بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
صفحة 1 من اصل 1
القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار 609 في 8/5/1978 :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع العقار التي الت اليهم ارثا اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفي القاصرين مالم ترتاي المحكمة ان مصلحتمهم تقتضي ذلك بعد اخذ موافقة رعاية القاصرين المختصة
القرار 1041 في 1982 :
لايجوز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة الا بموافقة الزوجة اذا كانت لوحدها او موافقة رعاية القاصرين عند وجود قاصر ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال وهذا القرار الغى القرار 609 في 8/5/1987
القرار 1497 والذي عدل القرار 1041 واصبح كالاتي :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما حتى اكمال الصغار سن الرشد او اكمال الكلية فاذا كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها قاصر فلايجوز ازالتها الا بموافقتها ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او ملكت دار سكن اخرى على وجه الاستقلال
القرار 1611 في 10/1/1982 :
لاتباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي اذا كانت زوجته على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع وازالة الشيوع او دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع اما اذا كان المتوفي يملك اكثر من دار فللزوجة ان تختار احدها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها بالقانون . ويعتبر هذا القرار مكملا للقرار 1041 و1497
4.الحد الادنى للافراز داخل البلديات ::
القرار المرقم 940 في 21/12/1987:
تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينه الى قطع سكنية بسماحة لاتقل عن مئتان متر مربع في مركز المحافظة ولا تقل عن مئتان وخمسين متر مربع في مركز القضاء ولا تقل عن ثلاثمائة متر في مركز الناحية
5.اعلان مزايدة :
يفسخ قرار الاحالة ويعلن عن بيع العقار مجددا اذا لم يحتوي اعلان المزايدة على جميع الاوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد
شيوع (الموافقة على التصرف بالصرف والاعمار والادامة):
للشريك بالشيوع ان يرجع على شركائه بقيمة ما صرفه على تعمير الملك المشاع اذا اثبت اذنهم له بالصرف ويجوز سماع البينة الشخصية في ذلك خاصة اذا كان الشركاء من الاقارب لوجود المانع الادبي ولكن اذا كانت الترميمات ضرورية لاعمار وادامة الملك الشائع فلاتحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة واما اذا كانت غير ضرورية فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقة التحريريه للشركاء على اعادة البناء
6.القرارات التي اجازت لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف تشييد دور سكنية فيها لهم واولادهم هي :"
297 في 5/5/1987
344 في 19/5/1987
734 في 21/9/1987
7.موانع التصرف في دعوى ازالة الشيوع مكرر(اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة) ::-،،
من مستلزمات ازالة الشيوع في الملك المشترك بيعا ان يكون العقار خاليا من النزاع ومن موانع التصرف واذا اشر في حق موانع التصرف في الاضبارة العقارية عدة حجوزات مما لايجوز التصرف بالقطعة موضوع الدعوى قبل رفع تلك الحجوزات مما يقتضي اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة
8.ازالة شيوع وتجاوز ::
الفصل في دعوى التجاوز لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
9.مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد
وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
12.مكرر حكم ازالة شيوع مكتسب الدرجة القطعة ودعوى تمليك العدد 1124 /حقوقيه/ 93 في 23/12/1993 بغداد تميزيه
وجد انه سبق ان اقيمت دعوى ازالة شيوع لكامل مساحة القطعة الزراعيه والمنشئات التي عليها بالاضباره المرقمه ..... واكتسب الحكم درجة البتات لذلك لايمكن النظر في دعوى التمليك المقامة من قبل المميز لان ذلك سيؤدي الى حلول المميز المميز عليه وعندها ستعذر تنفيذ الحكم بازالة الشيوع لاختلاف المالكين وبمكان المميز ضمان حقوقه باقامة دعوى استحقاق بالجزء الذي قد اشتراه بالعقد الخارجي وفق ما تقضي الماده 101 من قانون التنفيذ وكان بامكان المميز طلب استاخار دعوى ازالة شيوع لحين حسم دعوى التمليك بالاضافه الى ان دعوى ازالة الشيوع قد حسمت بعد اقامة دعوى التمليك عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق .
13.مكررحكم ازالة شيوع العدد 1396/حقوقيه/95 في 26/12/1996 بغداد تميزيه
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الشريك لايجبر على البقاء في الشيوع وان القرار 1041 لسنة 1982 وتعديلاته تداول دار السكن الموروثه ومنع الورثه الراشدين من ازالة شيوعها اذا كانت مشغوله باحد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه في حين ان المدعي ليس من ورثة المتوفي وانما شقيقه ويملك الربع وكذلك المتوفي وحيث ان القرار المذكور جاء استثناءا من الاصل وان الاستثناء لايجور التوسع فيه وعليه فمن حق المدعي طلب ازالة شيوع العقار بيعا كما لوحظ ان المحكمة قبلت الدعوى وهي مقامة على كل من فلان وفلان وهم قاصرين كما بينه القسام الشرعي وانه المفروض ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب القاصرين .
14.مكرر حكم ازالة شيوع سياره العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 بغداد تميزيه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ ان المال المطلوب ازالة شيوعه هو سياره وهي من جملة تركت المتوفي وقد تايد للممحكمة ان بين ورثة المتوفي قاصرين لذا وجب تصفية التركه من خلال تحريها لدى محمة الاحوال الشخصيه وجوبا وعل سبيل الحصر فلجوء المميز عليها الى طريقة ازالة شيوع السياره دون غيرها من موجودات التركه امام محكمة البداءه لا سند له من القانون مما كان المقتضى على محكمة البداه رد الدعوى وافهام المدعيه بمراجعة محمة الاحوال الشخصيه وطلب تحرير التركه بمورثها وفق القانون وقواعد الاختصاص لذا قرر نقضه بالاتفاق
اي انه لايجوز ازالة شيوع جزء من التركه في حالة وجود قاصرين فلابد من تحرير الترك هاما محكمة لاحوال الشخصيه
15.مكرر حكم ازالة شيوع يستند الى تبليغات باطله العدد 1381/ حقوقيه/98 في 9/1/1998 بغداد تميزيه
وجد اننه صحيح وموافق للقانون حيث تايد للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها في الدعوى الاعتراضي هان المدعيه (س) اقامت دعوى ازالة شيوع على بقية الشركاء العقار المرقم 396 الكراده وثبت في لائحة الادعاء عنوان المدعي عليهم على نفس عنوان العقار المطلوب ازالة شيوعه وقد لوحظ شرح القائم بالتبليغ المتضمن ان الدار خاليه حاليا حسب ادعاء ابن شقيقة المدعيه (س) وعلى ضوء هذا الشرح اجريت التبليغات اعلانا بالصحف وحيث قد تبين للمحمه ان المدعي عليهم لايسكنون العقار المطلوب ازالة شيوعه وان تثبيت عنوانهم على العقار المذكور رغم علمها بعدم اشغالهم له القصدر منه واضح ويتمثل في تفويت الفرصه عليهم من الحضور الى المرافعه والمزايده وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد استند الى تبليغات باطله .
16. قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم
17.مكرر ازالة شيوع ابقار .
وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي ادعي انه والمدعي عليهم قد ورثو من مورثهم ثمانون بقره مختلفة الانواع وطلب ازالة شيوعها وان المحكمة دخلت في اثبات عائدية الابقار في حين ان ذلك خارج عن نطاق دعوى ازالة الشيوع ولاختلاف الرسم الواجب دفعه لاجراء الدعوى لاثبات عائدية الابقار واختلاف طرق الطعن لذل عكان على المحكمة ان تكلف المدعي باقامة دعوى اثبات عائدية الابقار لمورثه ووجودها ثم يقيم دعوى لازالة شيوع الابقار الموجوده بعد تحديد نوعها واعمارها تحديدا نافيا للجهالة كما ان المحكمة قد ازالة شيوع 50 بقره من اصل 80 مدعى بها في حين اضهر الكشف الذي اجرته المحكمه المؤرخ في 1/3/1983 انه لاتوجد سوى سبع بقرات مختلفه لذا في حالة عدم وجود الابقار الاخرى لذلك ستكون هناك استحاله في البدء بالاجراءات التنفيذيه لانه في حالة ثبوت ان المورث قد ترك ابقار تم التصرف فيها فبالامكان اقامة دعوى الاستحقاق بعائديتها بعد ثبوت عائديتها وصد القرار بالاتفاق
18.قرار ازالة شيوع العقار بيعا ::
ولما تقدم وحيث ان الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ولعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء فقد قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع الدار .... تسلسل .... بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع الثمن على الشركاء على ضوء صورة القيد والقسام الشرعي اعلاه وتحميلهم المصاريف القضائية بنسبة حصصهم من الثمن وبدل اتعاب محاماة لوكلاء المدعيين بنسبة 10% من حصة موكلهما على ان لاتزيد على المائة والخمسين الف دينار وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 1070 و1772 مدني قرارا قابلا للتمييز بحق الحاضر وقابلا للاعتراض والتمييز بالنسبة للغائب
19. ازالة شيوع وحيث ان لكل شريك ازالة شيوع او قسمة المال الشائع ولا يجبر على الشريك على البقاء في الشيوع وحيث ان العقار موضوع الدعوى لايجوز قسمته الى اصفر حصة فيه استنادا على مساحته واستنادا الى احكام القرار 94 لسنة 1987 قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء وتحميليهم المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ... بنسبة 10% من حصة موكله على ان لا تزيد على مائة وخمسون الف دينار المواد 3,101,1072 مدني قرارا غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار 609 في 8/5/1978 :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع العقار التي الت اليهم ارثا اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفي القاصرين مالم ترتاي المحكمة ان مصلحتمهم تقتضي ذلك بعد اخذ موافقة رعاية القاصرين المختصة
القرار 1041 في 1982 :
لايجوز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة الا بموافقة الزوجة اذا كانت لوحدها او موافقة رعاية القاصرين عند وجود قاصر ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال وهذا القرار الغى القرار 609 في 8/5/1987
القرار 1497 والذي عدل القرار 1041 واصبح كالاتي :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما حتى اكمال الصغار سن الرشد او اكمال الكلية فاذا كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها قاصر فلايجوز ازالتها الا بموافقتها ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او ملكت دار سكن اخرى على وجه الاستقلال
القرار 1611 في 10/1/1982 :
لاتباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي اذا كانت زوجته على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع وازالة الشيوع او دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع اما اذا كان المتوفي يملك اكثر من دار فللزوجة ان تختار احدها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها بالقانون . ويعتبر هذا القرار مكملا للقرار 1041 و1497
4.الحد الادنى للافراز داخل البلديات ::
القرار المرقم 940 في 21/12/1987:
تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينه الى قطع سكنية بسماحة لاتقل عن مئتان متر مربع في مركز المحافظة ولا تقل عن مئتان وخمسين متر مربع في مركز القضاء ولا تقل عن ثلاثمائة متر في مركز الناحية
5.اعلان مزايدة :
يفسخ قرار الاحالة ويعلن عن بيع العقار مجددا اذا لم يحتوي اعلان المزايدة على جميع الاوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد
شيوع (الموافقة على التصرف بالصرف والاعمار والادامة):
للشريك بالشيوع ان يرجع على شركائه بقيمة ما صرفه على تعمير الملك المشاع اذا اثبت اذنهم له بالصرف ويجوز سماع البينة الشخصية في ذلك خاصة اذا كان الشركاء من الاقارب لوجود المانع الادبي ولكن اذا كانت الترميمات ضرورية لاعمار وادامة الملك الشائع فلاتحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة واما اذا كانت غير ضرورية فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقة التحريريه للشركاء على اعادة البناء
6.القرارات التي اجازت لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف تشييد دور سكنية فيها لهم واولادهم هي :"
297 في 5/5/1987
344 في 19/5/1987
734 في 21/9/1987
7.موانع التصرف في دعوى ازالة الشيوع مكرر(اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة) ::-،،
من مستلزمات ازالة الشيوع في الملك المشترك بيعا ان يكون العقار خاليا من النزاع ومن موانع التصرف واذا اشر في حق موانع التصرف في الاضبارة العقارية عدة حجوزات مما لايجوز التصرف بالقطعة موضوع الدعوى قبل رفع تلك الحجوزات مما يقتضي اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة
8.ازالة شيوع وتجاوز ::
الفصل في دعوى التجاوز لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
9.مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد
وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
12.مكرر حكم ازالة شيوع مكتسب الدرجة القطعة ودعوى تمليك العدد 1124 /حقوقيه/ 93 في 23/12/1993 بغداد تميزيه
وجد انه سبق ان اقيمت دعوى ازالة شيوع لكامل مساحة القطعة الزراعيه والمنشئات التي عليها بالاضباره المرقمه ..... واكتسب الحكم درجة البتات لذلك لايمكن النظر في دعوى التمليك المقامة من قبل المميز لان ذلك سيؤدي الى حلول المميز المميز عليه وعندها ستعذر تنفيذ الحكم بازالة الشيوع لاختلاف المالكين وبمكان المميز ضمان حقوقه باقامة دعوى استحقاق بالجزء الذي قد اشتراه بالعقد الخارجي وفق ما تقضي الماده 101 من قانون التنفيذ وكان بامكان المميز طلب استاخار دعوى ازالة شيوع لحين حسم دعوى التمليك بالاضافه الى ان دعوى ازالة الشيوع قد حسمت بعد اقامة دعوى التمليك عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق .
13.مكررحكم ازالة شيوع العدد 1396/حقوقيه/95 في 26/12/1996 بغداد تميزيه
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الشريك لايجبر على البقاء في الشيوع وان القرار 1041 لسنة 1982 وتعديلاته تداول دار السكن الموروثه ومنع الورثه الراشدين من ازالة شيوعها اذا كانت مشغوله باحد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه في حين ان المدعي ليس من ورثة المتوفي وانما شقيقه ويملك الربع وكذلك المتوفي وحيث ان القرار المذكور جاء استثناءا من الاصل وان الاستثناء لايجور التوسع فيه وعليه فمن حق المدعي طلب ازالة شيوع العقار بيعا كما لوحظ ان المحكمة قبلت الدعوى وهي مقامة على كل من فلان وفلان وهم قاصرين كما بينه القسام الشرعي وانه المفروض ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب القاصرين .
14.مكرر حكم ازالة شيوع سياره العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 بغداد تميزيه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ ان المال المطلوب ازالة شيوعه هو سياره وهي من جملة تركت المتوفي وقد تايد للممحكمة ان بين ورثة المتوفي قاصرين لذا وجب تصفية التركه من خلال تحريها لدى محمة الاحوال الشخصيه وجوبا وعل سبيل الحصر فلجوء المميز عليها الى طريقة ازالة شيوع السياره دون غيرها من موجودات التركه امام محكمة البداءه لا سند له من القانون مما كان المقتضى على محكمة البداه رد الدعوى وافهام المدعيه بمراجعة محمة الاحوال الشخصيه وطلب تحرير التركه بمورثها وفق القانون وقواعد الاختصاص لذا قرر نقضه بالاتفاق
اي انه لايجوز ازالة شيوع جزء من التركه في حالة وجود قاصرين فلابد من تحرير الترك هاما محكمة لاحوال الشخصيه
15.مكرر حكم ازالة شيوع يستند الى تبليغات باطله العدد 1381/ حقوقيه/98 في 9/1/1998 بغداد تميزيه
وجد اننه صحيح وموافق للقانون حيث تايد للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها في الدعوى الاعتراضي هان المدعيه (س) اقامت دعوى ازالة شيوع على بقية الشركاء العقار المرقم 396 الكراده وثبت في لائحة الادعاء عنوان المدعي عليهم على نفس عنوان العقار المطلوب ازالة شيوعه وقد لوحظ شرح القائم بالتبليغ المتضمن ان الدار خاليه حاليا حسب ادعاء ابن شقيقة المدعيه (س) وعلى ضوء هذا الشرح اجريت التبليغات اعلانا بالصحف وحيث قد تبين للمحمه ان المدعي عليهم لايسكنون العقار المطلوب ازالة شيوعه وان تثبيت عنوانهم على العقار المذكور رغم علمها بعدم اشغالهم له القصدر منه واضح ويتمثل في تفويت الفرصه عليهم من الحضور الى المرافعه والمزايده وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد استند الى تبليغات باطله .
16. قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم
17.مكرر ازالة شيوع ابقار .
وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي ادعي انه والمدعي عليهم قد ورثو من مورثهم ثمانون بقره مختلفة الانواع وطلب ازالة شيوعها وان المحكمة دخلت في اثبات عائدية الابقار في حين ان ذلك خارج عن نطاق دعوى ازالة الشيوع ولاختلاف الرسم الواجب دفعه لاجراء الدعوى لاثبات عائدية الابقار واختلاف طرق الطعن لذل عكان على المحكمة ان تكلف المدعي باقامة دعوى اثبات عائدية الابقار لمورثه ووجودها ثم يقيم دعوى لازالة شيوع الابقار الموجوده بعد تحديد نوعها واعمارها تحديدا نافيا للجهالة كما ان المحكمة قد ازالة شيوع 50 بقره من اصل 80 مدعى بها في حين اضهر الكشف الذي اجرته المحكمه المؤرخ في 1/3/1983 انه لاتوجد سوى سبع بقرات مختلفه لذا في حالة عدم وجود الابقار الاخرى لذلك ستكون هناك استحاله في البدء بالاجراءات التنفيذيه لانه في حالة ثبوت ان المورث قد ترك ابقار تم التصرف فيها فبالامكان اقامة دعوى الاستحقاق بعائديتها بعد ثبوت عائديتها وصد القرار بالاتفاق
18.قرار ازالة شيوع العقار بيعا ::
ولما تقدم وحيث ان الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ولعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء فقد قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع الدار .... تسلسل .... بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع الثمن على الشركاء على ضوء صورة القيد والقسام الشرعي اعلاه وتحميلهم المصاريف القضائية بنسبة حصصهم من الثمن وبدل اتعاب محاماة لوكلاء المدعيين بنسبة 10% من حصة موكلهما على ان لاتزيد على المائة والخمسين الف دينار وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 1070 و1772 مدني قرارا قابلا للتمييز بحق الحاضر وقابلا للاعتراض والتمييز بالنسبة للغائب
19. ازالة شيوع وحيث ان لكل شريك ازالة شيوع او قسمة المال الشائع ولا يجبر على الشريك على البقاء في الشيوع وحيث ان العقار موضوع الدعوى لايجوز قسمته الى اصفر حصة فيه استنادا على مساحته واستنادا الى احكام القرار 94 لسنة 1987 قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء وتحميليهم المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ... بنسبة 10% من حصة موكله على ان لا تزيد على مائة وخمسون الف دينار المواد 3,101,1072 مدني قرارا غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» المالك والحصة المفرزة بعد ازالة الشيوع
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
» تاخير حسم دعوى
» الشيوع والارتفاق
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
» تاخير حسم دعوى
» الشيوع والارتفاق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري