بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
الشيوع والارتفاق
صفحة 1 من اصل 1
الشيوع والارتفاق
الشيوع والارتفاق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الملكيه المفرزه هي الصوره العاديه للملك وان تعدد الشركاء في المال الشائع يجعل من الملكيه ملكيه شائعه..فالملكيه الشائعه هي تلك الملكيه التي يتعدد فيهاالملاك للشيءالواحد من غير ان يختص أي منهم بجزء مادي معين فيه. حيث تكون حصته شائعه في المال كله ويرمز اليها بنسبه حسابيه كالنصف والثلث والربع أي ان حصة كل شريك تتحد معنويا لامادبا او بعباره اخرى ان حق لشريك في الملكيه الشائعه لا يتعدد بتعدد الملاك أي لا يكون هناك تقسيم مادي للشيء رغما ان الملكيه تنقسم الى عدة ملكيات بعدد الشركاء فحق الشريك يرد على المال الشائع في مجموعه وان كان محددا بمقدار حصته فهو لا يستطيع الاستئثار بمزايا المال الشائع جميعا حيث ان هناك شركاء اخرين معه ..ولكن عليه ان يمارس سلطاته بطريقه لا تمس ولا تضر بباقي شركائه ولابد من القول ان القانون يسعى لان تكون الملكيه مفرزه وان يكون الاستثناء شيوعهاوهذا ما لم يتحقق وبقي هذا الامر محض افتراض قانوني لعدم موائمة الحلول القانونيه للوقائع الاجتماعيه فيما يتعلق بالملكيه من حيث شيوعها وذلك لانه من الناحيه الواقعيه فان حالة الشيوع هي العامه والاستثناء هي الملكيه المفرزه...اذ لا بد من شيوع بعد كل واقعة وفاة...واسباب كسب الملكيه الشائعه هي ذاتها اسباب كسب الملكيه المفرزه.ولتداخل حصص الشركاء وعدم تحددها بجزء مادي معين من الحق وشيوعها في المال كله فقد ادى ذلك الى تداخل حقوق وواجبات الملاك من الشركاء الامر الذي يتطلب تداخل تشريعي يحدد بوضوح هذه الحقوق وتلك الواجبات والا فان ترك الحبل على غاربه يكون مدعاة للفوضى والاضطراب واهمال الاموال المشاعه وقلة انتاجيتها ذلك ان الملكيه هي اساس النظام الاقتصادي في كل مجتمع. ويلاحظ ان قانون التسويه السابق قد انهى الكثير من حالات الشيوع عندما نص على تمليك كل شخص الحصه التي يمتلكها والتي قد وضع يده عليها ولو كانت سنتمترا واحدا ونحن الان بحاجه الى مثل هذا القانون لكي نملك كل شريك قد وضع يده على جزء من الملكيه الشائعه التي تعود له او قام بانشاء منشئات عليها حتى نتفادى دعاوى اجر المثل ورفع التجاوز وازلة الشيوع ومنع المعارضه وغيرها من الدعاوى التي تقام ما بين الشركاء وبذلك يتحقق الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي اذا ينصرف الافراد الى اعمال نافعه بدلا من يوجهوا نشاطهم نحو العداوة والخصومه خاصة اذا علمنا ان اكثرهم من الاقرباء اذ الملكيه التي كانت مفرزه بالامس سوف تكون شائعه بوفاة صاحبها من اب او جد كما ان المحاكم سوف تكون في منأى عن الاف الدعاوى ويمكن ان تتفرغ لاعمال اكثر نفعا وليس هناك سبيل لحلها. ونعتقد انه من الواجب اصدار مثل هذا التشريع الذي يعالج الملكيه الشائعه ويجعلها ملكيه مفرزه كل عشرون سنه لكي يتحقق السلام والامن الاجتماعي .ونرى ان الانظمه الدكتاتوريه والتسلطيه والتعسفيه تسعى الى اضعاف العلاقات الاجتماعيه والاسريه بين افراد المجتمع ولتكون هي المهيمنه دائما وموهمه رعاياها بانها هي الكنف الذي يحتويهم من خلال اجبارهم دون ان يعلموا على مراجعة سلطانها والالتجاء اليها. ..وقد عالج المشرع العراقي الملكيه الشائعه في المواد1061 -1081من القانون المدني. وورد في الماده (1061/1)مدني التي نصت "1ــ يعتبر الشركاء متساوين في الحصص ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .2ــ ولكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعه ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف بها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3ــ ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعه لشريكه او لغير شريكه"وقد اعتبر المشرع العراقي ان الاصل في الملكيه الشائعه تساوي الحصص ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ويلاحظ ان الشيوع لا يقتصر على حق الملكيه بل ان كل الحقوق العينيه يمكن ان تكون مملوكه على الشيوع والارتفاق هو حق يحد من منفعه عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ومن شروطه ان يوجد عقار مرتفق وعقار مرتفق به..وان يكون كل عقار مملوك لشخص اخر وان تكون الخدمات التي يتضمنها حق الارتفاق ان تقع على عقار ولمنفعة عقار وليس على شخص ولا لمنفعة شخص وان تكون هذه الخدمة غير مخالفه للنظام العام كما ان حق الملكيه وحق الانتفاع لا يتبدل ولكن حق الارتفاق يتغير ويتبدل ولا يقع تحت اطار الحصر وهناك انواع متعدده كارتفاق المرور وارتفاق المطل وارتفاق بعدم التعليه وهو لايقبل التجزئه فاذا جزء العقار بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه وقد قضت محكمة التمييز"اذا جزء العقار المرتفق او المرتفق به يبقى الارتفاق لكل جزء من العقار المرتفق وعلى كل جزء من العقار المرتفق به".والشيوع اما ان يكون عاديا او ان يكون اجباريا..والشيوع الاجباري اما ان يكون اصليا او ان يكون تبعيا وعليه فان حق الشريك في الشيوع الاجباري هو حق ملكيه وليس حق ارتفاق فالشئ في مجموعه يكون مملوكا ملكيه شائعه ولا يتركز حق الشريك في جزء معين منه وذلك بالنظر للغرض الذي اعد من اجله..وحقوق الملاك في الشيوع الاجباري محدده بموجب القانون كالحائط المشترك والطريق الخاص المشترك..والشيوع العادي يختلف عن الشيوع الاجباري..فان لكل من الشركاء التصرف في حصته الشائعه في حين الشيوع الاجباري لا يمكن التصرف في الجزء المشترك الا تبعا للعين المفرزه وحق الشيوع لايسقط بعدم الاستعمال..بخلاف حق الارتفاق الذي يسقط بعدم الاستعمال ويسري عليه التقادم م"1282"مدني..حيث اذا لم يستخدم صاحب حق الارتفاق حقه مضت مدة التقادم فان هذا الحق ينتهي كما ان الشيوع الاجباري يبقى ثابتا ودائما..اما حق الارتفاق فيمكن تحويله الى عقار اخر او الى جهه اخرى من العقار المرتفق به اواذا طلب صاحب العقار المرتفق به تحويله بسبب زيادة الاعباء التي يشكلها على عقاره وهناك مجال اخر يحقق الغايه والمنفعه ذاتها للعقار المرتفق.. كما لو قتح شارع عام بالقرب من العقارالمرتفق به اذ يصبح حق الارتفاق لا موجب له او اصبح حق الارتفاق مانعا من احداث التحسينات في العقار المرتفق به م"1278/2"مدني وهذا لا يمكن تطبيقه في الشيوع الاجباري.وقد قضت محكمة التميز"ينقضي حق الارتفاق بسبب كون القطعه المترتب عليه الحق هي في حاله لا يمكن معها استعمال هذا الحق استعمالا مشروعا غير مقرون بتحسن".كما قضت"الخصمان في دعوى الارتفاق هما صاحبا حق العقار المرتفق والعقار المرتفق به فيجب ادخال مالك العقار المرتفق شخصا ثالثا اذا لم يكن هو الذي اقام دعوى منع معارضته في الحق"والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الملكيه المفرزه هي الصوره العاديه للملك وان تعدد الشركاء في المال الشائع يجعل من الملكيه ملكيه شائعه..فالملكيه الشائعه هي تلك الملكيه التي يتعدد فيهاالملاك للشيءالواحد من غير ان يختص أي منهم بجزء مادي معين فيه. حيث تكون حصته شائعه في المال كله ويرمز اليها بنسبه حسابيه كالنصف والثلث والربع أي ان حصة كل شريك تتحد معنويا لامادبا او بعباره اخرى ان حق لشريك في الملكيه الشائعه لا يتعدد بتعدد الملاك أي لا يكون هناك تقسيم مادي للشيء رغما ان الملكيه تنقسم الى عدة ملكيات بعدد الشركاء فحق الشريك يرد على المال الشائع في مجموعه وان كان محددا بمقدار حصته فهو لا يستطيع الاستئثار بمزايا المال الشائع جميعا حيث ان هناك شركاء اخرين معه ..ولكن عليه ان يمارس سلطاته بطريقه لا تمس ولا تضر بباقي شركائه ولابد من القول ان القانون يسعى لان تكون الملكيه مفرزه وان يكون الاستثناء شيوعهاوهذا ما لم يتحقق وبقي هذا الامر محض افتراض قانوني لعدم موائمة الحلول القانونيه للوقائع الاجتماعيه فيما يتعلق بالملكيه من حيث شيوعها وذلك لانه من الناحيه الواقعيه فان حالة الشيوع هي العامه والاستثناء هي الملكيه المفرزه...اذ لا بد من شيوع بعد كل واقعة وفاة...واسباب كسب الملكيه الشائعه هي ذاتها اسباب كسب الملكيه المفرزه.ولتداخل حصص الشركاء وعدم تحددها بجزء مادي معين من الحق وشيوعها في المال كله فقد ادى ذلك الى تداخل حقوق وواجبات الملاك من الشركاء الامر الذي يتطلب تداخل تشريعي يحدد بوضوح هذه الحقوق وتلك الواجبات والا فان ترك الحبل على غاربه يكون مدعاة للفوضى والاضطراب واهمال الاموال المشاعه وقلة انتاجيتها ذلك ان الملكيه هي اساس النظام الاقتصادي في كل مجتمع. ويلاحظ ان قانون التسويه السابق قد انهى الكثير من حالات الشيوع عندما نص على تمليك كل شخص الحصه التي يمتلكها والتي قد وضع يده عليها ولو كانت سنتمترا واحدا ونحن الان بحاجه الى مثل هذا القانون لكي نملك كل شريك قد وضع يده على جزء من الملكيه الشائعه التي تعود له او قام بانشاء منشئات عليها حتى نتفادى دعاوى اجر المثل ورفع التجاوز وازلة الشيوع ومنع المعارضه وغيرها من الدعاوى التي تقام ما بين الشركاء وبذلك يتحقق الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي اذا ينصرف الافراد الى اعمال نافعه بدلا من يوجهوا نشاطهم نحو العداوة والخصومه خاصة اذا علمنا ان اكثرهم من الاقرباء اذ الملكيه التي كانت مفرزه بالامس سوف تكون شائعه بوفاة صاحبها من اب او جد كما ان المحاكم سوف تكون في منأى عن الاف الدعاوى ويمكن ان تتفرغ لاعمال اكثر نفعا وليس هناك سبيل لحلها. ونعتقد انه من الواجب اصدار مثل هذا التشريع الذي يعالج الملكيه الشائعه ويجعلها ملكيه مفرزه كل عشرون سنه لكي يتحقق السلام والامن الاجتماعي .ونرى ان الانظمه الدكتاتوريه والتسلطيه والتعسفيه تسعى الى اضعاف العلاقات الاجتماعيه والاسريه بين افراد المجتمع ولتكون هي المهيمنه دائما وموهمه رعاياها بانها هي الكنف الذي يحتويهم من خلال اجبارهم دون ان يعلموا على مراجعة سلطانها والالتجاء اليها. ..وقد عالج المشرع العراقي الملكيه الشائعه في المواد1061 -1081من القانون المدني. وورد في الماده (1061/1)مدني التي نصت "1ــ يعتبر الشركاء متساوين في الحصص ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .2ــ ولكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعه ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف بها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3ــ ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعه لشريكه او لغير شريكه"وقد اعتبر المشرع العراقي ان الاصل في الملكيه الشائعه تساوي الحصص ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ويلاحظ ان الشيوع لا يقتصر على حق الملكيه بل ان كل الحقوق العينيه يمكن ان تكون مملوكه على الشيوع والارتفاق هو حق يحد من منفعه عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ومن شروطه ان يوجد عقار مرتفق وعقار مرتفق به..وان يكون كل عقار مملوك لشخص اخر وان تكون الخدمات التي يتضمنها حق الارتفاق ان تقع على عقار ولمنفعة عقار وليس على شخص ولا لمنفعة شخص وان تكون هذه الخدمة غير مخالفه للنظام العام كما ان حق الملكيه وحق الانتفاع لا يتبدل ولكن حق الارتفاق يتغير ويتبدل ولا يقع تحت اطار الحصر وهناك انواع متعدده كارتفاق المرور وارتفاق المطل وارتفاق بعدم التعليه وهو لايقبل التجزئه فاذا جزء العقار بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه وقد قضت محكمة التمييز"اذا جزء العقار المرتفق او المرتفق به يبقى الارتفاق لكل جزء من العقار المرتفق وعلى كل جزء من العقار المرتفق به".والشيوع اما ان يكون عاديا او ان يكون اجباريا..والشيوع الاجباري اما ان يكون اصليا او ان يكون تبعيا وعليه فان حق الشريك في الشيوع الاجباري هو حق ملكيه وليس حق ارتفاق فالشئ في مجموعه يكون مملوكا ملكيه شائعه ولا يتركز حق الشريك في جزء معين منه وذلك بالنظر للغرض الذي اعد من اجله..وحقوق الملاك في الشيوع الاجباري محدده بموجب القانون كالحائط المشترك والطريق الخاص المشترك..والشيوع العادي يختلف عن الشيوع الاجباري..فان لكل من الشركاء التصرف في حصته الشائعه في حين الشيوع الاجباري لا يمكن التصرف في الجزء المشترك الا تبعا للعين المفرزه وحق الشيوع لايسقط بعدم الاستعمال..بخلاف حق الارتفاق الذي يسقط بعدم الاستعمال ويسري عليه التقادم م"1282"مدني..حيث اذا لم يستخدم صاحب حق الارتفاق حقه مضت مدة التقادم فان هذا الحق ينتهي كما ان الشيوع الاجباري يبقى ثابتا ودائما..اما حق الارتفاق فيمكن تحويله الى عقار اخر او الى جهه اخرى من العقار المرتفق به اواذا طلب صاحب العقار المرتفق به تحويله بسبب زيادة الاعباء التي يشكلها على عقاره وهناك مجال اخر يحقق الغايه والمنفعه ذاتها للعقار المرتفق.. كما لو قتح شارع عام بالقرب من العقارالمرتفق به اذ يصبح حق الارتفاق لا موجب له او اصبح حق الارتفاق مانعا من احداث التحسينات في العقار المرتفق به م"1278/2"مدني وهذا لا يمكن تطبيقه في الشيوع الاجباري.وقد قضت محكمة التميز"ينقضي حق الارتفاق بسبب كون القطعه المترتب عليه الحق هي في حاله لا يمكن معها استعمال هذا الحق استعمالا مشروعا غير مقرون بتحسن".كما قضت"الخصمان في دعوى الارتفاق هما صاحبا حق العقار المرتفق والعقار المرتفق به فيجب ادخال مالك العقار المرتفق شخصا ثالثا اذا لم يكن هو الذي اقام دعوى منع معارضته في الحق"والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» انتهاء الشيوع رضاءا
» انتهاء الشيوع رضاءا
» الشيوع العادي والشيوع الاحباري
» المالك والحصة المفرزة بعد ازالة الشيوع
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع
» انتهاء الشيوع رضاءا
» الشيوع العادي والشيوع الاحباري
» المالك والحصة المفرزة بعد ازالة الشيوع
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري