بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
صفحة 1 من اصل 1
اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم او الادانة مالم تتعزز بقرينة قانونية اخرى و يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.م 60/ب من اصول المحاكمات الجزائية وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم م 62. من القانون اعلاه اما افادة المجني عليه تحت خشية الموت فتاخذ بها المحكمة وحسب ظرف كل قضية فمن الممكن الاخذ بها كدليل وحيد في الجريمة او اهدارها وحسب قناعتها مع التسبيب وللمحكمة السلطة في تقدير الشهادات ولا يجوز تغيير اعتراف المتهم كما لو اعترف المتهم على نفسه بانه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه فاذا لم يكن هناك دليل او قرينة اخرى تعزز افادته فلا يجوز تغيير او تاويل اعتراف المتهم بالقتل الخطا او العمد وياخذ بالشهادات المدونة امام قاضي التحقيق دون اعتبار لرجوع الشهود عنها امام المحكمة بغية تخليص المتهم من العقاب والشهادة امام قاضي التحقيق اقرب للحقيقة ولا ياخذ بالشهادات المكذبة بالتقرير الطبي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية كما ان الشهادة الاقرب الى الحادث اقرب الى الاطمئنان والقرائن التي تدعم الشهادة المنفردة يجب ان تكون قاطعة ومؤيدة لافادة شهادة الشاهد وليس كذلك الشهادة على وجود عداء بين الطرفين فمجرد ذكر وجود عداوة وخلافات لا يمكن اعتبارها قرينة لتاييد الشهادة المنفردة وفي الجرائم الغامضة يمكن عرض العفو على المتهم مقابل شهادته على باقي المتهمين فاذا قبل هذا العرض فيقرر القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لاخذ موافقتها واذا لم يحضر الشاهد لغرض الاستماع لشهادته بسبب وفاته او عجزه او تعذر حضوره امام المحكمة دون تاخر فتقرر المحكمة تلاوة افادته امام قاضي التحقيق التي ادلى بها امامه في محضر جمع الادلة واثناء التحقيق الابتدائي وتعتبر شهادة ادليت امامها وتتلى علنا في الجلسة م 173 من القانون اعلاه واذا كانت شهادته ضرورية في المحاكمة وتطلب الامر حضور الشاهد فيبلغ حضوريا وعند عدم حضوره جاز اعادة تبليغه او اصدار امر القبض عليه وتوقيفه واحضاره امام المحكمة لادلاء شهادته ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور ولكن اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى العذر المقبول جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه م 174 وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد او بناءا على طلب الخصوم او تعيد مناقشته منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها م 175 واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجوز فيها القانون له ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة ادليت امامها ويلاحظ ان احكام الشهادة في التحقيق الابتدائي قد وردت في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالتحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل من المادة 58 وحتى المادة 68 اما امام محكمة الموضوع فقد تناول المشرع الشهادة في الكتاب الثالث الباب الثالث الفصل الثاني ضمن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة والى موضوع اخر والله ولي التوفيق .
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم او الادانة مالم تتعزز بقرينة قانونية اخرى و يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.م 60/ب من اصول المحاكمات الجزائية وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم م 62. من القانون اعلاه اما افادة المجني عليه تحت خشية الموت فتاخذ بها المحكمة وحسب ظرف كل قضية فمن الممكن الاخذ بها كدليل وحيد في الجريمة او اهدارها وحسب قناعتها مع التسبيب وللمحكمة السلطة في تقدير الشهادات ولا يجوز تغيير اعتراف المتهم كما لو اعترف المتهم على نفسه بانه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه فاذا لم يكن هناك دليل او قرينة اخرى تعزز افادته فلا يجوز تغيير او تاويل اعتراف المتهم بالقتل الخطا او العمد وياخذ بالشهادات المدونة امام قاضي التحقيق دون اعتبار لرجوع الشهود عنها امام المحكمة بغية تخليص المتهم من العقاب والشهادة امام قاضي التحقيق اقرب للحقيقة ولا ياخذ بالشهادات المكذبة بالتقرير الطبي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية كما ان الشهادة الاقرب الى الحادث اقرب الى الاطمئنان والقرائن التي تدعم الشهادة المنفردة يجب ان تكون قاطعة ومؤيدة لافادة شهادة الشاهد وليس كذلك الشهادة على وجود عداء بين الطرفين فمجرد ذكر وجود عداوة وخلافات لا يمكن اعتبارها قرينة لتاييد الشهادة المنفردة وفي الجرائم الغامضة يمكن عرض العفو على المتهم مقابل شهادته على باقي المتهمين فاذا قبل هذا العرض فيقرر القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لاخذ موافقتها واذا لم يحضر الشاهد لغرض الاستماع لشهادته بسبب وفاته او عجزه او تعذر حضوره امام المحكمة دون تاخر فتقرر المحكمة تلاوة افادته امام قاضي التحقيق التي ادلى بها امامه في محضر جمع الادلة واثناء التحقيق الابتدائي وتعتبر شهادة ادليت امامها وتتلى علنا في الجلسة م 173 من القانون اعلاه واذا كانت شهادته ضرورية في المحاكمة وتطلب الامر حضور الشاهد فيبلغ حضوريا وعند عدم حضوره جاز اعادة تبليغه او اصدار امر القبض عليه وتوقيفه واحضاره امام المحكمة لادلاء شهادته ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور ولكن اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى العذر المقبول جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه م 174 وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد او بناءا على طلب الخصوم او تعيد مناقشته منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها م 175 واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجوز فيها القانون له ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة ادليت امامها ويلاحظ ان احكام الشهادة في التحقيق الابتدائي قد وردت في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالتحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل من المادة 58 وحتى المادة 68 اما امام محكمة الموضوع فقد تناول المشرع الشهادة في الكتاب الثالث الباب الثالث الفصل الثاني ضمن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة والى موضوع اخر والله ولي التوفيق .
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» اثر الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
» تدوين الشهادة في القانون
» اجراءات التسجيل المجدد في القانون العراقي
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
» الشهادة على النفي
» تدوين الشهادة في القانون
» اجراءات التسجيل المجدد في القانون العراقي
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
» الشهادة على النفي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري