بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
تصرف جميع الشركاء في المال الشائع
صفحة 1 من اصل 1
تصرف جميع الشركاء في المال الشائع
تصرف جميع الشركاء في المال الشائع
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاصل هو ان يتفق الشركاء على ادارة المال الذي يملكونه على وجه الشيوع وهذا الاتفاق اما ان يكون واقعيا اومفترضا كما في اعمال صيانة وحفظ المال الشائع..حيث ان الشريك يقوم على هذه الاعمال اصاله عن نفسه ونيابه عن باقي شركائه وله الرجوع عليهم بما انفقه كلا بنسبة حصته اذا ما اتفق الشركاء على تصرف معين فان هذا التصرف نافذ بحق الاخرين كالرهن والاجاره وغير ذلك وبصرف النضر عن نتيجة القسمه فلو ملك شخصان دارا او ارضا شائعتين ورهن الدار ووقعت الدار بعد القسمه بحصة الشريك غير المدين فليس له ان يحتج لانه كان يملك نصف الارض عند رهنها وان الشريك المدين لايملك تلك الدار بعد القسمه ..فادعاء كهذا لا يصح قبوله ويبقى الرهن على الدار م(1291/2)مدني _وان للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعه جميعا(1063/1) مدني وتكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك وقد قضت محكمة التميز ((اذا طلب التخليه من يملك حصه قليله في الماجور وجب ادخال بقية الشركاء اشخاصا ثالثه لهم في الدعوى للاستفهام منهم عن موافقتهم على دعوى المدعي بشان طلب التخليه)).وقد تكون الوافقه ضمنيه فقد قضت محكمه التمييز ((اذا اجر الشريك في الملك المشاع جميع الملك ولم يصدر من باقي الشركاء اعتراض على ذلك خلال ثلاثة اشهر المنصوص عليها في الماده 136 مدني عد الشريك المؤجر بحكم الوكيل عنهم في العقد وكان لهم مطالبته بحصصهم من الاجر المسمى كما لهم طلب التخليه ضد المستاجر عند اخلاله بالعقد)) واذا تصرف الشركاء جميعا في المال الشائع فهذا لايمنع احدهم بطلب ازالة الشيوع حيث قضت محكمة التمييز ((ايجار الشريك حصته المشاعه لشريكه لا يمنعه من طلب ازالة الشيوع الملك المشترك وللمستاجر مراجعة الطرق القانونيه حول حقوق الانتفاع المقرره له بموجب عقد الايجار ومن ناحيه اخرى فان للشركاء ان يتفقوا على ادارة المال الشائع مهاياه زمانيه او مكانيه التي تتطلب اجماع كافة الشركاء .والمهاياه هي قسمة المال الشائع وليست عينيه وتجري في القيميات ولايمكن اجرؤها في المثليات وذلك للاستهلاك أعيانها عند الانتفاع بها وهي اما زمانيه او مكانيه وغالبية احكام المهاياة مستمده من الشريعه الاسلاميه .والمكانيه هي الاتفاق الشركاء على انتفاع كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته اما المهاياة الزمانيه هي اتفاقهم على الانتفاع بالمال الشائع مده تتناسب مع حصة كل منهم (1078/2)مدني ويجب في المهاياة ان لاتزيد مدة الانتفاع بها على خمس سنوات اذا كانت اكثر من خمس سنوات تنقص الى خمس سنوات اخذا بنظرية انتقاص العقد على انه اذا تبين انهم لم يكونوا ليتفقوا فيما كانوا يعلمون انه لا يجوز الاتفاق اكثر من خمس سنوات فان عقد المهاياة يعتبر باطلا واذا لم يتفقوا على مدة بعد الخمس سنوات واذا لم يتفقوا على مدة اصلا فان المهاياة تعتبر متجددة لمدة سنه اخرى الا اذا اعلن احدهم الى احد شركائه انه لا يريد تمديدها ذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء عقد المهاياة.والمهاياه الزمانيه اكمل واعدل لانها تضمن لكل شريك الانتفاع بكل المال الشائع والمهاياه سواء اكانت زمانيه او مكانيه في المنقول ام في العقار تجوز في الشريعه الاسلاميه رضاءا وقضاءا ...اما القانون المدني العراقي قد اخذ بالمهاياة الرضائيه وسواء اكانت زمانيه ام مكانيه في المنقول ام في العقار..اما المهاياة القضائيه فقد اجازها في المنقول فقط وعليه فاتفاق بعض الشركاء على المهاياة باطل واذا طلب البعض ازالة الشيوع وطلب البعض الاخر المهاياة فيصار الى طلب ازالة الشيوع واذا طلب الشريك الاخر عدم اجراء المهاياة ولم يطلب ازالة الشيوع فيجبر على المهاياة وعليه تقدم القسمه النهائيه على القسمه المؤقته (قسمة المهاياة)وتقدم المهاياة على البقاء في الشيوع ــ ويجب اجراء القرعه في المهاياة المكانيه والزمانيه فاذا اختلف في ذلك كان قال احدهم سنه بسنه وقال الاخر شهر بشهر فقد قضت محكمة التمييز"لا يجوز اثبات عقد المهاياة بالبينه الشخصيه"كما قضت"لا يجوز استماع البينه الشخصيه لاثبات المهاياة المكانيه وعند عجز المدعى عليهم عن تقديم البنه التحريريه المثبته لذلك منحهم حق التحليف المدعي اليمين"واذا قلت منفعة احد الشركاء من الجزء الذي وقع فيه نصيبه نتيجة المهاياة فليس له ان يطلب منع معارضة بقية شركائه بقدر ما استقطع له من المساحه المخصصه له مهاياة وانما له ان يطلب ازالة شيوع العقار حيث ان المهاياة في هذه الحاله تعتبر لاغيه وللشركاء الاتفاق على المهاياة مجددا او الانتفاع بالعين المشاعه حسب احكام القانون المدني المتعلقه بالملكيه الشائعه او طلب ازالة شيوعه وعليه فان المهاياه نوع من انواع ادارة المال الشائع والمهاياة الزمانيه في الشريعه الاسلاميه هي نوع مبادله والمكانيه نوع افراز...اما القانون المدني فقد اخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم لاحكام عقد الايجار م"1079"مدني وعليه فان كل شريك يعتبر ماجرا ومستاجرا واذا كان احدهم قاصرا فلا بد من اذن مديرية رعاية القاصرين وان لايزيد العقد عن ثلاث سنوات...واذا كان اطول انقصت الى ثلاث سنوات م"724"مدني فاحكام عقد الايجار هي التي تطبق بما لا يتعارض وطبيعة قسمة المهاياة "وعليه فان حقوق المستاجر من تسليم وضمان للتعرض ووجباته لدفع الاجره التي تقابله منفعة الحصه في عقد المهاياة واستعمال العين وفق ما اعدت له ان يؤجر العين المشاعه كما ان له ان يؤجر العين الشائعة في نوبته او في القسم الذي خصص له في المهاياة المكانيه مالم يوجد عرف او اتفاق بخلاف ذلك م(755)مدني ولا تيطل بموت احد العاقدين أي الشركاء المتهايئيين.والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الاصل هو ان يتفق الشركاء على ادارة المال الذي يملكونه على وجه الشيوع وهذا الاتفاق اما ان يكون واقعيا اومفترضا كما في اعمال صيانة وحفظ المال الشائع..حيث ان الشريك يقوم على هذه الاعمال اصاله عن نفسه ونيابه عن باقي شركائه وله الرجوع عليهم بما انفقه كلا بنسبة حصته اذا ما اتفق الشركاء على تصرف معين فان هذا التصرف نافذ بحق الاخرين كالرهن والاجاره وغير ذلك وبصرف النضر عن نتيجة القسمه فلو ملك شخصان دارا او ارضا شائعتين ورهن الدار ووقعت الدار بعد القسمه بحصة الشريك غير المدين فليس له ان يحتج لانه كان يملك نصف الارض عند رهنها وان الشريك المدين لايملك تلك الدار بعد القسمه ..فادعاء كهذا لا يصح قبوله ويبقى الرهن على الدار م(1291/2)مدني _وان للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعه جميعا(1063/1) مدني وتكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك وقد قضت محكمة التميز ((اذا طلب التخليه من يملك حصه قليله في الماجور وجب ادخال بقية الشركاء اشخاصا ثالثه لهم في الدعوى للاستفهام منهم عن موافقتهم على دعوى المدعي بشان طلب التخليه)).وقد تكون الوافقه ضمنيه فقد قضت محكمه التمييز ((اذا اجر الشريك في الملك المشاع جميع الملك ولم يصدر من باقي الشركاء اعتراض على ذلك خلال ثلاثة اشهر المنصوص عليها في الماده 136 مدني عد الشريك المؤجر بحكم الوكيل عنهم في العقد وكان لهم مطالبته بحصصهم من الاجر المسمى كما لهم طلب التخليه ضد المستاجر عند اخلاله بالعقد)) واذا تصرف الشركاء جميعا في المال الشائع فهذا لايمنع احدهم بطلب ازالة الشيوع حيث قضت محكمة التمييز ((ايجار الشريك حصته المشاعه لشريكه لا يمنعه من طلب ازالة الشيوع الملك المشترك وللمستاجر مراجعة الطرق القانونيه حول حقوق الانتفاع المقرره له بموجب عقد الايجار ومن ناحيه اخرى فان للشركاء ان يتفقوا على ادارة المال الشائع مهاياه زمانيه او مكانيه التي تتطلب اجماع كافة الشركاء .والمهاياه هي قسمة المال الشائع وليست عينيه وتجري في القيميات ولايمكن اجرؤها في المثليات وذلك للاستهلاك أعيانها عند الانتفاع بها وهي اما زمانيه او مكانيه وغالبية احكام المهاياة مستمده من الشريعه الاسلاميه .والمكانيه هي الاتفاق الشركاء على انتفاع كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته اما المهاياة الزمانيه هي اتفاقهم على الانتفاع بالمال الشائع مده تتناسب مع حصة كل منهم (1078/2)مدني ويجب في المهاياة ان لاتزيد مدة الانتفاع بها على خمس سنوات اذا كانت اكثر من خمس سنوات تنقص الى خمس سنوات اخذا بنظرية انتقاص العقد على انه اذا تبين انهم لم يكونوا ليتفقوا فيما كانوا يعلمون انه لا يجوز الاتفاق اكثر من خمس سنوات فان عقد المهاياة يعتبر باطلا واذا لم يتفقوا على مدة بعد الخمس سنوات واذا لم يتفقوا على مدة اصلا فان المهاياة تعتبر متجددة لمدة سنه اخرى الا اذا اعلن احدهم الى احد شركائه انه لا يريد تمديدها ذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء عقد المهاياة.والمهاياه الزمانيه اكمل واعدل لانها تضمن لكل شريك الانتفاع بكل المال الشائع والمهاياه سواء اكانت زمانيه او مكانيه في المنقول ام في العقار تجوز في الشريعه الاسلاميه رضاءا وقضاءا ...اما القانون المدني العراقي قد اخذ بالمهاياة الرضائيه وسواء اكانت زمانيه ام مكانيه في المنقول ام في العقار..اما المهاياة القضائيه فقد اجازها في المنقول فقط وعليه فاتفاق بعض الشركاء على المهاياة باطل واذا طلب البعض ازالة الشيوع وطلب البعض الاخر المهاياة فيصار الى طلب ازالة الشيوع واذا طلب الشريك الاخر عدم اجراء المهاياة ولم يطلب ازالة الشيوع فيجبر على المهاياة وعليه تقدم القسمه النهائيه على القسمه المؤقته (قسمة المهاياة)وتقدم المهاياة على البقاء في الشيوع ــ ويجب اجراء القرعه في المهاياة المكانيه والزمانيه فاذا اختلف في ذلك كان قال احدهم سنه بسنه وقال الاخر شهر بشهر فقد قضت محكمة التمييز"لا يجوز اثبات عقد المهاياة بالبينه الشخصيه"كما قضت"لا يجوز استماع البينه الشخصيه لاثبات المهاياة المكانيه وعند عجز المدعى عليهم عن تقديم البنه التحريريه المثبته لذلك منحهم حق التحليف المدعي اليمين"واذا قلت منفعة احد الشركاء من الجزء الذي وقع فيه نصيبه نتيجة المهاياة فليس له ان يطلب منع معارضة بقية شركائه بقدر ما استقطع له من المساحه المخصصه له مهاياة وانما له ان يطلب ازالة شيوع العقار حيث ان المهاياة في هذه الحاله تعتبر لاغيه وللشركاء الاتفاق على المهاياة مجددا او الانتفاع بالعين المشاعه حسب احكام القانون المدني المتعلقه بالملكيه الشائعه او طلب ازالة شيوعه وعليه فان المهاياه نوع من انواع ادارة المال الشائع والمهاياة الزمانيه في الشريعه الاسلاميه هي نوع مبادله والمكانيه نوع افراز...اما القانون المدني فقد اخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم لاحكام عقد الايجار م"1079"مدني وعليه فان كل شريك يعتبر ماجرا ومستاجرا واذا كان احدهم قاصرا فلا بد من اذن مديرية رعاية القاصرين وان لايزيد العقد عن ثلاث سنوات...واذا كان اطول انقصت الى ثلاث سنوات م"724"مدني فاحكام عقد الايجار هي التي تطبق بما لا يتعارض وطبيعة قسمة المهاياة "وعليه فان حقوق المستاجر من تسليم وضمان للتعرض ووجباته لدفع الاجره التي تقابله منفعة الحصه في عقد المهاياة واستعمال العين وفق ما اعدت له ان يؤجر العين المشاعه كما ان له ان يؤجر العين الشائعة في نوبته او في القسم الذي خصص له في المهاياة المكانيه مالم يوجد عرف او اتفاق بخلاف ذلك م(755)مدني ولا تيطل بموت احد العاقدين أي الشركاء المتهايئيين.والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الانتفاع بالمال الشائع
» الانتفاع بالمال الشائع
» التصرف بالمال الشائع
» فتوى عن السارق واكل المال السروق
» عاجل السيد كمال الحيدري يشيع جميع السنه
» الانتفاع بالمال الشائع
» التصرف بالمال الشائع
» فتوى عن السارق واكل المال السروق
» عاجل السيد كمال الحيدري يشيع جميع السنه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري