امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير

» أعلان امارة
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالسبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
H.HGM AD,U I_icon_minitimeالجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

H.HGM AD,U

اذهب الى الأسفل

H.HGM AD,U Empty H.HGM AD,U

مُساهمة من طرف مهيب ال جواد الحميري الجمعة يونيو 07, 2013 4:00 pm

ازلة شيوع: القاضي حسن حسين جواد الحميري
1.اجراءات دعوى ازالة الشيوع
أ.للرسم والتسجيل وقررت وضع اشارة عدم التصرف على العقار المرقم ......... موضوع دعوى ازالة الشيوع.
ب.مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصه لغرض تزويد المحكمة باخر صورة قيد حديثه مع كافة التاشيرات عليها مع اسباب كل حجز ان وجد
ج.اجراء الكشف بصحبة خبير مساح مختص وتكليفه بتقديم مرتسم بوضع ابعاد العقار وحدوده ومشتملاته وهل تقبل القسمه على الورثه
د.ابراز القسام اذا كان للعقار تركه من مورث المشتركين
ذ.ادخال كافة الورثه الى جانب المدعي عليهم ويكلف المدعي بدفع السرم عنهم كاشخاص ثالثه الى جانب المدعي عليهم
ز.مطابقة اسماء الورثه مع المورث وحصة كل وريث .
2.دعوى ازالة الشيوع مكرر
هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا باسماء الشركاء او باسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل .
المرحلة الاولى :
تقام دعوى ازالة شيوع العقار او المنقول امام المحكمة التي يتبع اليها العقار وان اهم اجراء في دعوى ازالة الشيوع هو اكمال اجراءات تبليغ كافة الشركاء سواء الذين ذكرهم المدعي بدعواه او الذين تدخلهم المحكمة اشخاصا ثالثة وذلك لاكمال الخصومة في هذه الدعوى ومن ثم المباشرة فيها والكتابة الى مديرية التسجيل العقاري المختصة في حالة كون المراد ازالة شيوعه (عقار) او الكتابة الى مديرية المرور في حالة كون المراد ازلة شيوعه (سيارة) اما اذا كان المراد ازالة شيوعه معمل او مكائن فيتم الكتابة الى مديرية التنمية الصناعية ودائرة الكاتب العدل وفي كل الحالات اعلاه فان القصد هو اثبات العائدية والتاكد من ملكية الشئ المراد ازالة شيوعه وكذلك وضع اشارة عدم التصرف على قيده بغية منع الشركاء من التصرف به (كالبيع او الهبة او الرهن) بعد اقامة دعوى به امام القضاء . ثم تقوم المحكمة بمفاتحة دائرة رعاية القاصرين لاشعارهم بوجود دعوى ازالة شيوع وان من بين الشركاء قاصر والاستماع الى اقوالهم كاشخاص ثالثة ومدى موافقتهم على دعوى ازالة الشيوع من عدمه . ثم تقوم المحكمة باجراء الكشف الموقعي بدلالة خبير فني مساح (اذا كان المراد ازالة شيوعه عقار) وذلك للتاكد من قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من عدمه ففي حالة كون العقار قابل للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من حصص الشركاء تكلف المحكمة المساح باعداد مرتسم بالقطع التي قسمها مؤشرة بالارقام ومساحة كل قطعة . اما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيثبت المساح ذلك بمرتسمه وتزيل المحكمة شيوع العقار ببيعا وبالطريقة المقررة في قانون التنفيذ النافذ .ولايفوتنا ان نذكر انه في حالة كون العقار او القطعة المراد ازالة شيوعها قابلة للقسمة ويكون الشركاء (كافة الشركاء) موافقين على ازالة شيوعها قسمة وحسب المرتسم المعد من قبل الخبير الفني او الخبراء الفنيين الثلاثة او الخمسة فان على المحكمة ان تفاتح دائرة التخطيط العمراني لبيان فيما اذ كانت القسمة موافقة للتصميم العمراني للمدينة اذا كان العقار مشمول بالتصميم العمراني وكذلك مفاتحة مديرية البلدية ودائرة التسجيل العقاري المختصة لبيان ارقام القطع المفرزة وتاشيرها لدى الدائرة الاخيرة واعطاءها ارقام وفقا لما هو معمول به اداريا . اما في حالة عدم موافقة الشركاء على الافراز والتقسيم الذي قدمه الخبراء (عدم توصل الشركاء الى توزيع للقطع المفرزة رضائيا) تلجا المحكمة لاجراء القرعة وبحضور الشركاء او من يمثلهم بعد تبيلغهم اصوليا ومن ثم تصدر قرارها على ضوء نتيجة القسمة التي تجريها وما يجب ذكره في دعوى ازالة الشيوع هو عدم تجاوز ما نصت عليه قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل والتحقق من الدفوع التي ترد بموجبها ومن القرارات ذات الصلة بالموضوع هي
1. القرار المرقم 1041 لسنة 1982 المكمل بالقرار المرقم 1611 لسنة 1982 والذي بموجبه عدم اعطاء الحق للورثة الراشدين ازالة شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من الزوجة
2.القرار المرقم 104 لسنة 1988 والقاضي بعدم جواز ازالة شيوع العقار (دار السكن) المشغولة من قبل القاصرين ويمكن الاشارة الى ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة تكون بنسبة 10% من بدل المبيع على ان لا تزيد على مئة و خمسون الف دينار ويتحملها جميع الشركاء
مدة الطعن : تكون القرارت القابلة للتمييز خلال عشرة ايام من صدور القرار اما محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اما اذا كان غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييز
الرسم المدفوع : يستوفى رسم ابتدائي قدره الف دينار ويكمل بقية الرسوم بعد الاعلان عن بيع العقار او رسوّه على احد المزايدين وتسديد البدل على ان يكون بنسبة 2% من البدل على ان لا يزيد على خمسة وعشرون الف دينار مع مبلغ (الف دينار) المدفوع ابتداءا
ملاحظة : المشتري اذا كان المدعي ذاته يجب ان يشتري العقار على انفراد اما المدعى عليهم او غيرهم فيمكن لهم شراء العقار على الشيوع لانهم لم يطلبوا بازالة شيوع العقار

3.القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
القرار 609 في 8/5/1978 :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع العقار التي الت اليهم ارثا اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفي القاصرين مالم ترتاي المحكمة ان مصلحتمهم تقتضي ذلك بعد اخذ موافقة رعاية القاصرين المختصة
القرار 1041 في 1982 :
لايجوز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة الا بموافقة الزوجة اذا كانت لوحدها او موافقة رعاية القاصرين عند وجود قاصر ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال وهذا القرار الغى القرار 609 في 8/5/1987
القرار 1497 والذي عدل القرار 1041 واصبح كالاتي :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما حتى اكمال الصغار سن الرشد او اكمال الكلية فاذا كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها قاصر فلايجوز ازالتها الا بموافقتها ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او ملكت دار سكن اخرى على وجه الاستقلال
القرار 1611 في 10/1/1982 :
لاتباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي اذا كانت زوجته على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع وازالة الشيوع او دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع اما اذا كان المتوفي يملك اكثر من دار فللزوجة ان تختار احدها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها بالقانون . ويعتبر هذا القرار مكملا للقرار 1041 و1497
4.الحد الادنى للافراز داخل البلديات ::
القرار المرقم 940 في 21/12/1987:
تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينه الى قطع سكنية بسماحة لاتقل عن مئتان متر مربع في مركز المحافظة ولا تقل عن مئتان وخمسين متر مربع في مركز القضاء ولا تقل عن ثلاثمائة متر في مركز الناحية
5.اعلان مزايدة :
يفسخ قرار الاحالة ويعلن عن بيع العقار مجددا اذا لم يحتوي اعلان المزايدة على جميع الاوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد
شيوع (الموافقة على التصرف بالصرف والاعمار والادامة):
للشريك بالشيوع ان يرجع على شركائه بقيمة ما صرفه على تعمير الملك المشاع اذا اثبت اذنهم له بالصرف ويجوز سماع البينة الشخصية في ذلك خاصة اذا كان الشركاء من الاقارب لوجود المانع الادبي ولكن اذا كانت الترميمات ضرورية لاعمار وادامة الملك الشائع فلاتحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة واما اذا كانت غير ضرورية فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقة التحريريه للشركاء على اعادة البناء
6.القرارات التي اجازت لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف تشييد دور سكنية فيها لهم واولادهم هي :"
297 في 5/5/1987
344 في 19/5/1987
734 في 21/9/1987
7.موانع التصرف في دعوى ازالة الشيوع مكرر(اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة) ::-،،
من مستلزمات ازالة الشيوع في الملك المشترك بيعا ان يكون العقار خاليا من النزاع ومن موانع التصرف واذا اشر في حق موانع التصرف في الاضبارة العقارية عدة حجوزات مما لايجوز التصرف بالقطعة موضوع الدعوى قبل رفع تلك الحجوزات مما يقتضي اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة
8.ازالة شيوع وتجاوز ::
الفصل في دعوى التجاوز لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
9.مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد

وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
12.مكرر حكم ازالة شيوع مكتسب الدرجة القطعة ودعوى تمليك العدد 1124 /حقوقيه/ 93 في 23/12/1993 بغداد تميزيه
وجد انه سبق ان اقيمت دعوى ازالة شيوع لكامل مساحة القطعة الزراعيه والمنشئات التي عليها بالاضباره المرقمه ..... واكتسب الحكم درجة البتات لذلك لايمكن النظر في دعوى التمليك المقامة من قبل المميز لان ذلك سيؤدي الى حلول المميز المميز عليه وعندها ستعذر تنفيذ الحكم بازالة الشيوع لاختلاف المالكين وبمكان المميز ضمان حقوقه باقامة دعوى استحقاق بالجزء الذي قد اشتراه بالعقد الخارجي وفق ما تقضي الماده 101 من قانون التنفيذ وكان بامكان المميز طلب استاخار دعوى ازالة شيوع لحين حسم دعوى التمليك بالاضافه الى ان دعوى ازالة الشيوع قد حسمت بعد اقامة دعوى التمليك عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق .
13.مكررحكم ازالة شيوع العدد 1396/حقوقيه/95 في 26/12/1996 بغداد تميزيه
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الشريك لايجبر على البقاء في الشيوع وان القرار 1041 لسنة 1982 وتعديلاته تداول دار السكن الموروثه ومنع الورثه الراشدين من ازالة شيوعها اذا كانت مشغوله باحد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه في حين ان المدعي ليس من ورثة المتوفي وانما شقيقه ويملك الربع وكذلك المتوفي وحيث ان القرار المذكور جاء استثناءا من الاصل وان الاستثناء لايجور التوسع فيه وعليه فمن حق المدعي طلب ازالة شيوع العقار بيعا كما لوحظ ان المحكمة قبلت الدعوى وهي مقامة على كل من فلان وفلان وهم قاصرين كما بينه القسام الشرعي وانه المفروض ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب القاصرين .
14.مكرر حكم ازالة شيوع سياره العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 بغداد تميزيه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ ان المال المطلوب ازالة شيوعه هو سياره وهي من جملة تركت المتوفي وقد تايد للممحكمة ان بين ورثة المتوفي قاصرين لذا وجب تصفية التركه من خلال تحريها لدى محمة الاحوال الشخصيه وجوبا وعل سبيل الحصر فلجوء المميز عليها الى طريقة ازالة شيوع السياره دون غيرها من موجودات التركه امام محكمة البداءه لا سند له من القانون مما كان المقتضى على محكمة البداه رد الدعوى وافهام المدعيه بمراجعة محمة الاحوال الشخصيه وطلب تحرير التركه بمورثها وفق القانون وقواعد الاختصاص لذا قرر نقضه بالاتفاق
اي انه لايجوز ازالة شيوع جزء من التركه في حالة وجود قاصرين فلابد من تحرير الترك هاما محكمة لاحوال الشخصيه
15.مكرر حكم ازالة شيوع يستند الى تبليغات باطله العدد 1381/ حقوقيه/98 في 9/1/1998 بغداد تميزيه
وجد اننه صحيح وموافق للقانون حيث تايد للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها في الدعوى الاعتراضي هان المدعيه (س) اقامت دعوى ازالة شيوع على بقية الشركاء العقار المرقم 396 الكراده وثبت في لائحة الادعاء عنوان المدعي عليهم على نفس عنوان العقار المطلوب ازالة شيوعه وقد لوحظ شرح القائم بالتبليغ المتضمن ان الدار خاليه حاليا حسب ادعاء ابن شقيقة المدعيه (س) وعلى ضوء هذا الشرح اجريت التبليغات اعلانا بالصحف وحيث قد تبين للمحمه ان المدعي عليهم لايسكنون العقار المطلوب ازالة شيوعه وان تثبيت عنوانهم على العقار المذكور رغم علمها بعدم اشغالهم له القصدر منه واضح ويتمثل في تفويت الفرصه عليهم من الحضور الى المرافعه والمزايده وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد استند الى تبليغات باطله .
16. قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم


17.مكرر ازالة شيوع ابقار .
وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي ادعي انه والمدعي عليهم قد ورثو من مورثهم ثمانون بقره مختلفة الانواع وطلب ازالة شيوعها وان المحكمة دخلت في اثبات عائدية الابقار في حين ان ذلك خارج عن نطاق دعوى ازالة الشيوع ولاختلاف الرسم الواجب دفعه لاجراء الدعوى لاثبات عائدية الابقار واختلاف طرق الطعن لذل عكان على المحكمة ان تكلف المدعي باقامة دعوى اثبات عائدية الابقار لمورثه ووجودها ثم يقيم دعوى لازالة شيوع الابقار الموجوده بعد تحديد نوعها واعمارها تحديدا نافيا للجهالة كما ان المحكمة قد ازالة شيوع 50 بقره من اصل 80 مدعى بها في حين اضهر الكشف الذي اجرته المحكمه المؤرخ في 1/3/1983 انه لاتوجد سوى سبع بقرات مختلفه لذا في حالة عدم وجود الابقار الاخرى لذلك ستكون هناك استحاله في البدء بالاجراءات التنفيذيه لانه في حالة ثبوت ان المورث قد ترك ابقار تم التصرف فيها فبالامكان اقامة دعوى الاستحقاق بعائديتها بعد ثبوت عائديتها وصد القرار بالاتفاق

18.قرار ازالة شيوع العقار بيعا ::
ولما تقدم وحيث ان الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ولعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء فقد قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع الدار .... تسلسل .... بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع الثمن على الشركاء على ضوء صورة القيد والقسام الشرعي اعلاه وتحميلهم المصاريف القضائية بنسبة حصصهم من الثمن وبدل اتعاب محاماة لوكلاء المدعيين بنسبة 10% من حصة موكلهما على ان لاتزيد على المائة والخمسين الف دينار وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 1070 و1772 مدني قرارا قابلا للتمييز بحق الحاضر وقابلا للاعتراض والتمييز بالنسبة للغائب
19. ازالة شيوع وحيث ان لكل شريك ازالة شيوع او قسمة المال الشائع ولا يجبر على الشريك على البقاء في الشيوع وحيث ان العقار موضوع الدعوى لايجوز قسمته الى اصفر حصة فيه استنادا على مساحته واستنادا الى احكام القرار 94 لسنة 1987 قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء وتحميليهم المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ... بنسبة 10% من حصة موكله على ان لا تزيد على مائة وخمسون الف دينار المواد 3,101,1072 مدني قرارا غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز

20.الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
تقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي
اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)
ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم
ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي
رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية
خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك
20.مكرر ازالة شيوع
وجد ان القرار صحيح وموافق للقانون لانه تم الاعلان عن المزايده مرتين وعدم حضور مزايده وحيث ان الماده 98/ثانيا من قانون التنفيذ نصت (يقرر المنفذ العدل قاضي البداءه اعادة تقدير قيمة العقار من قبل خبراء والاعلان عن مزايده مجددا في حالة لم يبلغ البدل عن 70% من القيمة المقدره وعليه قرر تصديق القرار .
21.قرار حكم ازالة شيوع ::
وحيث ان لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع بيعا وحيث ان العقار لاتجوز قسمته لاصغر حصة فيه استنادا الى مساحتة واحكام القرار 94 لسنة 1987 عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بنسبة سهامه في القسام وصورة قيد العقار والزام الشركاء كافة بالمصاريف النسببية وتعب محاماة وكيل المدعي المحامي .... بمبلغ قدره 10%
من قيمة العقار على ان لاتزيد على مائة وخمسين الف دينار
المطلوب ايضاحه من الخبراء في مختلف الكشوفات :::-:::خبرة ::: خبراء
أ‌. الاضرار بالماجور : تكلف المحكمة الخبير بيان الاضرار الموجودة في العقار وهل انها من جراء الاشغال الاعتيادي وهل انها جسيمة او غير جسيمة وبيان كلفة اصلاحها فاستمهل الخبير لتقديم ذلك بتقرير وكلف الخبير المساح باعداد مرتسم يبين حدود وابعاد العقار ودرجة عمرانه فاستمهل وتقدر المحكمة اجرة الخبراء ويختم محضر البحث
ب‌. رفع التجاوز :: يكلف الخبير المساح بتطبيق الخارطة على الارض والبناء وبيان حدود العقار والتجاوز الحاصل عليه من قبل المدعي عليه ونوع التجاوز وتقديم مرتسم يوضح من قبله بلون خاص
ت‌. اعادة هدم : تكلف المحكمة الخبير المساح فيما اذا كان تطبيق الخارطة على الارض يستلزم هدما كليا او جزئيا لانه اذا كان الهدم جزئيا ولا يؤثر على باقي العقار فلا تتم التخلية خاصة اذا كان الهدم لا يشمل الجزء الذي يقيم فيه المدعى عليه
ث‌. تمليك دار سكن : يكلف الخبير المساح المرافق لهيئة المحكمة بيان العقار المطلوب تمليكه ومساحته وحدوده وابعادة وكلف بوصفه وصفا كاملا وبالتفصيل ودرجة العمران وهل هناك محدثات جديدة في العقار والعمر التقريبي لاحداثها ومقدار ثمنه
ج‌. تمليك سيارة :: التاكيد على الخبير القضائي الفني من مطابقة رقم المحرك والشاصي مع السنوية وصلاحيتها ووضعها الراهن وهل هي بحالة جيدة ام رديئه وهل هي صالحة للعمل ومقدار ثمنها
ح‌. احداث منشاءات فى مالك شائع
(احداث منشات في ملك شائع
المنشات والمغروسات التي يحدثها الشريك في العقار المشاع بموافقة بقية الشركاء تبقى معلقة على نتيجة قسمة المال الشائع ان كان قابل للقسمة فان وقعت في حصة الشريك بقيت له وان وقعت في حصة الغير فمن حقه تملكها بقيمتها قائمة وليس له طلب ازالتها اما اذا كان الملك غير قابل للقسمة فيستحق صاحب المحدثات قيمتها قائمة من غير قيمة الملك الكليه عند ازالة شيوعه بيعا)

خ‌. النشاءات والمغروسات التى يحدثها الشريك فى الملك الشائع بموافقة بقية الشركاء تبقى معلقه على نتيجة قسمة المال الشائع ان كان قابل للقسمة فان وقعت فى حصة الشريك بقيت له وان وقعت فى حصة الغير فمن حقه تملكها بقيمتها قائمة وليس له طلب ازالتها اما اذا كان الملك غير قابلا للقسمه فيستحق قيمتها قائمة صاحب المحدثات من غير قيمة الملك الكليه عند ازالة شيوعه بيعا

22.اجراءات ازالة الشيوع بعد ازالة القرار :
بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وبناءا على طلب المدعي تقرر المحكمة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى بمعرفة الخبير القضائي .... وتعيين يوم ... موعدا لاجراء الكشف ويكتب الى دائرة التسجيل العقاري لترشيح خبير مساح يرافق هيئة المحكمة لوضع اليد ويحال الطلب الى استيفاء رسم الكشف وبعد اجراء الكشف وتقدير قيمة العقار ومعرفة مشتملاته والتاكد من شاغليه مع ملاحظة القرار 1041 لسنة 1982 وبعد اتمام وضع اليد وتثبيت النقاط المطلوبه في الكشف يتم الاعلان ع ن العقار في احدى الصحف المحلية على ان ينشر الاعلان ايضا في محل العقار وفي باب المحكمة ولوحة الاعلانات وتعيين ويوم الثلاثين من يوم النشر موعدا للمزايدة
اذا كانت زوجة المتوفي تملك دارين الت اليهم من المتوفي فعلى المحكمة تخييرها لدار واحدة منها وتزال شيوع الدار الاخرى.
23.الدفوع المحتملة في دعوى ازالة الشيوع
أ.دخول شخص اجنبي في الدعوى ويدفع بشراء حصته في العقار موضوع الدعوى عندها تكلفها المحكمة باثبات دفعه من خلال امهاله فترة مناسبة لغرض اقامة دعوى التمليك وعند اقامة الاخيرة تقرر المحكمة استئخار دعوى ازالة الشيوع لحين حسم دعوة التمليك
ب.دخول شخص ثالث يدعي بانه شيد على العقار فان المحكمة لاتلتفت الى هذا الدفع وتمضي بازالة الشيوع ويفهم مقدم هذا الدفع باقامة دعوى مستقلة بعائدية المنشآت او استيفاء ثمنها او بدلها منه عند البيع
ج. يجب ان تقام دعوى ازالة الشيوع على كافة الشركاء من الورثة وغير الورثة دون استثناء وفي حالة وجود نقص في الخصوم تكلف المحكمة بادخال باقي الشركاء الاخرين اشخاص ثالثة بالدعوى الى جانب المدعى عليهم اكمالا للخصومة وتكلف المدعي بدفع الرسم القانوني عنهم
د.لاتقام دعوى ازالة الشيوع على القاصرين بصفتهم الشخصية لعدم توجه الخصومة وانما تقام على القيم او الوصي او الولي و يتم ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا بالدعوى الى جانبهم م 80 مرافعات
هــ . تقام دعوى ازالة الشيوع على الورثة والشركاء بصفتهم الشخصية وليس اضافة للتركة حتى اذا كان العقار لايزال مسجل باسم مورثهم لان العقار بوفاة المورث ينتقل حكما للورثة من لحظة الوفاة
و. تسال زوجة المتوفي الشريك اثناء الكشف هل تطلب البقاء وعدم الرغبة بازالة الشيوع اذا كانت ساكنة وكذلك القاصر اذا كان ساكنا بالعقار فترد الدعوى
ز. اذا كان العقار المراد ازالة شيوعه قابلا للقسمة عند الرجوع الى صورة قيده فتجري المحكمة بمعرفة خبير مختص او اكثر الكشف للتحقق من ذلك وتنظيم القسمة بواسطة مرتسم للارض او المشيدات ويعتبر ذلك المرتسم جزء من قرار الحكم م 10 تسجيل عقاري
ح. اذا كان العقار قابل للقسمة وكان يفوت الانتفاع منه فيكون البيع افضل بالنسبة للمنقولات عند تقديم الدعوى تقرر المحكمة وضع اليد وجرد المنقولات وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى اذا كانت الدعوى المقامة بعائدية اثاث فيكلف المدعي باثبات دعواه ان المال يعود لمورثهم أي (مدعي العائدية)
ط.في حالة تقدير العقار تقدير مقبول من قبل الخبير ولم يحضر مزايدين تقرر المحكمة الاعلان عن بيع العقار مجددا ولمدة (15 يوم) وفي المدة الثانية في حالة عدم حضور مزايدين ا وان العقار لم يصل الى 80% من قيمة العقار المقدرة تقرر المحكمة وضع اليد من جديد وبصحبة خبير قضائي وخبير مساح لاعادة تقدير قيمة العقار والاعلان عن بيعه مجددا ولمدة (ثلاثين يوم) ويكون ذلك بموافقة المدعي
ي. عندما يتم البيع واستلام البدل ووضعه في صندوق المحكمة يتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة كالضرائب والكهرباء والبلدية والماء والمجاري وامانة بغداد للتاكد من عدم وجود دين على العقار او حجوز لتلك الجهات ولا يسلم المبلغ الى المستحقين الا بعد ورود جميع الاجابات بغية المحافظة على الاموال العامة
خ. اعلان مزايده بفسخ قرار الاحاله ويعلن عن بيع العقار مجدد اذا لم يحتوي اعلان المزايده على جميع اوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد عليه .
الربع والعشرين: قرار مساطحة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
قرار محكمة استئناف بغداد المصدق تمييزا وتصحيحا 266/ موسعة /1999
لدى التدقيق والمداولة وحيث ان حق المساطحة من الحقوق العينية التي يجب تسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة بمقتضى احكام المادة 1266 من القانون المدني وانه لاينشأ ما لم يقم تسجيل الاتفاق في السجل العقاري وبمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة 299 من قانون التسجيل العقاري وحيث ان هه المحكمة وجدت من محاضر الدعوى البدائية ان مديرية التسجيل العقار ي ومديرية رعاية القاصرين قد وافقت على العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/3/1993 ولكون العقد قد تم في مصلحة المحجور وتم تسجيله لدى الدائرة المختصة وان هذا العقد في مفهومة وغحواه هو عقد مغارسة لذلك فانه قد تم ابرامه وفق القانون وقد استوفى الشكلية المقررة قانونا استنادا للفقرة 1 من المادة 299 تسجيل عقاري وعلى هذا يكون الحكم المستانف من محكمة بداءة الرصافة في 29/8/1998 وبالعدد 3908/ب/1998 موافقة للقانون قرر تصديقه[/b][/color][/size]

• ان وضع اشارة عدم التصرف ليس من متطلبات استرداد البدل او دعوى المطالبة بالتعويض وانما توضع في دعاوى ازالة الشيوع والاستملاك وجوبا لغرض عدم التصرف بالعين لحين البت بالدعوى
• اختصاص تميزي القاضي حسن حسين جواد الحميري
• اقام المدعي دعواه امام محكمة البداءه يطلب اعادة الدار التي تم تخليتها بموجب قرار حكم وذلك لان المؤجر لم يسكن المأجور رغم مرور 4 اشهر على اخلاء الدار ردت المحكمة البداءه الدعوى فمميز القرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه التي قضت وجد انه من القرارات التي طعن فيها تميزا لدى محكمة التمييز وليش من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه قرر احالة الطعن التميزي مع الاضباره الى محكمة التمييز لنضرها حسب الاختصاص .
• قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000 القاضي حسن حسين جواد الحميري
• غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم



مهيب ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى