بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
اعمال الاداره غير المعتاده
صفحة 1 من اصل 1
اعمال الاداره غير المعتاده
اعمال الاداره غير المعتاده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات"والى موضوع اخروالله ولي التوفيق. القاضي حسن حسين جواد الحميري
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
اثبات الاذن بالترميمات : يعتبر الاذن باجرائ الترميمات من التصرفات التعاقديه التي ينبغي اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها على خمسة الاف دينار سواء الاذن كان موجه الى المستاجر او الى الشريك
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
.ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
اذا كانت الترميمات ضروريه لاعمار وادامة الملك الشائع فلا تحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة اما اذا كانت الترميمات او الاعمال التي قام بها الشريك غير ضروريه فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة
1- اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقه التحريرية للشركاء على اعادة البناء
وقف الاعمال الجديده
القرار البدائي
قررت محكمة بداءة .... الحكم برد دعوى المدعي والحكم بان يستمر المده عليه في اعماله الجديده وتحميل المدعي المصاريف .
اصدرت محكمة التمييز قرارها 2/ت/ح /2007 في 18/2/2007 وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لان طلب وقف الاعمال الجديدة للمدعي عليه.... الذي قد تعهد بنفسه امام الكاتب العدل في مدينة ..... بموافقته على انشاء مشروع المحطة المشار اليها وبناءا على ذلك تم العمل بالمشروع وبالتالي لايحق للميز المذكور الرجوع عن موافقته وتوجيه الانذار لان من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه قرر تصديق القرار ورد اللائحة التميزيه
• مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد
وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
حيث ان اعمال الصيانه والحفظ هي اكثر اهميه وذلك لخطورتها من حيث المحافظه على المال الشائع من التلف فقد اباح القانون لكل شريك القيام بها حيث ان ذلك يحقق مصلحة الشريك ومصلحة باقي الشركاء...ولاحظنا ان اعمال الاداره المعتاده هي تلك الاعمال لاتخرج عن استعمال واستغلال الشئ وفق ما اعد له ويكفي للقيام بها موافقة الاغلبيه. اما اعمال الاداره غير المعتاده فهي تلك الاعمال التي من شانها احداث تغيرات اساسيه في المال الشائع كتحويل مقهى الى دار سكن وقد اشترط القانون في هذه الاعمال ان تكون محدثه تغيرات اساسيه في المال او تعديلا في الغرض الذي اعد هذا المال في سبيل الانتفاع به واستوجب اخذ الاذن من المحكمه للقيام بهذه الاعمال وللمحكمه ان تامر باعطاء المخالف كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات واعطي هذا الحق الى الاغلبيه وباذن المحكمه..حتى لايؤدي تعنت الاقليه الى اهمال المال الشائع وعدم الحصول على منافعه وعليه فالاغلبيه تنوب نيابه قانونيه عن الاقليه وللاقليه ان تعترض على قرار الاذن وتطلب ابطاله والمحكمه اما ان تصر على رايها او تبطل قرار الاذن او تعدله..كما ان للمحكمه ان تعين مديرا للاداره من الشركاء او من غيرهم وان تعطي للمخالف كفاله تضمن له ما يستحق من تعويض فيما اذا ادى قرار الاكثريه الى الضرر به عند تنفيذه ولكن لايجوز للاغلبيه التصرف بالمال الشائع رهنا او بيعا ولا يجوز للمحكمه ان تعطي الاذن بذلك وليس للاكثريه ايجار المال لاكثر من ثلاث سنوات حيث ان ذلك يتطلب اجماع الشركاء ولايشمله نص المادتين "1064و1065"مدني وقد قضت محكمة التميز"اذا كان الشريك قد اجر العقار مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فلا يعتبر تصرفه من اعمال الاداره التي تنفذ بحق الشركاء الاخرين اذا سكتوا عنها لان الايجار لكي يعتبر من اعمال الاداره يجب ان لاتزيد مدته عن ثلاث سنوات"والى موضوع اخروالله ولي التوفيق. القاضي حسن حسين جواد الحميري
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
اثبات الاذن بالترميمات : يعتبر الاذن باجرائ الترميمات من التصرفات التعاقديه التي ينبغي اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها على خمسة الاف دينار سواء الاذن كان موجه الى المستاجر او الى الشريك
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
.ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.
اذا كانت الترميمات ضروريه لاعمار وادامة الملك الشائع فلا تحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة اما اذا كانت الترميمات او الاعمال التي قام بها الشريك غير ضروريه فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة
1- اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقه التحريرية للشركاء على اعادة البناء
وقف الاعمال الجديده
القرار البدائي
قررت محكمة بداءة .... الحكم برد دعوى المدعي والحكم بان يستمر المده عليه في اعماله الجديده وتحميل المدعي المصاريف .
اصدرت محكمة التمييز قرارها 2/ت/ح /2007 في 18/2/2007 وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لان طلب وقف الاعمال الجديدة للمدعي عليه.... الذي قد تعهد بنفسه امام الكاتب العدل في مدينة ..... بموافقته على انشاء مشروع المحطة المشار اليها وبناءا على ذلك تم العمل بالمشروع وبالتالي لايحق للميز المذكور الرجوع عن موافقته وتوجيه الانذار لان من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه قرر تصديق القرار ورد اللائحة التميزيه
• مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد
وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
» اعمال الادارة المعتادة
» اعمال الادارة غير المعتادة
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
» اعمال الادارة المعتادة
» اعمال الادارة غير المعتادة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري