بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
ترجيح البيانات في القانون
صفحة 1 من اصل 1
ترجيح البيانات في القانون
ترجيح البينات في القانون(حجيتها)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاذن لاحد الخصوم لاثبات مايدعيه يسلتزم بالضروره اعطاء الحق للاخر لنفي ذلك بالشهود(1)وعد اعطاء ذلك الحق للخصم الاخر يجعل الحكم باطلا ولكنه بطلان يتعلق بالخصوم وليس بالنظام العام فللخصم الاخر عدم التمسك به
قال فورتير في كتابه السياسة والتشريع ص 1772(يقضي القاضي طوال حياته في موازنة الاحتمالات بعضها في البعض الاخر)(2)والقاضي يلجا الى استخدام ماهو راجح الوقوع لاغراض قضائيه وللمشرع الفكره ذاتها لاغراض تشريعيه(3)ولابد من الاخذ بالحجج الظنيه لغرض الاثبات القضائي لان الحجج القطعيه يقفل باب الاثبات ان القاضي والخصوم(4)والشهاده يقوم على ماهو راجح الوقوع وان كان يحتمل ان الشاهد يشهد زورا ورغم الابهام والغموض فان القاضي تتاكد قناعته بشهادة احد الشهود او ببعضها فيصدر حكمه ويقطع النزاع(5)وقد قضت محكمة التمييز الموقره بان( اختلاف شهادات الشهود في بعض النقاط الشكليه يعتبر تناقضا في الشهادات)(6)والتناقض هو بين كلامين عندما يسبق من المدعي كلام يناقض دعواه فاذا حصل ذلك ردت الدعوى فالتناقض موجب لبطلانها فاذا ادعى ان الدار المستاجره ملكه وادعى بانها وقف ثم قال ملكي فلاتسمع دعواه ولكن يرتفع التناقض بتديق الخصم كان يدعي ان المبلغ دينا ثم يدعي انه قرضا فاذا صدقه الخصم يرتفع التناقض وكذلك اذا وفق بين القولين يرتفع التناقض وكذلك اذا قال ان الدار من قبلي وهي ملكي وهذا تناقض ولكن اذا قال اني كنت مستاجرا للدار ثم اشتريتها ار تفع التناقض وكذلك يرتفع بتكذيب المحكمه ويرتفع كذلك اذا كانت معدزه محل خفاء للمدعي فاذا ادعى انه مستاجرا للدار ثم اثبت ان والده قد بنى الدار وهو صغيرا وابرز البينات المؤيده ارتفع التناقض وكذلك يرتفع التناقض بتكذيب المحكمه فاذا اثبت المدعي ان المال له وقضت المحكمه بذلك فان للمدعى عليه الرجوع على المدعي بالثمن اذا ان اللمحكمه قد كذبت اقرار المدعى عيه بان المال ماله فله ان يرجع بماسلمه الى المدعي من مال كون المدعى عليه كان كاذاب في اقراره(7)واذا انكر الخصم توقيعه على السند رغم ابراز المدعي سند بالدين واثبت الخبراء انه توقيعه فلايقبل دفعه للتناقض الحاصل بين الانكار والتسديد ولكن الخصم اذا لم ينكر التوقيع انكارا باتا فلايعتبر متناقضا في اقوله ويسمع دفعه ويعتبر سبب الدعوى لايعتبر تناقضا(وقد ذكرنا سابقا بان الخصم الذي احضر خصمه شهودا له هو ان يحضر شهود لرد دعوى خصمه ولكن الذي يحصل شهود كل خصم يؤيدون ادعاء من استشهد بهم فهل للقاضي ان يهدر كلا الشهادتين او ان يعمل بهما معا او ان يعمل باحدهما ويهدر الاخرى حيث ان صاحب البينه المقبوله هو الذي يحكم لصالحه وقد لاحضنا ان الماده 81 من قانون الاثبات النافذ قد اعطت للمحكمه صلاحيه استدعاء اي شخص ترى في استدعائه اظهارا للحقيقه اذ اعطت هذه الماده دورا ايجابيا للقاضي في ادارة الدعوى كما ان الماده 82من القانون ذاته قد اعطت لمحكمه الموضوع صلاحية تقدير صلاحية تقدير الشهاده من الناحيتين الموضوعيه والشخصيه ويقصد بالناحيه الموضوعيه هو كون الشهاده متعلقه ومتجهه وجائزة الاثبات قانونا اما من الناحية الشخصيه فهو ماتلاحظه على الشاهد من قوة حافظه زاتزان او عدم نسيان او عدم تذكر الوقائع.........الخ.كما ان الماده84من القانون ذاته قد جوزت للمحكمه ان تاخذ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي اذال اقتنعت بصحتهاواعطتها صلاحية رد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهاده بل ان الماده85من القانون ذاته قد جوزت للمحكمه تجزئة الشهاده عندما اعطتها صلاحية الاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته وجوزت الماده86منه قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم بخلاف الشريعه الاسلاميه التي لم تجوز شهادة الاخرس لعدم امكانه النطق بكلمة اشهد وحددت شهادة الاعمى بحود معينه وهي ان يكون بصيرا عند التحمل ثم اصيب بالعمى ثم اصبح بصيرا حتى يستطيع تمييز الاصوات ولم يمنع القانون شهادة الزوجين للاخر ولكنه منع شهادتهما ضد الاخر اثناء قيام الزوجيه او بعد انتهائها كما لم يمنع القانون شهادة الاصول للفروع ولاشهادة الفروع للاصول وترك تقدير ذلك للمحكمه وترى اذا اقتنع القاضي بالبينين وقبلهما وتساوت لديه قوة اقناعهمابحيث لارحجان لاحدهما على الاخرى فانه يحكم بها مثال ذلك لو كان كلا الخصمين صاحب يد على المال المتنازع عليه واثبت دعواه بالشهود فان القاضي يحكم لكل منها بالمال من حقه بينهما (9)وهذا معمول به بالشريعه الاسلاميه اما اذا تعارضت البينات ولم يمكن التوفيق بينهما وتضاربت بحيث لايمكن التوفيق بينهما فانها تسقط ولايمكن الاخذ بها ولايمكن ترجيح البينه على الاخرى كون بعضهما يبطل الاخر(9)وكذلك لو ادعى شخص ان زيدا قد قتل في البصره في شهر تموز وفي اليوم الاول منه وشهد الثاني ان زيدا قد قتل في الموصل في شهر ايلول فلايؤخذ بالبينين لان احدهما قد كذب الثاني ولايمكن معرفة الشاهد الصادق من الكاذب فتهدر كلا البينتين(11)واذا تكافئت الشهادتان ولكن الحيازه لطرف ثالث فتسقط الشهادتان معا ولا يقضى لاحدهما(12).ويلاحظ ان الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز العراقيه اذا رجحت بينة على اخرى فيجب اعتبار الذي لم ترجح بينته عاجزا على الاثبات ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمه الى خصمة الذي رجحت بينته
1.احمد نشأت _المصدر السابق_ص757
2. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص26
3. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص29
4. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص37
5. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص39
6.رقم القرار 303\مدنيه\68 في 10\9\1968
7.ضياء شيت خطاب_المصدر السابق_ص39
8. ضياء شيت خطاب_المصدر السابق_ص140
9.د.عبدالكريم ذيدان نظام القضاء في الشريعه الاسلاميه ط1 1404هـ __ 1984 م مطبعة العاني بغداد
10.محمد شفيق العاني_المصدر السابق_ص132
11.د.عبدالكريم زيدان_المصدر السابق_ص242
12.محمد الحبيب التجكتاني_المصدر السابق_ص256
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاذن لاحد الخصوم لاثبات مايدعيه يسلتزم بالضروره اعطاء الحق للاخر لنفي ذلك بالشهود(1)وعد اعطاء ذلك الحق للخصم الاخر يجعل الحكم باطلا ولكنه بطلان يتعلق بالخصوم وليس بالنظام العام فللخصم الاخر عدم التمسك به
قال فورتير في كتابه السياسة والتشريع ص 1772(يقضي القاضي طوال حياته في موازنة الاحتمالات بعضها في البعض الاخر)(2)والقاضي يلجا الى استخدام ماهو راجح الوقوع لاغراض قضائيه وللمشرع الفكره ذاتها لاغراض تشريعيه(3)ولابد من الاخذ بالحجج الظنيه لغرض الاثبات القضائي لان الحجج القطعيه يقفل باب الاثبات ان القاضي والخصوم(4)والشهاده يقوم على ماهو راجح الوقوع وان كان يحتمل ان الشاهد يشهد زورا ورغم الابهام والغموض فان القاضي تتاكد قناعته بشهادة احد الشهود او ببعضها فيصدر حكمه ويقطع النزاع(5)وقد قضت محكمة التمييز الموقره بان( اختلاف شهادات الشهود في بعض النقاط الشكليه يعتبر تناقضا في الشهادات)(6)والتناقض هو بين كلامين عندما يسبق من المدعي كلام يناقض دعواه فاذا حصل ذلك ردت الدعوى فالتناقض موجب لبطلانها فاذا ادعى ان الدار المستاجره ملكه وادعى بانها وقف ثم قال ملكي فلاتسمع دعواه ولكن يرتفع التناقض بتديق الخصم كان يدعي ان المبلغ دينا ثم يدعي انه قرضا فاذا صدقه الخصم يرتفع التناقض وكذلك اذا وفق بين القولين يرتفع التناقض وكذلك اذا قال ان الدار من قبلي وهي ملكي وهذا تناقض ولكن اذا قال اني كنت مستاجرا للدار ثم اشتريتها ار تفع التناقض وكذلك يرتفع بتكذيب المحكمه ويرتفع كذلك اذا كانت معدزه محل خفاء للمدعي فاذا ادعى انه مستاجرا للدار ثم اثبت ان والده قد بنى الدار وهو صغيرا وابرز البينات المؤيده ارتفع التناقض وكذلك يرتفع التناقض بتكذيب المحكمه فاذا اثبت المدعي ان المال له وقضت المحكمه بذلك فان للمدعى عليه الرجوع على المدعي بالثمن اذا ان اللمحكمه قد كذبت اقرار المدعى عيه بان المال ماله فله ان يرجع بماسلمه الى المدعي من مال كون المدعى عليه كان كاذاب في اقراره(7)واذا انكر الخصم توقيعه على السند رغم ابراز المدعي سند بالدين واثبت الخبراء انه توقيعه فلايقبل دفعه للتناقض الحاصل بين الانكار والتسديد ولكن الخصم اذا لم ينكر التوقيع انكارا باتا فلايعتبر متناقضا في اقوله ويسمع دفعه ويعتبر سبب الدعوى لايعتبر تناقضا(وقد ذكرنا سابقا بان الخصم الذي احضر خصمه شهودا له هو ان يحضر شهود لرد دعوى خصمه ولكن الذي يحصل شهود كل خصم يؤيدون ادعاء من استشهد بهم فهل للقاضي ان يهدر كلا الشهادتين او ان يعمل بهما معا او ان يعمل باحدهما ويهدر الاخرى حيث ان صاحب البينه المقبوله هو الذي يحكم لصالحه وقد لاحضنا ان الماده 81 من قانون الاثبات النافذ قد اعطت للمحكمه صلاحيه استدعاء اي شخص ترى في استدعائه اظهارا للحقيقه اذ اعطت هذه الماده دورا ايجابيا للقاضي في ادارة الدعوى كما ان الماده 82من القانون ذاته قد اعطت لمحكمه الموضوع صلاحية تقدير صلاحية تقدير الشهاده من الناحيتين الموضوعيه والشخصيه ويقصد بالناحيه الموضوعيه هو كون الشهاده متعلقه ومتجهه وجائزة الاثبات قانونا اما من الناحية الشخصيه فهو ماتلاحظه على الشاهد من قوة حافظه زاتزان او عدم نسيان او عدم تذكر الوقائع.........الخ.كما ان الماده84من القانون ذاته قد جوزت للمحكمه ان تاخذ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي اذال اقتنعت بصحتهاواعطتها صلاحية رد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهاده بل ان الماده85من القانون ذاته قد جوزت للمحكمه تجزئة الشهاده عندما اعطتها صلاحية الاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته وجوزت الماده86منه قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم بخلاف الشريعه الاسلاميه التي لم تجوز شهادة الاخرس لعدم امكانه النطق بكلمة اشهد وحددت شهادة الاعمى بحود معينه وهي ان يكون بصيرا عند التحمل ثم اصيب بالعمى ثم اصبح بصيرا حتى يستطيع تمييز الاصوات ولم يمنع القانون شهادة الزوجين للاخر ولكنه منع شهادتهما ضد الاخر اثناء قيام الزوجيه او بعد انتهائها كما لم يمنع القانون شهادة الاصول للفروع ولاشهادة الفروع للاصول وترك تقدير ذلك للمحكمه وترى اذا اقتنع القاضي بالبينين وقبلهما وتساوت لديه قوة اقناعهمابحيث لارحجان لاحدهما على الاخرى فانه يحكم بها مثال ذلك لو كان كلا الخصمين صاحب يد على المال المتنازع عليه واثبت دعواه بالشهود فان القاضي يحكم لكل منها بالمال من حقه بينهما (9)وهذا معمول به بالشريعه الاسلاميه اما اذا تعارضت البينات ولم يمكن التوفيق بينهما وتضاربت بحيث لايمكن التوفيق بينهما فانها تسقط ولايمكن الاخذ بها ولايمكن ترجيح البينه على الاخرى كون بعضهما يبطل الاخر(9)وكذلك لو ادعى شخص ان زيدا قد قتل في البصره في شهر تموز وفي اليوم الاول منه وشهد الثاني ان زيدا قد قتل في الموصل في شهر ايلول فلايؤخذ بالبينين لان احدهما قد كذب الثاني ولايمكن معرفة الشاهد الصادق من الكاذب فتهدر كلا البينتين(11)واذا تكافئت الشهادتان ولكن الحيازه لطرف ثالث فتسقط الشهادتان معا ولا يقضى لاحدهما(12).ويلاحظ ان الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز العراقيه اذا رجحت بينة على اخرى فيجب اعتبار الذي لم ترجح بينته عاجزا على الاثبات ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمه الى خصمة الذي رجحت بينته
1.احمد نشأت _المصدر السابق_ص757
2. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص26
3. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص29
4. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص37
5. .حسين عبدالستار_المصدر السابق_ص39
6.رقم القرار 303\مدنيه\68 في 10\9\1968
7.ضياء شيت خطاب_المصدر السابق_ص39
8. ضياء شيت خطاب_المصدر السابق_ص140
9.د.عبدالكريم ذيدان نظام القضاء في الشريعه الاسلاميه ط1 1404هـ __ 1984 م مطبعة العاني بغداد
10.محمد شفيق العاني_المصدر السابق_ص132
11.د.عبدالكريم زيدان_المصدر السابق_ص242
12.محمد الحبيب التجكتاني_المصدر السابق_ص256
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» ترجيح البيانات في الشريعة الاسلامية
» مرجعية القانون
» احضار الشاهد في القانون
» تدوين الشهادة في القانون
» احضار الشاهد في القانون
» مرجعية القانون
» احضار الشاهد في القانون
» تدوين الشهادة في القانون
» احضار الشاهد في القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري