بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
مدة الطعن تمييزا
صفحة 1 من اصل 1
مدة الطعن تمييزا
مدة الطعن تمييزا القاضي حسن حسين جواد الحميري
يبدأ الطعن التمييزي من اليوم التالي لتبليغ الحكم حيث ان التبليغ شرط لاحتساب مدة الطعن وليس شرط لقبوله ومن البديهي القول ان التمييز هو احد الطرق غي العاديه في الطعن ومحكمة التمييز عندما تقوم بهذا الواجب فهي تلاحظ مدى موافقة الحكم والقرار للقانون ويكون الطعن بالتمييز سواء بالاحكام والقرارات الحضوريه والغيابيه امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وقد نصت الماده216من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنه1969المعدل (1.يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات الصادره من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادره في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادره بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخره حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادره برفض توحيد دعوتن مرتبطتين او برفض الاحاله بعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا 2:يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكوره في الفقره 1من هذه الماده لدىمحكمة استئناف المنطق ان كانت صادره من محكمة البداءه ويكون الطعن لدى محكمة التمييز ان كانت تلك القرارات صادره من محكمة الاحوال الشخصي او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ويكون القارا الصادر نتيجة الطعن واجب الاتباع 3:لا يقبل التمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في الماده 153من هذا القانون).ونصت الماده 172 من القانون المذكور (يبدأسريان المدد القانونيه من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونيه في الاحكام قبل تبليغها)ونصت الماده204من القانون المذكور مدة الطعن بطريقة التمييز ثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه والاستئناف وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه ومحاكم الاحوال الشخصيه كذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172و216ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الاخرى ونصت الماده 309من القانون المذكور (1.الاحكام الصادره على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانيين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهليه والاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبره بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمه الرباعيه اذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقه فعلى القاضي ارسال الاضباره في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزيه لاجراء التدقيقات التمييزيه عليها 2.لاتنفذ الاحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقه ما لم تصدق من قبل محكمة التمييز 3.اومر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبه لغير ماذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد"151و153"من هذا القانون وعليه فان هناك احكام وقرارات لها مده معينه يجب ان يقع التمييز من خلالها ويكون ذلك من اليوم التالي لتبليغ الحكم(1) او اعتباره مبلغا وان من هذه الاحكام والقرارات ماهو تمييزه وجوبي وقد نصت على ذلك الماده 306من قانون المرافعات النافذ وهنالك ماهو جوازي ويجوز للخصوم ان يطعنوا في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم البداءه ومحاكم الاحوال والمواد الشخصيه ومحاكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وكذلك الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقه في الاحكام الصادره من محكمة البداءه مع مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصه سوى بالطعن في محكمة التمييز او محكمة الاستئناف ومدة الطعن هي30 يوم في الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف او محاكم البداءه بدرجه اولى وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه بدرجه اخيره والتي يطعن بها امام محكمة الاستئناف(2)واحكام محاكم الاحوال الشخصيه التي يطعن بها امام محكمة التمييز وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم المواد الشخصيه وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم العمل اما القرارات فقد جعل مدة الطعن فيها قصيره(3) وهذا مانصت عليه الماده 216 مرافعات ويجوز للخصوم الطعن تمييزا بالحكم من اليوم التالي او اعتباره مبلغا وللخصوم مرجعة طرق لطعن القانونيه لاحكام قبل تبليغها م 172مرافعات رقم83 لسنة1969 واذا طعن تمييزا المحكوم عليه غيابيا ولم يعترض على الحكم الغيابي او طعن تمييزا ولم يستانف الحكم فليس له حق باضافة مدة الطعن بالحكم الغيابي او الحكم الاستئنافي الى مدة الطعن التمييزي حيث ان الطعن بالتمييز يعتبر نزولا عن حق الاعتراض م177\2.وكذلك نزولا عن الحكم الاستئنافي ولكن على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزيه استشهادا من محكمة الاستئناف يؤيد عدم وقوع الطعن الاستئنافي في مدته القانونيه م205\3فاذا لم يرفق الاستشهاد فيكون الطعن التمييزي مستاخرا وعليه تتداخل مدة الطعن بالاستئناف وبالاعتراض على الحكم الغيابي مع الطعن التمييزي اما اذا انتهت مدة الطعن الاستئنافي او الاعتراض على الحكم الغيابي فيبدأ من تاريخ تبلغه برد استئنافه او رد الحكم الغيابي(4)ويلاحظ ان مدة الطعن التمييزي واستنادا للماده 174مرافعات تقف بفقدان المحكوم عليه اهلية التقاضي او زوال صفة من كان يباشر الخصومه نيابة عنه بعد تبلغه بالحكم على ان يكون ذلك قبل انقضاء المدد القانونيه للطعن ويسري الحكم ذاته
1.د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
2.المصدر السابق ص381
3.د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
4.ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
اذا توفي المحكوم عليه ويبدا سريان مدة تبليغ الحكم من جديد بان يبلغ احد الورثه او القيم او الوصي او الولي او الوكيل الجديد وتحتيب لهم مدد طعن جديده كامله من اليوم التالي لتبلغهم م 174اما في حالة ان يكون اليوم الاخير لمدة الطعن عطله رسميه فاذا صادف ذلك اوعيد او كان الحكم صادر من محكمة الاحوال الشخصيه فان مدة الطعن تنتهي لليوم التالي للعيد(1)اما بالنسبه للقرارات القابله للتمييز فمدة الطعن فيها سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدورهام16\1(2))
____________________________________________________1.د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
.د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب
يبدأ الطعن التمييزي من اليوم التالي لتبليغ الحكم حيث ان التبليغ شرط لاحتساب مدة الطعن وليس شرط لقبوله ومن البديهي القول ان التمييز هو احد الطرق غي العاديه في الطعن ومحكمة التمييز عندما تقوم بهذا الواجب فهي تلاحظ مدى موافقة الحكم والقرار للقانون ويكون الطعن بالتمييز سواء بالاحكام والقرارات الحضوريه والغيابيه امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وقد نصت الماده216من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنه1969المعدل (1.يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات الصادره من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادره في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادره بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخره حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادره برفض توحيد دعوتن مرتبطتين او برفض الاحاله بعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا 2:يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكوره في الفقره 1من هذه الماده لدىمحكمة استئناف المنطق ان كانت صادره من محكمة البداءه ويكون الطعن لدى محكمة التمييز ان كانت تلك القرارات صادره من محكمة الاحوال الشخصي او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ويكون القارا الصادر نتيجة الطعن واجب الاتباع 3:لا يقبل التمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في الماده 153من هذا القانون).ونصت الماده 172 من القانون المذكور (يبدأسريان المدد القانونيه من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونيه في الاحكام قبل تبليغها)ونصت الماده204من القانون المذكور مدة الطعن بطريقة التمييز ثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه والاستئناف وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه ومحاكم الاحوال الشخصيه كذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172و216ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الاخرى ونصت الماده 309من القانون المذكور (1.الاحكام الصادره على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانيين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهليه والاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبره بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمه الرباعيه اذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقه فعلى القاضي ارسال الاضباره في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزيه لاجراء التدقيقات التمييزيه عليها 2.لاتنفذ الاحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقه ما لم تصدق من قبل محكمة التمييز 3.اومر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبه لغير ماذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد"151و153"من هذا القانون وعليه فان هناك احكام وقرارات لها مده معينه يجب ان يقع التمييز من خلالها ويكون ذلك من اليوم التالي لتبليغ الحكم(1) او اعتباره مبلغا وان من هذه الاحكام والقرارات ماهو تمييزه وجوبي وقد نصت على ذلك الماده 306من قانون المرافعات النافذ وهنالك ماهو جوازي ويجوز للخصوم ان يطعنوا في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم البداءه ومحاكم الاحوال والمواد الشخصيه ومحاكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وكذلك الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقه في الاحكام الصادره من محكمة البداءه مع مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصه سوى بالطعن في محكمة التمييز او محكمة الاستئناف ومدة الطعن هي30 يوم في الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف او محاكم البداءه بدرجه اولى وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه بدرجه اخيره والتي يطعن بها امام محكمة الاستئناف(2)واحكام محاكم الاحوال الشخصيه التي يطعن بها امام محكمة التمييز وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم المواد الشخصيه وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم العمل اما القرارات فقد جعل مدة الطعن فيها قصيره(3) وهذا مانصت عليه الماده 216 مرافعات ويجوز للخصوم الطعن تمييزا بالحكم من اليوم التالي او اعتباره مبلغا وللخصوم مرجعة طرق لطعن القانونيه لاحكام قبل تبليغها م 172مرافعات رقم83 لسنة1969 واذا طعن تمييزا المحكوم عليه غيابيا ولم يعترض على الحكم الغيابي او طعن تمييزا ولم يستانف الحكم فليس له حق باضافة مدة الطعن بالحكم الغيابي او الحكم الاستئنافي الى مدة الطعن التمييزي حيث ان الطعن بالتمييز يعتبر نزولا عن حق الاعتراض م177\2.وكذلك نزولا عن الحكم الاستئنافي ولكن على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزيه استشهادا من محكمة الاستئناف يؤيد عدم وقوع الطعن الاستئنافي في مدته القانونيه م205\3فاذا لم يرفق الاستشهاد فيكون الطعن التمييزي مستاخرا وعليه تتداخل مدة الطعن بالاستئناف وبالاعتراض على الحكم الغيابي مع الطعن التمييزي اما اذا انتهت مدة الطعن الاستئنافي او الاعتراض على الحكم الغيابي فيبدأ من تاريخ تبلغه برد استئنافه او رد الحكم الغيابي(4)ويلاحظ ان مدة الطعن التمييزي واستنادا للماده 174مرافعات تقف بفقدان المحكوم عليه اهلية التقاضي او زوال صفة من كان يباشر الخصومه نيابة عنه بعد تبلغه بالحكم على ان يكون ذلك قبل انقضاء المدد القانونيه للطعن ويسري الحكم ذاته
1.د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
2.المصدر السابق ص381
3.د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
4.ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
اذا توفي المحكوم عليه ويبدا سريان مدة تبليغ الحكم من جديد بان يبلغ احد الورثه او القيم او الوصي او الولي او الوكيل الجديد وتحتيب لهم مدد طعن جديده كامله من اليوم التالي لتبلغهم م 174اما في حالة ان يكون اليوم الاخير لمدة الطعن عطله رسميه فاذا صادف ذلك اوعيد او كان الحكم صادر من محكمة الاحوال الشخصيه فان مدة الطعن تنتهي لليوم التالي للعيد(1)اما بالنسبه للقرارات القابله للتمييز فمدة الطعن فيها سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدورهام16\1(2))
____________________________________________________1.د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
.د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري