بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
الاختصاص القضائي
صفحة 1 من اصل 1
الاختصاص القضائي
الاختصاص القضائي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى ومقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
الاختصاص الوظيفي او الولائي
نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4)
• الايجار للفلسطيني المقيم بالعراق قبل عام 1948 يخضع لاحكام القانون المدني في دعاوي التخليه اما المقيم بعد عام 1948 فيخضع لاحكام قانون ايجار العقار
• اختصاص تميزي القاضي حسن حسين جواد الحميري
• اقام المدعي دعواه امام محكمة البداءه يطلب اعادة الدار التي تم تخليتها بموجب قرار حكم وذلك لان المؤجر لم يسكن المأجور رغم مرور 4 اشهر على اخلاء الدار ردت المحكمة البداءه الدعوى فمميز القرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه التي قضت وجد انه من القرارات التي طعن فيها تميزا لدى محكمة التمييز وليش من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه قرر احالة الطعن التميزي مع الاضباره الى محكمة التمييز لنضرها حسب الاختصاص .
• قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000 القاضي حسن حسين جواد الحميري
• غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم
•
•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
2.المصدر السابق ص 84
3.ضياء شيت خطاب ص 166
4.ضياء شيت خطاب ص166
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى ومقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
الاختصاص الوظيفي او الولائي
نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4)
• الايجار للفلسطيني المقيم بالعراق قبل عام 1948 يخضع لاحكام القانون المدني في دعاوي التخليه اما المقيم بعد عام 1948 فيخضع لاحكام قانون ايجار العقار
• اختصاص تميزي القاضي حسن حسين جواد الحميري
• اقام المدعي دعواه امام محكمة البداءه يطلب اعادة الدار التي تم تخليتها بموجب قرار حكم وذلك لان المؤجر لم يسكن المأجور رغم مرور 4 اشهر على اخلاء الدار ردت المحكمة البداءه الدعوى فمميز القرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه التي قضت وجد انه من القرارات التي طعن فيها تميزا لدى محكمة التمييز وليش من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه قرر احالة الطعن التميزي مع الاضباره الى محكمة التمييز لنضرها حسب الاختصاص .
• قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000 القاضي حسن حسين جواد الحميري
• غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم
•
•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
2.المصدر السابق ص 84
3.ضياء شيت خطاب ص 166
4.ضياء شيت خطاب ص166
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» الاختصاص القضائي
» الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
» التفسير القضائي
» الاختصاص النوعي
» الاختصاص النوعي
» الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
» التفسير القضائي
» الاختصاص النوعي
» الاختصاص النوعي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري