بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
الحراسة القضائية
صفحة 1 من اصل 1
الحراسة القضائية
الحراسة القضائية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا كان هناك خطرا عاجلا على بقاء المال تحت يد الحائز فيحق للمتضرر اقامة الدعوى امام القضاء المستعجل للحكم بالحراسة القضائية استنادا للمادة(147/1)من قانون المرافعات المدنيه التي نصت (يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاساب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه )ويجب ان يكون طلب الحراسة غير متصديا لاصل الحق كما ان وضع احد الخصوم حارسا قضائيا لايعني ان الحكم سوف يصدر لصالحه في دعوى ثبوت الملكية ولايجوز لمحكمة القضاء المستعجل ان تحيل الموضوع الى التحقيق او تنتدب خبيرا اوتتطرق الى البطلان او الصوريه او توجه يمينا حيث ان ذلك يتصل باصل الحق ويخرج بها عن وظيفتها الاساسية في هذا النوع من الدعاوي وهوتحسس الحق وليس الحكم به فاذا كان المطلوب من هذه المحكمة هو التصدي لاصل الحق فلها ان تدفع بعدم اختصاصها بسبب قيمة الدعوى او نوعها او بسبب عدم اختصاصها الوظيفي ويتم التبليغ في هذه الدعوى قبل الموعد المعين للمرافعة باربع وعشرين ساعه فهي دعوى تتصف بسرعتها وببساطتها وقلة نفقاتها ..ويجب ان يصدر الحكم فيها خلال مدة لاتتجاوز السبعة ايام استنادا للمادة (150 من قانون المرافعات المدنية)والطعن فيها يكون تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم الذي اعتبرفيه الخصم مبلغا استنادا للمادة (216/1 مرافعات) ويجوز لطالب الحراسة ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون واذا عرضت هذه الدعوى على محكمة الموضوع بطريق التبعية اخنصت بها دون محكمة الامور المستعجلة استنادا للمادة(141/2 من قانون المرافعات المدنية وهذا القرار الذي تصدره المحكمة يكون حائزا على صفة النفاذ المعجل استنادا للمادة (165/1 مرافعات)ولايجوز الاعتراض على هذا الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي (م177/ 1 مرافعات مدنيه)ويجب اتفاق الاطراف على تعيين الحارس فان لم يتم ذلك تولت المحكمة تعينه وتقدير اجرة(م 147/2 مرافعات)وتحدد المحكمة للحارس مهمته وحقوقه والتزاماته وسلطته ويجب ان يكون الحارس من ذوي الامانة ويفضل ان يكون من الخصوم ذاتهم ولايجبر الحارس على هذه المهمة ولكن اذا قبلها فلا يحق له ان يتنازل عنها وليس له ان ينيب غيره الااذاكان هناك عذرا تقتنع به المحكمة ..واذا طعن بنزاهته فيمكن تعيين حارس اخر ويجب على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في المحافظة على الاموال التي بعهدته عناية الرجل المعتاد وان يقدم للمحكمة حسابا بما انفقه مؤيدا بالمستندات ولا يجوز له في غير اعمال الادارة ان يتصرف الاباذن من القضاء (م 248 مرافعات مدنية)وللحارس تسديد الديون والحصول على الحقوق وايجار العين لمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات والقيام باعمال الحفظ والصيانة وبيع ما يسرع اليه التلف واقامة الدعاوى والدفاع فيها لحفظ الحقوق ولكن لايحق له التبرع او اعمال التصرف كالبيع والرهن والقرض وقسمة المال الشائع الاباذن المحكمة وتنتهي الحراسة القضائية بانتهاء اسبابها وذلك بقرار من القضاء (م 148/2 مرافعات) والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا كان هناك خطرا عاجلا على بقاء المال تحت يد الحائز فيحق للمتضرر اقامة الدعوى امام القضاء المستعجل للحكم بالحراسة القضائية استنادا للمادة(147/1)من قانون المرافعات المدنيه التي نصت (يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاساب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه )ويجب ان يكون طلب الحراسة غير متصديا لاصل الحق كما ان وضع احد الخصوم حارسا قضائيا لايعني ان الحكم سوف يصدر لصالحه في دعوى ثبوت الملكية ولايجوز لمحكمة القضاء المستعجل ان تحيل الموضوع الى التحقيق او تنتدب خبيرا اوتتطرق الى البطلان او الصوريه او توجه يمينا حيث ان ذلك يتصل باصل الحق ويخرج بها عن وظيفتها الاساسية في هذا النوع من الدعاوي وهوتحسس الحق وليس الحكم به فاذا كان المطلوب من هذه المحكمة هو التصدي لاصل الحق فلها ان تدفع بعدم اختصاصها بسبب قيمة الدعوى او نوعها او بسبب عدم اختصاصها الوظيفي ويتم التبليغ في هذه الدعوى قبل الموعد المعين للمرافعة باربع وعشرين ساعه فهي دعوى تتصف بسرعتها وببساطتها وقلة نفقاتها ..ويجب ان يصدر الحكم فيها خلال مدة لاتتجاوز السبعة ايام استنادا للمادة (150 من قانون المرافعات المدنية)والطعن فيها يكون تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم الذي اعتبرفيه الخصم مبلغا استنادا للمادة (216/1 مرافعات) ويجوز لطالب الحراسة ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون واذا عرضت هذه الدعوى على محكمة الموضوع بطريق التبعية اخنصت بها دون محكمة الامور المستعجلة استنادا للمادة(141/2 من قانون المرافعات المدنية وهذا القرار الذي تصدره المحكمة يكون حائزا على صفة النفاذ المعجل استنادا للمادة (165/1 مرافعات)ولايجوز الاعتراض على هذا الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي (م177/ 1 مرافعات مدنيه)ويجب اتفاق الاطراف على تعيين الحارس فان لم يتم ذلك تولت المحكمة تعينه وتقدير اجرة(م 147/2 مرافعات)وتحدد المحكمة للحارس مهمته وحقوقه والتزاماته وسلطته ويجب ان يكون الحارس من ذوي الامانة ويفضل ان يكون من الخصوم ذاتهم ولايجبر الحارس على هذه المهمة ولكن اذا قبلها فلا يحق له ان يتنازل عنها وليس له ان ينيب غيره الااذاكان هناك عذرا تقتنع به المحكمة ..واذا طعن بنزاهته فيمكن تعيين حارس اخر ويجب على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في المحافظة على الاموال التي بعهدته عناية الرجل المعتاد وان يقدم للمحكمة حسابا بما انفقه مؤيدا بالمستندات ولا يجوز له في غير اعمال الادارة ان يتصرف الاباذن من القضاء (م 248 مرافعات مدنية)وللحارس تسديد الديون والحصول على الحقوق وايجار العين لمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات والقيام باعمال الحفظ والصيانة وبيع ما يسرع اليه التلف واقامة الدعاوى والدفاع فيها لحفظ الحقوق ولكن لايحق له التبرع او اعمال التصرف كالبيع والرهن والقرض وقسمة المال الشائع الاباذن المحكمة وتنتهي الحراسة القضائية بانتهاء اسبابها وذلك بقرار من القضاء (م 148/2 مرافعات) والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري