بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 28 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 28 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
اختلاف شهود المدعي في الشريعه الاسلاميه
صفحة 1 من اصل 1
اختلاف شهود المدعي في الشريعه الاسلاميه
اختلاف شهود المدعي في الشريعه الاسلاميه
حسن حسين جواد الحميري
يجب ان تتوافق الدعوى مع الشهاده في اللفظ او في المعنى ما شهادات الشهود لاحد الاطراف فيجب ان تتطابق لفظا عند الامام ابو حنيفه ولكن عند صاحبيه فيكفى الاتافاق بالمعنى فلو شهد احدهما بالنكاح والاخر بالزواج فتقبل الشهاده وان اختلفا باللفظ كونهما اتفقا على معنى واحد(1)ولكن لو شهد احدهما ان الموضوع هبه وشهد الاخر انه عطيه فقد اتفقا في المعنى ولاتضر المخالفه اذ يمكن ان تتفق الشهاده بذات اللفظ عينا او بمرادفه وكذلك لو قال احدهما هبه وقال الاخر ابراء(2)ولو شهد احدهما بالف والاخر بالفين او مائه او مائتين او طلقه او طلقتين او ثلاث ردت لاختلاف المعنيين اما اذا قال احدهم انها امانه والاخر اختصر على لفظ اعطاه فلاتقب الشهاده لان لفظ اعطى يدل على التبرع وكذل لو ادعى احدهم ان الدين مائتين وشهد الاخر انه مئه فلايقبل لعدم الاتفاق ولكن اتفاق شهادات الشهود على جنس المشهود به ولكن اختلفت الشهادات بوصف المشهود به بان قال احدهم انها من الحنطه الجيده وقال الاخر انها كذ ا كمية من الحنطه الرديئه فتقبل الشهاده بالرديئه وكذلك لو شهد احدهم بالكل والاخر بالنصف فيحكم بالاقل وهو النصف واذا شهد في بيع او اجاره او طلاق فلاتقبل شهادتهم الا افي النكاح فيصار الى مهر المثل وذلك لانه في النكاح المهر غير مقصود ولذلك صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه واذا قال احدهما ان وقف حال الصحه والاخر قال وقف حال المرض حكم بالوقف في ما يخرج عن الثلث ولكن لو شهد احدهم بانه اوقفه حال حياته وقال الاخر انه قد جعلها وقفا بعد وفاته لاتقبل لانها وفق شهادة الثاني شهد بانها وصيه ولكن لو قال احدهم بانه اوصى يوم الخميس وشهد الثاني بانه اوصى يوم الجمعه صحت الشهاده لانه كلام لايختلف بزماء ولو اتفق على البيع واختلفا بالاصل صحت الشهاده او اتفقا على البيع واختلفا في الخيار صح البيع او اتفقا على الوكاله بالخصومه واختلفا عن جهة الاصدار صحت الوكاله ولو قال احدهم اوصى له بقيمة الدين حال حياته وقال الاخر وكله بقبض الدين بعد وفاته صحت لان الوكاله بعد الوفاة وصايه وان اختلفا في المكان والزمان الاقرار بالوقت ولو قال احدهم ان العين اوقفها لزيد وقال الاخر لعمر صحت لاتفاق الطرفين على الوقف وكذلك لو اختلفا في مكان وزمان الرهن بعد ان شهدا على معاينة القبض وكذلك تقبل الشهادة لو قال احدهم انها ملكه وقال الاخر انها كانت ملكه واذا شهد احدهم بان له الفا وقال الاخر بان له الف وخمسمائه قضي له بالالف لاتفاقهم على الاف لفظا ومعنى حيث ان الخمسمائه معطوفه على الالف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت مااتفق عليه بخلاف الالف والالفين لان لفظ الالف غير لفظ الالفين ولم يثبت واحد منهما ولو شهد احدهم بان للمدعي الفا وشهد الثاني بان له الفا الا ان المدين قضى منها خمسمائة دينار والمدي ينكر ذلك قبلت الشهاده وكذلك لو شهد احدهم انها ثلاجة المدعي وقد غصبها المدعى عليه وادعى الثاني انها ثلاجته فقط ولم يدعي الغصب قبلت الشهاده وكذلك لو قال سرق حصاني وقال احدهما نه احمر والثاني قال انه اصفر قبلت الشهاده(3)ولكن اذا اختلف الشهود في جنس المشهود به بان قال احدهم بانه مدين بالف درهم ذهب وقال الاخر بالف فضه فلاتقبل شهادتهما وكذلك اذا اختلفا في سبب الدين فاذا قال احدهم انها الف قرضا وقال الاخر الالف ثمن متاع فلاتقب شهادتهما لانه لابد ان يكون احدهكا كاذبا ولو ادعى احدهما ان الدين عشرون مليون وقال الاخر خمسه وعشرون مليون قبلت الشهاده على العشرون اما اذا ادعى المدعي عشرون وشهد احدهما بعشرون والاخر بخمسه وعشرون اي اكثر من الادعاء فلاتقب مال لم يوفق بين الشهادتين ففي جميع المواضيع في الجنس الواحد يكون الحكم واحد اذا اتفقا على قدر او وصف واختلاف في ما زاد على ذلك تقبل الشهاده فيما اتفقا عليه اذا ادعى المدعي افضلهما كان يدعي ان له بذمة المدعى عليه عشرون درهم ابيض وشهد احد االشهود بان له عشرون درهم ابيض وشهد الاخر انها عشرون سود فيحكم له بالبيض وتقبل شهادتهم اما اذا ادعى المدعى بالسود وهي الاقل جوده فلاتقب الشهاده اما اذا اختلفا في الجنس فلاتقبل شهادتهما بان شهد احدهما على مائة كيلو حنطه والاخر على مائة كيلو سكر وكذلك لاتقبل شهادتهم اذا اختلفا في الة القتل كا قال احدهما عصا وقال الاخر سيف وكذلك اذا قال احدهم ان القت العمد وقال الاخر خطا وكذلك اذا اختلفوا في الشي بان قال احدهم ان المسروق سياره وقال الاخر ان المسروق مروحه فلاتقبل اما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في البيع والشراء والاجاره والكفاله والحواله والهبه والرهن والدين والقرض والابراء والوصيه فلايمنع قبول شهادتهم لانه لايؤدي الى الاختلاف في المشهود به فاذا قال احدهم انه ادى دينه في بيته وقال الاخر قد اداه في حانوته قبلت الشهاده او قال احدهم منذ شهر وقال الاخر منذ شهرين قبلت الشهاده واذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب او في كونه ذكر او انثى فلاتقبل شهادتهم كان قال احدهم ان المدفئه حمراء وقال الاخر انها زرقاء فلاقبل شهادتهم وكذلك اذا ختلفوا في مقدار البدل في دعوى العقد لاتقبل شهادتهم فاذا شهد احدهما ان المال بيع بخمسمائه وشهد الاخر بثلاث مائه لاتقبل (4) فقول المدعي باكثر من المدعى به باطله بخلاف لاقل للاختلاف فيه (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حاشية ابن عابدين ص 406
2. حاشية ابن عابدين ص 406
3. سليم باز المصدر السابق ص 982 وحاشية بن عابدين ص 408
4. سليم باز المصدر السابق 987
5. حاشية بن عابدين المصدر السابق 405
حسن حسين جواد الحميري
يجب ان تتوافق الدعوى مع الشهاده في اللفظ او في المعنى ما شهادات الشهود لاحد الاطراف فيجب ان تتطابق لفظا عند الامام ابو حنيفه ولكن عند صاحبيه فيكفى الاتافاق بالمعنى فلو شهد احدهما بالنكاح والاخر بالزواج فتقبل الشهاده وان اختلفا باللفظ كونهما اتفقا على معنى واحد(1)ولكن لو شهد احدهما ان الموضوع هبه وشهد الاخر انه عطيه فقد اتفقا في المعنى ولاتضر المخالفه اذ يمكن ان تتفق الشهاده بذات اللفظ عينا او بمرادفه وكذلك لو قال احدهما هبه وقال الاخر ابراء(2)ولو شهد احدهما بالف والاخر بالفين او مائه او مائتين او طلقه او طلقتين او ثلاث ردت لاختلاف المعنيين اما اذا قال احدهم انها امانه والاخر اختصر على لفظ اعطاه فلاتقب الشهاده لان لفظ اعطى يدل على التبرع وكذل لو ادعى احدهم ان الدين مائتين وشهد الاخر انه مئه فلايقبل لعدم الاتفاق ولكن اتفاق شهادات الشهود على جنس المشهود به ولكن اختلفت الشهادات بوصف المشهود به بان قال احدهم انها من الحنطه الجيده وقال الاخر انها كذ ا كمية من الحنطه الرديئه فتقبل الشهاده بالرديئه وكذلك لو شهد احدهم بالكل والاخر بالنصف فيحكم بالاقل وهو النصف واذا شهد في بيع او اجاره او طلاق فلاتقبل شهادتهم الا افي النكاح فيصار الى مهر المثل وذلك لانه في النكاح المهر غير مقصود ولذلك صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه واذا قال احدهما ان وقف حال الصحه والاخر قال وقف حال المرض حكم بالوقف في ما يخرج عن الثلث ولكن لو شهد احدهم بانه اوقفه حال حياته وقال الاخر انه قد جعلها وقفا بعد وفاته لاتقبل لانها وفق شهادة الثاني شهد بانها وصيه ولكن لو قال احدهم بانه اوصى يوم الخميس وشهد الثاني بانه اوصى يوم الجمعه صحت الشهاده لانه كلام لايختلف بزماء ولو اتفق على البيع واختلفا بالاصل صحت الشهاده او اتفقا على البيع واختلفا في الخيار صح البيع او اتفقا على الوكاله بالخصومه واختلفا عن جهة الاصدار صحت الوكاله ولو قال احدهم اوصى له بقيمة الدين حال حياته وقال الاخر وكله بقبض الدين بعد وفاته صحت لان الوكاله بعد الوفاة وصايه وان اختلفا في المكان والزمان الاقرار بالوقت ولو قال احدهم ان العين اوقفها لزيد وقال الاخر لعمر صحت لاتفاق الطرفين على الوقف وكذلك لو اختلفا في مكان وزمان الرهن بعد ان شهدا على معاينة القبض وكذلك تقبل الشهادة لو قال احدهم انها ملكه وقال الاخر انها كانت ملكه واذا شهد احدهم بان له الفا وقال الاخر بان له الف وخمسمائه قضي له بالالف لاتفاقهم على الاف لفظا ومعنى حيث ان الخمسمائه معطوفه على الالف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت مااتفق عليه بخلاف الالف والالفين لان لفظ الالف غير لفظ الالفين ولم يثبت واحد منهما ولو شهد احدهم بان للمدعي الفا وشهد الثاني بان له الفا الا ان المدين قضى منها خمسمائة دينار والمدي ينكر ذلك قبلت الشهاده وكذلك لو شهد احدهم انها ثلاجة المدعي وقد غصبها المدعى عليه وادعى الثاني انها ثلاجته فقط ولم يدعي الغصب قبلت الشهاده وكذلك لو قال سرق حصاني وقال احدهما نه احمر والثاني قال انه اصفر قبلت الشهاده(3)ولكن اذا اختلف الشهود في جنس المشهود به بان قال احدهم بانه مدين بالف درهم ذهب وقال الاخر بالف فضه فلاتقبل شهادتهما وكذلك اذا اختلفا في سبب الدين فاذا قال احدهم انها الف قرضا وقال الاخر الالف ثمن متاع فلاتقب شهادتهما لانه لابد ان يكون احدهكا كاذبا ولو ادعى احدهما ان الدين عشرون مليون وقال الاخر خمسه وعشرون مليون قبلت الشهاده على العشرون اما اذا ادعى المدعي عشرون وشهد احدهما بعشرون والاخر بخمسه وعشرون اي اكثر من الادعاء فلاتقب مال لم يوفق بين الشهادتين ففي جميع المواضيع في الجنس الواحد يكون الحكم واحد اذا اتفقا على قدر او وصف واختلاف في ما زاد على ذلك تقبل الشهاده فيما اتفقا عليه اذا ادعى المدعي افضلهما كان يدعي ان له بذمة المدعى عليه عشرون درهم ابيض وشهد احد االشهود بان له عشرون درهم ابيض وشهد الاخر انها عشرون سود فيحكم له بالبيض وتقبل شهادتهم اما اذا ادعى المدعى بالسود وهي الاقل جوده فلاتقب الشهاده اما اذا اختلفا في الجنس فلاتقبل شهادتهما بان شهد احدهما على مائة كيلو حنطه والاخر على مائة كيلو سكر وكذلك لاتقبل شهادتهم اذا اختلفا في الة القتل كا قال احدهما عصا وقال الاخر سيف وكذلك اذا قال احدهم ان القت العمد وقال الاخر خطا وكذلك اذا اختلفوا في الشي بان قال احدهم ان المسروق سياره وقال الاخر ان المسروق مروحه فلاتقبل اما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في البيع والشراء والاجاره والكفاله والحواله والهبه والرهن والدين والقرض والابراء والوصيه فلايمنع قبول شهادتهم لانه لايؤدي الى الاختلاف في المشهود به فاذا قال احدهم انه ادى دينه في بيته وقال الاخر قد اداه في حانوته قبلت الشهاده او قال احدهم منذ شهر وقال الاخر منذ شهرين قبلت الشهاده واذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب او في كونه ذكر او انثى فلاتقبل شهادتهم كان قال احدهم ان المدفئه حمراء وقال الاخر انها زرقاء فلاقبل شهادتهم وكذلك اذا ختلفوا في مقدار البدل في دعوى العقد لاتقبل شهادتهم فاذا شهد احدهما ان المال بيع بخمسمائه وشهد الاخر بثلاث مائه لاتقبل (4) فقول المدعي باكثر من المدعى به باطله بخلاف لاقل للاختلاف فيه (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حاشية ابن عابدين ص 406
2. حاشية ابن عابدين ص 406
3. سليم باز المصدر السابق ص 982 وحاشية بن عابدين ص 408
4. سليم باز المصدر السابق 987
5. حاشية بن عابدين المصدر السابق 405
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» اختلاف شهود المدعي في الشريعة الاسلامية
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
» الاستماع الى الشهاده والعدول عنها في الشريعه الاسلاميه
» الشهادة فى الشريعه الاسلاميه. الشيخ حسن حسين ال جواد الحميرى
» انتقال الملكيه لايمنع المشتري جواز الخصومه بدلا من المدعي
» احضار الشاهد في الشريعه الاسلاميه
» الاستماع الى الشهاده والعدول عنها في الشريعه الاسلاميه
» الشهادة فى الشريعه الاسلاميه. الشيخ حسن حسين ال جواد الحميرى
» انتقال الملكيه لايمنع المشتري جواز الخصومه بدلا من المدعي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري