بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
دعوى مقدار المهر
صفحة 1 من اصل 1
دعوى مقدار المهر
دعوى مقدار المهر
القاضي حسن حسين جواد الحميري
المهر يتاكد بالدخول الحقيقي او بموت احد الزوجين وفي العقد الفاسد في الدخول مع الشبهة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات العثمانية واريد بيان نوعها فعلى المحكمة الاستفسار من غرفة التجارة عن سعر الليرة الرشادية او المجيدية او الحميدية في تاريخ استحقاق المهر بتاريخ وفاة الزوج ثم تحسب معدلات الاسعار وتقضي متوسطها) وقد يختلف الزوجان في مقدار المهر او في اصل التسمية و قد تكون الزوجة كتابية وقد يختلفان في قبض المهر او في قبض المدفوع او يدعيان الزواج بمهرين مختلفين او بعبارة اخرى قد يكون الاختلاف في القبض او القدر او في الجنس او الوقت الذي يجب فيه المهر وحيث ان موضوعنا هو الاختلاف في مقدار المهر فان كل ما يمكن تملكه هبة او ميراثا يمكن ان يكون مهرا وقد قضت محكمة التمييز الموقره (1.للزواج ان يثبت بالبينه الشخصيه شرائه اثاثاً بيتيه لزوجته مهراً معجلاً)واذا اختلف الزوجان او ورثتهما بأن قالت الزوجه ان المسمى هو مليون دينار وقال الزوج ان المسمى هو نصف مليون دينار فالبينه على الزوجه فأن لم تستطع ان تثبت دعواها بالبينه يكون القول للزوج بيمينه فأن اقامت الزوجه الدعوى على الورثه اضافة الى التركه للمطالبه بصداقها المؤجل وجب تحليفها بيمين الاستظهار والاصل ان يكون المهر جميعه معجلاً ولكن يجوز تأجيل بعضه حسب الاتفاق فأن لم يوجد اتفاق فيحكم العرف . وفي الفقه الجعفري يكون معجل المهر معلقاًعلى القدره والميسره وفي ظل هذا الفقه يعتبر استحقاق المهر على شرط (حال) أي مستحق حال العقد اذا ما علق على شرط القدره والاستطاعه فأن لم تثبت التسميه وجب مهر المثل وقد قضت محكمة التميز (يسقط اجل المهر بالطلاق) وبعض الفقهاء يقول ببطلان السر وانه لابد من العلانيه فالزواج الذي يتم بشهادة شاهدين فقط باطل فالامام مالك حسب مذهبه لا بد من خطوبه وزفاف وعند الاماميه الاشهار مستحب والبعض الاخر من الفقهاء يلزم حضور شاهدين والضرب بالدفوف مستحب وهكذا رأي الامام ابو حنيفه وقال الظاهريه ان يكون شاهدين عدلين او بأعلان عام وقال الامام الشافعي واحمد لابد ان يكون الشاهدان رجلين بخلاف ابو حنيفه الذي قال رجل وأمرأتان اما اذا اختلف الزوجان بأن قالت الزوجه ان المهر مليونان وقال الزوج لم يسمى اي مهر فالبينه على الزوجه فان اقامتها حكم لها وان عجزت وجهت اليمين الحاسمه للزوج وقد قضى رسول الله (ص)باليمين على المدعى عليه فان نكل حكم للزوجه وان حلف حكم لها بمهر المثل على ان لايزيد عما طالبت به وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اختلف الزوجان في اصل التسميه فادعى احدهما تسمية قدرمعلوم وانكر الاخر التسميه بالكليه وليس للمدعي بينه يحلف منكر التسميه فان نكر اثبت ما ادعاه الاخر وان حلف يقضي بمهرللمثل شرط ان لايزيد على ما ادعته المرأه ان كانت هي المدعيه للتسميه ولا ينقص عما ادعاه الزوج اذا كان هو المدعي لها) اما اذا اختلفا بعد الطلاق فان للزوجه نصف المهر اذا ثبت مقداره وان عجزت فلها المتعه شرط ان لاتزيد على نصف المهر المسمى اذا كانت هي المدعيه للتسميه ولاتنقض عن نصفه اذا كان الزوج هو المدعي للتسميه ويكون القضاء ذاته اذا حصل الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الزوج الاخر وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذا توفي الزوج استحقت الزوجه نصيبها الارثي من امواله المنقوله وغير المنقوله)وكذلك اذا وقع الاختلاف بين ورثة الطرفين عند محمد وابو يوسف والجعفريه ولكن عند ابي حنيفه اذا ثبتت التسميه حكم لها وان عجزت فيحلف المدعى عليه اليمين والا يحكم عليه ولا يعطي لورثة الزوجه لأن التسميه لم تثبت ويتعذر معرفة مهر المثل كون المهر قد تقادم ومات اقرانها ولو اجيز ذلك لوجب الحكم لورثة الورثه وهذا الرأي يكون للموت البعيد العهد اما الموت القريب العهد فأن رأي ابو حنيفه كرأي صاحبيه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (الخصم في دعوى المهر هو احد الورثه اضافه للتركه وليس مأمور تحرير التركات)ونصت الماده الثامنه عشرة من قانون الاحوال الشحصيه رقم 188لسنة 1959 (اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعه في بقاء الزوجيه او التفريق بين الزوجين)وعليه فان للكتابيه المهر ان اصبحت مسلمه وان بقى زوجها على دينه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذاتزوج كتابي بلا مهر ثم اسلم او احدهما فللزوجه مهر المثل)وان يكون مهر مثل الكتابيه مهر امرأة تماثلها وقت العقد مع اعتبار حال الزوج انذاك رغم ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث اما الجعفريه فقد اجازوا ان يرث المسلم غير المسلم ولا يصح العكس واذا اختلف الزوج المسلم مع زوجته الكتابيه في مقدار المهر المسمى او اصل التسميه فتطبق الاحكام السابقه وتستحق الزوجه المدخول بها المهر اذا اسلمت وابى زوجها الدخول في الاسلام ولم يكن قد سمى لها مهراً عند العقد وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اسلم الزوج غير المسلم فان الزوجيه تبقى مستمره ويترتب عليه دفع المهر أي دفع مهر المثل لزوجته في حالة عدم تسميته مهر مسمى لها عند العقد)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
المهر يتاكد بالدخول الحقيقي او بموت احد الزوجين وفي العقد الفاسد في الدخول مع الشبهة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات العثمانية واريد بيان نوعها فعلى المحكمة الاستفسار من غرفة التجارة عن سعر الليرة الرشادية او المجيدية او الحميدية في تاريخ استحقاق المهر بتاريخ وفاة الزوج ثم تحسب معدلات الاسعار وتقضي متوسطها) وقد يختلف الزوجان في مقدار المهر او في اصل التسمية و قد تكون الزوجة كتابية وقد يختلفان في قبض المهر او في قبض المدفوع او يدعيان الزواج بمهرين مختلفين او بعبارة اخرى قد يكون الاختلاف في القبض او القدر او في الجنس او الوقت الذي يجب فيه المهر وحيث ان موضوعنا هو الاختلاف في مقدار المهر فان كل ما يمكن تملكه هبة او ميراثا يمكن ان يكون مهرا وقد قضت محكمة التمييز الموقره (1.للزواج ان يثبت بالبينه الشخصيه شرائه اثاثاً بيتيه لزوجته مهراً معجلاً)واذا اختلف الزوجان او ورثتهما بأن قالت الزوجه ان المسمى هو مليون دينار وقال الزوج ان المسمى هو نصف مليون دينار فالبينه على الزوجه فأن لم تستطع ان تثبت دعواها بالبينه يكون القول للزوج بيمينه فأن اقامت الزوجه الدعوى على الورثه اضافة الى التركه للمطالبه بصداقها المؤجل وجب تحليفها بيمين الاستظهار والاصل ان يكون المهر جميعه معجلاً ولكن يجوز تأجيل بعضه حسب الاتفاق فأن لم يوجد اتفاق فيحكم العرف . وفي الفقه الجعفري يكون معجل المهر معلقاًعلى القدره والميسره وفي ظل هذا الفقه يعتبر استحقاق المهر على شرط (حال) أي مستحق حال العقد اذا ما علق على شرط القدره والاستطاعه فأن لم تثبت التسميه وجب مهر المثل وقد قضت محكمة التميز (يسقط اجل المهر بالطلاق) وبعض الفقهاء يقول ببطلان السر وانه لابد من العلانيه فالزواج الذي يتم بشهادة شاهدين فقط باطل فالامام مالك حسب مذهبه لا بد من خطوبه وزفاف وعند الاماميه الاشهار مستحب والبعض الاخر من الفقهاء يلزم حضور شاهدين والضرب بالدفوف مستحب وهكذا رأي الامام ابو حنيفه وقال الظاهريه ان يكون شاهدين عدلين او بأعلان عام وقال الامام الشافعي واحمد لابد ان يكون الشاهدان رجلين بخلاف ابو حنيفه الذي قال رجل وأمرأتان اما اذا اختلف الزوجان بأن قالت الزوجه ان المهر مليونان وقال الزوج لم يسمى اي مهر فالبينه على الزوجه فان اقامتها حكم لها وان عجزت وجهت اليمين الحاسمه للزوج وقد قضى رسول الله (ص)باليمين على المدعى عليه فان نكل حكم للزوجه وان حلف حكم لها بمهر المثل على ان لايزيد عما طالبت به وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اختلف الزوجان في اصل التسميه فادعى احدهما تسمية قدرمعلوم وانكر الاخر التسميه بالكليه وليس للمدعي بينه يحلف منكر التسميه فان نكر اثبت ما ادعاه الاخر وان حلف يقضي بمهرللمثل شرط ان لايزيد على ما ادعته المرأه ان كانت هي المدعيه للتسميه ولا ينقص عما ادعاه الزوج اذا كان هو المدعي لها) اما اذا اختلفا بعد الطلاق فان للزوجه نصف المهر اذا ثبت مقداره وان عجزت فلها المتعه شرط ان لاتزيد على نصف المهر المسمى اذا كانت هي المدعيه للتسميه ولاتنقض عن نصفه اذا كان الزوج هو المدعي للتسميه ويكون القضاء ذاته اذا حصل الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الزوج الاخر وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذا توفي الزوج استحقت الزوجه نصيبها الارثي من امواله المنقوله وغير المنقوله)وكذلك اذا وقع الاختلاف بين ورثة الطرفين عند محمد وابو يوسف والجعفريه ولكن عند ابي حنيفه اذا ثبتت التسميه حكم لها وان عجزت فيحلف المدعى عليه اليمين والا يحكم عليه ولا يعطي لورثة الزوجه لأن التسميه لم تثبت ويتعذر معرفة مهر المثل كون المهر قد تقادم ومات اقرانها ولو اجيز ذلك لوجب الحكم لورثة الورثه وهذا الرأي يكون للموت البعيد العهد اما الموت القريب العهد فأن رأي ابو حنيفه كرأي صاحبيه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (الخصم في دعوى المهر هو احد الورثه اضافه للتركه وليس مأمور تحرير التركات)ونصت الماده الثامنه عشرة من قانون الاحوال الشحصيه رقم 188لسنة 1959 (اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعه في بقاء الزوجيه او التفريق بين الزوجين)وعليه فان للكتابيه المهر ان اصبحت مسلمه وان بقى زوجها على دينه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذاتزوج كتابي بلا مهر ثم اسلم او احدهما فللزوجه مهر المثل)وان يكون مهر مثل الكتابيه مهر امرأة تماثلها وقت العقد مع اعتبار حال الزوج انذاك رغم ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث اما الجعفريه فقد اجازوا ان يرث المسلم غير المسلم ولا يصح العكس واذا اختلف الزوج المسلم مع زوجته الكتابيه في مقدار المهر المسمى او اصل التسميه فتطبق الاحكام السابقه وتستحق الزوجه المدخول بها المهر اذا اسلمت وابى زوجها الدخول في الاسلام ولم يكن قد سمى لها مهراً عند العقد وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اسلم الزوج غير المسلم فان الزوجيه تبقى مستمره ويترتب عليه دفع المهر أي دفع مهر المثل لزوجته في حالة عدم تسميته مهر مسمى لها عند العقد)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري