بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
انواع المهر
صفحة 1 من اصل 1
انواع المهر
انواع المهر
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هناك عدة انواع من المهور منها المسمى ومنها مهر المثل ومنها الاقل من المهر المسمى و مهر المثل حيث ان تسمية المهر ليست شرطا لصحة النكاح حتى لو اتفق الطرفان على نفيه والمهر المسمى هو ماسمي حين العقد واتفق عليه الطرفان بان ذكر وصفه وجنسه ومقداره حيث ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين ما دام ذلك لا يصطدم بالنظام العام والاداب وما دام العقد صحيحا والرسول الكريم (ص) لم يسوغ عقدا بدون مهر وقد قال تعالى في كتابه الكريم (واتوا النساء صدقاتهن نحلة)ولكن ان لم تكن تسمية للمهر صحيحة فيكون مهر المثل والاصل في عقد الزواج هو ايجاب وقبول بين الطرفين ولا حاجة لذكر المهر كشرط من شروط انعقاد الزواج واذا سمي للزوجة عند العقد مهر معجل مقبوض ولم يسجل لها مهر مؤجل فلا يجوز تقدير مهر مثل مؤجل لها والمهر المسمى هو اقطع للنزاع حيث تتوضح فيه ارادة الطرفين باجلى معانيها وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا سمى الزوج مهرا عند الزواج فلا يصار الى مهر المثل )ومهر المثل يجب عند مالم يتفق الزوجان على مقدار المهر .وسمي مهرا مثلا لانه يجب ان يكون مماثلا لمهر امراة من قريباتها ممثالة لها في السن والعقل والجمال والبكارة والثيوبه والتدين والمال والولد والخلق.وسمي مهرا مثلا لان العادة ان النساء يتزوجن بمهور امثالهن فيحكم به .وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (مهر المثل لامراة هو مهر المثل لامراة تماثلها من قوم ابيها سنا وجمالا ومالا كاختها)كما قضت ايضا(مهر المثل لا يتم تقديره بمعرفة خبير وانما يعين وفق موازين الشرعية بمعرفة مهر مثيلات من قوم ابيها)وان مهر المثل يجب في الحالات التالية 1-عدم ذكر المهر في العقد الصحيح كما في زواج التفويض فيقول لها زوجيني نفسك فتقول قبلت فتكون فوضت امر تقدير المهر للزوج فاذا دخل بها او توفي عنها لها مهر مثل نساء قومها وبذلك قضى عبد الله بن مسعود (رض)وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (لايكفي لتقدير مهر المثل الاطلاع على حجةزواج اخت الزوجة بل يجب عرض الموضوع على خبير لتقدير المهر المثل للاطلاع على حجة زواج اخت الزوجة بل يجب عرض الموضوع على خبير لتقدير المهر وفق الموازين الشرعية ومنها المماثلة بين المراتين وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والصلاح والعفة والبكارة الثيوبة والعلم والادب وغير ذلك) 2-اذا اتفق الزوجان بان لامهر لها كون المهر واجب وهو الحد الفاصل بين النكاح والسفاح كما ان الرسول الكريم (ص)لم يسوغ نكاح بدون مهر وقال تعالى في محكم كتابه الحكيم (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)كما ان الرسول (ص) قد منع الامام علي (ع)من الدخول على فاطمة(ع) الابعد ان سلمه درعه بعد ان اعتذر بعدم ملكيته للمال 3-ان تكون هناك تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كان يكون المهر مال غير متقوم كالخمرة او ماليس مالا كالميتة او كان فيه جهالة تؤدي الى النزاع كان يكون دارا او ثوبا او سيارة اوثلاثة اطنان من القطن ولم يعين نوعها فاللاثواب اقياس مختلفة والسيارات انواع مختلفة والدور تختلف من بلد الى بلد ومن محلة الى محلة ويجب مهر المثل في زواج الشغار وهو ان يكون زواج كل واحدة مهرا للاخرى اذا تم الدخول واذا لم يحصل الدخول فيعتبر الزواج باطلا 4-ويجب مهر المثل في تعليم القران فالعقد للامهار بان يجعل مهرها تعليمها شيء من القران الكريم فالعقد صحيح والتسمية غير صحيحة وقال الشافعي التسمية صحيحة حيث يصح اخذ الاجرة عن تعليم القران والفقه لان المنافع التي يجوز اخذ الاجرة عنها يجوز تسميتها مهرا ويجب ان تكون المراة من قبيلة ابيها او ان تكون من قبيلة تماثل قبيلة ابيها في الشرف والرفعة وتستحق المراة الاقل من المهرين المسمى والمثل لعقد الزواج غير الصحيح بان سميت له امراة فدخل عليها وتبين انها غيرها او ان يدخل بامراة في زواجها منه خلاف بين الفقهاء فتستحق المهر وان لايزيد عن المهر المسمى بالعقد فان كان المسمى هو الاقل وجب وان كان المثل كان هو الواجب وقد يقترن المهر بشرط يفرضه احد العاقدين تغليبا لمصلحته وحيث ان هذا الاقتران ربما يؤثر على صحة العقد حيث ان هناك من الشروط مما لايجوز اقترانها بالعقد ولكن هناك شروط يصح اقترانها به حيث قال الرسول الكريم (ص)(ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج)وعليه فالشروط التي يصح اقترانها هي اولا: الشروط المؤكدة لمقتضى العقد كأن يكن والد الزوج ضامنا لمهرها حيث بالضمان يتاكد الحصول على المهر وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (الكفيل الضامن لجزء من الصداق ملزم باداء ماضمنه).ثانيا: الشروط التي جرى بها العرف كأن تشترط الزوجة تعجيل المهر كله اذا كان ذلك من عادات بلدها. ثالثا: الشروط التي يقتضيها المهر كان تشترط الزوجة ان لايكون مهرها مالا غير متقوم كالخمرة.اما الشروط التي لا يصح اقترانها بالمهر فهي الشروط غير المؤكدة له والتي لايجيزها الشرع كان يتفقا ان لا مهر لها او في نكاح الشغار الذي يعتبره الشافعي باطلا او عدم انفاقه على قرينتها فالشرط باطل والعقد صحيح او التي لا يرتضيها الشرع وحكم الشرط المقترن بالمهر اذا كان صحيحا التحق باصل العقد ووجب الوفاء به .وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(يجب الوفاء بالشرط الوارد في عقد لزواج المتضمن وجوب اسكان الزوجة في دار اهلها )وعند الحنفية اذا اشترطت الزوجة تعجيل المهر وتم العقد ولم يفِ الزوج بذلك للزوجة فلا يجوز لها فسخ العقد لان فوات الشرط يترتب عليه فوات الرضا الذي لا اثر له في عقد الزواج عندهم بخلاف الحنابلة حيث اخذ القانون 188 لسنة 1959 المادة السادسة برايهم واعطى الزوجة حق فسخ العقد كون صاحب الشرط لم يرتض بالعقد الا على اساس الوفاء بالشرط وعدم الوفاء قد فوت الرضا الذي لابد منه في عقد الزواج اما اذا كان الشرط باطلا او فاسدا كما في زواج الشغار فلا ينعقد العقد فيكون مهر المثل وعليه فان الشروط اما ان تكون لمنفعة الزوجة فهذه يجب الوفاء بها فان لم يفِ كان لها حق الفسخ وقضت محكمة التمييز الموقرة (اذا مات من ضمن للزوجة مهرها المؤجل استحقت المال المضمون واخذ من تركة الضامن) والشروط التي تتنافى ومقتضى العقد فهذه شروط باطلة ولكن العقد يبقى صحيحا كان يشترط ان لا مهر لها وقد قال الرسول الكريم(ص)(المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) والقانون اخذ براي الحنابلة في المادة السادسة على اعتبار ان المراة ام توافق الا على الوفاء بهذا الشرط وللزوجة حق الفسخ اما الحنفية والامامية باطل والعقد صحيح
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هناك عدة انواع من المهور منها المسمى ومنها مهر المثل ومنها الاقل من المهر المسمى و مهر المثل حيث ان تسمية المهر ليست شرطا لصحة النكاح حتى لو اتفق الطرفان على نفيه والمهر المسمى هو ماسمي حين العقد واتفق عليه الطرفان بان ذكر وصفه وجنسه ومقداره حيث ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين ما دام ذلك لا يصطدم بالنظام العام والاداب وما دام العقد صحيحا والرسول الكريم (ص) لم يسوغ عقدا بدون مهر وقد قال تعالى في كتابه الكريم (واتوا النساء صدقاتهن نحلة)ولكن ان لم تكن تسمية للمهر صحيحة فيكون مهر المثل والاصل في عقد الزواج هو ايجاب وقبول بين الطرفين ولا حاجة لذكر المهر كشرط من شروط انعقاد الزواج واذا سمي للزوجة عند العقد مهر معجل مقبوض ولم يسجل لها مهر مؤجل فلا يجوز تقدير مهر مثل مؤجل لها والمهر المسمى هو اقطع للنزاع حيث تتوضح فيه ارادة الطرفين باجلى معانيها وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا سمى الزوج مهرا عند الزواج فلا يصار الى مهر المثل )ومهر المثل يجب عند مالم يتفق الزوجان على مقدار المهر .وسمي مهرا مثلا لانه يجب ان يكون مماثلا لمهر امراة من قريباتها ممثالة لها في السن والعقل والجمال والبكارة والثيوبه والتدين والمال والولد والخلق.وسمي مهرا مثلا لان العادة ان النساء يتزوجن بمهور امثالهن فيحكم به .وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (مهر المثل لامراة هو مهر المثل لامراة تماثلها من قوم ابيها سنا وجمالا ومالا كاختها)كما قضت ايضا(مهر المثل لا يتم تقديره بمعرفة خبير وانما يعين وفق موازين الشرعية بمعرفة مهر مثيلات من قوم ابيها)وان مهر المثل يجب في الحالات التالية 1-عدم ذكر المهر في العقد الصحيح كما في زواج التفويض فيقول لها زوجيني نفسك فتقول قبلت فتكون فوضت امر تقدير المهر للزوج فاذا دخل بها او توفي عنها لها مهر مثل نساء قومها وبذلك قضى عبد الله بن مسعود (رض)وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (لايكفي لتقدير مهر المثل الاطلاع على حجةزواج اخت الزوجة بل يجب عرض الموضوع على خبير لتقدير المهر المثل للاطلاع على حجة زواج اخت الزوجة بل يجب عرض الموضوع على خبير لتقدير المهر وفق الموازين الشرعية ومنها المماثلة بين المراتين وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والصلاح والعفة والبكارة الثيوبة والعلم والادب وغير ذلك) 2-اذا اتفق الزوجان بان لامهر لها كون المهر واجب وهو الحد الفاصل بين النكاح والسفاح كما ان الرسول الكريم (ص)لم يسوغ نكاح بدون مهر وقال تعالى في محكم كتابه الحكيم (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)كما ان الرسول (ص) قد منع الامام علي (ع)من الدخول على فاطمة(ع) الابعد ان سلمه درعه بعد ان اعتذر بعدم ملكيته للمال 3-ان تكون هناك تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كان يكون المهر مال غير متقوم كالخمرة او ماليس مالا كالميتة او كان فيه جهالة تؤدي الى النزاع كان يكون دارا او ثوبا او سيارة اوثلاثة اطنان من القطن ولم يعين نوعها فاللاثواب اقياس مختلفة والسيارات انواع مختلفة والدور تختلف من بلد الى بلد ومن محلة الى محلة ويجب مهر المثل في زواج الشغار وهو ان يكون زواج كل واحدة مهرا للاخرى اذا تم الدخول واذا لم يحصل الدخول فيعتبر الزواج باطلا 4-ويجب مهر المثل في تعليم القران فالعقد للامهار بان يجعل مهرها تعليمها شيء من القران الكريم فالعقد صحيح والتسمية غير صحيحة وقال الشافعي التسمية صحيحة حيث يصح اخذ الاجرة عن تعليم القران والفقه لان المنافع التي يجوز اخذ الاجرة عنها يجوز تسميتها مهرا ويجب ان تكون المراة من قبيلة ابيها او ان تكون من قبيلة تماثل قبيلة ابيها في الشرف والرفعة وتستحق المراة الاقل من المهرين المسمى والمثل لعقد الزواج غير الصحيح بان سميت له امراة فدخل عليها وتبين انها غيرها او ان يدخل بامراة في زواجها منه خلاف بين الفقهاء فتستحق المهر وان لايزيد عن المهر المسمى بالعقد فان كان المسمى هو الاقل وجب وان كان المثل كان هو الواجب وقد يقترن المهر بشرط يفرضه احد العاقدين تغليبا لمصلحته وحيث ان هذا الاقتران ربما يؤثر على صحة العقد حيث ان هناك من الشروط مما لايجوز اقترانها بالعقد ولكن هناك شروط يصح اقترانها به حيث قال الرسول الكريم (ص)(ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج)وعليه فالشروط التي يصح اقترانها هي اولا: الشروط المؤكدة لمقتضى العقد كأن يكن والد الزوج ضامنا لمهرها حيث بالضمان يتاكد الحصول على المهر وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (الكفيل الضامن لجزء من الصداق ملزم باداء ماضمنه).ثانيا: الشروط التي جرى بها العرف كأن تشترط الزوجة تعجيل المهر كله اذا كان ذلك من عادات بلدها. ثالثا: الشروط التي يقتضيها المهر كان تشترط الزوجة ان لايكون مهرها مالا غير متقوم كالخمرة.اما الشروط التي لا يصح اقترانها بالمهر فهي الشروط غير المؤكدة له والتي لايجيزها الشرع كان يتفقا ان لا مهر لها او في نكاح الشغار الذي يعتبره الشافعي باطلا او عدم انفاقه على قرينتها فالشرط باطل والعقد صحيح او التي لا يرتضيها الشرع وحكم الشرط المقترن بالمهر اذا كان صحيحا التحق باصل العقد ووجب الوفاء به .وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(يجب الوفاء بالشرط الوارد في عقد لزواج المتضمن وجوب اسكان الزوجة في دار اهلها )وعند الحنفية اذا اشترطت الزوجة تعجيل المهر وتم العقد ولم يفِ الزوج بذلك للزوجة فلا يجوز لها فسخ العقد لان فوات الشرط يترتب عليه فوات الرضا الذي لا اثر له في عقد الزواج عندهم بخلاف الحنابلة حيث اخذ القانون 188 لسنة 1959 المادة السادسة برايهم واعطى الزوجة حق فسخ العقد كون صاحب الشرط لم يرتض بالعقد الا على اساس الوفاء بالشرط وعدم الوفاء قد فوت الرضا الذي لابد منه في عقد الزواج اما اذا كان الشرط باطلا او فاسدا كما في زواج الشغار فلا ينعقد العقد فيكون مهر المثل وعليه فان الشروط اما ان تكون لمنفعة الزوجة فهذه يجب الوفاء بها فان لم يفِ كان لها حق الفسخ وقضت محكمة التمييز الموقرة (اذا مات من ضمن للزوجة مهرها المؤجل استحقت المال المضمون واخذ من تركة الضامن) والشروط التي تتنافى ومقتضى العقد فهذه شروط باطلة ولكن العقد يبقى صحيحا كان يشترط ان لا مهر لها وقد قال الرسول الكريم(ص)(المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) والقانون اخذ براي الحنابلة في المادة السادسة على اعتبار ان المراة ام توافق الا على الوفاء بهذا الشرط وللزوجة حق الفسخ اما الحنفية والامامية باطل والعقد صحيح
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» انواع المهر
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» دعوى مقدار المهر
» دعوى مقدار المهر
» حالات الاستقدام واوامر قبض المهر
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» دعوى مقدار المهر
» دعوى مقدار المهر
» حالات الاستقدام واوامر قبض المهر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري