بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
التحريض احد صور الاشتراك
صفحة 1 من اصل 1
التحريض احد صور الاشتراك
التحريض احد صور الاشتراك
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به لغه الدفع والحث والتحبيذ على الامر والقيام به ...وهو قديم قدم الانسان فقد عرفه اليونان والرومان والشريعه الاسلاميه اذ كان وسيظل وسيله يتوسل بها الانسان لتنفيذ رغباته وحاجياته بواسطة غيره سواء كانت هذه مشروعه ام لا.قال تعالى"وحرض المؤمنين على القتال"ويقصد بالتحريض قانونا،خلق فكرة الجريمة لدى الشخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكابها فهو دفع الجاني بالتاثير على اراداته وتوجيهها الوجه التي يريدها المحرض.والتحريض هو كل نشاط عمدي يهدف صاحبه الى دفع شخص ما الى ارتكاب فعل يؤدي الى وقوع جريمة.ان قانون العقوبات العراقي لعام 1969وكذلك البغدادي لم يحددا وسائل التحريض وانما تركا ذلك لفطنة القاضي وهذا هو الافضل لان الجريمة تتطور بتطور المجتمع كما ان التحريض غالبا ما يتجدد من مظهر تدركه الحواس ولذلك لا بد من الاعتماد على القرائن لاثباته فوسائل التحريض متنوعه ومتعدده وذلك حسب راي المحرض في الاسلوب والوسيله التي تؤثر في نفسية الفاعل فهو الذي يخلق فكرة الجريمة لديه عن طريق هذه الوسائل والاساليب اذ قد تكون هديه او وعدا اووعيد او مخادعه او دسيسه او باستعمال ما للمحرض من سلطه على الفاعل بل حتى النصيحه اذا ما افرغت باسلوب يؤدي الى اقناع الفاعل او تهيج شعوره دافعا اياه الى ارتكاب الجريمة تعتبر تحريضا. فنشاط المحرض هو نشاط معنوي اما نشاط الفاعل فهو نشاط مادي وعليه فان نفسية الفاعل تكون طوع بنان اراده وعلم المحرض فهو يستطيع ان يؤثر عليه بالقول او بالفعل بل وحتى الايحاء اذا كانت له دالا لنفي التعبير عن التعبير يعتبر تحريضا وفي هذا تقول محكمة النقض المصريه"لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمه قانونا ان يكون للمحرض من سلطه على الفاعل تجعله يخضع لاوامره بل يكفي ان يصدر من المحرض من الافعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام". والتحريض يوجه اصلا الى الفاعل الاصلي لجريمه ولكن يمكن ان يكون هناك تحريض على الاشتراك في الجريمه كمن يحرض خادما على فتح الباب لتمكين اللصوص من دخول الدار وسرقتها.ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه قد جعلت التفريق بين الفاعل والشريك هو القيام بالركن المادي وعليه فلا عقوبه على المحرض في جرائم الحدود والقصاص ولكن في جرائم التعزير فان الامر متروك الى القاضي فله تشديد لعقوبه احدهما وتخفيف عقوبة الاخر ويسمى الاشتراك بالتسبب ولكن اذاكان المحرض غير مميز فالفاعل يعتبر مباشرا عند الحنفيه لانه كان اله بيد الفاعل ولكن القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه ان التحرض يكون جريمة مستقله لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والتحريض نوعان :فردي او شخصي وهو التحريض الموجه الى شخص معين او اشخاص معينين.وعام او علني وهو الموجه للجمهور بوسيله من وسائل العلانيه وهو يتمييز بخطورته فهو لكونه موجها الى عدد من الاشخاص فانه قد يوجد بينهم من هو سهل الانقياد والخضوع والتاثر بهذا التحريض فيقدم على ارتكاب الجريمه لذلك فان المشرع يجعل منه جريمه مستقله بذاتها. ويختلف التحريض عن الاتفاق الجنائي حيث بالنسبه للاخير تكون اراده الطرفين متكافئتين ولكن في التحريض فان ارادة المحرض تكون طاغيه على ارادة الفاعل فهو اداة طيعه بيد المحرض ولذلك سماه البعض بالفاعل الادبي للجريمه او بعبارة اخرى فان المحرض يقبل التحريض الموجه اليه ويقتنع به وليس شرطا ان يصرح بقبوله هذا.ويختلف التحريض عن المساعده في ان المحرض هو الذي يخلق الفكره الاجراميه ابتداء.والمشرع احيانا يعتبر التشريع جريمه مستقله ووسيلة اشتراك كقاعده عامه مع العلم ان المشرع العراقي في الماده"48"من قانون العقوبات من سنة 1969 قد نص "يعد شريكا في الجريمه...1-من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ".فقانوننا لم يحدد التحريض ذلك للقاضي يستنبطه من وقائع الدعوى على ان يكون استنباطه هذا قائما على اسس منطقية مقبوله وذلك لكون المحرض هو الذي خلق فكرة هذه الجريمه لدى الفاعل وكان نشاطه هذا دافعا للفاعل على ارتكابها للجريمه مع توافر العلم والاراده لديه على ارتكاب هذا الفعل.فالمحرض يعتبراحيانا ذا خطوره تفوق خطورة الفاعل بما يتميزبه من ذ كاء وخبث دافعا من يستطيع التاثير عليه على ارتكاب الجريمه بحيث يصل الامر احيانا الى ان يعتبر الشارع فعله جريمة مستقله،وحيث ان المحرض يستمد صفته الاجراميه من الفاعل الاصلي للجريمه فان التحريض يجب ان يكون العمل المباشر الدافع الى ارتكاب الجريمة. فالنصيحه البسيطه لا تعتبر تحريضا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به لغه الدفع والحث والتحبيذ على الامر والقيام به ...وهو قديم قدم الانسان فقد عرفه اليونان والرومان والشريعه الاسلاميه اذ كان وسيظل وسيله يتوسل بها الانسان لتنفيذ رغباته وحاجياته بواسطة غيره سواء كانت هذه مشروعه ام لا.قال تعالى"وحرض المؤمنين على القتال"ويقصد بالتحريض قانونا،خلق فكرة الجريمة لدى الشخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكابها فهو دفع الجاني بالتاثير على اراداته وتوجيهها الوجه التي يريدها المحرض.والتحريض هو كل نشاط عمدي يهدف صاحبه الى دفع شخص ما الى ارتكاب فعل يؤدي الى وقوع جريمة.ان قانون العقوبات العراقي لعام 1969وكذلك البغدادي لم يحددا وسائل التحريض وانما تركا ذلك لفطنة القاضي وهذا هو الافضل لان الجريمة تتطور بتطور المجتمع كما ان التحريض غالبا ما يتجدد من مظهر تدركه الحواس ولذلك لا بد من الاعتماد على القرائن لاثباته فوسائل التحريض متنوعه ومتعدده وذلك حسب راي المحرض في الاسلوب والوسيله التي تؤثر في نفسية الفاعل فهو الذي يخلق فكرة الجريمة لديه عن طريق هذه الوسائل والاساليب اذ قد تكون هديه او وعدا اووعيد او مخادعه او دسيسه او باستعمال ما للمحرض من سلطه على الفاعل بل حتى النصيحه اذا ما افرغت باسلوب يؤدي الى اقناع الفاعل او تهيج شعوره دافعا اياه الى ارتكاب الجريمة تعتبر تحريضا. فنشاط المحرض هو نشاط معنوي اما نشاط الفاعل فهو نشاط مادي وعليه فان نفسية الفاعل تكون طوع بنان اراده وعلم المحرض فهو يستطيع ان يؤثر عليه بالقول او بالفعل بل وحتى الايحاء اذا كانت له دالا لنفي التعبير عن التعبير يعتبر تحريضا وفي هذا تقول محكمة النقض المصريه"لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمه قانونا ان يكون للمحرض من سلطه على الفاعل تجعله يخضع لاوامره بل يكفي ان يصدر من المحرض من الافعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام". والتحريض يوجه اصلا الى الفاعل الاصلي لجريمه ولكن يمكن ان يكون هناك تحريض على الاشتراك في الجريمه كمن يحرض خادما على فتح الباب لتمكين اللصوص من دخول الدار وسرقتها.ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه قد جعلت التفريق بين الفاعل والشريك هو القيام بالركن المادي وعليه فلا عقوبه على المحرض في جرائم الحدود والقصاص ولكن في جرائم التعزير فان الامر متروك الى القاضي فله تشديد لعقوبه احدهما وتخفيف عقوبة الاخر ويسمى الاشتراك بالتسبب ولكن اذاكان المحرض غير مميز فالفاعل يعتبر مباشرا عند الحنفيه لانه كان اله بيد الفاعل ولكن القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه ان التحرض يكون جريمة مستقله لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والتحريض نوعان :فردي او شخصي وهو التحريض الموجه الى شخص معين او اشخاص معينين.وعام او علني وهو الموجه للجمهور بوسيله من وسائل العلانيه وهو يتمييز بخطورته فهو لكونه موجها الى عدد من الاشخاص فانه قد يوجد بينهم من هو سهل الانقياد والخضوع والتاثر بهذا التحريض فيقدم على ارتكاب الجريمه لذلك فان المشرع يجعل منه جريمه مستقله بذاتها. ويختلف التحريض عن الاتفاق الجنائي حيث بالنسبه للاخير تكون اراده الطرفين متكافئتين ولكن في التحريض فان ارادة المحرض تكون طاغيه على ارادة الفاعل فهو اداة طيعه بيد المحرض ولذلك سماه البعض بالفاعل الادبي للجريمه او بعبارة اخرى فان المحرض يقبل التحريض الموجه اليه ويقتنع به وليس شرطا ان يصرح بقبوله هذا.ويختلف التحريض عن المساعده في ان المحرض هو الذي يخلق الفكره الاجراميه ابتداء.والمشرع احيانا يعتبر التشريع جريمه مستقله ووسيلة اشتراك كقاعده عامه مع العلم ان المشرع العراقي في الماده"48"من قانون العقوبات من سنة 1969 قد نص "يعد شريكا في الجريمه...1-من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ".فقانوننا لم يحدد التحريض ذلك للقاضي يستنبطه من وقائع الدعوى على ان يكون استنباطه هذا قائما على اسس منطقية مقبوله وذلك لكون المحرض هو الذي خلق فكرة هذه الجريمه لدى الفاعل وكان نشاطه هذا دافعا للفاعل على ارتكابها للجريمه مع توافر العلم والاراده لديه على ارتكاب هذا الفعل.فالمحرض يعتبراحيانا ذا خطوره تفوق خطورة الفاعل بما يتميزبه من ذ كاء وخبث دافعا من يستطيع التاثير عليه على ارتكاب الجريمه بحيث يصل الامر احيانا الى ان يعتبر الشارع فعله جريمة مستقله،وحيث ان المحرض يستمد صفته الاجراميه من الفاعل الاصلي للجريمه فان التحريض يجب ان يكون العمل المباشر الدافع الى ارتكاب الجريمة. فالنصيحه البسيطه لا تعتبر تحريضا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري