بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
الادعاء العام في المانيا الاتحادية
صفحة 1 من اصل 1
الادعاء العام في المانيا الاتحادية
الادعاء العام في المانيا الاتحادية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
على مستوى المقاطعات نيابه عامه وهي موجوده في كل مقاطعه كذلك لرفع الدعوى نيابه عن الدوله في المحاكم الابتدائيه..والنائب العام في المانيا له متابعه التحقيق ورفع الدعوى ومتابعة التحقيق من البدايه الى النهايه. ويقوم نائب المدعي العام بالتحقيق ومساعدة الشرطه ومراقبتهم ولا يوجد في المانيا قضاة تحقيق..وجميع عملية التحقيق هي من مسؤولية النائب العام..المحكمة يبدا اختصاصها عندما يقدم النائب العام اليها طلب يهدد حقوق المواطن كالقاء القبض او تفتيش بيت او مسكن او مراقبة الاتصلات ..كذلك تقديم طلب باستصدار مذكرة اعتقال ويستحصل هذا القرار من قاضي المحكمة الابتدائيه .وبعد اصدار الاذن بالتفتيش فانائب العام هو المسؤول عن التفتيش وليس القاضي او قاضي المقاطعه..ويمكن تسمية هذا القرار تجاوزا بقاضي الاذن..وعملية التحقيق عند وجود شكوى لدى النائب العام بوجود جريمه مثل السرقه فاذا كانت هناك قرائن تدل عليها تبدأ مرحلة التحقيق والمتابعه وهي من مسيوليه النائب العام الذي هو يبحث عن الحقيقه اذ هوليس خصما لاحد . فاذا رفع شخص شكوى يقوم النائب العام بفحص الادله فاذا كانت تكفي لادانته يقوم برفع القضيه الى المحكمة الابتدائيه او المحكمة العليا في المقاطعه والمحكمة التي ترفع الدعوى امامها تبحث اولا فيما اذا كانت الدعوى تدخل في اختصاصها ثم ترى هل الادله كافيه للادانه . في هذه الحاله يتم ابلاغ المدعى عليه خطيا وهذا من عمل المحكمة وليس من عمل المدعي العام .فاذا رات بامكان المدعى عليه الاعتراض على فتح القضيه والمحكمه ليست ملزمه بالتكييف القانوني للنائب العام وانما بالتكيف الذي هي تراه مثل سرقه تعتبرها احتيال .والمحكمة اذا رفضت قبول القضيه لضعف الادله والقرائن فللنائب العام الشكوى لدى المحكمة العليا في المقاطعه عندئذيكون قرار المحكمة العليا ملزما للمحكمة التي رفضت ثم تحدد موعد لبدء المداوله وتطلب احضار الادله مثل دعوة الشهود والخبراء لتقديم الخبره.. ولكن للمحكمةالحريه للقيام بالتحقيقات بناء على طلب المحامي او بناء على قناعتها وتنتهي المداولات الرئيسه بحكم اما بالادانه او البراءه. وبعد اصدار الحكم يكون من حق النائب العام او المواطن بتقديم الشكوى لدى الاستئناف او التمييز..واذا كان الادعاء العام يرى ان الادله غير كافيه للادانه يجب غلق التحقيق دون مشاركة المحكمة .ولكن الذي رفع الدعوى مثل المتضرر المضروب او المسروق يمكن ان يعترض على قرار
1
النائب العام خلال فترة يحددها القانون فاذا النائب العام لم يستجب الى هذاالطلب يكون للمتضرر الحق برفع الشكوى الى النائب العام في الولايه العليا .وهنا يقرر النائب العام ان غلق التحقيق أي يصدر قرار ويرسله خطيا الى المتضرر ولكن عليه ان يلفت نظر المتضرر ان له الحق في رفض الطلب الى المحكمه ..وللمتضرر ان يقوم بذلك خلال اسبوعين..وعندئذ تبت المحكمة المقاطعه العليا في صحة قرار النائب العام هل هو صحيح من عدمه .. وللمحكمة ان تلزم المدعى برفع الدعوى ... وراي النائب العام يجب ان يكون مسببا فالمحاكمة ليست مزاجية وهذا المبدا ايضا يتعلق بقضايا الاحداث .. وهناك امكانيات اخرى للنائب العام حيث يستطيع اغلاقه اذا كانت القضية لا تؤثر على الشعب وبالتالي يجب عدم متابعة التحقيق .. مثلا شخص يسرق قنينة ماء من سوبر ماركت ولديه جرائم سابقة يقرر النائب العام غلق التحقيق ويتم اشراك القاضي مثل هذا الموضوع عندما تبلغ قيمة المال خمسون يورو . والامكانية الثالثة للادعاء العام تكون مداولة خطية في المسائل الصغيرة لا تحتاج الى مداولة وانما تبادل لوائح .. مثلا شخص يسرق مبلغ خمسون يورو ويقترح المدعى العام غلق الدعوى القضية الى المحكمة وتقتنع المحكمة بذلك تصدر المحكمة قرار بذلك والمتضرر يمكن ان يقدم اعتراض عندئذ تكون تشكيلة محكمة .. وفي موضوع محاكمة الاحداث هذه الامكانية الثالثة غير متوفرة لمنع مسالة مفاجئة الحدث بهذا الحكم . والنيابة العامة تخضع لرقابة القضاء والرقابه تكون في وقت التحقيق حيث رقابة القاضي ضعيفه جدا. ولكن اذا كان في نهاية التحقيق ثم غلق الملف فان رقابة القاضي تكون موجوده .. اما في المسائل الصغيره فان رقابة القاضي تكون قليله .. وهذا الامر متعارض مع الدستور كون رقابة القاضي غائبه..ولكن اذا قدم الطعن من مواطن غير متضرر ولا رقابه للمحكمه.
2
القاضي حسن حسين جواد الحميري
على مستوى المقاطعات نيابه عامه وهي موجوده في كل مقاطعه كذلك لرفع الدعوى نيابه عن الدوله في المحاكم الابتدائيه..والنائب العام في المانيا له متابعه التحقيق ورفع الدعوى ومتابعة التحقيق من البدايه الى النهايه. ويقوم نائب المدعي العام بالتحقيق ومساعدة الشرطه ومراقبتهم ولا يوجد في المانيا قضاة تحقيق..وجميع عملية التحقيق هي من مسؤولية النائب العام..المحكمة يبدا اختصاصها عندما يقدم النائب العام اليها طلب يهدد حقوق المواطن كالقاء القبض او تفتيش بيت او مسكن او مراقبة الاتصلات ..كذلك تقديم طلب باستصدار مذكرة اعتقال ويستحصل هذا القرار من قاضي المحكمة الابتدائيه .وبعد اصدار الاذن بالتفتيش فانائب العام هو المسؤول عن التفتيش وليس القاضي او قاضي المقاطعه..ويمكن تسمية هذا القرار تجاوزا بقاضي الاذن..وعملية التحقيق عند وجود شكوى لدى النائب العام بوجود جريمه مثل السرقه فاذا كانت هناك قرائن تدل عليها تبدأ مرحلة التحقيق والمتابعه وهي من مسيوليه النائب العام الذي هو يبحث عن الحقيقه اذ هوليس خصما لاحد . فاذا رفع شخص شكوى يقوم النائب العام بفحص الادله فاذا كانت تكفي لادانته يقوم برفع القضيه الى المحكمة الابتدائيه او المحكمة العليا في المقاطعه والمحكمة التي ترفع الدعوى امامها تبحث اولا فيما اذا كانت الدعوى تدخل في اختصاصها ثم ترى هل الادله كافيه للادانه . في هذه الحاله يتم ابلاغ المدعى عليه خطيا وهذا من عمل المحكمة وليس من عمل المدعي العام .فاذا رات بامكان المدعى عليه الاعتراض على فتح القضيه والمحكمه ليست ملزمه بالتكييف القانوني للنائب العام وانما بالتكيف الذي هي تراه مثل سرقه تعتبرها احتيال .والمحكمة اذا رفضت قبول القضيه لضعف الادله والقرائن فللنائب العام الشكوى لدى المحكمة العليا في المقاطعه عندئذيكون قرار المحكمة العليا ملزما للمحكمة التي رفضت ثم تحدد موعد لبدء المداوله وتطلب احضار الادله مثل دعوة الشهود والخبراء لتقديم الخبره.. ولكن للمحكمةالحريه للقيام بالتحقيقات بناء على طلب المحامي او بناء على قناعتها وتنتهي المداولات الرئيسه بحكم اما بالادانه او البراءه. وبعد اصدار الحكم يكون من حق النائب العام او المواطن بتقديم الشكوى لدى الاستئناف او التمييز..واذا كان الادعاء العام يرى ان الادله غير كافيه للادانه يجب غلق التحقيق دون مشاركة المحكمة .ولكن الذي رفع الدعوى مثل المتضرر المضروب او المسروق يمكن ان يعترض على قرار
1
النائب العام خلال فترة يحددها القانون فاذا النائب العام لم يستجب الى هذاالطلب يكون للمتضرر الحق برفع الشكوى الى النائب العام في الولايه العليا .وهنا يقرر النائب العام ان غلق التحقيق أي يصدر قرار ويرسله خطيا الى المتضرر ولكن عليه ان يلفت نظر المتضرر ان له الحق في رفض الطلب الى المحكمه ..وللمتضرر ان يقوم بذلك خلال اسبوعين..وعندئذ تبت المحكمة المقاطعه العليا في صحة قرار النائب العام هل هو صحيح من عدمه .. وللمحكمة ان تلزم المدعى برفع الدعوى ... وراي النائب العام يجب ان يكون مسببا فالمحاكمة ليست مزاجية وهذا المبدا ايضا يتعلق بقضايا الاحداث .. وهناك امكانيات اخرى للنائب العام حيث يستطيع اغلاقه اذا كانت القضية لا تؤثر على الشعب وبالتالي يجب عدم متابعة التحقيق .. مثلا شخص يسرق قنينة ماء من سوبر ماركت ولديه جرائم سابقة يقرر النائب العام غلق التحقيق ويتم اشراك القاضي مثل هذا الموضوع عندما تبلغ قيمة المال خمسون يورو . والامكانية الثالثة للادعاء العام تكون مداولة خطية في المسائل الصغيرة لا تحتاج الى مداولة وانما تبادل لوائح .. مثلا شخص يسرق مبلغ خمسون يورو ويقترح المدعى العام غلق الدعوى القضية الى المحكمة وتقتنع المحكمة بذلك تصدر المحكمة قرار بذلك والمتضرر يمكن ان يقدم اعتراض عندئذ تكون تشكيلة محكمة .. وفي موضوع محاكمة الاحداث هذه الامكانية الثالثة غير متوفرة لمنع مسالة مفاجئة الحدث بهذا الحكم . والنيابة العامة تخضع لرقابة القضاء والرقابه تكون في وقت التحقيق حيث رقابة القاضي ضعيفه جدا. ولكن اذا كان في نهاية التحقيق ثم غلق الملف فان رقابة القاضي تكون موجوده .. اما في المسائل الصغيره فان رقابة القاضي تكون قليله .. وهذا الامر متعارض مع الدستور كون رقابة القاضي غائبه..ولكن اذا قدم الطعن من مواطن غير متضرر ولا رقابه للمحكمه.
2
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الادعاء العام فى المانيا الاتحاية
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» المحاكم النظامية في المانيا الاتحادية
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» القانون الدولي للاحداث في المانيا الاتحادية
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» المحاكم النظامية في المانيا الاتحادية
» انواع المحاكم في المانيا الاتحادية
» القانون الدولي للاحداث في المانيا الاتحادية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري