بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
الركن المعنوي في جرائم التحريض
صفحة 1 من اصل 1
الركن المعنوي في جرائم التحريض
الركن المعنوي في جرائم التحريض
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان مجرد صدور الفعل الاجرامي من المحرض لا يكفي لمسائلته جزائيا بل لابد ان يصدر هذا الفعل عن ارادة اثمة مدركة ومريدة لما فعل بتوافر نية ارتكاب الفعل غير المشروع ولديه القدرة على تحمل مسؤولية الفعل الذي صدر عنه الامر الذي تطلب ان يكون قادرا على ادراك فعله الاجرامي وان تكون لديه حرية الاختيار بالقيام او عدم القيام بالفعل غير المشروع فالركن المعنوي يقوم على عنصرين هما :-1 الادراك او التمييز :وهو قابلية المحرض على فهم طبيعة فعله وقدرته على تقدير النتائج المترتبة عليه . 2- حرية الاختيار:وهي قدرة الشخص على التحكم بارادته في تسليطها او توجيهها لارتكاب فعل او الامتناع عنه .وعليه فالصغير دون سن التمييز والمجنون لا يخصعان للمسؤولية الجزائية لانعدام او نقص مداركهما العقلية لانه لا تتوفر لديهما القدرة على التصور الاجرامي فهما ان لم يعدما الادراك فان ادراكهما يكون ناقصا الى درجة كبيرة وعليه يجب ان يكون المحرض مدركا ومختارا او عالما ومريدا لفعله الجرمي وللركن المعنوي في جريمة التحريض شانه شان باقي الجرائم يكون في صور ثلاث : الاولى العمد) الخطا العمدي )وهو ارادة الفعل والنتيجة ويسمى ايضا بالقصد الجنائي ويسمى بسيطا عند عدم اقترانه باحد الظروف المشددة وموصوفا عند اقترانه بها . الثانية : الخطأ (او الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون نتيجة . الثالثة :وهو القصد الاحتمالي : وهو ارادة الفاعل الفعل المكون الجريمة مع توقع حدوث نتائج اجرامية اخرى قد قبلها مقدما وقد عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة 33\1 (بانه توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت واية نتيجة جرمية اخرى ).بعد استعراض صور الركن المعنوي نقول ان القصد الجنائي هو العلم بالعناصر المكونة للجريمة واتجاه الارادة الى تحقيق هذه العناصر اوالى توقعها وعليه يجب ان يعلم المحرض بانه يرتكب فعلا محرما قانونا وان يكون هذا العلم قبل واثناء ارتكاب الجريمة وليس بعد وقوعها ومجرد العلم لا يعني انصراف الارادة للاشتراك في الجريمة فمن يعط مفاتيح لاشخاص يعلم انهم لصوص وانهم سيستخدمونها في السرقة لايمكن مسائلته عن جريمة جريمة السرقة اذا وقعت لانه لم تتوفر لديه نية الاشتراك معهم وان كان العلم يمكن ان يعتبر قرينة على نية المحرض في الاشتراك كمن يسلم مسدسا الى اخر وهو يعلم بتصميمه على قتل ثالث .وعليه يجب ان تتوفر الارادة والنية وهي نشاط نفسي يتجه الى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة وتستلزم حرية الاختيار وبان يكون المحرض اهلا للمسؤولية الجزائية وسئ النية فاذا كانت نيته حسنة فلا محل للمسالة وبهذا الصدد قررت محكمة التمييز في قضية تتلخص وقائعها بان المتهمين (د و م) قد تصرفا في مال منقول يعود الى غيرهما وكان تصرفها بحسن نية فقررت اذا كان التصرف بالمال خال من القصد الجنائي فيعتبر الفعل عملا مشروعا يسال فاعله مدنيا لا جزائيا (فعلم الشريك بالجريمة ومادياتها لابد منه لمسائلته عن فعله اذ لابد من عمله من كون الفاعل سيقدم الطعام المسموم ويستخدمه في جريمة قتل وان نتيجة هذا الفعل هو ازهاق روح انسان حي .اذن وفقا لنص المادة 48/1 عقوبات لابد ان يكون المحرض قد قصد الاشتراك في الجريمة التي وقعت بناءا على هذا التحريض وذلك باتجاه ارادته الى الفعل و النتيجة فاذا كان المحرض حسن النية فلا تترتب عليه المسؤولية كرئيس حزب يهاجم بالقول على حزبا اخرا وتؤدي مهاجمته الى انفعال شاب ويندفع تحت تاثير هذا الانفعال الى قتل رئيس الحزب المهاجم .وسبب عدم مساءلة رئيس الحزب هو لعدم توفر قصد الاشتراك لديه اذ ان فعله لم ينصب لا تحريضا ولا تلميحا على قتل المجني عليه . وكذلك حال فيما يسمى بالتحريض الرسمي فالمحرض يعمل لدى السلطة العامة وهدفه القبض على المتهم متلبسا بجريمة ولولاه لما كانت هناك جريمة الا انه لم يقصد الاشتراك بها . وعليه فان عدم عقاب المحرض الصوري لا يمنع من عقاب الفاعل اذ نصت المادة 34 عقوبات (تكون جريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعله) وقد قضت محكمة التمييز العراقية (القصد الجنائي ينحصر في ارتكاب المتهم الفعل المنهى عنه بالشروط التي حددها القانون مع اتجاه ارادة الفاعل اليه او علمه بانه يحدثه بغير حق ) كما نصت المادة37 الفقرة الاولى منها "ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او أي قانون عقابي او ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة ".فالشريك يجب ان يكون قد قصد التحريض على الجريمة وليس للتصريح بالقصد الجنائي من اهمية اذ يمكن استنتاجه من ظروف ووقائع الدعوى فهو وفقا لقانونا لم تكن له وسيلة معينة بذاتها فالاب الذي يعطي بندقية الى ولده عند مشاهدته لقاتل ولده الثاني او لوجود عداوة سابقة بينهما مشيرا اليه فعله هذا يدل على التحريض اذ انتفى احد عنصري الركن المعنوي او كلاهما فان الركن المعنوي لا وجود له فمن يحرض اخر على ارتكاب جريمة قتل بالقوة ورغم ارادته فان هذا الفاعل لا يسال جزائيا لانه مكره على الفعل اما الخطا في التشخيص والشخصية فلا تاثير له على مسؤولية المحرض ولانه يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وقد قصد الفاعل ارتكاب الفعل وكذلك الحال يسال المحرض عن قصده غير المحدود اذا حرض على ارتكاب الجريمة وهو عالم ومدرك ومريد ان يكون لفعله نتائج اجرامية عديدة كمن يحرض على اخر على وضع السم في بئر يشرب منه الناس وكذلك يسال عن جميع النتائج الاحتمالية لفعله اذا وقعت بناء على هذا التحريض وفقا لنص المادة 34/ب واذا كان قصد المحرض معاصرا لوقوع الجريمة فانه يكون بسيطا لعدم اقترانه باحد الظروف المشددة كمن يحرض شخص للانضمام الى احد الشخصين متشاجرين انتصارا لاحدهما ولكن قلما يتجرد التحريض من الناحية العلمية من سبق الاصرار. ولا اهمية للباعث على التحريض من كونه شريفا او دنيئا او غير ذلك وان كان له اثره في تشديد العقوبة او تخفيضها حسب ما تراه المحكمة من ظروف القضية وملابستها . اما بالنسبة للجرائم غير العمدية فقد اختلف الفقه والقضائ فهناك من يقول بمسؤولية المحرض عن نشاطه التحريضي ولولا هذا التحريض لما وقعت الجريمة وان المساهمة التبعية لا تستلزم القصد الجنائي وانما الرابطة الذهنية بين الفاعلين وان التفاهم والاتفاق ليس شرطا لقيامها حيث ان هذه الرابطة يعني شمول عناصر الركن المعنوي لدى مساهم اركان الجريمة محل المساهمة بحيث تشترك هذه العناصر في محل واحد تتعلق به .اي تكون بالاعمال المادية المسببة للنتيجة التي يعاقب عليها القانون فالنتيجة وان كانت غير مقصودة الا ان الاعمال المادية المسببة لها ترتكب عمدا وعليه توجد مساهمة في الخطا الذي سبب الضرر وبهذا الراي اخذ القضاء الفرنسي الحديث ومحكمة النقض المصرية قديما اما الجانب الاخر من الفقه والقضاء فيرى عدم وجود مساهمة تبعية الجرائم غير العمدية وانما مساهمة اصلية اذ لابد من وجود اتفاق او تفاهم سابق على ارتكاب الجريمة وعليه فمن كان خطاه من بين العوامل التي ادت الى حدوث النتيجة فانه يسال بصفته فاعلا اصليا فاذا سلم شخص سيارة لاخر غير مرخص بقيادتها فدهس شخصا فانه يسال عن جريمة القتل الخطا باعتباره فاعلا اصليا وهذا هو اتجاه محكمة التمييز اذ قضت "لا يتصور الاشتراك في جرائم الخطا ولا يجوز الاستدلال بالمادتين 48,49 عقوبات" وبهذا الاتجاه اخذت محكمة النقض المصرية والمحاكم البلجيكية والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان مجرد صدور الفعل الاجرامي من المحرض لا يكفي لمسائلته جزائيا بل لابد ان يصدر هذا الفعل عن ارادة اثمة مدركة ومريدة لما فعل بتوافر نية ارتكاب الفعل غير المشروع ولديه القدرة على تحمل مسؤولية الفعل الذي صدر عنه الامر الذي تطلب ان يكون قادرا على ادراك فعله الاجرامي وان تكون لديه حرية الاختيار بالقيام او عدم القيام بالفعل غير المشروع فالركن المعنوي يقوم على عنصرين هما :-1 الادراك او التمييز :وهو قابلية المحرض على فهم طبيعة فعله وقدرته على تقدير النتائج المترتبة عليه . 2- حرية الاختيار:وهي قدرة الشخص على التحكم بارادته في تسليطها او توجيهها لارتكاب فعل او الامتناع عنه .وعليه فالصغير دون سن التمييز والمجنون لا يخصعان للمسؤولية الجزائية لانعدام او نقص مداركهما العقلية لانه لا تتوفر لديهما القدرة على التصور الاجرامي فهما ان لم يعدما الادراك فان ادراكهما يكون ناقصا الى درجة كبيرة وعليه يجب ان يكون المحرض مدركا ومختارا او عالما ومريدا لفعله الجرمي وللركن المعنوي في جريمة التحريض شانه شان باقي الجرائم يكون في صور ثلاث : الاولى العمد) الخطا العمدي )وهو ارادة الفعل والنتيجة ويسمى ايضا بالقصد الجنائي ويسمى بسيطا عند عدم اقترانه باحد الظروف المشددة وموصوفا عند اقترانه بها . الثانية : الخطأ (او الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون نتيجة . الثالثة :وهو القصد الاحتمالي : وهو ارادة الفاعل الفعل المكون الجريمة مع توقع حدوث نتائج اجرامية اخرى قد قبلها مقدما وقد عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة 33\1 (بانه توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت واية نتيجة جرمية اخرى ).بعد استعراض صور الركن المعنوي نقول ان القصد الجنائي هو العلم بالعناصر المكونة للجريمة واتجاه الارادة الى تحقيق هذه العناصر اوالى توقعها وعليه يجب ان يعلم المحرض بانه يرتكب فعلا محرما قانونا وان يكون هذا العلم قبل واثناء ارتكاب الجريمة وليس بعد وقوعها ومجرد العلم لا يعني انصراف الارادة للاشتراك في الجريمة فمن يعط مفاتيح لاشخاص يعلم انهم لصوص وانهم سيستخدمونها في السرقة لايمكن مسائلته عن جريمة جريمة السرقة اذا وقعت لانه لم تتوفر لديه نية الاشتراك معهم وان كان العلم يمكن ان يعتبر قرينة على نية المحرض في الاشتراك كمن يسلم مسدسا الى اخر وهو يعلم بتصميمه على قتل ثالث .وعليه يجب ان تتوفر الارادة والنية وهي نشاط نفسي يتجه الى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة وتستلزم حرية الاختيار وبان يكون المحرض اهلا للمسؤولية الجزائية وسئ النية فاذا كانت نيته حسنة فلا محل للمسالة وبهذا الصدد قررت محكمة التمييز في قضية تتلخص وقائعها بان المتهمين (د و م) قد تصرفا في مال منقول يعود الى غيرهما وكان تصرفها بحسن نية فقررت اذا كان التصرف بالمال خال من القصد الجنائي فيعتبر الفعل عملا مشروعا يسال فاعله مدنيا لا جزائيا (فعلم الشريك بالجريمة ومادياتها لابد منه لمسائلته عن فعله اذ لابد من عمله من كون الفاعل سيقدم الطعام المسموم ويستخدمه في جريمة قتل وان نتيجة هذا الفعل هو ازهاق روح انسان حي .اذن وفقا لنص المادة 48/1 عقوبات لابد ان يكون المحرض قد قصد الاشتراك في الجريمة التي وقعت بناءا على هذا التحريض وذلك باتجاه ارادته الى الفعل و النتيجة فاذا كان المحرض حسن النية فلا تترتب عليه المسؤولية كرئيس حزب يهاجم بالقول على حزبا اخرا وتؤدي مهاجمته الى انفعال شاب ويندفع تحت تاثير هذا الانفعال الى قتل رئيس الحزب المهاجم .وسبب عدم مساءلة رئيس الحزب هو لعدم توفر قصد الاشتراك لديه اذ ان فعله لم ينصب لا تحريضا ولا تلميحا على قتل المجني عليه . وكذلك حال فيما يسمى بالتحريض الرسمي فالمحرض يعمل لدى السلطة العامة وهدفه القبض على المتهم متلبسا بجريمة ولولاه لما كانت هناك جريمة الا انه لم يقصد الاشتراك بها . وعليه فان عدم عقاب المحرض الصوري لا يمنع من عقاب الفاعل اذ نصت المادة 34 عقوبات (تكون جريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعله) وقد قضت محكمة التمييز العراقية (القصد الجنائي ينحصر في ارتكاب المتهم الفعل المنهى عنه بالشروط التي حددها القانون مع اتجاه ارادة الفاعل اليه او علمه بانه يحدثه بغير حق ) كما نصت المادة37 الفقرة الاولى منها "ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او أي قانون عقابي او ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة ".فالشريك يجب ان يكون قد قصد التحريض على الجريمة وليس للتصريح بالقصد الجنائي من اهمية اذ يمكن استنتاجه من ظروف ووقائع الدعوى فهو وفقا لقانونا لم تكن له وسيلة معينة بذاتها فالاب الذي يعطي بندقية الى ولده عند مشاهدته لقاتل ولده الثاني او لوجود عداوة سابقة بينهما مشيرا اليه فعله هذا يدل على التحريض اذ انتفى احد عنصري الركن المعنوي او كلاهما فان الركن المعنوي لا وجود له فمن يحرض اخر على ارتكاب جريمة قتل بالقوة ورغم ارادته فان هذا الفاعل لا يسال جزائيا لانه مكره على الفعل اما الخطا في التشخيص والشخصية فلا تاثير له على مسؤولية المحرض ولانه يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وقد قصد الفاعل ارتكاب الفعل وكذلك الحال يسال المحرض عن قصده غير المحدود اذا حرض على ارتكاب الجريمة وهو عالم ومدرك ومريد ان يكون لفعله نتائج اجرامية عديدة كمن يحرض على اخر على وضع السم في بئر يشرب منه الناس وكذلك يسال عن جميع النتائج الاحتمالية لفعله اذا وقعت بناء على هذا التحريض وفقا لنص المادة 34/ب واذا كان قصد المحرض معاصرا لوقوع الجريمة فانه يكون بسيطا لعدم اقترانه باحد الظروف المشددة كمن يحرض شخص للانضمام الى احد الشخصين متشاجرين انتصارا لاحدهما ولكن قلما يتجرد التحريض من الناحية العلمية من سبق الاصرار. ولا اهمية للباعث على التحريض من كونه شريفا او دنيئا او غير ذلك وان كان له اثره في تشديد العقوبة او تخفيضها حسب ما تراه المحكمة من ظروف القضية وملابستها . اما بالنسبة للجرائم غير العمدية فقد اختلف الفقه والقضائ فهناك من يقول بمسؤولية المحرض عن نشاطه التحريضي ولولا هذا التحريض لما وقعت الجريمة وان المساهمة التبعية لا تستلزم القصد الجنائي وانما الرابطة الذهنية بين الفاعلين وان التفاهم والاتفاق ليس شرطا لقيامها حيث ان هذه الرابطة يعني شمول عناصر الركن المعنوي لدى مساهم اركان الجريمة محل المساهمة بحيث تشترك هذه العناصر في محل واحد تتعلق به .اي تكون بالاعمال المادية المسببة للنتيجة التي يعاقب عليها القانون فالنتيجة وان كانت غير مقصودة الا ان الاعمال المادية المسببة لها ترتكب عمدا وعليه توجد مساهمة في الخطا الذي سبب الضرر وبهذا الراي اخذ القضاء الفرنسي الحديث ومحكمة النقض المصرية قديما اما الجانب الاخر من الفقه والقضاء فيرى عدم وجود مساهمة تبعية الجرائم غير العمدية وانما مساهمة اصلية اذ لابد من وجود اتفاق او تفاهم سابق على ارتكاب الجريمة وعليه فمن كان خطاه من بين العوامل التي ادت الى حدوث النتيجة فانه يسال بصفته فاعلا اصليا فاذا سلم شخص سيارة لاخر غير مرخص بقيادتها فدهس شخصا فانه يسال عن جريمة القتل الخطا باعتباره فاعلا اصليا وهذا هو اتجاه محكمة التمييز اذ قضت "لا يتصور الاشتراك في جرائم الخطا ولا يجوز الاستدلال بالمادتين 48,49 عقوبات" وبهذا الاتجاه اخذت محكمة النقض المصرية والمحاكم البلجيكية والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الركن المادي في جرائم التحريض
» التحريض احد صور الاشتراك
» جرائم التـــــــــــــهريب
» جرائم الخطأ
» جرائم العنف المنزلي
» التحريض احد صور الاشتراك
» جرائم التـــــــــــــهريب
» جرائم الخطأ
» جرائم العنف المنزلي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري