بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 45 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 45 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
تخلية وفق القرار 99 لسنه لسنة 1984 القاضي حسن حسين جواد الحميري
صفحة 1 من اصل 1
تخلية وفق القرار 99 لسنه لسنة 1984 القاضي حسن حسين جواد الحميري
تخلية وفق القرار 99 لسنه لسنة 1984 القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار الموافق للقانون وذلك لان الدعوى مؤسسه وفق احكام القرار المرقم 99 لسنة 1984 الذي اعطى الحق لورثة المؤجر تخلية الدار العائدة لمورثم بشرط ان لايكون المورث واسرته يملكون دار سكن اخرى غيرها وحيث قدم المميز عليهن التعهدات بعدم تملكهم دار سكن غير الدار موضوع الدعوى والقاضي بالزام المميزين بتخلية الدار سند من القانون وان استلام المميز عليهم بدلات الايجار بعد وفاة والدهم مورثهم لايسقط هذا الحق عليه قرر تصديق القرار
نطاق سريان قانون الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ. العقارات المشيده لاغراض السكن فقط المؤجره لعراق ياو فلس\يني ضمن حدود البلديات
ب. العقارات المعده للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه للعاملين فيها
ت. العقارات المعدهع للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه العامه والتي يصدر وزير الماليه بيانا باستثناءها مثل العقارات العائده لمجلس الوزراء والمباني التي تشيدها الدوائر السياحيه
ث. العقارات المؤجره لغير العراقيين اشخاصا او هياات
اجارة الوصي لعقار القاصر القاضي حسن حسين جواد الحميري
عدم استحصار الوصي على موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة على ايجار عقار القاصر لايجعل عقد الايجار باطلا بل ان ذلك يتعلق بعلاقة بين الموصي لمديرية رعاية القاصرين ومحاسبة الوصي عند اخلاله بواجبات الوصاايه رقم القرار التميزي 3552/م3/1998 في 6/10/1998
تحديد الحد الاعلى للايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ. للشق 5% من قيمة الارض + قيمة البناء الكليه/ المساحة الكليه لجميع الطوابقx مساحة الشقه = القيمة الكلية للشقه
ب. الغرف السكنيه المعده للسكن واكتمل بنائها في 1/1/1998 لايزيد على 7% قيمة الارض+ قيمة البناء/ المساحه الكليه x مساحة الغرفه = القيمة الكليه للغرفه .
نفقات ايداع بدلات ايجار لدى كاتب العدل يتحملها المستاجر ولايجوز استقطاعها من بدل ايجار . القاضي حسن حسين جواد الحميري
قبض الوكيل
دفع المدعي بان الشخص الثالث كان وكيلة الا انه دفع بان وكالته قد انتعت خلال المده المطالب بها (اجرة الماجور) وان المميزه على علم بنتهاء وكالته فكان الواجب على المحكمه التثبت من هذا الدفع وتكليف وكيل الدفع باثبات علم المميزه بنتهاء وكالة الشخص الثالث عند دفعها بدلات الايجار له .
معذره مشروعه عن عدم الايداع القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعتذار قبول الصك عن بدلات الايجار من المستاجر من قبلالكاتب العدل بحجة عدم وجود عقد ايجار موقع بين الطرفين المؤيد بكتاب صادر من الكاتب العدل نفسه يعد عذرا مشروعا عن عدم التسديد وان تسلم الشريك بدلات الايجار عن باقي الشركاء دون اعتراض منهم فان قبضه يكون صحيحا ونافذا في حقه.
علما انه في حالة امناع المؤجر عن استلام بدلات الايجار يجب على المستاجر ايداع البدل لدى الاتب العدل خلال فتره 15 يوم من تاريخ الاتسحقاق وان يكون الايداع باسم المؤجر او باسم المالك بتاريخ انتقال الملك اليه ويشتر\ ان يكون القسط كاملا وان ايداع الاجره باسم احد الشريكين لايعتبر ايداعا قانونيا لان كل شريك اجنبي في حصته عن الاخر مالم يوجد اتفاق بين الشريكين على الاستلام
الامتداد القانوني لعقد الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
يمتد عقد الايجار على المقيمين مع المستأجر المتعاقد حتى بعد وفاته و لم لم يكونوا من ضمن الورثة ولا يشمل ورثة المستأجر اذا لم يكونوا من المقيمين معه في الدار المؤجرة بعد وفاته
اسباب التخلية القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ- عدم تسديد بدلات الايجار
ليس للمؤجر ان يطلب التخلية بسبب ايداع القسط ناقصا اذا كان قد تسلمه من كاتب العدل لانه بذلك قد وافق ضمنا على اعتبار ما تبقى من بدل الايجار دينا بذمة المستأجر و ليس له حق بالمطالبة فيه
ب- ترك المستأجر للمأجور نهائيا
لا يعتبر سفر المستأجر خارج القطر للدراسة تركا نهائيا ومع ذلك فان المستأجر تركه نهائيا للاشخاص الذين كانوا يسكنون معه في المأجور فلهم البقاء بالمأجور و التمسك بعقد الايجار اما الاشخاص الذين سكنوا بعد ترك المستأجر للمأجور فلا يستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الايجار مالم تكن هنالك رغبة للمؤجر في سكن المأجور بعد تركه من قبل المستأجر او لسكن احد اولاده المتزوجين ولم تكن لهم دار سكن اخرى
ج- الايجار من الباطن
ليس للمستأجر الايجار من الباطن او التنازل عن المأجور كلا او جزئا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك و استثنى من ذلك الاشخاص المذكورين بالعقد او من يعيلهم المستأجر او بمقتضى التقاليد الاجتماعية كأخت المستأجر المطلقة او عمته او خالته التي ليس لديها معيل
د- الضرر الجسيم بالمأجور عمدا او اهمالا
1- التغيير الجوهري بامأجور دون موافقة المؤجر التحريرية
2- استعمال المأجور خلاف الغرض المنصوص عليه في عقد الايجار
3- الاسائة الى سمعة المؤجر
ملاحظة :- تقام دعوى المسـتأجر باسترداد المأجور من المؤجر لعدم سكناه بعد الحكم بالتخلية امام محكمة البدائة و يطعن بالقرار امام محكمة الاستأناف بصفتها الاصلية و تميز امام محكمة التمييز الاتحادية
و- الضرورة الملجئة
يجب ان تكون خارجة عن ارادة المؤجر و ان لا يخلقها بنفسه و مثالها زواج الابن او البنت المؤجر بعد تأجير الدار فينبغي في هذه الحاله ادخال الابن او البنت المتزوج شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه عن تاريخ زواجه مع ربط عقد الزواج الحديث الذي ينبغي ان يكون بعد ابرام عقد الزواج و من الضرورات الملجأة الطلاق و الوفاة و المرض و تغيير تكوين الاسرة و تعذر سكن المؤجر في سكنة الحالي و الاضطرار الى الانتقال للمدينة التي يقع فيها الدار المؤجرة للغير و بعبارة اخرى ان الضرورة الملجأة غير مححدة بالقانون و لكن يترك تقدير ذلك للمحكمة فهي التي تقدر ان كانت هناك ضرورة ملجأة من عدمه مع التسبيب
مصير المنشأت في المأجور القاضي حسن حسين جواد الحميري
كان المقتضى على المحكمة ان تطبق الفقرة 2 من المادة 774 مدنبي و التي تلزم المؤجر بأن يسترد من المستأجر الاقل مما انفقة بتاريخ التشييد او ما زاد من قيمة المأجور و يكون التقدير بتاريخ انتهاء عقد الايجار بين الطرفين
انذار بزيادة الاجره... القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان انذار المؤجر في 4/10/2000 المبلغ في 7/10 /2000/ لم يوجه بعد انقضاء مدة الايجار التي انتهت ي 21/12/2000 كما تشترط الماده 781 الفقره ثانيا مدني التي استندت لهها المدعيه في دعواها
مبادئ قانونيه لقانون تنظيم ايجرا العقار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ.لايصح الانذار سند للتخليه اذا لم يعني المؤجر بدل الايجار للمؤجر الذي استحق دفعه ولم يطلب ايداعه لدى كاتب العدل خلال المده القانونيه
ب. ادخال المستاجر شريكا اخر معه في المؤجور وتحملها بدلات الايجار معا المؤجر يعتبر ايجار من الباطل ينبغي اخذ موافقة المؤحر التحريريه
ج. اذا زيد بدل الايجار من قبل الضريبه بناءا على اعتراض المؤجر فعلى المؤجر انذار المستاجر بلزوم دفع الزياده قبل اقامه دعوى التخليه ضده
د. ان حجز المؤجر اثاث المستاجر لقاء الاجره المستحقه يدل على انصؤاف نية المؤجر عن طلب التخليه لانه اختار المطالبة بالاجره
ح. اذا قام المؤجر دعوى بالمطالبه بالايجارات المتراكمه فيكون بذلك راضيا بتلك المختالفه وبقاء المستاجر في الماجور وليس له طلب التحليه بعد ذلك
خ. اذا ابدل المستاجر المقياس الكهربائي بناءا على طلب البلديه وان ثمن المقياس معادلا لقسط الايجارالمستحق فيكون المستاجر قد اوفى بالقسط المذكور .
ز. يكون المستاجر قد اوفى بالاجره المستحقه اذا دفعها الى دائرة الضريبه بناءا على طلبها وخلال المده القانوينه لقاء مااستحق من ضريبه على الماجور .
ر. الاقساط قبل ابرام عقد الايجار الجديد تعتبر ذينا بالذمه ولايكون عدم تسدسها سببا للتخليه.
ف. اذا تسلم الماجر من قسط الايجار قبل استحقاقه فيكون الباقي من القسط دينا بذمة المستاجر لايلزم الحكم بالتخليه .
ق. قبول الماجر تسلم الاجره بصك يستحق بع موعد استحقاق الاجره يعد تنازلا عن الموعد القاوني لدفع الاجره والاتفاق على التسديد بموعد جديد
ك. للموضف المنقول بناءا على المصلحه العامه الى محل وجود الدار التي يملك حصة شائعه فيها ان يطلب تخلبه الدار لغرض سكناها اذا اذن له بقية الشركان بشغالها .
ع. الحكمم الصادر بالتخليه لدار الشهيد قطعي لايقبل اي طريق من طرق الطعن القانونيه استنادا الى القرار 25 في 10/1/1987
غ. الانذار الذي وجهه المؤجر الى المستاجر بوفاء الاجره يجب ان يتضمن المطالبه ببدل ايجار الشهر الاخير اما بدلات ايجار الاشهر السابقه غير المدفوعه من المستاجر فتعتبر دين بالذمه لايستوجب الجكم بالتخليه .
ط. اذا كان شقيق المستاجر السان معه في نفس الدار منذ بداية عقد الايجار وضل ساكن الدرا وبعد ان تركته شقيقته فيكون قد حل محلها حلولا قانونيا في عقد الايجار وبامكانه دفع الاجره والاستمرار باشغال العقار .
ظ. اعى المدعي بالدعوى باعتبار ان المدعي عليه لم يسدد ايجار شهر تموز وقد ثبت ان المدعي عليه سدده وقد حكمت المحكمة بلتخليه ولدى التدقيق ولمدالوله وجدت المحكم هان المدعي عليه قد اودع ايجار الشهر الثامن بعد مضي الفتره القانوينه استنادا الى تلك المخالفه في حين الواجب على المحكمه قانونا التقيد بعريضة الدعوى ولسبب الذي اقيمت من اجله .
ي. اذا ابرم عقد لايجار لاغراض تتعلق بحرفة المؤجر او بشخصه جاز للمؤجر طلب فسخ العقد عند موت المستاجر اذا كان هذا العقار خاضع للقانون المدني كالمحلات التجاريه .
ت. للمستاجر استرجاع اذا صدرت المخالفه الموجبة للتخليه من احد المستاجرين دون الاخر لعدم جواز تجزئة الحكم بالتخلية واعتبار العقد الواحد باطلا بالنسبة لاحد المسنتاجرين دون الاخر.
م. ايجار من الباطن
يجب ادخال المستاجر من الباطن شخصا ثالثا بجانب المستاجر في دعوى التخليه المقامه على المستاجر بسبب تاجيره الماجور دون موافقة المؤجر اكمالا للخصومه.
س.اثبات موافقه
اذا عجز المستاجر عن اثبات موافقة المؤجر التحريريه على ايجار الماجور للغير فلايحلف الماجر عن ذلك لعدم امكان اعتبار التحليف بديلا عن تاك الموافقه التي اشترطها القانون اي البينه التحريه
ش. الموافقة التحريره للموجر على الايجار من الباطن شرط شكلي لابد منه وهو ليس للثبات فقط .
ص. عقد ايجار طويل
يكون عقد الايجار من نوع خاص ويخضع للقانون المدني اذا حدد عقد الايجار ب 10سنوات والزام المؤجر ببالعقد بتوعويض المستاجر قيمة الديكورات والابنيه والتاسيسات
ث.وفاء الاجره ان قبض زوجة المؤجر الاجره نيابه عن المؤجر وبعلمه ودون اعتراض فيعتبر قبولا لانه سكوت في معرض الحاجه الى بيان.
ن. تخلية عقار ايل للسقوط
على المحكمة الاستعانه بخبير من المهندسين المختصين بالهندسة المدنيه لتقرير مااذا كان العقار المطلوب تخليته ايل للسقوط من عدمه
ط. الضروره الملجائه
وجود شاغلين الدرا وقت اجراء الكشف لايعني بالضروره انهم الشاغلون الحقيقيون للدار وعلى المحكمة اجراء التحقيق بذل وتستمع الى البنه الشخصيه موقعيا وتكليف الشاغلين بابراو بطاقات السكن والبطاقات التومبينيه واجراء اي تحقيق تره المحكمه لازما للوصول الى الحقيقه
أ. تعويض عن ايجار التعويضض الذي يطالب به المدعي المحكوم عليه بالتخليه وفق الماده 195 فقره 2 من قانون ايجار العقار ياخذ بنضر الاعتبار الموازنه كلا المحلين االدرارين بالمساحه والموقع مع عدم اسيفاء منفعه اكثر مما كان يستوفيها من امحل او الدرا المحكوم بتخليتها.
ب. يكون طلب التخليه وفق القرار 25 لسنة 1985 حتى لو ان الايجار بعد استشهاد الشهيد استنادا لاحكام القرار اي في كافة الدعاوي التي تقام من قبل ذوي الهيد لتخلية دار الشهيد
ت. ضرور ملجئه تعتبر اقامة الدعوى من قبل عائلة الاسير او المفقود او المعوق الذي حاز على درجة 60% من العوق بمثابة ضروره ملجئه ويتم تخلية الدار العائده لهم للضروره الملجئه.
ث. تخليه لعدم دفع الاجره
عليه ولما تقدم ولاقرار المدعي عليه بتاجير الدار المرقمه..... من المدعيه بمبلغ.... شه يا ولثبوت اشغاله الدار المذكوره وحيث قد ثبت للمحكم هان للمدعي عليه لم يسدد بدل ايجار شهر ... عام.... رغم المطالب هبه ورغم مرور 7 ايام وانذاره الماجر له بعد انقضائها بواسطة الكاتب العدل بوجوب دفعها خلال 8 ايانم من تاريخ تبلغه ولتخلف المدعي عليه عن التسديد خلال المده القانوينه واستنادا للمداه 17 الفقره 1 من قانون ايجار العقار قرر الحكم بالزام المدعي عليه بتخليه الدار المرقمه.... وتسليمها خاليه من الشواغل الى المدعيه وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعيه المحامي..... بلغا قدره .... حكما حضوريا قابلا للتمييز وصدؤر وفق المواد 17 فقره 1 من قانون ايجار.
العقار
س.ايجار الوكيل العام فضولى
ان قيام الوكيل العام بالتاجير دون تخويل خلافا لنص المادة 52 مرافعات لذا فلا يكون وكيل المدعيه مخولا بالتاجير وان قيامه بذلك يعتبر فضولا يستوجب اثبات علم امميزة به وفقالاحكام المادتين 135و136 مدنى
انذار
وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعى كان قد تعاقد مع المدعى عليه على استاجار العقار موضوع الدعوى وقد سير له الانذار بعدم رغبته بتجديد العقد واقامة دعوى ضده يطالب بتخلية العقار وقد ايد الاشخاص الثالثة طلب المدعى بالتخليه وهم شركائه ولايشترط قيامهم بتوجيه انذار الى المدعى علية طالما انهم ايدوا ما جاء بدعوى المدعى وحيث ان المحكمة سارت خلاف ماتقدم قررت المحكمة نقض القرار
القرار الموافق للقانون وذلك لان الدعوى مؤسسه وفق احكام القرار المرقم 99 لسنة 1984 الذي اعطى الحق لورثة المؤجر تخلية الدار العائدة لمورثم بشرط ان لايكون المورث واسرته يملكون دار سكن اخرى غيرها وحيث قدم المميز عليهن التعهدات بعدم تملكهم دار سكن غير الدار موضوع الدعوى والقاضي بالزام المميزين بتخلية الدار سند من القانون وان استلام المميز عليهم بدلات الايجار بعد وفاة والدهم مورثهم لايسقط هذا الحق عليه قرر تصديق القرار
نطاق سريان قانون الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ. العقارات المشيده لاغراض السكن فقط المؤجره لعراق ياو فلس\يني ضمن حدود البلديات
ب. العقارات المعده للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه للعاملين فيها
ت. العقارات المعدهع للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه العامه والتي يصدر وزير الماليه بيانا باستثناءها مثل العقارات العائده لمجلس الوزراء والمباني التي تشيدها الدوائر السياحيه
ث. العقارات المؤجره لغير العراقيين اشخاصا او هياات
اجارة الوصي لعقار القاصر القاضي حسن حسين جواد الحميري
عدم استحصار الوصي على موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة على ايجار عقار القاصر لايجعل عقد الايجار باطلا بل ان ذلك يتعلق بعلاقة بين الموصي لمديرية رعاية القاصرين ومحاسبة الوصي عند اخلاله بواجبات الوصاايه رقم القرار التميزي 3552/م3/1998 في 6/10/1998
تحديد الحد الاعلى للايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ. للشق 5% من قيمة الارض + قيمة البناء الكليه/ المساحة الكليه لجميع الطوابقx مساحة الشقه = القيمة الكلية للشقه
ب. الغرف السكنيه المعده للسكن واكتمل بنائها في 1/1/1998 لايزيد على 7% قيمة الارض+ قيمة البناء/ المساحه الكليه x مساحة الغرفه = القيمة الكليه للغرفه .
نفقات ايداع بدلات ايجار لدى كاتب العدل يتحملها المستاجر ولايجوز استقطاعها من بدل ايجار . القاضي حسن حسين جواد الحميري
قبض الوكيل
دفع المدعي بان الشخص الثالث كان وكيلة الا انه دفع بان وكالته قد انتعت خلال المده المطالب بها (اجرة الماجور) وان المميزه على علم بنتهاء وكالته فكان الواجب على المحكمه التثبت من هذا الدفع وتكليف وكيل الدفع باثبات علم المميزه بنتهاء وكالة الشخص الثالث عند دفعها بدلات الايجار له .
معذره مشروعه عن عدم الايداع القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعتذار قبول الصك عن بدلات الايجار من المستاجر من قبلالكاتب العدل بحجة عدم وجود عقد ايجار موقع بين الطرفين المؤيد بكتاب صادر من الكاتب العدل نفسه يعد عذرا مشروعا عن عدم التسديد وان تسلم الشريك بدلات الايجار عن باقي الشركاء دون اعتراض منهم فان قبضه يكون صحيحا ونافذا في حقه.
علما انه في حالة امناع المؤجر عن استلام بدلات الايجار يجب على المستاجر ايداع البدل لدى الاتب العدل خلال فتره 15 يوم من تاريخ الاتسحقاق وان يكون الايداع باسم المؤجر او باسم المالك بتاريخ انتقال الملك اليه ويشتر\ ان يكون القسط كاملا وان ايداع الاجره باسم احد الشريكين لايعتبر ايداعا قانونيا لان كل شريك اجنبي في حصته عن الاخر مالم يوجد اتفاق بين الشريكين على الاستلام
الامتداد القانوني لعقد الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
يمتد عقد الايجار على المقيمين مع المستأجر المتعاقد حتى بعد وفاته و لم لم يكونوا من ضمن الورثة ولا يشمل ورثة المستأجر اذا لم يكونوا من المقيمين معه في الدار المؤجرة بعد وفاته
اسباب التخلية القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ- عدم تسديد بدلات الايجار
ليس للمؤجر ان يطلب التخلية بسبب ايداع القسط ناقصا اذا كان قد تسلمه من كاتب العدل لانه بذلك قد وافق ضمنا على اعتبار ما تبقى من بدل الايجار دينا بذمة المستأجر و ليس له حق بالمطالبة فيه
ب- ترك المستأجر للمأجور نهائيا
لا يعتبر سفر المستأجر خارج القطر للدراسة تركا نهائيا ومع ذلك فان المستأجر تركه نهائيا للاشخاص الذين كانوا يسكنون معه في المأجور فلهم البقاء بالمأجور و التمسك بعقد الايجار اما الاشخاص الذين سكنوا بعد ترك المستأجر للمأجور فلا يستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الايجار مالم تكن هنالك رغبة للمؤجر في سكن المأجور بعد تركه من قبل المستأجر او لسكن احد اولاده المتزوجين ولم تكن لهم دار سكن اخرى
ج- الايجار من الباطن
ليس للمستأجر الايجار من الباطن او التنازل عن المأجور كلا او جزئا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك و استثنى من ذلك الاشخاص المذكورين بالعقد او من يعيلهم المستأجر او بمقتضى التقاليد الاجتماعية كأخت المستأجر المطلقة او عمته او خالته التي ليس لديها معيل
د- الضرر الجسيم بالمأجور عمدا او اهمالا
1- التغيير الجوهري بامأجور دون موافقة المؤجر التحريرية
2- استعمال المأجور خلاف الغرض المنصوص عليه في عقد الايجار
3- الاسائة الى سمعة المؤجر
ملاحظة :- تقام دعوى المسـتأجر باسترداد المأجور من المؤجر لعدم سكناه بعد الحكم بالتخلية امام محكمة البدائة و يطعن بالقرار امام محكمة الاستأناف بصفتها الاصلية و تميز امام محكمة التمييز الاتحادية
و- الضرورة الملجئة
يجب ان تكون خارجة عن ارادة المؤجر و ان لا يخلقها بنفسه و مثالها زواج الابن او البنت المؤجر بعد تأجير الدار فينبغي في هذه الحاله ادخال الابن او البنت المتزوج شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه عن تاريخ زواجه مع ربط عقد الزواج الحديث الذي ينبغي ان يكون بعد ابرام عقد الزواج و من الضرورات الملجأة الطلاق و الوفاة و المرض و تغيير تكوين الاسرة و تعذر سكن المؤجر في سكنة الحالي و الاضطرار الى الانتقال للمدينة التي يقع فيها الدار المؤجرة للغير و بعبارة اخرى ان الضرورة الملجأة غير مححدة بالقانون و لكن يترك تقدير ذلك للمحكمة فهي التي تقدر ان كانت هناك ضرورة ملجأة من عدمه مع التسبيب
مصير المنشأت في المأجور القاضي حسن حسين جواد الحميري
كان المقتضى على المحكمة ان تطبق الفقرة 2 من المادة 774 مدنبي و التي تلزم المؤجر بأن يسترد من المستأجر الاقل مما انفقة بتاريخ التشييد او ما زاد من قيمة المأجور و يكون التقدير بتاريخ انتهاء عقد الايجار بين الطرفين
انذار بزيادة الاجره... القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان انذار المؤجر في 4/10/2000 المبلغ في 7/10 /2000/ لم يوجه بعد انقضاء مدة الايجار التي انتهت ي 21/12/2000 كما تشترط الماده 781 الفقره ثانيا مدني التي استندت لهها المدعيه في دعواها
مبادئ قانونيه لقانون تنظيم ايجرا العقار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ.لايصح الانذار سند للتخليه اذا لم يعني المؤجر بدل الايجار للمؤجر الذي استحق دفعه ولم يطلب ايداعه لدى كاتب العدل خلال المده القانونيه
ب. ادخال المستاجر شريكا اخر معه في المؤجور وتحملها بدلات الايجار معا المؤجر يعتبر ايجار من الباطل ينبغي اخذ موافقة المؤحر التحريريه
ج. اذا زيد بدل الايجار من قبل الضريبه بناءا على اعتراض المؤجر فعلى المؤجر انذار المستاجر بلزوم دفع الزياده قبل اقامه دعوى التخليه ضده
د. ان حجز المؤجر اثاث المستاجر لقاء الاجره المستحقه يدل على انصؤاف نية المؤجر عن طلب التخليه لانه اختار المطالبة بالاجره
ح. اذا قام المؤجر دعوى بالمطالبه بالايجارات المتراكمه فيكون بذلك راضيا بتلك المختالفه وبقاء المستاجر في الماجور وليس له طلب التحليه بعد ذلك
خ. اذا ابدل المستاجر المقياس الكهربائي بناءا على طلب البلديه وان ثمن المقياس معادلا لقسط الايجارالمستحق فيكون المستاجر قد اوفى بالقسط المذكور .
ز. يكون المستاجر قد اوفى بالاجره المستحقه اذا دفعها الى دائرة الضريبه بناءا على طلبها وخلال المده القانوينه لقاء مااستحق من ضريبه على الماجور .
ر. الاقساط قبل ابرام عقد الايجار الجديد تعتبر ذينا بالذمه ولايكون عدم تسدسها سببا للتخليه.
ف. اذا تسلم الماجر من قسط الايجار قبل استحقاقه فيكون الباقي من القسط دينا بذمة المستاجر لايلزم الحكم بالتخليه .
ق. قبول الماجر تسلم الاجره بصك يستحق بع موعد استحقاق الاجره يعد تنازلا عن الموعد القاوني لدفع الاجره والاتفاق على التسديد بموعد جديد
ك. للموضف المنقول بناءا على المصلحه العامه الى محل وجود الدار التي يملك حصة شائعه فيها ان يطلب تخلبه الدار لغرض سكناها اذا اذن له بقية الشركان بشغالها .
ع. الحكمم الصادر بالتخليه لدار الشهيد قطعي لايقبل اي طريق من طرق الطعن القانونيه استنادا الى القرار 25 في 10/1/1987
غ. الانذار الذي وجهه المؤجر الى المستاجر بوفاء الاجره يجب ان يتضمن المطالبه ببدل ايجار الشهر الاخير اما بدلات ايجار الاشهر السابقه غير المدفوعه من المستاجر فتعتبر دين بالذمه لايستوجب الجكم بالتخليه .
ط. اذا كان شقيق المستاجر السان معه في نفس الدار منذ بداية عقد الايجار وضل ساكن الدرا وبعد ان تركته شقيقته فيكون قد حل محلها حلولا قانونيا في عقد الايجار وبامكانه دفع الاجره والاستمرار باشغال العقار .
ظ. اعى المدعي بالدعوى باعتبار ان المدعي عليه لم يسدد ايجار شهر تموز وقد ثبت ان المدعي عليه سدده وقد حكمت المحكمة بلتخليه ولدى التدقيق ولمدالوله وجدت المحكم هان المدعي عليه قد اودع ايجار الشهر الثامن بعد مضي الفتره القانوينه استنادا الى تلك المخالفه في حين الواجب على المحكمه قانونا التقيد بعريضة الدعوى ولسبب الذي اقيمت من اجله .
ي. اذا ابرم عقد لايجار لاغراض تتعلق بحرفة المؤجر او بشخصه جاز للمؤجر طلب فسخ العقد عند موت المستاجر اذا كان هذا العقار خاضع للقانون المدني كالمحلات التجاريه .
ت. للمستاجر استرجاع اذا صدرت المخالفه الموجبة للتخليه من احد المستاجرين دون الاخر لعدم جواز تجزئة الحكم بالتخلية واعتبار العقد الواحد باطلا بالنسبة لاحد المسنتاجرين دون الاخر.
م. ايجار من الباطن
يجب ادخال المستاجر من الباطن شخصا ثالثا بجانب المستاجر في دعوى التخليه المقامه على المستاجر بسبب تاجيره الماجور دون موافقة المؤجر اكمالا للخصومه.
س.اثبات موافقه
اذا عجز المستاجر عن اثبات موافقة المؤجر التحريريه على ايجار الماجور للغير فلايحلف الماجر عن ذلك لعدم امكان اعتبار التحليف بديلا عن تاك الموافقه التي اشترطها القانون اي البينه التحريه
ش. الموافقة التحريره للموجر على الايجار من الباطن شرط شكلي لابد منه وهو ليس للثبات فقط .
ص. عقد ايجار طويل
يكون عقد الايجار من نوع خاص ويخضع للقانون المدني اذا حدد عقد الايجار ب 10سنوات والزام المؤجر ببالعقد بتوعويض المستاجر قيمة الديكورات والابنيه والتاسيسات
ث.وفاء الاجره ان قبض زوجة المؤجر الاجره نيابه عن المؤجر وبعلمه ودون اعتراض فيعتبر قبولا لانه سكوت في معرض الحاجه الى بيان.
ن. تخلية عقار ايل للسقوط
على المحكمة الاستعانه بخبير من المهندسين المختصين بالهندسة المدنيه لتقرير مااذا كان العقار المطلوب تخليته ايل للسقوط من عدمه
ط. الضروره الملجائه
وجود شاغلين الدرا وقت اجراء الكشف لايعني بالضروره انهم الشاغلون الحقيقيون للدار وعلى المحكمة اجراء التحقيق بذل وتستمع الى البنه الشخصيه موقعيا وتكليف الشاغلين بابراو بطاقات السكن والبطاقات التومبينيه واجراء اي تحقيق تره المحكمه لازما للوصول الى الحقيقه
أ. تعويض عن ايجار التعويضض الذي يطالب به المدعي المحكوم عليه بالتخليه وفق الماده 195 فقره 2 من قانون ايجار العقار ياخذ بنضر الاعتبار الموازنه كلا المحلين االدرارين بالمساحه والموقع مع عدم اسيفاء منفعه اكثر مما كان يستوفيها من امحل او الدرا المحكوم بتخليتها.
ب. يكون طلب التخليه وفق القرار 25 لسنة 1985 حتى لو ان الايجار بعد استشهاد الشهيد استنادا لاحكام القرار اي في كافة الدعاوي التي تقام من قبل ذوي الهيد لتخلية دار الشهيد
ت. ضرور ملجئه تعتبر اقامة الدعوى من قبل عائلة الاسير او المفقود او المعوق الذي حاز على درجة 60% من العوق بمثابة ضروره ملجئه ويتم تخلية الدار العائده لهم للضروره الملجئه.
ث. تخليه لعدم دفع الاجره
عليه ولما تقدم ولاقرار المدعي عليه بتاجير الدار المرقمه..... من المدعيه بمبلغ.... شه يا ولثبوت اشغاله الدار المذكوره وحيث قد ثبت للمحكم هان للمدعي عليه لم يسدد بدل ايجار شهر ... عام.... رغم المطالب هبه ورغم مرور 7 ايام وانذاره الماجر له بعد انقضائها بواسطة الكاتب العدل بوجوب دفعها خلال 8 ايانم من تاريخ تبلغه ولتخلف المدعي عليه عن التسديد خلال المده القانوينه واستنادا للمداه 17 الفقره 1 من قانون ايجار العقار قرر الحكم بالزام المدعي عليه بتخليه الدار المرقمه.... وتسليمها خاليه من الشواغل الى المدعيه وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعيه المحامي..... بلغا قدره .... حكما حضوريا قابلا للتمييز وصدؤر وفق المواد 17 فقره 1 من قانون ايجار.
العقار
س.ايجار الوكيل العام فضولى
ان قيام الوكيل العام بالتاجير دون تخويل خلافا لنص المادة 52 مرافعات لذا فلا يكون وكيل المدعيه مخولا بالتاجير وان قيامه بذلك يعتبر فضولا يستوجب اثبات علم امميزة به وفقالاحكام المادتين 135و136 مدنى
انذار
وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعى كان قد تعاقد مع المدعى عليه على استاجار العقار موضوع الدعوى وقد سير له الانذار بعدم رغبته بتجديد العقد واقامة دعوى ضده يطالب بتخلية العقار وقد ايد الاشخاص الثالثة طلب المدعى بالتخليه وهم شركائه ولايشترط قيامهم بتوجيه انذار الى المدعى علية طالما انهم ايدوا ما جاء بدعوى المدعى وحيث ان المحكمة سارت خلاف ماتقدم قررت المحكمة نقض القرار
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
» اباحه .. القاضي حسن حسين جواد الحميري
» بيع سيارة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
» بيع هاتف : القاضي حسن حسين جواد الحميري
» الاقرار : القاضي حسن حسين جواد الحميري
» اباحه .. القاضي حسن حسين جواد الحميري
» بيع سيارة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
» بيع هاتف : القاضي حسن حسين جواد الحميري
» الاقرار : القاضي حسن حسين جواد الحميري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري