بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
تدوين الشهادة في القانون
صفحة 1 من اصل 1
تدوين الشهادة في القانون
تدوين الشهادة في القانون
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا حضر الشاهد الى المحكمة فتدون شهادته ولكن احيانا هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكانه الذي يقع فيه محل سكنه ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة او تقوم بانتداب احد الاعضاء بالانتقال لغرض الاستماع لشهادة الشاهد او تقوم بانابة محكمة اخرى لوجود الشاهد ضمن الاختاص المكاني للمحكمة المنابة او قد يكون الشاهد خارج القطر او قد تدون شهادته امام القضاء المستعجل وسنبحث هذه الامور تباعا
اولا : الانتقال : اذا قام عذر مقبول يمنع الشاهد من الحضور الى المحكمة لغرض الاستماع الى شهادته كمرضه جاز للقاضي بصحبة الخصوم او وكلائهم من الانتقال الى مكان الشاهد اذا كان يقع ضمن المكان الاختصاصي للمحكمة واذا بلغ الخصم الاخر بانتقال المحكمة الى مكان الشاهد ولم يحضر فان الاجراء يتخذ بغيابه وتستمع الحكمة لشهادة الشاهد وتنظ حضرا بذبك يوقعه الشاهد ومن حضر ن الخصوم ووكلائه وكذلك ن القاضي ويربط باوراق الدعوى
ثانيا : الندب : اذا كانت المحكمة ؤلفة ن عدة قضاة كمحكمة الاستئناف فلها ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادة الشاهد الذي حال المر او العجز عن حضوره ن اجل التخفيف عنه ويتخذ القاضي ذات الاجراءات التي ذكرناها في الفقرة اولا من التعرف على اسم الشاهد وتثبيت هويته ومعرفة صلته بالخصوم وعمره وينظم محضرا بذلك ويوقع من قبل الشاهد والخصوم ووكلائهم ومن قبل القاضي ويربط باضبارة الدعوى الا ان الندب لا يوفر لقضاة الحكمة الاخرين من الوقوف على الحالة النفسية والصحية للشاهد وربما نقل القاضي الذي انتدب وسمع شهادة الشاهد قبل حسم الدعوى
ثالثا : الاستنابة : قد يكون الشاهد يسكن خارج منطقة الاختصاص المكاني للمحكمة الطلوب سماع شهادته امام المحكمة وقد حال المرض دون حضوره فتقوم هذه المحكمة بانابة المحكمة التي يقع سكن الشاهد ضمن اختصاصها المكاني لتدوين شهادته على ان تبين اسمه وعمله ومكان سكنه وخلاصة الدعوى وتطلبم من المحكمة المنابة احضاره والاستماع الى شهادته والمحكمة النابة بعد القيا بذلك تنظم محضرا وترسله الى المحكمة المنيبة ولا يشترط ان تكون المحكمتان من درجة واحدة فقد تنيب محكمة الاستئناف محكمة البداءة (1)
رابعا : الشاهد المقيم خارج القطر : اذا كان الشاهد مقيم خارج القطر فتدون شهادته بواسطة القنصل العراقي او من يقوم مقامه وذلك بعد ان تقوم المحكمة بمفاتحة وزارة الخارجية مباشرة لغرض السرعة في الاجراءات وبعد ان تحدد المحكمة الاسئلة الواجب توجيهها الى الشاهد وفي حالة عدم وجود قنصل فيمكن ان يصار الى معاهدة اتفاقيات التعاون القضائي والتي ذكرناها سابقا حيث يمكن للمحكمة ان تطلب من السلطات القضائية في البلد الاخر بتدوين شهادة الشاهد وبعد ان تحدد الاسئلة الموجهة اليه فتقوم تلك السلطات باخذ شهادة الشاهد وفقا للطرق القانونية المتبعة في ذلك البلد وتقوم بارسال محضر الانابة بعد ختمه وتوقيعه من الجهات المختصة في ذلك البلد مع الاوليات التي ارسلتها الجهة القضائية المنيبة واذا لم يوجد معاهدة تعاون قضائي او اتفاقية تعاون قضائي فيمكن ان يصار الى مبدا المعاملة بالمثل حيث ان هذا المبدا يقوم على اساس ان لا تعطي الدولة للاجنبي حقوق اكثر من تلك التي تعطيها دولة الاجنبي لرعاياها وقد ينص على مبدا المعاملة بالمثل بموجب معاهدة او قد يوجد نص تشريعي بذلك او ان تكون المعاملة بالمثل امر واقعي بين الطرفين حيث يتمتع مواطن كل دولة بذات الحقوق التي يتمتع بها المواطن الاخر في الدولة الاخرى واذا تعذر ذلك جميعا فيصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاجراء اللازم بالطرق الدبلوماسية (2)
خامسا: الشاهد امام القضاء المستعجل : هناك حالات لم يعرض نزاعها على القضاء ولكن يخشى المدعي ان تفوت الفرصة عليه بالاستشهاد بالشاهد على هذا الموضوع الذي من المحتمل ان يعرض على القضاء فله وبمواجهة الخصوم ان يطلب من القضاء المستعجل حضور الشاهد امامه والاستماع الى شهادته فقد يكون الشاهد اجنبيا وقد يسافر الى بلده او مريضا يخشى موته قبل رفع الدعوى وقد تضمنت ذلك المادة 46/1 من قانون المرافعات المدنية النافذ اي ان يكون النزاع محتمل عرضه على القضاء اذا ان الواقعة المراد سماع الشهادة بصددها لم تعرض عليه وان يقع هذا الطلب بمواجهة الخصوم عند ذلك تقوم المحكمة باستيفاء الرسم وتبيلغ ذوي العلاقة والشهود وتدون افادة الشاهد ويوقع الشاهد على محضر شهادته وكذلك القاضي وكاتب الضبط وللمحكمة ان تعتبر هذه الشهادة من اسباب حكمها ولها اذا تبين من واقع الحال ان عنصر الاستعجال غير موجود ان ترفض الاستماع اليها (3) فاذا كان عنصر الاستعجال موجودا فلا بد من الاستماع لها حيث ان الاشياء لا يمكن ان تبقى على حالها الى يوم الحكم فقد يموت الشاهد او يسافر الى بلده (4) ويقدم طلب الاستماع الى شهادة الشاهد في القضاء المستعجل الى محكمة البداءة (5) وتكون مصاريفه كلها على طالبه وللخصم عند اقامة الدعوى الاصلية الاعتراض على الشهادة او اقامة الدليل العكسي والمقصود من القضاء المستعجل هو لرد عدوانا باديا للوهلة الاولى من احد الخصمين او يقرر ايقاف مقاومة من احدهما على الاخر حماية للاوضاع الظاهرة او تتخذ اجراء عاجل يصون موضوع الحق او دليلا من ادلة الدعوى دون التصدي لاساس القضية فهو خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه ويجب دفعه بسرعة (6)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 204
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 204
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 205
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 185
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 208
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 205
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا حضر الشاهد الى المحكمة فتدون شهادته ولكن احيانا هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكانه الذي يقع فيه محل سكنه ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة او تقوم بانتداب احد الاعضاء بالانتقال لغرض الاستماع لشهادة الشاهد او تقوم بانابة محكمة اخرى لوجود الشاهد ضمن الاختاص المكاني للمحكمة المنابة او قد يكون الشاهد خارج القطر او قد تدون شهادته امام القضاء المستعجل وسنبحث هذه الامور تباعا
اولا : الانتقال : اذا قام عذر مقبول يمنع الشاهد من الحضور الى المحكمة لغرض الاستماع الى شهادته كمرضه جاز للقاضي بصحبة الخصوم او وكلائهم من الانتقال الى مكان الشاهد اذا كان يقع ضمن المكان الاختصاصي للمحكمة واذا بلغ الخصم الاخر بانتقال المحكمة الى مكان الشاهد ولم يحضر فان الاجراء يتخذ بغيابه وتستمع الحكمة لشهادة الشاهد وتنظ حضرا بذبك يوقعه الشاهد ومن حضر ن الخصوم ووكلائه وكذلك ن القاضي ويربط باوراق الدعوى
ثانيا : الندب : اذا كانت المحكمة ؤلفة ن عدة قضاة كمحكمة الاستئناف فلها ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادة الشاهد الذي حال المر او العجز عن حضوره ن اجل التخفيف عنه ويتخذ القاضي ذات الاجراءات التي ذكرناها في الفقرة اولا من التعرف على اسم الشاهد وتثبيت هويته ومعرفة صلته بالخصوم وعمره وينظم محضرا بذلك ويوقع من قبل الشاهد والخصوم ووكلائهم ومن قبل القاضي ويربط باضبارة الدعوى الا ان الندب لا يوفر لقضاة الحكمة الاخرين من الوقوف على الحالة النفسية والصحية للشاهد وربما نقل القاضي الذي انتدب وسمع شهادة الشاهد قبل حسم الدعوى
ثالثا : الاستنابة : قد يكون الشاهد يسكن خارج منطقة الاختصاص المكاني للمحكمة الطلوب سماع شهادته امام المحكمة وقد حال المرض دون حضوره فتقوم هذه المحكمة بانابة المحكمة التي يقع سكن الشاهد ضمن اختصاصها المكاني لتدوين شهادته على ان تبين اسمه وعمله ومكان سكنه وخلاصة الدعوى وتطلبم من المحكمة المنابة احضاره والاستماع الى شهادته والمحكمة النابة بعد القيا بذلك تنظم محضرا وترسله الى المحكمة المنيبة ولا يشترط ان تكون المحكمتان من درجة واحدة فقد تنيب محكمة الاستئناف محكمة البداءة (1)
رابعا : الشاهد المقيم خارج القطر : اذا كان الشاهد مقيم خارج القطر فتدون شهادته بواسطة القنصل العراقي او من يقوم مقامه وذلك بعد ان تقوم المحكمة بمفاتحة وزارة الخارجية مباشرة لغرض السرعة في الاجراءات وبعد ان تحدد المحكمة الاسئلة الواجب توجيهها الى الشاهد وفي حالة عدم وجود قنصل فيمكن ان يصار الى معاهدة اتفاقيات التعاون القضائي والتي ذكرناها سابقا حيث يمكن للمحكمة ان تطلب من السلطات القضائية في البلد الاخر بتدوين شهادة الشاهد وبعد ان تحدد الاسئلة الموجهة اليه فتقوم تلك السلطات باخذ شهادة الشاهد وفقا للطرق القانونية المتبعة في ذلك البلد وتقوم بارسال محضر الانابة بعد ختمه وتوقيعه من الجهات المختصة في ذلك البلد مع الاوليات التي ارسلتها الجهة القضائية المنيبة واذا لم يوجد معاهدة تعاون قضائي او اتفاقية تعاون قضائي فيمكن ان يصار الى مبدا المعاملة بالمثل حيث ان هذا المبدا يقوم على اساس ان لا تعطي الدولة للاجنبي حقوق اكثر من تلك التي تعطيها دولة الاجنبي لرعاياها وقد ينص على مبدا المعاملة بالمثل بموجب معاهدة او قد يوجد نص تشريعي بذلك او ان تكون المعاملة بالمثل امر واقعي بين الطرفين حيث يتمتع مواطن كل دولة بذات الحقوق التي يتمتع بها المواطن الاخر في الدولة الاخرى واذا تعذر ذلك جميعا فيصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاجراء اللازم بالطرق الدبلوماسية (2)
خامسا: الشاهد امام القضاء المستعجل : هناك حالات لم يعرض نزاعها على القضاء ولكن يخشى المدعي ان تفوت الفرصة عليه بالاستشهاد بالشاهد على هذا الموضوع الذي من المحتمل ان يعرض على القضاء فله وبمواجهة الخصوم ان يطلب من القضاء المستعجل حضور الشاهد امامه والاستماع الى شهادته فقد يكون الشاهد اجنبيا وقد يسافر الى بلده او مريضا يخشى موته قبل رفع الدعوى وقد تضمنت ذلك المادة 46/1 من قانون المرافعات المدنية النافذ اي ان يكون النزاع محتمل عرضه على القضاء اذا ان الواقعة المراد سماع الشهادة بصددها لم تعرض عليه وان يقع هذا الطلب بمواجهة الخصوم عند ذلك تقوم المحكمة باستيفاء الرسم وتبيلغ ذوي العلاقة والشهود وتدون افادة الشاهد ويوقع الشاهد على محضر شهادته وكذلك القاضي وكاتب الضبط وللمحكمة ان تعتبر هذه الشهادة من اسباب حكمها ولها اذا تبين من واقع الحال ان عنصر الاستعجال غير موجود ان ترفض الاستماع اليها (3) فاذا كان عنصر الاستعجال موجودا فلا بد من الاستماع لها حيث ان الاشياء لا يمكن ان تبقى على حالها الى يوم الحكم فقد يموت الشاهد او يسافر الى بلده (4) ويقدم طلب الاستماع الى شهادة الشاهد في القضاء المستعجل الى محكمة البداءة (5) وتكون مصاريفه كلها على طالبه وللخصم عند اقامة الدعوى الاصلية الاعتراض على الشهادة او اقامة الدليل العكسي والمقصود من القضاء المستعجل هو لرد عدوانا باديا للوهلة الاولى من احد الخصمين او يقرر ايقاف مقاومة من احدهما على الاخر حماية للاوضاع الظاهرة او تتخذ اجراء عاجل يصون موضوع الحق او دليلا من ادلة الدعوى دون التصدي لاساس القضية فهو خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه ويجب دفعه بسرعة (6)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 204
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 204
د. عصمت عبدالمجيد المصدر السابق ص 205
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 185
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 208
ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 205
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» تدوين الشهادة في الشريعة الاسلامية
» اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
» اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
» احضار الشاهد في القانون
» الشهادة بالتواتر
» اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
» اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
» احضار الشاهد في القانون
» الشهادة بالتواتر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري