بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
المنع من الاثبات في الشهادة في الشريعة الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
المنع من الاثبات في الشهادة في الشريعة الاسلامية
المنع من الاثبات في الشهادة في الشريعة الاسلامية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
قال تعالى في محكم كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ولا يبغى منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل واليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين ممن ترضون من الشهداء ان تظل تذكر احدهما الاخرى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم )(1) وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الاية فيرى جمهور الفقهاء ان الكتابة انما وردت في الاية للندب والاستحسان وقال واصل بن عطاء وبن جريح والطبري انها واجبة وقد كان الرسول (ص) يثبت معاملاته بالكتابة والكتابة خبر موثوق ولولاها لضاعت جميع العلوم اما الذين يرون بعدم الاخذ بالكتابة كدليل اثبات فيحتجون بتشابه الخطوط اوكانت للتجربة او للسهو ويرد على هذا الراي ان التزوير بالكتابة اصبح من السهل كشفه نتيجة التقدم العلمي ولكن يكاد ان يجمع جميع الفقهاء على ان الكتابة ليست من طرق الاثبات ولم يوجبوا الكتابة في الدين والبيع وما اليه وبهذا قال الاحناف والمالكية والجعفرية وهم يرون ان طرق الاثبات هي البينة والاقرار والنكول واخذ براي الاكثرية ابن قيم الجوزية والغزالي وابن رشد ولم يعتبر اغلبية فقهاء المسلمين الكتابة كدليل من ادلة الاثبات اذا لم تؤيدها الشهادات فلا قيمة لها (2) ولكن تعدد المعاملات والعقود والتعهدات وانتشار التعليم اصبح راي جمهور الفقهاء لا يواكب الزمن ولذلك فان مجلة الاحكام العدلية اعتبرت الخط من ادلة الاثبات بسبع مواد تبدا بالمادة 1606 وتنهي بالمادة 1612 وقد ورد فيها (ان الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان والكتاب كالخطاب) ولكن ما يجب الاشارة اليه ان المجلة اعتبرت الكتابة نوع من الاقرار وليس كدليل مستقل وابقت للشهادة حجيتها الكاملة الى جانب الكتابة وقد خطت الدولة العثمانية خطوة اخرى عندما شرع قانون اصول المحاكمات الحقوقية ووسعت من نطاق الاعتماد على الكتابة حيث اوجبت الاثبات بالكتابة الالتزامات التي تزيد الف قرش اما قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل فقد نص في الفقرة 2 من المادة الاولى منه (تستشهد المحاكم بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق ) والاثبات في قانون الاحوال الشخصية المذكور يجري بموجب قانون الاثبات رقم 107 سنة 1979 الا اذا وجد نص يفيد غير ذلك وقد اوجب تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة بموجب المادة العاشرة من القانون رقم 188 لسنة 1959 الخاص بالاحوال الشخصية واصبحت عقود الزواج والطلاق وكذلك جميع الحجج المسجلة وفق اصولها يعمل بها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليه لدى المحكمة المختصة (3) واصبح بموجب قانون الاحوال الشخصية الاخير جميع الحجج محررات رسمية باعتبارها صادرة عن موظف عام ويجب تسجيل الطلاق في المحكمة قبل مضي العدة حيث ان عقد الزواج يبقى مرعيا مالم يجري تسجيل الطلاق والحقيقة ان الطلاق والزواج هما وقائع مادية يمكن اثباتها بالبينة الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سورة البقرة الاية 382
حسين المؤمن الجزء الثالث ص 959
م10 / 4 احوال شخصية رقم 188 سنة 1959
القاضي حسن حسين جواد الحميري
قال تعالى في محكم كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ولا يبغى منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل واليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين ممن ترضون من الشهداء ان تظل تذكر احدهما الاخرى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم )(1) وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذه الاية فيرى جمهور الفقهاء ان الكتابة انما وردت في الاية للندب والاستحسان وقال واصل بن عطاء وبن جريح والطبري انها واجبة وقد كان الرسول (ص) يثبت معاملاته بالكتابة والكتابة خبر موثوق ولولاها لضاعت جميع العلوم اما الذين يرون بعدم الاخذ بالكتابة كدليل اثبات فيحتجون بتشابه الخطوط اوكانت للتجربة او للسهو ويرد على هذا الراي ان التزوير بالكتابة اصبح من السهل كشفه نتيجة التقدم العلمي ولكن يكاد ان يجمع جميع الفقهاء على ان الكتابة ليست من طرق الاثبات ولم يوجبوا الكتابة في الدين والبيع وما اليه وبهذا قال الاحناف والمالكية والجعفرية وهم يرون ان طرق الاثبات هي البينة والاقرار والنكول واخذ براي الاكثرية ابن قيم الجوزية والغزالي وابن رشد ولم يعتبر اغلبية فقهاء المسلمين الكتابة كدليل من ادلة الاثبات اذا لم تؤيدها الشهادات فلا قيمة لها (2) ولكن تعدد المعاملات والعقود والتعهدات وانتشار التعليم اصبح راي جمهور الفقهاء لا يواكب الزمن ولذلك فان مجلة الاحكام العدلية اعتبرت الخط من ادلة الاثبات بسبع مواد تبدا بالمادة 1606 وتنهي بالمادة 1612 وقد ورد فيها (ان الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان والكتاب كالخطاب) ولكن ما يجب الاشارة اليه ان المجلة اعتبرت الكتابة نوع من الاقرار وليس كدليل مستقل وابقت للشهادة حجيتها الكاملة الى جانب الكتابة وقد خطت الدولة العثمانية خطوة اخرى عندما شرع قانون اصول المحاكمات الحقوقية ووسعت من نطاق الاعتماد على الكتابة حيث اوجبت الاثبات بالكتابة الالتزامات التي تزيد الف قرش اما قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل فقد نص في الفقرة 2 من المادة الاولى منه (تستشهد المحاكم بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق ) والاثبات في قانون الاحوال الشخصية المذكور يجري بموجب قانون الاثبات رقم 107 سنة 1979 الا اذا وجد نص يفيد غير ذلك وقد اوجب تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة بموجب المادة العاشرة من القانون رقم 188 لسنة 1959 الخاص بالاحوال الشخصية واصبحت عقود الزواج والطلاق وكذلك جميع الحجج المسجلة وفق اصولها يعمل بها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليه لدى المحكمة المختصة (3) واصبح بموجب قانون الاحوال الشخصية الاخير جميع الحجج محررات رسمية باعتبارها صادرة عن موظف عام ويجب تسجيل الطلاق في المحكمة قبل مضي العدة حيث ان عقد الزواج يبقى مرعيا مالم يجري تسجيل الطلاق والحقيقة ان الطلاق والزواج هما وقائع مادية يمكن اثباتها بالبينة الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سورة البقرة الاية 382
حسين المؤمن الجزء الثالث ص 959
م10 / 4 احوال شخصية رقم 188 سنة 1959
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الشهادة في الشريعة الاسلامية
» تدوين الشهادة في الشريعة الاسلامية
» تاييد الشهادة للادعاء في الشريعة الاسلامية
» الممنوعون من اداء الشهادة في الشريعة الاسلامية
» الشك في صحة الشاهد في الشريعة الاسلامية
» تدوين الشهادة في الشريعة الاسلامية
» تاييد الشهادة للادعاء في الشريعة الاسلامية
» الممنوعون من اداء الشهادة في الشريعة الاسلامية
» الشك في صحة الشاهد في الشريعة الاسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري