عالما بحكم القانون وكذالك بحقيقة الوقائع المتنازع عليها وهذا مايحصل عليه بالمشاهدة الشخصية او الاستنباط او ادلة الاثبات الاخرى التى تعرض علية وهو يخضع لرقابة محكمة التميز بالنسبة للعلم الاول ولا يخضع له فى الثانى(2) والمحكمه غير ملزمة او مجبرة على سماع الشهود اذا كونت عقيدتها فى الدعوى من وقائعها او ما كان يراد اثباتة عديم الاحتمال اوغير متعلق بالدعوى ولا جائز القبول(3)
1.السنهوري المصدر السابق
2.قيس عبدالستار عثمان القرائن القضائيه ودورها في الاثبات الطبعه الاولى مطبعه شفيق بغداد_1975
3.احمد نشات_رسالة الاثبات_ط 7_ج1_1972دار الفكر العربي_القاهرة ص533
الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات
القاضى حسن حسن جواد الحميرى
وسميت هذة الشروط بالطبيعية كونها مستمدة من طبيعة الامور فالواقعة يجب ان تكون محددة وممكنة وغير معترف بها من قبل الخصم فهى شروط بديهية
اولا الواقعة المحددة.. يجب ان تكو ن الواقعة المراد اثباتها محددة للقاضى والا رفضها فالاثبات لايرد على المجهول ويجب ان تكون الواقعه غير مستحيلة(1) فيجب ان تحدد الواقعة بيعا او صلحا او قسمة او اى عقد كان سبب للملكية او الدين فاذا ادعى الاعمى انه شاهد هلال رمضان فهذا لايمكن تصديقه للاستحاله العقلية وقد تكون الواقعة ممكنة التصديق ولكن مستحيلة الاثبات كمن يدعى عدم الكذب او الصلاة الدائمة(2) وكون المسالة او الواقعه محددة او غير محددة هى مسالة موضوعية يختص بها قاضى الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التميز الا من حيث التسبيب سائغا ومقبولا وعليه يجب ان تكون الواقة واضحة للخصوم وللقاضى وفى الاتحاد السوفيتى يكون القاضى هو الذى يحدد الوقائع المراد اثباتها(3)
ثانيا .. الواقعة الممكنة اذ يجب ان تكون الواقعة غير مستحيله لغرض اثباتها حفاظا على الوقت والجهد الذى لاينبغى العبث بهما امام القضاء فاذا شهد الشاهد الاعمى انه شاهد الجانى وهو يطعن المجنى عليه او ادعى طفل بنوته لرحل كبير فى السن فلا يقبل ذالك منهما
وكون الواقعة ممكنه هى مسالة موضوعية يعود تقديرها الى محكمة الموضوع
ثالثا.. الواقعه الغير معترف بها ان النزاع على الواقعة الغير معترف بها هو الذى يدفع الخصم الاخر لاثباتهاقضائيا فاذا اقر الخصم بالواقعة او اعترف بيها فى عقودة ومعاملاتة فلا داعى للاثبات وكذالك اذا اعفاه القانون وبعبارة ادق اذا دعمه بقرينة قانونية م\99\2 من قانون الاثبات العراقى النافذ ولكن يجوز اثبات خلاف القرينة القانونية مالم ينص القانون على ذالك(4) اما كون الاقرار هل يعتبر اقرارا من الناحية القانونية فيعتر مسالة قانونية لمحكمة التميز حق الرقابة عليها مع ملاحظة ان السكوت لايعتبر اقرارا(5) اذ ان الاعتراف هو اقرار والاقرار يعفى من الاثبات فالواقعة المعترف بها هى واقعة ثابتة(6)
1.السنهوري المصدر السابق ص57
2.السنهوري المصدر السابق ص 58
3.د.ادم وهيب النداوي_شرح قانون الاثبات_ط2_1406 هـ __1986 م بغداد ص39
4.د.عصمت عبد المجيد_الوجيز في شرح قانون الاثبات_مطبعة الزمان_بغداد 1418 هـ_1997 م ص66
5.د.ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 41
6.د.عصمت عبدالمجيد بكر _المصدر السابق_ص67
((
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاصل فى الشهود انهم لم يعدوا سابقا للاثبات بالشهادة(ا) ولابد ان تتوفر فى الواقعه المراد اثباتها شروط معينه لكى يستطيع القاضى اداء دوره القضائى وهذة الشروط تختلف عن شروط الاثبات مثل ان يستوجب القاون شروط معينة فى المحررات الكتابية او التوقيع .فتكون الواقعه موجودة ولكن يمكن اثباتها اذا توفرت لها طرق الاثبات القانونية ذات المواصفات القانونية التى استلزمها القانون وقد لايمكن اثباتها رغم وجودها لعدم استيفاء طرق الاثبات للمواصفات القانونية وقد تكون الواقعة موجودة ولكن القانون لايجيز اثباتها كان تكون مخالفة للقانونون والنظام العام والاداب وشرو ط الاثبات بالشهادة قد تكون قانونية وقد تكون طبيعيه والقاضى لكى يكون عادلا يجب ان يكون عالما بحكم القانون وكذالك بحقيقة الوقائع المتنازع عليها وهذا مايحصل عليه بالمشاهدة الشخصية او الاستنباط او ادلة الاثبات الاخرى التى تعرض علية وهو يخضع لرقابة محكمة التميز بالنسبة للعلم الاول ولا يخضع له فى الثانى(2) والمحكمه غير ملزمة او مجبرة على سماع الشهود اذا كونت عقيدتها فى الدعوى من وقائعها او ما كان يراد اثباتة عديم الاحتمال اوغير متعلق بالدعوى ولا جائز القبول(3)
1.السنهوري المصدر السابق
2.قيس عبدالستار عثمان القرائن القضائيه ودورها في الاثبات الطبعه الاولى مطبعه شفيق بغداد_1975
3.احمد نشات_رسالة الاثبات_ط 7_ج1_1972دار الفكر العربي_القاهرة ص533
الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات
القاضى حسن حسن جواد الحميرى
وسميت هذة الشروط بالطبيعية كونها مستمدة من طبيعة الامور فالواقعة يجب ان تكون محددة وممكنة وغير معترف بها من قبل الخصم فهى شروط بديهية
اولا الواقعة المحددة.. يجب ان تكو ن الواقعة المراد اثباتها محددة للقاضى والا رفضها فالاثبات لايرد على المجهول ويجب ان تكون الواقعه غير مستحيلة(1) فيجب ان تحدد الواقعة بيعا او صلحا او قسمة او اى عقد كان سبب للملكية او الدين فاذا ادعى الاعمى انه شاهد هلال رمضان فهذا لايمكن تصديقه للاستحاله العقلية وقد تكون الواقعة ممكنة التصديق ولكن مستحيلة الاثبات كمن يدعى عدم الكذب او الصلاة الدائمة(2) وكون المسالة او الواقعه محددة او غير محددة هى مسالة موضوعية يختص بها قاضى الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التميز الا من حيث التسبيب سائغا ومقبولا وعليه يجب ان تكون الواقة واضحة للخصوم وللقاضى وفى الاتحاد السوفيتى يكون القاضى هو الذى يحدد الوقائع المراد اثباتها(3)
ثانيا .. الواقعة الممكنة اذ يجب ان تكون الواقعة غير مستحيله لغرض اثباتها حفاظا على الوقت والجهد الذى لاينبغى العبث بهما امام القضاء فاذا شهد الشاهد الاعمى انه شاهد الجانى وهو يطعن المجنى عليه او ادعى طفل بنوته لرحل كبير فى السن فلا يقبل ذالك منهما
وكون الواقعة ممكنه هى مسالة موضوعية يعود تقديرها الى محكمة الموضوع
ثالثا.. الواقعه الغير معترف بها ان النزاع على الواقعة الغير معترف بها هو الذى يدفع الخصم الاخر لاثباتهاقضائيا فاذا اقر الخصم بالواقعة او اعترف بيها فى عقودة ومعاملاتة فلا داعى للاثبات وكذالك اذا اعفاه القانون وبعبارة ادق اذا دعمه بقرينة قانونية م\99\2 من قانون الاثبات العراقى النافذ ولكن يجوز اثبات خلاف القرينة القانونية مالم ينص القانون على ذالك(4) اما كون الاقرار هل يعتبر اقرارا من الناحية القانونية فيعتر مسالة قانونية لمحكمة التميز حق الرقابة عليها مع ملاحظة ان السكوت لايعتبر اقرارا(5) اذ ان الاعتراف هو اقرار والاقرار يعفى من الاثبات فالواقعة المعترف بها هى واقعة ثابتة(6)
1.السنهوري المصدر السابق ص57
2.السنهوري المصدر السابق ص 58
3.د.ادم وهيب النداوي_شرح قانون الاثبات_ط2_1406 هـ __1986 م بغداد ص39
4.د.عصمت عبد المجيد_الوجيز في شرح قانون الاثبات_مطبعة الزمان_بغداد 1418 هـ_1997 م ص66
5.د.ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 41
6.د.عصمت عبدالمجيد بكر _المصدر السابق_ص67
((
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري