امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري

اذهب الى الأسفل

عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري

مُساهمة من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري السبت مارس 14, 2015 3:55 pm


العقد الصحيح والعقد الباطل والموقوف والمفسوخ
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت المادة 132 مدني على العقد الصحيح النافذ وشروط هذا العقد ان يكون صادرا من شخص كامل الاهليه وان يكون مضافا الى محل قابل لحكمه اي ان يكون محل العقد منسجما مع حكمه ففي عقد الايجار يجب ان يكون محل العقد مما يمكن الانتفاع به واستغلاله من قبل الغير ويجب ان يكون سببه مسروعا وخاليا من عيوب الارادة كما ان المحل يجب ان لايكون مستحيلا على نجو مطلق او مخالفا للنظام العام او مجهولا جهالة فاحشة او مخالفا للاداب فاذا كان العقد محله مستحيلا وسببه غير مشروع او فيه جهالة فاحشة او مخالفا للنظام العام والاداب كان العقد باطلا اما اذا انتاب العقد احد عيوب الارادة فان العقد يصبح موقوفا الذي نصت عليه الماده 134 مدي فاذا زال العيب الارادي فان لمن تعرض له ان يجيز العقد ا وان ينقضه اي ان يبطل العقد وباثر رجعي وله في هذه الحاله استرداد المال ولو تداولته الايدي وذلك بما له من سلطة الحق العيني فاذا هلك المال وكان العاقد حين العقد محجوزا او واقعا في غلط ان يقوم بتضمين العقد الاخر
اما اذا كان العاقد حين العقد واقعا تحت تتاثير الاكراه او التغرير كان له ان يضمن العاقد الاخر او المكره او الغار والذين بدورهما لهما حق الرجوع على العاقد الذي كان الاكراه والتغرير بمصلحته اما اذا هلك الثمن بيد العاقد المكره فلاضمان عليه اذا لم يكن بتعدي منه او تقصير لانه امانه ويعتبر العقد موقوفا على اجازة المالك اذا تصرف الفضولي في ملكه وكذلك تصرفات الوكيل في النيابه الاتفاقيه اذا جاوز حدود الوكاله م 944 /1 مدني ويشترط لكي يعتبر الغلط سبب يجعل العقد موقوفا هو ان يشترك به الطرفان واذا وقع غلط في الحساب او كان الغلط ماديا فلا تاثير لذلك على نفاذ العقد وانما يجب تصحيح الغلط
ان هناك نوعاً من الغلط يجعل من العقد معيباً رغم انعقاده صحيحاً وهو الغلط الذي يفسد الارادة فيجعل العقد موقوفاً على اجازة الطرف الاخر


اما نص هذه المادة فإنه يعرض للغلط غير المؤثر، حيث اعتبر المشرع ان مجرد الغلط في الحساب او الغلط المادي لا يؤثر في صحة العقد ويبقى العقد صحيحاً ولكن يجب تصحيح هذا الغلط.
مثلاً (لو اشترى شخص مجموعة من السلع كل منها بثمن ووقع غلط في جمع الاثمان) فمثل هذا الغلط لا ينال من سلامة العقد ويجب تصحيحه.
كذلك لو كتب المتعاقدان او احدهما تاريخاً مخالفاً لتاريخ العقد فإن هذا الغلط لا يؤثر في العقد ولا ينال من سلامته ويجب تصحيحه.(1) والاتفاق الابتدائي يكون صحيحا اذا حددت فيه المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم خلالها(2) و قد يقترن العقد بشرط وهو اما ان يؤكد مقتضى العقد او يلائمة او يكون متفقا مع العرف والعادة السائدة او فيه نفع لاحد او لغيرهما هو في جميع هذه الاحوال يعتبر صحيحا ويجب الوفاء به واذا كان لغوا صح العقد وبطل الشرط الا ان يكون الشرط هو السبب الدافع للتعاقد والمراد بالشرط هنا هو الشرط التقيدي وليس الشرط التعليقي فالشرط التقليدي هو الذي يتصل بالمعقود عله مثال ذلك ان يهب شخص اخر عقارا على ان يكون نصف ريعه لاقاربه اما الشرط التعليقي هو ذلك الشرط باحدى ادوات الشرط مثال ذلك اذا قال شخص لاخر اذا تزوجت فاني سوف ادفع المهر وهذا الشرط التعليقي يعتبر معدلا لاثر التزام والشرط التقييدي اذا كان هو السبب الدافع لابرام العقد فان العقد يعتبر باطلا وقد تضمنت ذلك الماده 131 مدني وان اعلان المزايده يعتبر عرضا للتعاقد وليس ايجابا وان ضم المزايد يعتبر ايجاب لا ينعقد به العقد الا اذا ارتبطه بقبول الطلب الاخر • محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 77/ مدنية اولى /2011 في 2/2/2011 مجلة التشريع و القضاء السنة الرابعة العدد الثالث سنة 2012 ص 209
لا موجب لاقامة دعوى بطلب فسخ العقد بعد ان اتفق طرفاه عن التنازل عن بنودة و ابطاله و اعادة كل طرف الى ما كانت عليه قبل ابرامه اذ ان ذلك يعتبر اقاله للعقد فالقانون اجاز للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده و هذه الاقاله في حق العاقدين فسخ للعقد و في حق الغير عقد جديد(3) واذ الدار تعود الى المدعي اضافة لوظيفته فان تاجيرها يتم بطريق المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل وبخلافه يكون العقد باطل ويجوز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان عملا باحكام المادة 141 مدني وعليه فان العقد المبرز لا يعتد به ويعد المدعى عليه غاصبا لمنفعة العقار المذكور ويلزمه عدم معارضة المدعي اضافة لوظيفته و ان عقد بيع المكائن طالما لم يسجل لدى الكاتب العدل وفق الاجراءات التي رسمها نظام تسجيل المكائن رقم 65 لسنة 1952 لا يترتب عليه اي اثر لانه عقد باطل ولكل مصلحة ان يتمسك بالبطلان والعقد يبطل الا اذا تبين ان العقد ماكان يتم بغير الشق الذي وقع صحيحا وفق القانون المدني فمردود لان البيع الواقع على مكائن نظمت احكامه قانون تسجيل المكائن وهذه النصوص خاصة تقيد القانون العام القانون المدني وقد نصت المادة 139 مدني على انه اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل اما الباقي من العقد فيبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و ليس للوكيل التعاقد على تجهيز مواد او تسلمها اذا كانت الوكالة الخاصة المعطاة له من الموكل لا تتضمن تفويضا خاصا بذلك بل نصت صراحة على عدم احقية الوكيل بتظهير عقود من الشركة الى الغير وكان على الوكيل تنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز حدودها فهو كان عليه اخطار الموكل سلفا او ابلاغه لاحقا بما جاوز حدود الوكالة(4) و اذا كان العقد لم يكن موقعا من المدعي ولا من قبل وكيل عنه مخول بالتعاقد فيبقى العقد موقوفا على اجازة المدعي فان لم يجزه وبادر الى انذار وكيله وعزله فان ذلك يتضمن نقض العقد وعدم نفاذه بحقه والعقد الباطل منعدم ولا يغير الحكم فهو عقد غير منعقد واذا سلم احد طرفي العقد للاخر شيئا جاز للاخير ان يسترده واذا هلك المال بيده او استهلكه جاز الحكم له بتعويض عادل وهذه القاعدة تطبق على العقود الباطلة اصلا او التي ابطلت بعد ان كانت موقوفة اما اذا كان احد طرفي العقد الباطل ناقص الاهلية فلا يلزم الا برد ما استفاد منه وذلك خلافا للقاعدة العامة وهذا الراي الذي تضمتنه المادة 138 مدني مستفاد من راي الامام احمد في كون المتعاقد مع ناقص الاهلية يعتبر مضيع لماله وعليه فلا يرجع على ناقص الاهلية الا بما استفاده عملا بقاعدة الكسب دون سبب ويجب ان يثبت هو المقدار الذي استفاده ناقص الاهلية كون البينة على من ادعى.وهناك بطلان يتعلق بالشكليه حيث قضت محكمة التمييز (يلزم مشتري السيارة خارج دائرة المرور المختصة اعادة السيارة الى البائع اذا طلب استرداد الثمن لبطلان البيع حتى ولو لم يكن البائع مالك لها اذا اثبت انها خرجت من حوزته عن طريق القضاء او بقوة قاهرة حالت دون اعادتها وبعكسه فانه يلزم باعادة قيمتها الى البائع ) (5).كما قضت ايضا(ليس للمحكمة رد دعوى المدعي لمطالته برد المبلغ الذي دفعه عن ثمن السيارة التي لم تسجل باسمه بحجة انه لم يطلب ابطال العقد ذلك لان عقد بيع السيارة دون استيفاء الشكل المطلوب قانونا في الدوائر المختصة هو عقد باطل اساسا بحكم القانون وبالتالي فلا حاجة لاقامة دعوى لابطاله)(6)وفي قرار اخر (اذا بيعت السيارة خارج دائرة المرور وامتنع بائعها عن تسليمها باسم المشتري فاضطر هذا لاقامة دعوى لاعادة المبلغ الذي دفعه الى البائع وصدر حكم بذلك بسبب بطلان البيع فعلى المشتري طبقا لحكم المادة 138 مدني اعادة السيارة فان ثبت تضرر السيارة لديه فعليه تعويض البائع عن الاضرار الحاصلة )(7)وان العقود الناقلة لملكية المركبات الجارية خارج دائرة المرور المختصة تعتبر باطلة لعدم مراعاتها الشكلية التي يتطلبها القانون ولا يترتب عليها اي اثر وينبغي اعادة المتعاقدين الى ما كانوا عليه قبل العقد وان اقرار المشتري بفحصه لسياره وقبولها بكل عيب لا يسقط حقه بطلب الفسخ اذا ضهر في السياره عيب فني خفي يفوض على المشتري الغرض المقصود من شرائها واللمحكمه ان تستعين بنفس الخبير الذي جرى الكشف المستعجل بمعرفته وليس لمن باع سياره منعه القانون من بيعها ان يطالب مشتريها باجر مثلها او منافعها خلال فترة بقائها لدى المشتري و ان طلب رب العمل الاذن من المحكمة لاكمال بناء يعتبر فسخا للعقد من جانبه في العقد المبرم مع المقاول وان للمقاول رفع دعوى تعويض عن جميع ماانفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال ومايستطيع كسبه لو انه اتم العمل. وفى قضيه ادعى المدعي انه اشترى من المدعى عليه قطعة ارض وعليها مشيدات كراج غسل وتشحيم وتبين بعد ذلك بانها تعود لوزارة المالية فطلب المدعي اعادة البدل المدفوع من قبله على اساس ان العقد باطل فقررت محكمة البداءة الحكم باعادة البدل الى المدعي كون العقد باطلا وما يبنى على الباطل فهو باطل وقررت محكمة التمييز نقض القرار اعلاه:ان المحكمة لم تلاحظ ان العقد المنظم بين الطرفين في 17/1/1999 تضمن بيع منشآت الغسل والتشحيم المشيدة على القطعه موضوع الدعوى ولم يتضمن هذا العقد بيع قطعة الارض حيث ان بيع هذه المنشات يعتبر بيع اموال منقولة وليس بيع عقار ولعقد بيع المنقول ينعقد بالايجاب والقبول اذا كان الواجب على المحكمة رد الدعوى وان بامكان المدعي اقامة دعوى يطلب فسخ العقد في حالة ثبوت اخلال المدعى عليه بشرط العقد عملا باحكام المادة 177 مدني اذا كان لذلك سند قانوني عليه قرر نقض الحكم المييز (Cool ويلاحظ ان بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقدا باطلا لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة والعقد الباطل لايفيد الحكم اصلا واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ومن ذلك اعادة المبلغ الذي قبضه البائع عن ثمن بيع العقار الى المشتري (9) على المدين ايفاء الدين بالعملة الاجنبية المنصوص عليها بالعقد وليس له الزام الدائن قبول الوفاء بالدينار العراقي لان العقد شريعة المتعاقدين ولا ن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 98 المؤرخ 22/6/1999 اجاز الوفاء بالعملة الاجنبية المقبولة لدى البنك المركزي وينعقد بيع العقار بتاريخ حصول الاقرار من قبل البائع والمشتري او من ينوب عنهما امام دائرة تسجيل العقاري ولا يؤثر على انعقاد العقد عدم اقتران المعامله التصرفيه بمصادقة هيئة التدقيق (10) ودعوى فسخ العقد تستند الى احكام المادة 177 مدني وتكون في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفي احد العاقدين ان يوفي بالتزامه جاز للاخر فسخ العقد بعد الاعذار مع التعويض ان كان له مقتضى ولكن للمحكمة ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما انجزه الطرف الاخر كثير مع امكانية اكمال العقد عند اعطاء مهلة لذلك . ان اقرار المشتري بفحصه لسياره وقبولها بكل عيب لا يسقط حقه بطلب الفسخ اذا ظهر في السياره عيب فني خفي يفوض على المشتري الغرض المقصود من شرائها واللمحكمه ان تستعين بنفس الخبير الذي جرى الكشف المستعجل بمعرفته يحق للمشتري العقار دائره رسميه بطريق المزايده العلينه ان يطلب فسخ العقد الواقع برسو المزايده عند تعذا تسجيل العقار المبيع لدى دائرة التسجيل العقاري اذ البائع ملزم بماهو ضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري ولاتنقتل مليكة العقار الا بالتسجيل لدى الدائره المذكور م 535 مدني وهناك انفساخ للعقد ويكون باتفاق الطرفين ولا يحتاج الى انذار ولا الى حكم قضائي فيصح لان العقد شريعة المتعاقدين واذا سكتوا لابد من توجيه انذار وكذلك اذا اشترط توجيه انذار وان كان في نهاية الامر اقتضى مراجعة المحكمة حيث تقرر فسخ العقد .واما الفسخ فيكون بقرار قضائي .ويجب ان سبقه انذار للمدعى عليه ثم تقام الدعوى بعد الانذار ويعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها وللمتضرر اقامة دعوى تعويض ويختلف الفسخ عن العقد الباطل بعدم وجود التعويض والاعذار بموجب العقد الباطل ووجوده في الفسخ م 77 مدني .كما ان في العقد الباطل يعاد الطرفان المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اما في الفسخ فيصار الى التعويض ولا يمكن اعادتهما الى الحالة التي كانا عليها مثل عقد الايجار حيث توجد مدة معينه انقضت وكذلك المقاولة هناك مراحل انجزتوعليه فان الفسخ هو انهاء العقد الملزم للجانبين اما لانتهائه او باستحالة تنفيذه لشروط قاهره او ضروف تمنع تنفيذ العقد ولا بد من توجيه انذار الى الطرف الثاني ويجب ان يكون الانذار محددا بزمن مثلا (كون شركتكم لم تجهز مادة السمنت ضمن المواصفات المطلوبه ونطالب بها خلال ثلاثون يوما وبعكسه يعتبر العقد مفسوخا) ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة انتهاء الحاجة اليه بين الطرفين واذا كان تنفيذ المقاولة معييب لا يوجد محضر استلام في المقاولة وهذا يعتبر اخلال بالعقد وبالتالي يحق فسخ العقد بعد توجيه انذار ومطالبة بالتعويض و ان طلب الفسخ غير وارد قانونا حيث لا يمكن ان نتصور وجود اخلال من جانب المدعى عليه مع توفر السبب الاجنبي(11) في العقود الخاضعه للقانون المدني عند عدم دفع الاجره فان حق المؤجر يكون طلب فسخ العقد وليس التخليه ولايجوز الجمع بينهما (ايجار المحلات )ويمكن المطالبة بالتعويض في ذات الدعوى او في دعوى مستقلة و على المحكمة تكليف المدعي بحصر دعواه بالتخليه او الفسخ لان مفهوم الفسخ يختلف عن مفهوم التخليه وان كل منهما وان كل منهما يشكل موضوعا لدعوى مستقله عن الاخرى من حيث شروطها وتحقيقاتها وطرق الطعن القانونيه والحكم الصادر في كل منهما والمحكمة المختصه بنظر الطعن(12)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مادة 120 مدني (لايؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب او الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط)
2. قرار محكمة تمييز كوردستان رقم 49/مدنية اولى/2010 في 21/1/2010 مجلة التشريع والقضاء العدد الثاني 2011 ص 262
3. م 181 و 183 مدني
4. مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة العدد الاول (كانون الثاني ،شباط،اذار ) 2014 القرار بدون رقم ص 173
5. قرار محكمة التمييز المرقم 732 /م1/منقول/87 في 23/7/88 منشور في مجموعة مجلة الاحكام العدلية العدد الاول
6. قرار محكمة التمييز 1512/م3/88 في 15/8/1988 منشور في مجموعة الاحكام العدلية العدد الاول لسنة 1988 ص 49
7. قرار محكمة التمييز 389/1984 منشور في قضاء محكمة التمييز المجلد الاول 2/5/1985 ص 28 • محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 581/مدنية اولى/2011 في 17/8/2011
8. قرار محكمة التمييز 278 /م1/2000 في 3/5/2000 غير منشور
9. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 287/الهيئة المدنية عقار /2011 في 23/2/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة في 2012 ص196
10. م109من قانون الستجيل العقاري 43 لسنه 1971
11. قرار محكمة التمييز الاتحادية 231/الهيئة الموسعة المدنية الاولى /2013 في 21/11/2012 .غير منشور
12. محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزييه . رقم القرار 4216/م2/1999 في 23/11/1999 غير منشور








عبدالرحمن ال جواد الحميري
عبدالرحمن ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 02/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى