بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 26 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 26 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
دعوى اجر المثل
صفحة 1 من اصل 1
دعوى اجر المثل
دعوى اجر المثل في القانون العراقي القاضي حسن حسين جواد الحميري
هي الدعوى التي تقام من قبل المالك على شاغل العقار الذي اشغله بدون مسوغ قانوني حيث تطلع المحكمة على سند التسجيل العقاري او القسامات الشرعية والنظامية اذا كان العقار يعود لمورث المدعي للتاكد من الخصومة ثم الاستماع الى اقوال المدعى عليه فيسال عن المدعى عليه عن تاريخ اشغاله للعقار وعن صفة هذا الاشغال فاذا اجاب انه مستاجر يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة المعتبره قانونا وبالتفصيل الذي اوضحناه في دعوى منع المعارضة وهذه الدعوى لا تقام من قبل مالك العقار فقط بل يمكن ان تقام من قبل مستاجر عقار بعقد صحيح على من حرمه من الانتفاع به فاذا كان الشخص الذي حرمه هو المؤجر فليس له في هذه الحالة الا طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة وفي دعوى اجر المثل قد يدفع المدعى عليه دعوى المدعي بان المدعي قد اباح له استغلال العقار او انه مشتري للعقار او انه فلاح فهنا ترد دعوى المدعي اذا اثبت المدعى عليه ذلك لان اجر المثل يدور مع الغصب وجودا وعدما ولكن هذا لا يمنع المدعي من اقامة ذات الدعوى للفترة اللاحقة لان دفع المدعي المذكور المتعلق بالاباحة يكون قد انتهى بالمطالبة القضائية
وهناك اكثر من نوع من انواع دعاوى اجر المثل وهي
النوع الاول : الدعوى التي تقوم على الاجنبي (الشاغل للعقار) من قبل المالك فبعد التاكد من الخصومة والاطلاع على مستمكات الدعوى والاستماع لدفوع المدعى عليه والانتهاء من اثباتها تتجه المحكمة الى اجراء الكشف على العقار بدلالة خبير فني (مساح) وخبير قضائي مختص لتقدير اجر مثل العقار خلال الفترة المطالب بها .. اذا كان المدعي (المالك) يملك العقار على وجه الاستقلال .. اما اذا كان المدعي هو احد الشركاء المالكين للعقار فانه يستحق اجر المثل بقدر سهامه في العقار موضوع الدعوى وانه في النوع الاول من هذه الدعاوى اذا كان الشاغل غاصبا للعقار يشترط عدم علم وموافقة المالك بالاشغال وانه لم يستلم بدلات الايجار سابقا ولم يصدر منه اي تصرف يدل على رضائه باشغال الدار وهذه مسالة وقائع تقدرها محكمة الموضوع وعليه اذا سلم الشاغل العقار الى المالك خاليا من الشواغل او بعد اقامته دعوى منع المعارضة واكتساب الحكم الدرجة القطعية فان الماك في الحالتين يستحق اجر المثل عن مدة الاشغال السابقة
النوع الثاني : الدعوى التي تقام من قبل احد الشركاء على الشركاء الاخرين فاذا كانت دار سكن او قطعة الارض تعود الى الشركاء او الى مورثيهم او انها مشغولة او مستغلة من قبل بعض الشركاء دون البعض الاخر فيحق للشركاء غير المستفيدين من السكن ان يطلبوا اجر المثل من الشركاء الاخرين المستفيدين من السكن او الاستغلال باقامة دعوى اجر المثل عليهم للاستفادة من سهامهم في تلك الدار او القطعة باعتبارها جزء من تركة مورثهم وفي هذه الحالة يكون تقدير اجر المثل من قبل خبراء و حسب استحقاق الشركاء ويطرح اجر مثل سهامهم باعتبارها حصصهم بالملك والباقي يلزمون بدفعه الى شركائهم غير الشاغلين للملك المشاع . وهنا تثار مسالة وهي انه اذا كان العقار عبارة عن دار مشغولة من قبل زوجة المتوفي او زوجة المتوفي والقاصرين ففي هذه الحالة يقدر اجر المثل بما لا يتجاوز 1% من القيمة الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وهذه الحالة تختص بالعقارات المستغلة كدور سكن فقط وهذا حسب احكام القرار (1041في 17/8/1982
النوع الثالث : الدعوى التي تقام من المالك مشتري العقار على البائع حيث انه اذا باع المالك العقار الى الغير فيلزم بتسليم المبيع حال اتمام عملية التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة الا اذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري على امهال البائع مدة مناسبة لتسلم العقار فاذا انتهت المدة يكون ملزم بتسليم المبيع ويكون بعكسه غاصبا للعقار ويستحق المالك الجديد اجر المثل طيلة مدة الاشغال بعد انتهاء المدة المتفق عليها سابقا وفي هذه الحالة تقام دعوى منع التعرض لتسليم الدار ومن ثم المطالبة باجر المثل امام محكمة البداءة المختصة ويحسب اجر المثل بمعرفة خبير قضائي تصحبه المحكمة عند اجراء الكشف الموقعي على العقار وهذا تحقيق للعدالة فلا يعقل ان يستلم البائع ثمن العقار ويبقى شاغلا ويحرم المشتري من الثمن والعقار معا
النوع الرابع : الدعوى التي تقام على العقارات التي تم اخلائها بموجب احكام صدرت من محاكم البداءة بموجب احكام قانون تعديل قانون ايجار العقار ذو الرقم 25 لسنة 1996 فهنا يستحق المالك اجر المثل من اليوم الذي يحدده موعدا للتخلية كان يوجه المدعي (المالك) انذارا الى المستاجر ويحدد فيه يوم 1/1/2011 موعدا للتخلية وتسليم العقار وان المستاجر امتنع عن التسليم واقيمت عليه دعوى وصدر حكم بالتخلية واكتسب الدرجة القطعية فهنا يستحق المالك اجر المثل من يوم 1/1/2011 اي اليوم الذي عين موعد لتخلية وهناك من يرى انه يستحق اجر المثل من تاريخ صدور قرار بالتخلية الا اننا مع الراي الاول حيث ان العلاقة العقدية (الايجارية) بين المؤجر والمستاجر قد انتهت بمجرد توجيه الانذار وتبليغ المستاجر به
النوع الخامس : الدعوى التي تقام على المستاجر للعقار بموجب احكام قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 وذلك في حالة الحكم بتخلية الماجور وبعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة( 2 من المادة 22 من قانون ايجار العقار اعلاه ) فان المالك يستحق اجر المثل اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية ولحين التخلية الفعلية للماجور وليس الاجر المسمى باعتبار ان العلاقة الايجارية قد انتهت بين الطرفين .. ويمكن الجمع في دعوى واحده بين الاجر المسمى واجر المثل حيث ان المالك يستحق اجر المسمى في حالة وجود عقد ايجار بين المؤجر والمستاجر سواء كان هذا العقد تحريريا او عرفيا يصادق عليه الطرفان ففي هذه الحالة يستحق المؤجر الاجر المسمى في العقد وفي حالة انتهاء عقد الايجار بالصور التي اشرنا اليها اعلاه فانه يستحق اجر المثل ويمكن التحول من اجر المثل الى اجر المسمى تطبيقا لما قضت به المادة 4 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 التي اوجبت تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع عليه
النوع السادس : اذا ادعى المدعى عليه بانه فلاح فتفاتح لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للتحقق من ذلك فاذا ايدوا ان المدعى عليه فلاح فتحال الدعوى عليهم وسواء كانت المطالبة باجر مثل باقل من سنة او باكثر منها
النوع السابع : اذا قال المدعى عليه اني مستاجر فتكلفه بعقد الايجار ولا تسمع البينة الشفوية حيث لا بد من بنة تحريرية لانه لا يوجد حاليا عقد ايجار بخمسة الالاف دينار ولكن تسمع اذا اقل ويسمح القانون بالبينة الشفوية وقت نشوء الالتزام
اما بالنسبة للرسم فيستوفى رسم عن هذه الدعوى 2% من المبلغ الذي يقدره المدعي ابتداءا او من تقدير الخبير القضائي عند احتساب اجر المثل على ان لا يتجاوز عن 25 الف دينار
اما مدة الطعن فان مدة الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم البداءه في دعوى اجر المثل خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي لتبيلغ القرار او اعتباره متبلغا وتخضع هذه الدعوى للاستئناف والتمييز اذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به اكثر من الف دينار وتخضع للتمييز فقط اذا كانت قيمة او مقدار المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثين يوما
وتخضع للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من خمسمائة دينار
اجر المثل من شريك:
ان من يشغل حصة الشريك الشائعه دون اذنه يتحمل اجر المثل عنها بالتساوي مع بقية الغاصبين وليس على اساس الارث ولا يتحمل اجر المثل الا من يشغل العقار دون غير من بقيه الشركاء وذون اذنهم ولكن اذا كان للمدعي نصف العقار وغصبه باقي الشركاء فهو يستحق نصف مبلغ اجر المثل
اجر المثل مكرر1
372/م1/عقار /89 في 29/5/1989
لدى التقيق تجد المحكم هان قرار محكمة الاستئناف وجهت الخبراء لتقدير اجر مثل حصة الممي من مساحه استغلها المميز عليه خلال المده المطالب بها حسب جنسها الوارد بصورة قيد العقار باعتبارها ارض زراعيه ولم تلاحظ المحكمه نوع استغلا ل المميز عليه لتلك المساحه وهو استغلال تجاري حيث انشا فيها محطة وقود وغاز فكان عليها توجيه الخبراء بان ياخذوا بنضر الاعتبار بدل القطعه المتجاوز عليها موقعيا لحالها المذكور عند تقديرهم اجر المثل المذكور اي باعتبار مااستغلت به خلال الفتره المطالب باجر المثل لكي لايكون هناك اثراء بلا سبب على حساب المميز وان المردود المالي للاستغلال التجاري اكثر من المردود الزراعي
اجر مثل مكرر 2
المهله القانوينه بعد الجكم بالتخليه عن العقار الوارد بقانون ايجار العقار 90 يوما يلزم بها اجر المسمى وليس اجر المثل ومازاد عن 90 يوما يستحق عنها اجر المثل مع ملاحظه انه يبدا الغصب بتطبيقات القانون رقم 25 في 1996 بعد التاريخ الثابت في الانذار بالانتهاء عقد الايجار
هي الدعوى التي تقام من قبل المالك على شاغل العقار الذي اشغله بدون مسوغ قانوني حيث تطلع المحكمة على سند التسجيل العقاري او القسامات الشرعية والنظامية اذا كان العقار يعود لمورث المدعي للتاكد من الخصومة ثم الاستماع الى اقوال المدعى عليه فيسال عن المدعى عليه عن تاريخ اشغاله للعقار وعن صفة هذا الاشغال فاذا اجاب انه مستاجر يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة المعتبره قانونا وبالتفصيل الذي اوضحناه في دعوى منع المعارضة وهذه الدعوى لا تقام من قبل مالك العقار فقط بل يمكن ان تقام من قبل مستاجر عقار بعقد صحيح على من حرمه من الانتفاع به فاذا كان الشخص الذي حرمه هو المؤجر فليس له في هذه الحالة الا طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة وفي دعوى اجر المثل قد يدفع المدعى عليه دعوى المدعي بان المدعي قد اباح له استغلال العقار او انه مشتري للعقار او انه فلاح فهنا ترد دعوى المدعي اذا اثبت المدعى عليه ذلك لان اجر المثل يدور مع الغصب وجودا وعدما ولكن هذا لا يمنع المدعي من اقامة ذات الدعوى للفترة اللاحقة لان دفع المدعي المذكور المتعلق بالاباحة يكون قد انتهى بالمطالبة القضائية
وهناك اكثر من نوع من انواع دعاوى اجر المثل وهي
النوع الاول : الدعوى التي تقوم على الاجنبي (الشاغل للعقار) من قبل المالك فبعد التاكد من الخصومة والاطلاع على مستمكات الدعوى والاستماع لدفوع المدعى عليه والانتهاء من اثباتها تتجه المحكمة الى اجراء الكشف على العقار بدلالة خبير فني (مساح) وخبير قضائي مختص لتقدير اجر مثل العقار خلال الفترة المطالب بها .. اذا كان المدعي (المالك) يملك العقار على وجه الاستقلال .. اما اذا كان المدعي هو احد الشركاء المالكين للعقار فانه يستحق اجر المثل بقدر سهامه في العقار موضوع الدعوى وانه في النوع الاول من هذه الدعاوى اذا كان الشاغل غاصبا للعقار يشترط عدم علم وموافقة المالك بالاشغال وانه لم يستلم بدلات الايجار سابقا ولم يصدر منه اي تصرف يدل على رضائه باشغال الدار وهذه مسالة وقائع تقدرها محكمة الموضوع وعليه اذا سلم الشاغل العقار الى المالك خاليا من الشواغل او بعد اقامته دعوى منع المعارضة واكتساب الحكم الدرجة القطعية فان الماك في الحالتين يستحق اجر المثل عن مدة الاشغال السابقة
النوع الثاني : الدعوى التي تقام من قبل احد الشركاء على الشركاء الاخرين فاذا كانت دار سكن او قطعة الارض تعود الى الشركاء او الى مورثيهم او انها مشغولة او مستغلة من قبل بعض الشركاء دون البعض الاخر فيحق للشركاء غير المستفيدين من السكن ان يطلبوا اجر المثل من الشركاء الاخرين المستفيدين من السكن او الاستغلال باقامة دعوى اجر المثل عليهم للاستفادة من سهامهم في تلك الدار او القطعة باعتبارها جزء من تركة مورثهم وفي هذه الحالة يكون تقدير اجر المثل من قبل خبراء و حسب استحقاق الشركاء ويطرح اجر مثل سهامهم باعتبارها حصصهم بالملك والباقي يلزمون بدفعه الى شركائهم غير الشاغلين للملك المشاع . وهنا تثار مسالة وهي انه اذا كان العقار عبارة عن دار مشغولة من قبل زوجة المتوفي او زوجة المتوفي والقاصرين ففي هذه الحالة يقدر اجر المثل بما لا يتجاوز 1% من القيمة الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وهذه الحالة تختص بالعقارات المستغلة كدور سكن فقط وهذا حسب احكام القرار (1041في 17/8/1982
النوع الثالث : الدعوى التي تقام من المالك مشتري العقار على البائع حيث انه اذا باع المالك العقار الى الغير فيلزم بتسليم المبيع حال اتمام عملية التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة الا اذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري على امهال البائع مدة مناسبة لتسلم العقار فاذا انتهت المدة يكون ملزم بتسليم المبيع ويكون بعكسه غاصبا للعقار ويستحق المالك الجديد اجر المثل طيلة مدة الاشغال بعد انتهاء المدة المتفق عليها سابقا وفي هذه الحالة تقام دعوى منع التعرض لتسليم الدار ومن ثم المطالبة باجر المثل امام محكمة البداءة المختصة ويحسب اجر المثل بمعرفة خبير قضائي تصحبه المحكمة عند اجراء الكشف الموقعي على العقار وهذا تحقيق للعدالة فلا يعقل ان يستلم البائع ثمن العقار ويبقى شاغلا ويحرم المشتري من الثمن والعقار معا
النوع الرابع : الدعوى التي تقام على العقارات التي تم اخلائها بموجب احكام صدرت من محاكم البداءة بموجب احكام قانون تعديل قانون ايجار العقار ذو الرقم 25 لسنة 1996 فهنا يستحق المالك اجر المثل من اليوم الذي يحدده موعدا للتخلية كان يوجه المدعي (المالك) انذارا الى المستاجر ويحدد فيه يوم 1/1/2011 موعدا للتخلية وتسليم العقار وان المستاجر امتنع عن التسليم واقيمت عليه دعوى وصدر حكم بالتخلية واكتسب الدرجة القطعية فهنا يستحق المالك اجر المثل من يوم 1/1/2011 اي اليوم الذي عين موعد لتخلية وهناك من يرى انه يستحق اجر المثل من تاريخ صدور قرار بالتخلية الا اننا مع الراي الاول حيث ان العلاقة العقدية (الايجارية) بين المؤجر والمستاجر قد انتهت بمجرد توجيه الانذار وتبليغ المستاجر به
النوع الخامس : الدعوى التي تقام على المستاجر للعقار بموجب احكام قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 وذلك في حالة الحكم بتخلية الماجور وبعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة( 2 من المادة 22 من قانون ايجار العقار اعلاه ) فان المالك يستحق اجر المثل اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية ولحين التخلية الفعلية للماجور وليس الاجر المسمى باعتبار ان العلاقة الايجارية قد انتهت بين الطرفين .. ويمكن الجمع في دعوى واحده بين الاجر المسمى واجر المثل حيث ان المالك يستحق اجر المسمى في حالة وجود عقد ايجار بين المؤجر والمستاجر سواء كان هذا العقد تحريريا او عرفيا يصادق عليه الطرفان ففي هذه الحالة يستحق المؤجر الاجر المسمى في العقد وفي حالة انتهاء عقد الايجار بالصور التي اشرنا اليها اعلاه فانه يستحق اجر المثل ويمكن التحول من اجر المثل الى اجر المسمى تطبيقا لما قضت به المادة 4 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 التي اوجبت تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع عليه
النوع السادس : اذا ادعى المدعى عليه بانه فلاح فتفاتح لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للتحقق من ذلك فاذا ايدوا ان المدعى عليه فلاح فتحال الدعوى عليهم وسواء كانت المطالبة باجر مثل باقل من سنة او باكثر منها
النوع السابع : اذا قال المدعى عليه اني مستاجر فتكلفه بعقد الايجار ولا تسمع البينة الشفوية حيث لا بد من بنة تحريرية لانه لا يوجد حاليا عقد ايجار بخمسة الالاف دينار ولكن تسمع اذا اقل ويسمح القانون بالبينة الشفوية وقت نشوء الالتزام
اما بالنسبة للرسم فيستوفى رسم عن هذه الدعوى 2% من المبلغ الذي يقدره المدعي ابتداءا او من تقدير الخبير القضائي عند احتساب اجر المثل على ان لا يتجاوز عن 25 الف دينار
اما مدة الطعن فان مدة الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم البداءه في دعوى اجر المثل خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي لتبيلغ القرار او اعتباره متبلغا وتخضع هذه الدعوى للاستئناف والتمييز اذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به اكثر من الف دينار وتخضع للتمييز فقط اذا كانت قيمة او مقدار المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثين يوما
وتخضع للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من خمسمائة دينار
اجر المثل من شريك:
ان من يشغل حصة الشريك الشائعه دون اذنه يتحمل اجر المثل عنها بالتساوي مع بقية الغاصبين وليس على اساس الارث ولا يتحمل اجر المثل الا من يشغل العقار دون غير من بقيه الشركاء وذون اذنهم ولكن اذا كان للمدعي نصف العقار وغصبه باقي الشركاء فهو يستحق نصف مبلغ اجر المثل
اجر المثل مكرر1
372/م1/عقار /89 في 29/5/1989
لدى التقيق تجد المحكم هان قرار محكمة الاستئناف وجهت الخبراء لتقدير اجر مثل حصة الممي من مساحه استغلها المميز عليه خلال المده المطالب بها حسب جنسها الوارد بصورة قيد العقار باعتبارها ارض زراعيه ولم تلاحظ المحكمه نوع استغلا ل المميز عليه لتلك المساحه وهو استغلال تجاري حيث انشا فيها محطة وقود وغاز فكان عليها توجيه الخبراء بان ياخذوا بنضر الاعتبار بدل القطعه المتجاوز عليها موقعيا لحالها المذكور عند تقديرهم اجر المثل المذكور اي باعتبار مااستغلت به خلال الفتره المطالب باجر المثل لكي لايكون هناك اثراء بلا سبب على حساب المميز وان المردود المالي للاستغلال التجاري اكثر من المردود الزراعي
اجر مثل مكرر 2
المهله القانوينه بعد الجكم بالتخليه عن العقار الوارد بقانون ايجار العقار 90 يوما يلزم بها اجر المسمى وليس اجر المثل ومازاد عن 90 يوما يستحق عنها اجر المثل مع ملاحظه انه يبدا الغصب بتطبيقات القانون رقم 25 في 1996 بعد التاريخ الثابت في الانذار بالانتهاء عقد الايجار
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» تاخير حسم دعوى
» دعوى مقدار المهر
» دعوى اعتراض الغير
» دعوى مقدار المهر
» القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
» دعوى مقدار المهر
» دعوى اعتراض الغير
» دعوى مقدار المهر
» القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري