بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
احضار الشاهد في القانون
صفحة 1 من اصل 1
احضار الشاهد في القانون
احضار الشاهد في القانون
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت الماده 92من قانون الاثبات النافذ على (اولا: يبلغ الشهود بالحضور بورقة التبليغ تصدرها المحكمه على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع الى شهاداتهم لمده مناسبه .ثانيا:يبلغ بورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ والحضور وساعته)وهي تقابل الماده 117 من قانون المرافعات المدنيه و77من قانون الاثبات المصري و73من قانون البينات السوري و104من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكويتي(1)(ولا يابى الشهداء اذا ما دعو)(2)وقال تعالى (ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه)(3)فحضور الشهود مهم جدا لاثبات الحقيق ذلك ان الشهاده هي قوام الدليل والاصل ان الخصوم هم الذين يحضرونهم ولكن لم يستطيعوا ذلك فعلى المحكمه ان تبلغهم بالحضور تحريريا وعلى الخصوم اعطاء المعلومات الكافيه التي تسهل حضورهم حيث يتم تبليغ الشاهد بواسطة ورقة تبليغ يبين فيها اسم المحكمه ورقم الدعوى واسم المدعي والمدعى عليهو تاريخ والحضور الى المحكمه في اليوم والشهر والسنه والساعه على ان لاتقل المده بين تاريخ التبليغ والمراجعه ثلاثة ايام باستثناء القضايا المستعجله وعلى المحكمه ان تراعي محل عمل او اقامة الشاهد عند تبليغه وهذا ما نصت عليه الماده 22من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنة 1968واذا لم يحضر الشاهد رغم تبلغه فيحكم عليه بالغرامه وتأمر المحكمه باحضاره جبرا بواسطة الشرطه لانه اخل بواجب قانوني(4)ولكن اذا حضر وقدم عذر مشروع كالمرض او السفر المفاجئ او حدوث حادث اجتماعي مهم لديه فللمحكمه ان تقبل عذره والقرار الصادر بفرض الغرامه يعتبر قطعيا م73 اثبات وقد نصت الماده 80 من قانون الاثبات النافذ (اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر ششهودا للرد على هذه الدعوى )وتقابل الماده 102 من قانون اصول المرافعات المدنيه والتجاريه العراقي السابق والماده 69من قانون الاثبات المصري والماده 103 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكويتي(5) ويكون الطلب باحضار الشهود تحريريا او شفويا(6)وللمدعي عليه نفي ماورد في شهادات شهود المدعي ولكن لايحق له نفي وقائع غير التي ابيح لخصمه اثباتها وقد قضت محكمة التمييز العراقيه (ليس لزاما على المحكمه ان تطلب من الخصم احضار شهود يناقض شهود الخصم الاخر بل للخصم نفسه هذا الحق وبموافقة المحكمه)(7)كما ان الماده 81 من قانون الاثبات النافذ قد نصت (للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهاده من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات في الشهادة متى رات في ذلك فائده في الوصول الى الحقيقه)وتقابل الماده 70 اثبات مصري و70بينات سوري وذلك من اجل تسهيل الوصول الى الحقيقه ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي(واذا حضر الشاهد تساله المحكمه عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم بعد حلفه اليمين م 49 اثبات نافذ ويوقع على اقواله الا اذا قامت معذره تحول دون ذلك على ان تثبت المحكمه الكيفيه في محضر الجلسه م 96\7اثبات وعلى كل شاهد ان يدلي بشهاته على انفراد حتى لايكرر ماقاله الشاهد الذي قبله (9)وعلى المحكمه ان تمنع اي سؤال فيه ايحاء لاجابه معينه للشاهد م64\ثالثا اثبات ويدلي الشاهد بشهادته بصوره شفويه وعلى انفراد والا كانت باطله(10)وبحضور الخصوم امام المحكمه او القاضي مباشرة وجها لوجه ويستثنى من الشفويه في اداء الشهاده حالة كون الشهاده منصبه على امر معقد او لمعرفة ارقام او تواريخ مثلا بعد اذن القاضي او المحكمه(11)كما يجب ان يؤدي الشاهد شهادته على وجه الاسترسال وله الاستعانمه بمذكرات مكتوبه اذا اذنت له المحكمه بذاك بحسب طبيعة الدعوى م 95 اثبات نافذ ومن لاقدره له على الكلام فله اداء شهادته كتابه او اشاره والكتابه اوضح وابلغ من الاشاره ويوقع على محضر الشهاده القاضي وكاتب الظبط والشاهد علما ان الماده 64 من قانون الاثبات النافذ والتي تقابل المواد 84 و85 و86 اثبات مصري و77بينات سوري فاذا احضر احد الخصوم الشهود جاز للاخر احضار شهود نفي وذلك لضمان عدم احياز الشهود ولتحقيق التوازن بين شهود الاثبات وشهود النفي ويجب سماع شهود النفي في الجلسه التي يسمع فيها شهود الاثبات الا اذا اقتضت الضروره غير ذلك (12)واية شهاده يقدمها الخصم فللخصم الاخر مناقشته فاما ان بفند الشهاده او يؤيدها والشهادة التي لاتعرض على الخصم للمناقشه لايجوز الاخذ بها حتى لو نوقشت في قضية اخرى ولذلك فان للخصم ان يطلب تاجيل الدعوى لغرض الاطلاع على المستندات التي يقدمها خصمه لكي يرد عليها لان لكل خصم الحق في اثبات العكس (13)وعلى الشاهد ان يتوخى الصدق والامانه والا فان شهادته زور يجب عقابه عليها(14)(ومن اجل اهمية حضور الشاهد فقد نصت الماده 93 من قانون الاثبات النافذ(اولا:اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحكم عليه بغرامه.......وتامر المحكمه باحضاره جبرا بواسطة الشرطه.ثانيا اذا احضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروها اعفي من الغرامه. ثالثا:القرار الصادر بالغرامه او الاعفاء منها لا يقبل الطعن)وهي تقابل الماده 118مرافعات و78و79 اثبات مصري و74 بينات سوري و104 مرافعات تونسي وتقبل شهادة الشاهد اذا تحملها في سن التمييز واداها في سن البلوغ(15)كما قضت محكمه التمييز(يجب ان تؤدى الشهاده امام المحكمه فذكر الشاهد في ورقة التبليغ ان لاشهاده به دون ان يحضر امام المحكمه ودون اي يؤيد ذلك لايعتد به)(16)كما قضت المحكمه ذاتها(ان وجود صداقه او عداوه بين احد الخصوم والشاهد لايمنع الاخذ بالشهاده اذا اطمأنت اليها المحكمه)(17)ومن لم يبلغ الخامسه عشرة من عمره تسمع شهادته على سبيل الاستدلال حيث لايصح للقاضي ان يبني حكمه على شهادته ولكن له ان يسترشد بها لتعزيز شهادة شاهد بالغ او اي دليل قانوني اخر والعبره بالسن وقد ادائها لاوقت تحملها (18)وان لايكون محكوما عليه بجريمة لعب القمار كما ان غير المميز لاتقبل شهادته(19).
1.محمد علي الصوري _المصدر السابق_ص862
2.سورة البقره الايه
3.سورة البقره الايه
4.د.ادم وهيب النداوي _المصدر السابق_ص206
5.محمد علي الصوري_المصدر السابق_ص795
6.السنهوري_المصدر السابق_ص311
7.رقم القرار 427\مدنيه اولى\74في 12\3\1975
8.الصوري_المصدر السابق_ص803
9الصوري_المصدر السابق_ص870
10.احمد نشات _المصدر السابق_ص549
11.احمد نشات_المصدر السابق_549
12.د.ادم وهيب النداوي_المصدر السابق_ص206
13.السنهوري_المصدر السابق_ص35
14.الصوري_المصدر السابق_ص869
15.محكمة التمييز العراقيه رقم القرار1742\مدنيه ثالثه\74 في 2\6\1975
16.رقم القرار 662\حقوقيه رابعه في 4\11\1970
17.رقم القرار 345\مدنيه اولى \75في 17\9\1995
18.احمد نشات_المصدر السابق_ص563
19.احمد نشات_المصدر السابق_ص567
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت الماده 92من قانون الاثبات النافذ على (اولا: يبلغ الشهود بالحضور بورقة التبليغ تصدرها المحكمه على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع الى شهاداتهم لمده مناسبه .ثانيا:يبلغ بورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ والحضور وساعته)وهي تقابل الماده 117 من قانون المرافعات المدنيه و77من قانون الاثبات المصري و73من قانون البينات السوري و104من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكويتي(1)(ولا يابى الشهداء اذا ما دعو)(2)وقال تعالى (ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه)(3)فحضور الشهود مهم جدا لاثبات الحقيق ذلك ان الشهاده هي قوام الدليل والاصل ان الخصوم هم الذين يحضرونهم ولكن لم يستطيعوا ذلك فعلى المحكمه ان تبلغهم بالحضور تحريريا وعلى الخصوم اعطاء المعلومات الكافيه التي تسهل حضورهم حيث يتم تبليغ الشاهد بواسطة ورقة تبليغ يبين فيها اسم المحكمه ورقم الدعوى واسم المدعي والمدعى عليهو تاريخ والحضور الى المحكمه في اليوم والشهر والسنه والساعه على ان لاتقل المده بين تاريخ التبليغ والمراجعه ثلاثة ايام باستثناء القضايا المستعجله وعلى المحكمه ان تراعي محل عمل او اقامة الشاهد عند تبليغه وهذا ما نصت عليه الماده 22من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنة 1968واذا لم يحضر الشاهد رغم تبلغه فيحكم عليه بالغرامه وتأمر المحكمه باحضاره جبرا بواسطة الشرطه لانه اخل بواجب قانوني(4)ولكن اذا حضر وقدم عذر مشروع كالمرض او السفر المفاجئ او حدوث حادث اجتماعي مهم لديه فللمحكمه ان تقبل عذره والقرار الصادر بفرض الغرامه يعتبر قطعيا م73 اثبات وقد نصت الماده 80 من قانون الاثبات النافذ (اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر ششهودا للرد على هذه الدعوى )وتقابل الماده 102 من قانون اصول المرافعات المدنيه والتجاريه العراقي السابق والماده 69من قانون الاثبات المصري والماده 103 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكويتي(5) ويكون الطلب باحضار الشهود تحريريا او شفويا(6)وللمدعي عليه نفي ماورد في شهادات شهود المدعي ولكن لايحق له نفي وقائع غير التي ابيح لخصمه اثباتها وقد قضت محكمة التمييز العراقيه (ليس لزاما على المحكمه ان تطلب من الخصم احضار شهود يناقض شهود الخصم الاخر بل للخصم نفسه هذا الحق وبموافقة المحكمه)(7)كما ان الماده 81 من قانون الاثبات النافذ قد نصت (للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهاده من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات في الشهادة متى رات في ذلك فائده في الوصول الى الحقيقه)وتقابل الماده 70 اثبات مصري و70بينات سوري وذلك من اجل تسهيل الوصول الى الحقيقه ويتضح من خلال ذلك الدور الايجابي للقاضي(واذا حضر الشاهد تساله المحكمه عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم بعد حلفه اليمين م 49 اثبات نافذ ويوقع على اقواله الا اذا قامت معذره تحول دون ذلك على ان تثبت المحكمه الكيفيه في محضر الجلسه م 96\7اثبات وعلى كل شاهد ان يدلي بشهاته على انفراد حتى لايكرر ماقاله الشاهد الذي قبله (9)وعلى المحكمه ان تمنع اي سؤال فيه ايحاء لاجابه معينه للشاهد م64\ثالثا اثبات ويدلي الشاهد بشهادته بصوره شفويه وعلى انفراد والا كانت باطله(10)وبحضور الخصوم امام المحكمه او القاضي مباشرة وجها لوجه ويستثنى من الشفويه في اداء الشهاده حالة كون الشهاده منصبه على امر معقد او لمعرفة ارقام او تواريخ مثلا بعد اذن القاضي او المحكمه(11)كما يجب ان يؤدي الشاهد شهادته على وجه الاسترسال وله الاستعانمه بمذكرات مكتوبه اذا اذنت له المحكمه بذاك بحسب طبيعة الدعوى م 95 اثبات نافذ ومن لاقدره له على الكلام فله اداء شهادته كتابه او اشاره والكتابه اوضح وابلغ من الاشاره ويوقع على محضر الشهاده القاضي وكاتب الظبط والشاهد علما ان الماده 64 من قانون الاثبات النافذ والتي تقابل المواد 84 و85 و86 اثبات مصري و77بينات سوري فاذا احضر احد الخصوم الشهود جاز للاخر احضار شهود نفي وذلك لضمان عدم احياز الشهود ولتحقيق التوازن بين شهود الاثبات وشهود النفي ويجب سماع شهود النفي في الجلسه التي يسمع فيها شهود الاثبات الا اذا اقتضت الضروره غير ذلك (12)واية شهاده يقدمها الخصم فللخصم الاخر مناقشته فاما ان بفند الشهاده او يؤيدها والشهادة التي لاتعرض على الخصم للمناقشه لايجوز الاخذ بها حتى لو نوقشت في قضية اخرى ولذلك فان للخصم ان يطلب تاجيل الدعوى لغرض الاطلاع على المستندات التي يقدمها خصمه لكي يرد عليها لان لكل خصم الحق في اثبات العكس (13)وعلى الشاهد ان يتوخى الصدق والامانه والا فان شهادته زور يجب عقابه عليها(14)(ومن اجل اهمية حضور الشاهد فقد نصت الماده 93 من قانون الاثبات النافذ(اولا:اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحكم عليه بغرامه.......وتامر المحكمه باحضاره جبرا بواسطة الشرطه.ثانيا اذا احضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروها اعفي من الغرامه. ثالثا:القرار الصادر بالغرامه او الاعفاء منها لا يقبل الطعن)وهي تقابل الماده 118مرافعات و78و79 اثبات مصري و74 بينات سوري و104 مرافعات تونسي وتقبل شهادة الشاهد اذا تحملها في سن التمييز واداها في سن البلوغ(15)كما قضت محكمه التمييز(يجب ان تؤدى الشهاده امام المحكمه فذكر الشاهد في ورقة التبليغ ان لاشهاده به دون ان يحضر امام المحكمه ودون اي يؤيد ذلك لايعتد به)(16)كما قضت المحكمه ذاتها(ان وجود صداقه او عداوه بين احد الخصوم والشاهد لايمنع الاخذ بالشهاده اذا اطمأنت اليها المحكمه)(17)ومن لم يبلغ الخامسه عشرة من عمره تسمع شهادته على سبيل الاستدلال حيث لايصح للقاضي ان يبني حكمه على شهادته ولكن له ان يسترشد بها لتعزيز شهادة شاهد بالغ او اي دليل قانوني اخر والعبره بالسن وقد ادائها لاوقت تحملها (18)وان لايكون محكوما عليه بجريمة لعب القمار كما ان غير المميز لاتقبل شهادته(19).
1.محمد علي الصوري _المصدر السابق_ص862
2.سورة البقره الايه
3.سورة البقره الايه
4.د.ادم وهيب النداوي _المصدر السابق_ص206
5.محمد علي الصوري_المصدر السابق_ص795
6.السنهوري_المصدر السابق_ص311
7.رقم القرار 427\مدنيه اولى\74في 12\3\1975
8.الصوري_المصدر السابق_ص803
9الصوري_المصدر السابق_ص870
10.احمد نشات _المصدر السابق_ص549
11.احمد نشات_المصدر السابق_549
12.د.ادم وهيب النداوي_المصدر السابق_ص206
13.السنهوري_المصدر السابق_ص35
14.الصوري_المصدر السابق_ص869
15.محكمة التمييز العراقيه رقم القرار1742\مدنيه ثالثه\74 في 2\6\1975
16.رقم القرار 662\حقوقيه رابعه في 4\11\1970
17.رقم القرار 345\مدنيه اولى \75في 17\9\1995
18.احمد نشات_المصدر السابق_ص563
19.احمد نشات_المصدر السابق_ص567
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» احضار الشاهد في القانون
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
» احضار الشاهد في الشريعة الاسلامية
» الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون
» الشك في صحة الشاهد في الشريعة الاسلامية
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
» احضار الشاهد في الشريعة الاسلامية
» الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون
» الشك في صحة الشاهد في الشريعة الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري