بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
انتهاء الشيوع رضاءا
صفحة 1 من اصل 1
انتهاء الشيوع رضاءا
انتهاء الشيوع رضاءا
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان المشرع العراقي لاينظر الى الملكيه الشائعه بعين الارتياح لما تسببه من اختلاف في وجهات النظر حول كيفية استغلال واستعمال والتصرف يالمال الشائع مما يؤدي الى حدوث منازعات بينهم حيث ينعكس ذلك سلبا على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا النوع من الملكيه..باعتبرها وظيفه اجتماعيه لها دورها في خدمة المجتمع..ولم يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع الا في حالات خاصه وهو مايطلق عليه بالشيوع الاجباري..وقد تعددت اساليب المشرع في سبيل القضاء على الشيوع..فهناك ازالة الشيوع بالقسمه..والقسمه هي تعين حصه مفرزه لكل شريك مستقلا عن باقي الشركاء بما يعادل نصيبه في المال الشائع بحيث لا تكون هناك علاقه بين حصه واخرى او بمعنى اخر افراز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ملائم م1114من المجله..والقسمه على عدة انواع..فباعتبار المقسوم فهي اما قسمة افراز او قسمة جمع..واما ان تكون قسمة اعيان او قسمة نهائيه او قسمة منافع او تكون قسمة عينيه او قسمه تصفيه أي ازالة شيوع المال بالبيع وتوزيع الثمن بين الشركاء..ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه لم تاخذ بقسمة المال المشاع اذا كان غير قابل للقسمه وللشركاء في هذه الحاله اما ان يبقوا على الشيوع او يقسموه مهاياءة..ولم تاخذ بازالة شيوع المال جبراعلى صاحبه حمايه للشريك الضعيف..ومن شروط القسمه في الشريعه الاسلاميه عدم فوات المنفعه التي كان يحصل عليها الشريك قبل القسمه..والعبره في ذلك بجنس المنفعه..فاذا كانت ارضا زراعيه فيجب ان تكون المنفعه التي يحصل عليها الشريك بعد القسمه هي ذاتها التي كان يحصل عليها قبل القسمه ولكن في القسمه الرضائيه فان جنس المنفعه ليس شرطا في الشريعه الاسلاميه وبالنسبه للقسمه القضائيه ففي الشريعه الاسلاميه فان ذلك جائز لاصحاب القدر الاكبر من الحصص..كونه منتفعا ولا يجوز ذلك لاصحاب القدر الاقل كونه متضررا ويشتغل بما لا ينفعه بخلاف القانون المدني العراقي الذي لم يفرق بين صاحب القدر الاقل وصاحب القدر الاكبر حيث اجاز لهماطلب القسمه القضائيه.وقد يزال شيوع المال لاغراض المصلحه االعامه..وفي ما يتعلق بازالة شيوع المال عن طريق القسمه الرضائيه فهي القسمه التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي..وهي باعتبار المقسوم اما ان تكون قسمة افراز (فرد)او قسمة جمع وكلاهما قد تكون قسمه رضائيه او قضائيه فقسمة الافراز هي تعين الحصص الشائعه في جزء معين من العين المشتركه وتكون في العقار والمنقول..كما لو ملك اثنان ارضا قسمت بينهما.اما قسمة الجمع..فهي جمع الحصص الشائعه في اعيان متعدده في قسم منها كما لو ملك ثلاثة اشخاص لثلاثة قطع على وجه الشيوع فاختص كل منهم بقطعه وهي تجوز رضاءا..الا انها لا تجوز قضاءا في القانون المدني العراقي الا في الاعيان المتحدة الجنس فقط سواء كانت من المثليات كالسكر او القيميات كالسياره م1074مدني ويجوز اجرائها في حالة عدم وجود محجور بين الشركاء 1071مدني..ولكن في الاراضي الاميريه يجب ان يراعى الانتفاع بجنس المنفعه قبل القسمه م1181مدني..وان تكون قابله للقسمه على انه اذا كان العقار المطلوب افرازه مرهونا او محجوزا او مثقلا بحق امتياز فلا يجوز افرازه الا بموافقه الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز او الجهه الحاجزه ففي هذه الحاله تنتقل تلك الحقوق الى سجلات القطع المفرزه او قسم منها حسب الاتفاق او طبيعة الافراز..ويشترط في القسمه الرضائيه ان لا تتعارض مع القوانين والانظمه مثل قانون البلديات وحظور كافة الشركاء ووكلائهم.وكذلك حظور اصحاب حق الارتفاق.حيث ان الرضاء هو الاصل في هذه القسمه ولذلك كان حظورهم ضروريا اذ فيها معنى المبادله وان تكون عادله لايوجد فيها غبن فاحش او غلط.وتكون العدالة متحققه بتقسيم الحصص الى اصغر نصيب وتساويها بالقيمه واجراء القرعه لتعينها او أي طريق اخر يحقق العدل فيها م1072مدني وان يكون جميع الشركاء متمتعين بالاهليه وان لا تضر بحقوق الغير كالمستاجر والمرتهن وان تسجل في دائرة التسجيل العقاري وقد قضت محكمة التميير(1ــ ينبغي ان ينتفع كل شريك بحصته بعد القسمه بنفس المنفعه التي كان يتمتع بها بعد القسمه والا وجب بيع العقار لعدم قابليته للقسمه 2ــ القسمه الرضائيه لا تعتبر مالم تسجل في دائرة التسجيل العقاري)وعليه فالقسمه اذا لم تسجل فلا يمكن الاحتجاج بها على الغير اذ ان لها اثرا كاشفا للاحتجاج على الغير في الملكيه المفرزه..والغير هو كل من تلقى حقا عينيا على العقار وهو لا زال شائعا وقام بتسجيل عقده طبقا للقانون فلو اشترى حصة احد الشركاء وسجل هذا التصرف باسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يحق للشركاء الاحتجاج عليه في القسمه لان تسجيل البيع كان سابقا عليها ويكون للغير(المشتري)الحق بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصه الشائعه المبيعه له..وله كذلك ان يطلب اجراء قسمه جديده حيث ان العقار لا زال شائعا في حصته وهو شريك على الشوع فيه.ان القسمه الرضائيه هي عملا من اعمال التصرف وليست من اعمال الاداراه..وهي عقد يدور بين النفع والضرر..فاذا كان المال منقولا فللشركاء اجراءالقسمه بالطريقه التي يرونها اما اذا كان عقارا فيجب ملاحظة اهليه الشركاء والحد الادنى للافراز في القوانين والانظمه وعدم فوات المنفعه المقصوده في الاراضي الاميريه المفوضه بالطابو والممنوحه باللزمه م1182مدني واذا كان هناك ناقص الاهليه او عديمها فيجب الحصول على اذن من محكمة الاحوال الشخصيه وموافقة مديرية رعاية القاصرين..وعلى المحكمة ان تلاحظ فيما اذا كانت القسمه نافعه للقاصر من عدمه بعد اعطائها الاذن للقيم او الوصي..فاذا كانت عادله تأمر بنفاذها اما الغائب عيبه اعتياديه فلا تكون القسمه نافذه بحقه وتكون موقوفه على اجازته لصدورها عن فضولي والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان المشرع العراقي لاينظر الى الملكيه الشائعه بعين الارتياح لما تسببه من اختلاف في وجهات النظر حول كيفية استغلال واستعمال والتصرف يالمال الشائع مما يؤدي الى حدوث منازعات بينهم حيث ينعكس ذلك سلبا على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا النوع من الملكيه..باعتبرها وظيفه اجتماعيه لها دورها في خدمة المجتمع..ولم يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع الا في حالات خاصه وهو مايطلق عليه بالشيوع الاجباري..وقد تعددت اساليب المشرع في سبيل القضاء على الشيوع..فهناك ازالة الشيوع بالقسمه..والقسمه هي تعين حصه مفرزه لكل شريك مستقلا عن باقي الشركاء بما يعادل نصيبه في المال الشائع بحيث لا تكون هناك علاقه بين حصه واخرى او بمعنى اخر افراز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ملائم م1114من المجله..والقسمه على عدة انواع..فباعتبار المقسوم فهي اما قسمة افراز او قسمة جمع..واما ان تكون قسمة اعيان او قسمة نهائيه او قسمة منافع او تكون قسمة عينيه او قسمه تصفيه أي ازالة شيوع المال بالبيع وتوزيع الثمن بين الشركاء..ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه لم تاخذ بقسمة المال المشاع اذا كان غير قابل للقسمه وللشركاء في هذه الحاله اما ان يبقوا على الشيوع او يقسموه مهاياءة..ولم تاخذ بازالة شيوع المال جبراعلى صاحبه حمايه للشريك الضعيف..ومن شروط القسمه في الشريعه الاسلاميه عدم فوات المنفعه التي كان يحصل عليها الشريك قبل القسمه..والعبره في ذلك بجنس المنفعه..فاذا كانت ارضا زراعيه فيجب ان تكون المنفعه التي يحصل عليها الشريك بعد القسمه هي ذاتها التي كان يحصل عليها قبل القسمه ولكن في القسمه الرضائيه فان جنس المنفعه ليس شرطا في الشريعه الاسلاميه وبالنسبه للقسمه القضائيه ففي الشريعه الاسلاميه فان ذلك جائز لاصحاب القدر الاكبر من الحصص..كونه منتفعا ولا يجوز ذلك لاصحاب القدر الاقل كونه متضررا ويشتغل بما لا ينفعه بخلاف القانون المدني العراقي الذي لم يفرق بين صاحب القدر الاقل وصاحب القدر الاكبر حيث اجاز لهماطلب القسمه القضائيه.وقد يزال شيوع المال لاغراض المصلحه االعامه..وفي ما يتعلق بازالة شيوع المال عن طريق القسمه الرضائيه فهي القسمه التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي..وهي باعتبار المقسوم اما ان تكون قسمة افراز (فرد)او قسمة جمع وكلاهما قد تكون قسمه رضائيه او قضائيه فقسمة الافراز هي تعين الحصص الشائعه في جزء معين من العين المشتركه وتكون في العقار والمنقول..كما لو ملك اثنان ارضا قسمت بينهما.اما قسمة الجمع..فهي جمع الحصص الشائعه في اعيان متعدده في قسم منها كما لو ملك ثلاثة اشخاص لثلاثة قطع على وجه الشيوع فاختص كل منهم بقطعه وهي تجوز رضاءا..الا انها لا تجوز قضاءا في القانون المدني العراقي الا في الاعيان المتحدة الجنس فقط سواء كانت من المثليات كالسكر او القيميات كالسياره م1074مدني ويجوز اجرائها في حالة عدم وجود محجور بين الشركاء 1071مدني..ولكن في الاراضي الاميريه يجب ان يراعى الانتفاع بجنس المنفعه قبل القسمه م1181مدني..وان تكون قابله للقسمه على انه اذا كان العقار المطلوب افرازه مرهونا او محجوزا او مثقلا بحق امتياز فلا يجوز افرازه الا بموافقه الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز او الجهه الحاجزه ففي هذه الحاله تنتقل تلك الحقوق الى سجلات القطع المفرزه او قسم منها حسب الاتفاق او طبيعة الافراز..ويشترط في القسمه الرضائيه ان لا تتعارض مع القوانين والانظمه مثل قانون البلديات وحظور كافة الشركاء ووكلائهم.وكذلك حظور اصحاب حق الارتفاق.حيث ان الرضاء هو الاصل في هذه القسمه ولذلك كان حظورهم ضروريا اذ فيها معنى المبادله وان تكون عادله لايوجد فيها غبن فاحش او غلط.وتكون العدالة متحققه بتقسيم الحصص الى اصغر نصيب وتساويها بالقيمه واجراء القرعه لتعينها او أي طريق اخر يحقق العدل فيها م1072مدني وان يكون جميع الشركاء متمتعين بالاهليه وان لا تضر بحقوق الغير كالمستاجر والمرتهن وان تسجل في دائرة التسجيل العقاري وقد قضت محكمة التميير(1ــ ينبغي ان ينتفع كل شريك بحصته بعد القسمه بنفس المنفعه التي كان يتمتع بها بعد القسمه والا وجب بيع العقار لعدم قابليته للقسمه 2ــ القسمه الرضائيه لا تعتبر مالم تسجل في دائرة التسجيل العقاري)وعليه فالقسمه اذا لم تسجل فلا يمكن الاحتجاج بها على الغير اذ ان لها اثرا كاشفا للاحتجاج على الغير في الملكيه المفرزه..والغير هو كل من تلقى حقا عينيا على العقار وهو لا زال شائعا وقام بتسجيل عقده طبقا للقانون فلو اشترى حصة احد الشركاء وسجل هذا التصرف باسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يحق للشركاء الاحتجاج عليه في القسمه لان تسجيل البيع كان سابقا عليها ويكون للغير(المشتري)الحق بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصه الشائعه المبيعه له..وله كذلك ان يطلب اجراء قسمه جديده حيث ان العقار لا زال شائعا في حصته وهو شريك على الشوع فيه.ان القسمه الرضائيه هي عملا من اعمال التصرف وليست من اعمال الاداراه..وهي عقد يدور بين النفع والضرر..فاذا كان المال منقولا فللشركاء اجراءالقسمه بالطريقه التي يرونها اما اذا كان عقارا فيجب ملاحظة اهليه الشركاء والحد الادنى للافراز في القوانين والانظمه وعدم فوات المنفعه المقصوده في الاراضي الاميريه المفوضه بالطابو والممنوحه باللزمه م1182مدني واذا كان هناك ناقص الاهليه او عديمها فيجب الحصول على اذن من محكمة الاحوال الشخصيه وموافقة مديرية رعاية القاصرين..وعلى المحكمة ان تلاحظ فيما اذا كانت القسمه نافعه للقاصر من عدمه بعد اعطائها الاذن للقيم او الوصي..فاذا كانت عادله تأمر بنفاذها اما الغائب عيبه اعتياديه فلا تكون القسمه نافذه بحقه وتكون موقوفه على اجازته لصدورها عن فضولي والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» انتهاء الشيوع رضاءا
» الشيوع والارتفاق
» الشيوع العادي والشيوع الاحباري
» القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
» المالك والحصة المفرزة بعد ازالة الشيوع
» الشيوع والارتفاق
» الشيوع العادي والشيوع الاحباري
» القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
» المالك والحصة المفرزة بعد ازالة الشيوع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري