بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
حق الدائنين في الطعن
صفحة 1 من اصل 1
حق الدائنين في الطعن
حق الدائنين في الطعن بالقسمه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لدائني كل متقاسم الحق بالطعن بالقسمه الرضائيه اذا بدر منه غشا في سبيل الاضرار بهم وذلك بان لحقه غبنا نتيجة القسمه وان يكون هذا الغبن فاحشا ليس يسيرا فالغبن اليسير مغتفر ويكون الاضرار بمصلحتهم عندما تضعف ذمته الماليه بان افرز لنفسه او حصل على قطعه اقل جوده من باقي الحصص ولا تكفي قيمتها للوفاء بديونهم او لهم حق الطعن في هذه القسمه عن طريق الدعوى البوليصيه(2630مدني)والغبن هو الضرر المادي الذي يصيب احد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بينما يفرضه العقد من التزامات وقد قضت محكمة التميز(يشترط في دعوى عدم نفاذ التصرف ان يكون الدين مستحق الاداء قبل تاريخ التصرف المطعون فيه وان يكون التصرف قد انقص من حقوق المدين وينطوي على غش يعلم به من صدر التصرف له).ان دعوى عدم نفاذ التصرف لاتؤدي الى ابطال قيد الطابو بل يكتفي بتاشير الحكم في دائرة التسجيل العقاري لعدم نفاذ التصرف بحق المدعي فقط ويبقى عقد البيع قائما بين طرفيه منتجا لاثاره بحقهما ولها عند وفاء الدين للمدعي اسقاط حقه في التمسك بعدم نفاذ التصرف وعليه قبول دعوى عدم نفاذ التصرف اذا كان الحق المطالب به غير معلق على شرط او مقرون باجل وان يؤدي تصرف المدين الى اعساره فان لم يؤدي الى اعساره فلا مجال لدعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع دعوى منع التصرف بعد مرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور خمسة عشر سنه ويجب ان ترد دعوى عدم نفاذ المدين على تصرف صحيح قانونيا وليس على بيع خارجي باطل وان كان التصرف تبرعا فلا ينعقد حتى ولو كان من صدر له التصرف حسن النيه اما اذا كان الخلف قد تصرف به الى خلف اخر فلا يحق للدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني يعلم بغش المدين عند تصرفه الخلف الاول او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين ان كان وقت تصرفه للخلف الاول تبرعا وعلى الدائن اثبات دينه وعلى المدين اثبات ما لديه من اموال تساوي قيمة الدين او تزيد عليها واذا تقرر عدم نفاذ التصرف فيستفيد جميع الدائنين من ذلك ويسقط حق الدائنين في التمسك بعدم نفاذ التصرف اذا اصبحت للمدين اموال كافيه للوفاء بديونه ويستطيع الخلف ان يتخلص من الدعوى اذا قام هو بالوفاء او اثبت ان للمدين اموالا كافيه للوفاء واذا كان من تلقى الحق عن المدين المعسر غير دافع ثمنه فانه يتخلص من الدعوى بدفعه ثمن قريبا من ثمن المثل وايداعه صندوق المحكمه ويحرم الدائن من هذه الدعوى اذا تلقى التصرف من المدين اضرار باقي الدائنين ولا يسري بحق باقي الدائنين وفاء المدين لدائن اخر غيرهم سواء قبل حلول الاجل او بعد حلوله...فلا يسري اذا كان بغش..وقد اعطت الماده 1071/2من القانون المدني الحق لدائني كل شريك في الطعن بالقسمه اذا كان فيها غش اضر بمصلحتهم كما ان الماده1077مدني قد اعطت للمتقاسم نقض القسمه الرضائيه بسبب الغبن الفاحش ولا تسمع الدعوى بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمه وللمدعي عليه ان يوقف سير الدعوى او يمنع القسمه..اي اجرائها من جديد اذا اكمل المدعي نقدا او عينا ما نقص من حصته ويجب ان يكون هذا الاكمال تاما بان يرفع الغبن كاملا لا ان يصل به الى الغبن اليسير حيث ان الاصل في القسمه هي المساواه والعدل و ان الغبن اليسير يكون في عقود البيع وغيرها من عقود المضاربه التي تحتمل الربح والخساره ..وقد حدد المشرع مقدار الغبن في الفقره الثانيه من الماده1077مدني في كون الغبن الفاحش ما كان على ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في القروض والعشر بالحيوانات والخمس بالعقار وحيث ان للمدعي نقض القسمه بسبب الغبن الفاحش او بسبب عدم تعويضه عينا او نقدا عن هذا الغبن ورفعه كاملا عنه...اذ ان هذه الدعوى هي ليست دعوى لتكملة الثمن.فان له ان يجيز هذه القسمه وان لحقه غبن فاحش او لم يطعن الدائنين بالقسمه والعبره بتقدير كون الغبن فاحشا من عدم ذلك يكون في وقت القسمه التي قدر للمال الشائع وقتها لا وقت الدعوى ويكون ذلك بتقدير قيمة المال الشائع كله وحصة كل شريك منه علما ان مدة الستة اشهر هي مدة السقوط لا مدة التقادم فلا يرد عليها وقف او انقطاع..والغالب ان يقع الغبن الفاحش بسبب الغلط في تقدير قيمة المال الشائع فتكون القسمه قابله للابطال(الغلط)وكذلك قابله للغبن...اما الغلط في الحساب فلا يكون سببا للابطال للغلط وانما يصحح..فاذا نقضت القسمة رجع المال شائعا وتصبح جميع التصرفات التي اجراها الشركاء بعد القسمه باطله ما عدا اعمال الاداره التي اجراها كل منهم في حصته..وتكون نافذه حتى بعد نقض القسمه ويثبت الغبن الفاحش بالاقرار وبالبينه وبنكول باقي الشركاء عن اليمين..فعند ذلك تعاد القسمه مجددا اما اذا لم تقم البينه واقر البعض..وانكر الاخر وحلف المنكر فتبقى حصص المنكرين على حالها.... وتجمع حصص المقرين مع حصة المدعي الذي ادعى الغبن..وتقسم قمه عادله..وكذلك الحال اذا انكر الشركاء الشركاء وحلف بعضهم ونكل البعض الاخر فنبقى حصص الاخرين على حالها وتجمع حصة الناكلين مع حصة مدعي الغبن..وتقسم قسمة عادله.....ويلاحظ ان الغبن الفاحش هو عيب في العقد..وليس من عيوب الرضا في الحالات التي يكفي فيها لوحدة للطعن بالعقد وابطاله..ويترتب عليه بطلان العقد بخلاف عيوب الرضا التي يكون العقد موقوفا فيها على الاستغلال.. الذي يكون جزاءه رفع الغبن عن المغبون عن الحد المقبول الا اذا كان تبرعا فيجوز نقضه خلال المده المحدده قانونا. والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
.القاضي حسن حسين جواد الحميري.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لدائني كل متقاسم الحق بالطعن بالقسمه الرضائيه اذا بدر منه غشا في سبيل الاضرار بهم وذلك بان لحقه غبنا نتيجة القسمه وان يكون هذا الغبن فاحشا ليس يسيرا فالغبن اليسير مغتفر ويكون الاضرار بمصلحتهم عندما تضعف ذمته الماليه بان افرز لنفسه او حصل على قطعه اقل جوده من باقي الحصص ولا تكفي قيمتها للوفاء بديونهم او لهم حق الطعن في هذه القسمه عن طريق الدعوى البوليصيه(2630مدني)والغبن هو الضرر المادي الذي يصيب احد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بينما يفرضه العقد من التزامات وقد قضت محكمة التميز(يشترط في دعوى عدم نفاذ التصرف ان يكون الدين مستحق الاداء قبل تاريخ التصرف المطعون فيه وان يكون التصرف قد انقص من حقوق المدين وينطوي على غش يعلم به من صدر التصرف له).ان دعوى عدم نفاذ التصرف لاتؤدي الى ابطال قيد الطابو بل يكتفي بتاشير الحكم في دائرة التسجيل العقاري لعدم نفاذ التصرف بحق المدعي فقط ويبقى عقد البيع قائما بين طرفيه منتجا لاثاره بحقهما ولها عند وفاء الدين للمدعي اسقاط حقه في التمسك بعدم نفاذ التصرف وعليه قبول دعوى عدم نفاذ التصرف اذا كان الحق المطالب به غير معلق على شرط او مقرون باجل وان يؤدي تصرف المدين الى اعساره فان لم يؤدي الى اعساره فلا مجال لدعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع دعوى منع التصرف بعد مرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور خمسة عشر سنه ويجب ان ترد دعوى عدم نفاذ المدين على تصرف صحيح قانونيا وليس على بيع خارجي باطل وان كان التصرف تبرعا فلا ينعقد حتى ولو كان من صدر له التصرف حسن النيه اما اذا كان الخلف قد تصرف به الى خلف اخر فلا يحق للدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني يعلم بغش المدين عند تصرفه الخلف الاول او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين ان كان وقت تصرفه للخلف الاول تبرعا وعلى الدائن اثبات دينه وعلى المدين اثبات ما لديه من اموال تساوي قيمة الدين او تزيد عليها واذا تقرر عدم نفاذ التصرف فيستفيد جميع الدائنين من ذلك ويسقط حق الدائنين في التمسك بعدم نفاذ التصرف اذا اصبحت للمدين اموال كافيه للوفاء بديونه ويستطيع الخلف ان يتخلص من الدعوى اذا قام هو بالوفاء او اثبت ان للمدين اموالا كافيه للوفاء واذا كان من تلقى الحق عن المدين المعسر غير دافع ثمنه فانه يتخلص من الدعوى بدفعه ثمن قريبا من ثمن المثل وايداعه صندوق المحكمه ويحرم الدائن من هذه الدعوى اذا تلقى التصرف من المدين اضرار باقي الدائنين ولا يسري بحق باقي الدائنين وفاء المدين لدائن اخر غيرهم سواء قبل حلول الاجل او بعد حلوله...فلا يسري اذا كان بغش..وقد اعطت الماده 1071/2من القانون المدني الحق لدائني كل شريك في الطعن بالقسمه اذا كان فيها غش اضر بمصلحتهم كما ان الماده1077مدني قد اعطت للمتقاسم نقض القسمه الرضائيه بسبب الغبن الفاحش ولا تسمع الدعوى بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمه وللمدعي عليه ان يوقف سير الدعوى او يمنع القسمه..اي اجرائها من جديد اذا اكمل المدعي نقدا او عينا ما نقص من حصته ويجب ان يكون هذا الاكمال تاما بان يرفع الغبن كاملا لا ان يصل به الى الغبن اليسير حيث ان الاصل في القسمه هي المساواه والعدل و ان الغبن اليسير يكون في عقود البيع وغيرها من عقود المضاربه التي تحتمل الربح والخساره ..وقد حدد المشرع مقدار الغبن في الفقره الثانيه من الماده1077مدني في كون الغبن الفاحش ما كان على ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في القروض والعشر بالحيوانات والخمس بالعقار وحيث ان للمدعي نقض القسمه بسبب الغبن الفاحش او بسبب عدم تعويضه عينا او نقدا عن هذا الغبن ورفعه كاملا عنه...اذ ان هذه الدعوى هي ليست دعوى لتكملة الثمن.فان له ان يجيز هذه القسمه وان لحقه غبن فاحش او لم يطعن الدائنين بالقسمه والعبره بتقدير كون الغبن فاحشا من عدم ذلك يكون في وقت القسمه التي قدر للمال الشائع وقتها لا وقت الدعوى ويكون ذلك بتقدير قيمة المال الشائع كله وحصة كل شريك منه علما ان مدة الستة اشهر هي مدة السقوط لا مدة التقادم فلا يرد عليها وقف او انقطاع..والغالب ان يقع الغبن الفاحش بسبب الغلط في تقدير قيمة المال الشائع فتكون القسمه قابله للابطال(الغلط)وكذلك قابله للغبن...اما الغلط في الحساب فلا يكون سببا للابطال للغلط وانما يصحح..فاذا نقضت القسمة رجع المال شائعا وتصبح جميع التصرفات التي اجراها الشركاء بعد القسمه باطله ما عدا اعمال الاداره التي اجراها كل منهم في حصته..وتكون نافذه حتى بعد نقض القسمه ويثبت الغبن الفاحش بالاقرار وبالبينه وبنكول باقي الشركاء عن اليمين..فعند ذلك تعاد القسمه مجددا اما اذا لم تقم البينه واقر البعض..وانكر الاخر وحلف المنكر فتبقى حصص المنكرين على حالها.... وتجمع حصص المقرين مع حصة المدعي الذي ادعى الغبن..وتقسم قمه عادله..وكذلك الحال اذا انكر الشركاء الشركاء وحلف بعضهم ونكل البعض الاخر فنبقى حصص الاخرين على حالها وتجمع حصة الناكلين مع حصة مدعي الغبن..وتقسم قسمة عادله.....ويلاحظ ان الغبن الفاحش هو عيب في العقد..وليس من عيوب الرضا في الحالات التي يكفي فيها لوحدة للطعن بالعقد وابطاله..ويترتب عليه بطلان العقد بخلاف عيوب الرضا التي يكون العقد موقوفا فيها على الاستغلال.. الذي يكون جزاءه رفع الغبن عن المغبون عن الحد المقبول الا اذا كان تبرعا فيجوز نقضه خلال المده المحدده قانونا. والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
.القاضي حسن حسين جواد الحميري.
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري