بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
العنف المنزلي واسبابه
صفحة 1 من اصل 1
العنف المنزلي واسبابه
العنف المنزلي
ص1 الشيخ حسن حسين جواد الحميري
العنف بصورة عامة هو ظاهرة اجتماعية موجودة في كافة المجتمعات وقد يكون نتيجة اندفاع غريزي للدفاع عن الذات نتيجة مواجهة خطر خارجي وذلك باستخدام القوة المناسبة لدرء هذا الخطر وفيما يتعلق به فنلاحظ ان اول عنف قد حصل وكما ورد في الكتب السماويه واشاراليه القران الكريم عندما قتل ولدي ادم احدهما الاخر من اجل الاستئثار بمنفعة لم تكن في الاصل حددت له والعنف المنزلي يتخذ اشكالا مختلفه مثل عقوق الوالدين وعدم رعايتهم كذلك عدم رعاية الاولاد وعدم رعاية العائله المبالغه في تاديب الزوجه والاطفال والجرح ولإيذاء والقتل والحرق واتلاف الاموال واغتصاب حقوق الاخرين الذين يعيشون في الاسره ذاتها كذلك يعتبر الطلاق من الطرق التي ينطوي تحتها غيظ وبغض وانسجام ورغبه في عدم التفاهم بحيث يؤدي بسالك هذا الطريق الى هدم كيان الاسره وما يتبع ذلك من تشرد للاطفال وضياع لمستقبل الزوجين وتفكك للاواصر الاجتماعيه والدخول في دوامه من العنف التي لاتنتهي وقد بين احد علماء الاجتماع ان السبب في المشاكل الاجتماعيه ليس في الابناء ولكن هي موجوده لدى الاباء بقوله (ليس لدينا ابناء مشكلون ولكن لدينا اباء مشكلون) ومن اسباب العنف المنزلي هو ماجبل عليه البعض من غلظه في الطبع وقد لاحظنا من خلال الدراسات القانونيه والاجتماعية ان هناك مجرمون يدعون ب(ا لسايكوباث)وهذا النوع من المجرمين يتلذذ بمشاهدة اراقة الدماء ولاتعلو وجهه حمرة الخجل وهو يرتكب افعاله الجرمية وبالضد ومقابل هذا هناك اناس طيبون يعشقون الحياة الاجتماعيه ويسعون لبناء الحضارة الانسانيه وتطويرها وزيادة مباهج الحياة فيها بما يبتدعونه من مخترعات واكتشافات وافكار تسهل على اخيهم الانسان الاستمتاع بهذه الحياة دون عناء وما بين هذين النوعين من الشخصيةالبدائيةو الحضارية تتدرج الشخصيات نحو الرقي والتمدن واخرى تتدنى نحو البدائيه والتخلف وعدم مطابقة الاستعدادات التي يتميز بها الجنس البشرى عن باقي المخلوقات كذلك فان ارادةالتسلط وسيادة مفهوم تسيد الذكر الناشئه عن المفاهيم القبليه القديمه الغابره والتي لازالت تجد لها حضورا تاريخيا في ممارساتنا الاجتماعيه حيث لازال العرف الاجتماعي يفرض على الذكر ان يكون متسيدا ضمن عائلته وليس قائدا موجها واذا لم يتمكن من بسط نفوذه على عائلته فان ذلك يعتبر عيبا في تكوينه الشخصي ان لم يكن صاحب كلمه لا تنكسر ولا تقهر وتعميم هذا الراي وتخصيص الرجال به جعل الامر يخرج الوضوح بالشخصيه والعلاقه الاجتماعيه من الدائرة التي يجب ان تكون فعاله فيها وهي انفاذ الكلمه بالحق انتصارا له الى دائرة العلاقات الاسريه التي يجب ان تكون دافئه ومرنه فكلمة المتسيد في العائله حسب العرف الاجتماعي القبلي يجب ان تاخذ مداها عند التطبيق في الواقع الاسري حتى لو كان هذا الراي خطا بل احيانا تتخذ مثل هذه المواقف من باب الصرار على الاثمومما يساعد على هذا الامر وجود الثقافه الاجتماعيه التي تسمح بل وتشجع لظهور شخصيات دكتاتوريه مسيطره وتمجيدها وتعضيمها وافترض وجود العبقريه لديها وانها افضل صفاتا من غيرها وهذا يؤدي بالتالي الى عدم التساوي بين الافراد في المراكز الاجتماعيه سواء كان الامر داخل الاسره او على مستوى النطاق الاجتماعي العام وهذا يؤدي الى احاطة الشخص بهاله من التقديس مدعومه بالتقاليد الاجتماعيه التي غالبا ما تقدمها هديه الى اكبر افراد العائله سنا او الاقوى شخصية فيها فيكون عدم اطاعة اوامره من الجرائم التي لا تغتفروالتي تستوجب الاقصاء والابعاد والتهميش والاحتقاروالاستهجان وهذا ما يؤدي الى عدم المساواه بين افراد الاسره الواحده ذكورا واناثا داخل الاسره وغالبا ماتكون الاناث من اكثر المتضررين من ذلك كون الذكر هو الاقوى للصفات التي وهبته الطبيعه اياها كما ان هناك ميل الفطري لبعض الافراد في التسلط على الخرين ونفاذ ارائه عليهم كما ان هناك الكثير من العوائل التي لديها رغبه جامحه في ظهور شخصيه ذكوريه قويه فيها لحمايتها ولاظفاء طابع الهيئه عليها وحالة عدم تقبل الاخر والنضر اليه بمستوى ادنى وعدم استطاعة هظم مبادئ الدين الاسلامي والوقوف عند حفظ الايات الكريمه والاحاديث الشريفه دون تطبيق فعلي لها وضعف الجانب الاقتصادي لدى المراه والطفل وكذلك المعاقين في الاسره وتبعيتهم الاقتصاديه وضعف قواهم الجسديه وعدم توافق الميول والرغبات والاتجاهات وحصول تصادم فيما بينهما مما يؤدي الى الشحناء والبغضاء وبالتالي العنف كذلك عدم مراعاة الحقوق التي امر بها الله سبحانة وتعالى من احترام الكبير والعطف على الصغيرحيث نلاحظ ان اكثر هذه الاعتداءات تقع على الجانب الاضعف او الاقل قوة اذ يقع من الزوج على زوجته اومن الاخ الاكبر على من هو اصغر منه سنا ومحاولة الاستحواذ على اكبر قدر من المنافع والاستفراد بها دون بقية الاخرين في المنزل وعدم توفر انشطة للترفية والسفرات والندوات الثقافيه والالعاب الرياضية او مايشغل الانسان عن ممارسة العنف واشتراك اكثر من شخص في استخدام حاجات معينة ممايؤدي الى اختلافهما حول كيفية التصرف بها ونشوز الزوجة على زوجها أي طغيانها عليه و قلة المورد المالي لصاحب العائلة او الزوج بصورة لا تمكنه من اشباع رغبات باقي افراد عائلته من زوجة واولاد ماينعكس سلبا على شخصية باقي افراد العائله فيجعل سلوكهم متنافر وطباعهم غير هادئه وعقوق بعض الابناء وعدم اطاعتهم لاوامر ورغبات اولياء امورهم و محاولة بعض الساكنين في المنزل انكار القيام ببعض الافعال السيئة داخل الدار والقاء كل واحد من ساكنيها تهمة القيام بها على الاخر وعدم اعتراف الفاعل على فعله مما يسبب التشاجروحب التملك والاهتمام بين الاطفال المتقاربين بالسن حيث يرى الاكبر عمرا ان شقيقه الصغير قداصبح مشاركا له العابه ومحبة الاهل له وقد عالجت القوانين القديمه هذا الامراذ عمد الملك العظيم حمورابي (1728-1686 ق.م )الى اشاعة العدل بين مواطنيه محاولا تنظيم الحياة بكافة اوجهها السائدة انذاك ومنها الاسره التي تعتبر المرأة احد اهم دعاماتها وقد منحها عدد
ص2
لا يستهان به من الحقوق والتي في بعض منها مازالت الكثير من الشرائع تؤخذ بها بدرجات متفاوته ..ومحاولا التخفيف من وطااة الظروف التي قديحيط بها الرجل المراة او تجد الاخيره نفسها محاطه بها بدون سابق انذار ومن عدل ورحمة هذا التشريع انه حاول ضمان عيش المطلقه بعد طلاقها من خلال عدة اجراءات منها ان يعطي لها مبلغا من المال يعادل مهرها و اذا لم يحدد لها مهر فيتحدد هذا المبلغ في ضوء المكانة الاجتماعية للزوج .اما اذا كانت المطلقه انجبت له اولادا فعلى الزوج ان يتنازل لها عن نصف ثروته ومنع الزوج من طلاق زوجته المريضه بل اوجب عليه ان ينفق عليها ما دامت على قيد الحياة المادة (148)وكان من العرف الاجتماعي في ذلك العهد ان يوصي الزوج لزوجته ببعض من امواله فإذا لم تحصل الوصية فلها حظ في التركه .. وللارمله الحق في ان تسترد بموجب هذه الشريعه الموال التي تمتلكها بواسطة عائلتها ولها ان تبقى ساكنة في دار زوجها المتوفي الذين ليس لهم اخراجها من الدار التي كانت تسكنها م (172).. اما اذا كانت امه وانجيت لسيدها فتصبح هي واولادها احرارا بع وفاة زوجها رغم ان شريعة حمورابي قد عرفت نظام الرق وسمحت للسيد التصرف بعبيده لانها وضعت الشرط المذكور اعلاه لصالح الامّه المنجبه واضفت عليها صفة الحريه وحرمت بيعيها بعد وفاة الزوج .. وليس هذا فحسب فقد وضعت هذه الشريعة شروطا لتعدد الزوجات ومن هذه الشروط خروج الزوجة دون اذن زوجها ولا يمكن للزوج استعمال هذا الحق الاخير الابعد استحصال موافقة القضاء.. والشرط الثاني للحصول على الاذن للزواج من ثانيه ان تكون عاقرا ولكن ان سلمت جاريتها الى زوجها وانجبت منه فلا يحق له الزواج ..والشرط الثالث الذي يبيح الزواج من ثانيه هو مرض الزوجة وابتلاؤها بمرض لا شفاء منه كما تضمنت شريعة حمورابي عدد من الاحكام التي تهدف الى حماية الابناء وتحقيق المساواة بينهم من ذلك مثلا تقيد سلطة الاب من حرمان احد اولاده من تركته على سبيل العقوبه باشتراط ان يكون ذلك لخطأ حسبما يرتكبه الابن للمرة الثانية فان لم يكن الخطأ جسيمااو كان جسيما يحدث للمرة الاولى ولم يجز للاب ان يحرم ابنه من الميراث وهو ما نصت عليه المادة 166 بخصوص مهور الابناء فقد كان على الاباء ان يدفعوا المهور لزواج ابنائهم وقد يحدث ان يزوج الاب بعض اولاده اثناء حياته ويموت وله ابن صغير لم يدفع من اجله مهره وقد رأى المشرع ان اقتسام التركة على قدم المساواة من شأنه ان يلحق غبنا بالابن الصغير الذي سيضطر الى دفع المهر اللازم لزواجه من نصيبه في تركته بينما يكون اخوته قد حصلوا على
مهورهم بالاضافه الى نصيبهم في التركة ولكي يحول المشرع دون هذا الغبن قضى بأن يحتسب من التركه قبل اقسامها القدر اللازم دفعه على سبيل المهر من اجل الابن الصغير كذلك كان من الشائع في بلاد ما بين النهرين ان يهب ابنته بمناسبة زواجها بعض ماله وما تحصل عليه البنت من ابيها فعلى هذا النحو يعد بمثابة تعجيل لها بنصيبها في التركه وقد يحدث ان يموت الاب قبل ان يزوج ابنته وبالتالي قبل ان يقرر لها بائنة وقد واجه المشرع هذه الحالة فقضى بان على اخوتها ان يقرروا هذه البائنة لها وان يزوجها ولم يقتصر المشرع على الزام الاخوة على تقرير البائنة لاختهم بل اشترط ان تكون متناسبة مع مقدار التركة وتعتبر شريعة حمورابي من اكثر الشرائع نضوجا ورقيا اذ تصدت للجرائم الماسه بحياة الانسان وجسمه اذ نصت الماده (153)منها (اذا تسببت زوجة رجل في موت زوجها من اجل رجل ثاني فعليهم ان يقتلوا هذه المراه) كذلك عالجت المواد 209و 211و213الضرب الؤدي الى الاجهاض وقد تعرضنا لما ورد في شريعة حمورابي لنقف على بعض الاسباب التي تؤدي الى العنف الاجتماعي وبالاخص منه المنزلي وكيف عالجت هذه الشريعه هذه الاسباب ووضعت لها الحلول المناسبه وفق تلك الظروف التاريخيه زمنيا ومكانيا وقد عاقب الرومان بالاعدام على قتل احد الاصول او الاقرباء وكانت جريمة القتل بالسم اشد خطوره لديهم من القتل بالسيف ومن الوقائع المشهوره في التاريخ هو قتل نيرون لاخاه باعطاءه السم عن طريق الشرب اما بالنسبه لقتل الطفل حديث الولاده فللاب سلطه واسعه على افراد عائلته فاذا لم يتقبله فان ذلك يعني الحكم بالموت على المولود الجديد واذا تقبله فله ان يبيعه كعبد ولم يساوي القنون الروماني في العقوبه بين الرجل والمراه عند قتل الطفل حيث ان ذلك مباح للرجل الاب اما الام او أي شخص في العائله اذا قام بهذا الفعل فان عقوبتهم القتل او النفي وبعد تطور الحياة الاجتماعيه اصبح قتل الطفل في القانون الرواني معاقبا عليه ولكن العقوبه تختلف حسب شخصية القا تل اما عند اليونان فلم تكون هناك عقوبه على قتل الاصول ولكن الاعراف الاجتماعيه تحتقر من يريد القيام بهذا الفعل عن سلوكه وفي الديانه الموسويه عاقبت من يعتدي ضربا على ابيه او امه بالقتل كما اعطت للولي سلطانا في قتل القا تل وورد في الاصحاح الرابع والعشرين العدد 16 بانه لايعاقب الاولاد بالموت بدل من ابائهم ولايعاقب بالموت الا من ارتكب خطا شخصيا والفقه المسيحي يتجه نحو عقاب القاتل بالقتل عندما يشكل خطرا على المجتمع اما في الشريعة الاسلاميه فقد جعلت من عقوبة القتل العمد القصاص الا اذا لم يطالب وليه بالقتل من القاتل او كان المقتول من فروع القاتل أعمالا للحديث الشريف (لا يقتل والد لولده)قال تعالى في محكم كتابه الحكيم في الاية (32)من سورة المائدة ""من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا "" وورد في الاية (33) من سورة الاسراء ""ولا تقتلو النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا "كما جاء في الاية (93) من سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ‘‘ وقال تعالى في
ص3
الاية (29) من سورة النساء ‘‘يا ايها الذين امنو لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ‘‘وقال رسول الله (ص) ‘‘اعتى الناس من قتل غير قاتله او ضرب غير ضاربه‘‘ وقال الامام الصادق (ع) ‘‘اوحى الله تعالى الى موسى بن عمران ‘‘ان ياموسى قل للملا من بني اسرائيل اياكم وقتل النفس الحرام بغير الحق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مات الف قتلة مثل قتله صاحبه "وقال رسول الله (ص) من خطبته في حجة الوداع "ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقونه فيسالكم عن اعمالكم" كما قال (ص) "من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله "كما قال (ص) " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول لله الا باحدى ثلاث :رجل زنا بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها كما قال (ص) "لا يحل دم الا في ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الايمان " ما قال (ص) ما من مسلمين التقيا باسيافهما الا كان القاتل والمقتول في النار" وقال الامام الصادق (ع) " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم " وقال الامام الكاظم (ع) لما ساله اسحق بن عمار عن طرح الحمل بشرب الدواء مخافة الحبل :لا فقلت انما هو نطفة قال ان اول ما يخلق نطفة " وكان الامام علي (ع) اذ اخذ اسيرا من اهل الشام في واقعة صفين خلى سبيله الا ان يكون قد قتل من اصحابه فيقتله به فاذا خلى سبيله فن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله " وقال تعالى في الاية(11)من سورة النور ((ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذ ي تولى كبره منهم له عذاب عظيم )) كما قال تعالى في الاية 4 من سورة النور((واللذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون )) وقال الامام الرضا (ع) "حرم الله قذف المحصنات لما فيه من افساد الانساب ونفي الولد وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من المساوئ والعلل التي تؤدي الى فساد الخلق " وقال الامام الصادق (ع) "القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا الا بعد التوبة او يكذ ب نفسه "ونلا حظ ان الشريعة الاسلامية تعاقب على الافعال التي اوردنا عنها الايا ت والاحاديث لانها تؤدي الى عدم استقرار المجتمع وامتداد السنة لهب الغضب الى داخل الاسر والعوائل فتحرقها او تؤذيها بما تؤدي اليه من عداوه وبغضاء بين افراد العائله الواحده والتشهير هو حاله من حالات التحبيذ لمثل هذه الامور المنكره وان لم يقصد هذا الامر اذ انه يكون بمثابة الاعلان والاظهار امام الملا لمثل هذه الامور وعرضها فتكون كوسيله لتقبل القيام بها وتهياة النفوس للتعامل معها ومن هذا جاء انكارها شرعا .وفي حديث عن الامام الصادق(نزل القران باياك اعني واسمعي ياجاره) وقال الرسول الكريم ص(ادرأو الحدود بالشبهات وقد ساوت الشريعه الاسلاميه بين الرجل والمراه اذ قال تعالى في الايه (35)من سورة الحزاب (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقا نتين والقا نتات والصادقين والصادقات والصا برين والصا برات والخا شعين والخا شعات والمتصدقين والمتصدقات والصا ئمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرن الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما) فالرجل والمراه كلاهما من نوع واحد هو الانسان وقال تعالى في الايه (34)من سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم )فمبدأ القوامه يقوم على قيادة العائله بحكمه ومن ضمن ذلك النفاق عليها ضمن القدره والاستطاعه ولا يعني الاساءه اليها بدون مسوغ ولا يعني عدم استقلال المراه في ما تملكه او استقلالها في حقوقها الفرديه او الاجتماعيه وانما يعني ان تطاوعه وتطيعه ما دام منفقا عليها وان لاتخونه في شئ) اما في القانون الفرنسي في العصر الحديث فقد عاقب على جريمة قتل الأصول بالاعدام اما قتل الفروع من قبل الاب فيكون مرتكبا جريمة قتل بسيط اما جريمة قتل الطفل حديث الولادة فبموجب القانون الصادر سنة 1954اصبحت جنايه بعد ان كانت حنحا ويلاحظ ان بعض التشريعات الاوربيه قد اباحت الخيانه الزوجيه كما هو الحال في انكلترا وفرنسا بل ان المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي عام 1964قد اضفى الطابع الشخصي والاجتماعي على الخيانه الزوجيه واوصى بالغاء الاحكام التي تعاقب عليها ومثل هذه الشرائع هي اقرب الى شريعة الغاب في تنضيمها للعلاقه بين الرجل والمراه اما التشريع العراقي المعاصر فان قانون رعاية الاحاث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وفي الماده 47/اولافقد نصت (لا تقام الدعوه الجزائيه على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمه قد اتم التاسعه من عمره) اما قانون العقوبات رقم111لسنه 1969 فقد وضع عقوبات لبعض انواع العنف المنزلي في الفصل الخامس من الباب الثامن من الباب الثاني الخاص بالجرائم المتعلقه بالبنوه ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة الخطر وهجر العائلة حيث نصت المادة (381) منه "يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية علية او اخفاءه او ابدال باخر او نسبه زورا الى غير والدته "اما المادة اما المادة 382 فقد نصت "1_يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه من من له الحق في طلبه بناءا على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين 2_يعاقب بالعقوبة ذاتها أي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة واكراه "كما نصت المادة 383 منه على ما يلي "1_يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء
ص4
كان بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية 2- تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجني عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي لعاهة او الى موت –بحسب الاحوال –ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها "وعالجت المادة 384 منه حالة عدم تسديد النفقة اذ نصت "من صدر عليه حكم قضائي واجب واجب النفاذ باداء نفقة الزوجة او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانةاو رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ ويعاقب بالحبس مدة سنة وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان او الادعاء العام وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الدعوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدرور حكم الدعوى اوقف تنفيذ العقوبة " وما يجب ذكره ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 في 22/11/1992 قد الغي وزيد مبلغ الغرامة باضعاف مضاعفة وقد نصت الماده (406/1/د) من قانون العقوبات العراقي النافذ يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التاليه (اذا كان المقتول من اصول القاتل)ونصت الماده (410) من القانون ذاته (من اعتدى عمدا على اخلر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء ماده ضاره او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمسة عشر سنه وتكون العقوبه السجن مده لا تزيد عن عشرين سنه اذا ارتكبت الجريمه مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني …الخ) وهناك المادة (407) من القانون ذاته النافذ حاليا والتي تعالج حالة شبيهة بحالة وءد البنات التي كان معمولا بها في الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام اذ نصت"" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء العار اذا كانت قد حملت به سفاحا ""وسبب قلة العقوبة في هذه المادة هو اضفاء المشرع عذرا قانونيا على هذا الفعل رغم ان القتل ارتكب عمدا ولا علاقة للمجني عليه بالمر وكونه نتيجة العلاقة غيرالمشروعة لامه باب غير شرعي فما الذي يميز نفس وكيان المجني عليه في هذه الجريمة واحقيته في الحياة عن نفس كان سببا في وجوده وكثيرا ماتتعرض المراه للاجهاض بسبب تعرضها للعنف المنزلي او تحت وطاة الظروف وقد عاقبت على هذا الفعل المواد (417و418و419) كما نصت المادة 385 منه على ما يلي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احدى محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها .ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجني عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجني عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها . ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ أية اجراءت الا بناء على شكوى او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها "وفي الفصل الرابع من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ذاته في الماده (377)على مايلي (1.تعاقب بالحبس الزوجه الزانيه ومن زنى بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجيه مالم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها 2.ويعقب بالعقوبه ذاتها الزوج اذا زنى في منزل الزوجيه)وقد نصت الماده( 378)منه على مايلي (1.لا يجوز تحريك دعوة الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذذ أي من اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخرولا تقبل الشكوى الا في الاحوال التاليه أ.اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصلفيه علم الشاكي بالجريمه ب.اذا رضي الشاكي باستئناف الحياه الزوجية على الرغم من اتصال علمه بالجريمه ج.اذا ثبت ان الزنا تم برضا الشاكي 2.يقصد بالزوج في حكم هذه المادة منتتوافر فيه هذه الصفه وقت وقوع الجريمه ولو زالت عنه بعد ذلك .ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربة اشعر بعد طلاقها) كما نصت الماده (379)(1.تنقضي دعوة الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعوده الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانيه تنازلا منه عن محاكمه من زنا بها 2.وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه .واذا توفى الشاكي يكون كل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم)كما نصت الماده (380) على ما يلي (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس) كما نصت الماده (409) من القانون ذاته (يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهه مستديمه .ولا يجوز حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الضروف المشدده)وتعتبر هذه الماده وكذلك الماده(377/2)والماده(41/1)من اهم المظاهر التي تدل على اختلاف المركزالقانوني بين الرجل والمراه وعدم المساواة بينهما الذي يجد له اساسا تاريخيا قديما في المجتمعات البدائيه عندما كانت المراه تمثل مالا من اموال الرجل القابض على السلطه والذي بامكانه تشريع مايشاء من القوانين التي تصب في مصلحته ومن ذلك اضعاف المركز القانوني للمراه من
ص5
خلال سنه لقواعد اكتسبت قدسيه بمرورالزمن لم يعد بامكان المراه في ظل تلك الظروف من مقومتها خاصة وانها قد اصبحت من الناحيه الاقتصاديه تابعه للرجل وعليه بموجب هذه الماده يوجد عذر قانوني يؤدي الى تطبيق عقوبة الحبس دون تطبيق عقوبة القتل او الضرب المضي الموت او الايذاء الذي يؤدي الى عاهه مستديمه والاعذار على نوعين فهي اما عامه قد وردت في القسم العاممن قانون العقوبات كالاستفزاز الخطير والباعث الشريف او اعذار قانونيه خاصه كا لحاله التي نتكلم عنها التي خفضت العقوبه الى الحبس في حالة قتل الزوجه او احدى المحارم والرجل الشريك ويرى البعض ان هذه الماده تعتبر تجسيدا قويا لاهدار مبادئ العداله وعدم المساواه فهل ان الزوجه اوالمحرم لاتثور لهل ثائره وهي تشاهد شقيقها في احضان رجل اخر وفي حاله مريبه ويرى البعض الاخر ان هذا العذر قد اعطي للرجل لانه تحت الوطاة الشديده للعادات الاجتماعيه وان كانت غير منسجمه مع الواقع الشرعي والحقيقه ان الشريعه الاسلاميه اكثر تقدما من القوانين الحاليه فقد اوجدت طريق اللعان للذين يرمون ازواجهم ولم يكن لديهم شهود والغت عنهم عقوبة الجلد اذ قال تعالى في سورة النور(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين .والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين)وهذا الامر لا ينطبق على الاجنبيه ويترتب على قاذفها حد القذف ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِواللعان يدرأ الزنا لكونه يورد الشبهه في وقوعه لعدم استطاعة اثباته اما قتل المراه غسلا للعارفيعتبر عذرا مخففا استنادا للماده( 128) من قانون العقوبات العراقي والباعث الشريف هو الباعث الذي يحمل نبلا وسموا وقيم اجتماعيه راقيه متاصله في الفكر الجمعي للمجتمع وعليه لا بد من الرجوع الى احكام الشريعه الاسلاميه والابتعاد عن الافكار العشائريه والقبليه . ومصطلح الزنا مقتيس من الشريعه الاسلاميه الا ان معناه وكيفية تطبيق العقوبه عند ارتكابه يختلف بينها وبين القوانين العربيه والاجنبيه والخيانه الزوجيه هي اوسع نطاقل من مفهوم الزنا فبقاء الزوجه لمدة عدة ايام مع شخص اخر غير محرم يعتبر خيانه زوجيه وكان قانون العقوبات المغربي في الماده (491) منه اكثر دقه عندما عبر عن الزنا بالخيانه الزوجيه ومن الملاحظ ان كل علاقه جنسيه خارج اطار الزواج وحسب ما استقرت علييه العادات الاجتماعيه في المجتمعات العربيه والاسلاميه لا يمكن قبولها سواء كانت صادره من رجل او امراه ويلاحظ على تشريعاتنا العربيه انها تتساهل مع الرجل عند ارتكابه الخيانه الزوجيه وتتشدد مع المراه ومن هذه التشريعات القانون العراقي وهذا الامر يتعارض مع الشريعه الاسلاميه والتي فرضت عقوبه موحده لكل شخص يرتكب هذه الجريمه ذكرا كان او انثى وفرقت في العقوبه بين المحصن وغير المحصن كذلك ان هذا التساهل من قبل المشرع الوضعي يتعارض مع المبدء القائل في كون الجميع سواسيه امام القانون وكذلك يتجافى ويتنافى مع مبادئ العدل والانصاف والاخلاق وقد انفرد عن هذه القوانين القانون القطري في المادتان (211و212منه) اذ ساوى في عقوبه الزنا بين الرجل والمراه وسواء كانوا متزوجين او غير متزوجين ويلاحظ من الماده (377/2) من قانون العقوبات العراقي النافذ والماد(277)من قانون العقوبات المصري لم تعاقب الرجل اذا ارتكب الخيانه الزوجيه الا اذا حصل ذلك في منزل الزوجيه ولكنهما عاقبا المراه في أي مكان ارتكبت هذه الجريمه بل ان قانون العقوبات البغدادي قد اعتبر هذه الافعال من جرائم العاده التي لا بد من تكرارها وهناك من القوانين كالتونسي والسوداني يعاقب الرجل على هذا الفعل اذا ارتكبه مع متزوجه اما الامراه فتعاقب سواء ارتكبت هذه الجريمه مع متزوج او غير متزوج (م433)من قانونالعقوبات السوداني(و236 تونسي ) وعليه فلا عقوبه على الرجل ان ارتكب جريمة الخيانه الزوجيه مع غيرمتزوحه والحقيقه ان القانون القطري هو اقرب القوانين الوضعي هعمن حيث المساواه في العقوبه الى الشريعه الاسلاميه اذ وصف هذه الجرائم بالزنا سواء كانت بين كتزوجين او غير متزوجين وان كانت متصفه بالرضا وهو مثال يجب ان تحتذي به باقي القوانين العربيه والزنا في مفهوم احكام الشريعه الاسلاميه هو قيام الذكربوطئ الانثى وطئا محرما متعمدا ويتحقق بادخال الحشفه وليس شرطا فيه اكمال الشهوه وعليه فان الشريه الاسلاميه قد ساوت بين الرجل والمراه في تجريم فعل الزنا وكذلك في العقوبه المحدده وقد جاء في الايه (2)من سورة النور (الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحدمنهما مائة جلده)اما فيما يتعلق في تاديب الزوج لزوجته فقد نصت على ذلك الفقره (1)من الماده(41)من قانونالعقوبات العراقب رقم (111)لسنة(1969)باعتباره سببا للاباحه وكونه صوره من صور استعمال الحق نصت الماده المذكوره (لا جريمه اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر يمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق 1.تاديب الزوج زوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا)وعليه يجب التقييد بالحدود الشرعيه والقانونيه والعرفيه للحق وان يكون هناك حسن نيه من استخدامه فاذا كان القصد من ذلك الانتقام وقع الفاعل تحت طائلة المسائله وهنك من يرى ان هناك ماخذا على نص هذه الفقره اذ ساوى بين الزوجه التي قد تكون على ثقافه عاليه وعقل راجح مع الاولاد القصر وما يتعلق بتاديب الزوجه فان ذلك مستمد من الايه الكريمه(34 من سورة النساء) (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)وعليه فان الزوج وهو يستخدم هذا الحق يجب ان تكون لديه الخشيه الحقيقيه من نشوز زوجته وان يعظها وحيث لا تنفع العظه يهجرها في المضجع وحيث لا ينفع ذلك فيقوم بتاديبها ضربا رقيقا حيث لا يترك اثرا والغايه من ذلك هو اصلاحها وهذا الحق هو ضروره اوجبها تدبيرالرجل لشؤون الاسره وخلاصة الامر ان العنف المنزلي هو تصارع رغبات وافكار وقيم اجتماعيه بدائيه موغله في القدم تحمل موروثات البداوه التي هي وكما عبر عنها احد الفلاسفه بانها
ص6
حضاره متوقفه وغير ناميه وبين واقع متمدن ومتحرك ويحمل في ثناياه طابع شرعي وقانوني وحضاري متطور يهدف الى بناء مجتمع متجانس ومتناغم ومتوائم ومتوافق ولا مظلوميه فيه مستعد لتقبل الاخر كما هو والتعامل معه بدون انانيه او اثره ووفق ضوابط العقد والشرع والعدل ولا بد من القول ان القوانين ليس من الواجب ان تكون متوافقه ومنسجمه مع الواقع بل يجب ان تكون الوسيله الفعاله في الاخذ بيد الجماعه نحو الافضل والاكثر عدلا وانصافا وان تجد الاحلول الملائمه للمشاكل الاجتماعيه المطروحه وعليه فلابد من اعادة النظر في نظام الملكيه والسماح لكل شريك بان يتملك سهامه ملكا خالصا لا شائعا انسجاما مع احكام الشريعه الاسلاميه وذلك للتقليل من المشاكل والدعاوى بين افراد الاسره الواحده عند وفاة مورثهم حيث نلاحظ تزاحمهم في اروقة المحاكم كل يطالب الاخر باجر المثل وبمنع المعارضه ورفع التجاوز والتمليك وازالة الشيوع كما يجب على الازواج ان يتحلوا بالصبر والاناة وعلى عوائلهم التهوين من مشاكلهم وان يكونوا عونا لهم لا عليهم وان لاتاخذهم عاطفة الابوه او القرابه في ان يقولوا للمخطا انك مخطا وان يعاد النظر في امرتنظيم مكاتب البحث الاجتماعي في علاقته مع محاكم الاحوال الشخصيه والازواج والاولاد وان لا تكون مكاتب روتينيه كذلك يجب اعادة النظر في نظام التحكيم المعمول به في دعاوى التفريق وان لا يكون المحكمين من اسرة الزوجين لكي ياتي التحكيم محايدا ولكي يبذل البمحكم جهده لاصلاح ذت البين دون احكام مسبقه وان تسعى الدوله الى رفق المستوى الاقتصادي لابناء الشعب وتحقيق الامن والاستقرار بما يحقق الرفاهيه العامه وان تسعى منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى اشاعة افكار العدل والمساواه والانصاف والتطبيق السليم لاحكام الشريعه الاسلاميه والتقيد بها والعمل بما اغلق منها وخاصة يما يتعلق باحكام الزواج وللتقليل من حالات العنت والانحراف لدى الشباب والارامل والمطلقين والمطلقات بما يؤدي الى شد المجتمع بعضه الى بعض بوشائج شرعيه وقانونيه متينه وتوفير وسائل العنايه والرعايه لفاقدي اسرهم وكبار السن والعمل على تهيأة البيوت الجاهزه للراغبين بالزواج من الشباب ودعمهم مادياومعنويا وتهياة المنتديات الرياضيه ورياض الاطفال وتوفير فرص العمل للقادرين عليه ولا يفوتنا ان نذكر في هذا المجال ان نظام التعيين المركزي هو من الوسائل الفعاله في القضاء على الفساد الاداري التي تسعى الدوله الى القضاء عليه كذلك الغاء المكاتب التي تقوم باجراء الطلاق خارج المحكمه وحصر ذلك باجهزة القضاء اذ غالبا مايحضر الزوجين امام المطلق الديني وهما في حالة انفعال اني وشديد والتاكيد على ثقافة التسامح وقبول الاخر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضـــي حسن حسين جواد الحميري
ص1 الشيخ حسن حسين جواد الحميري
العنف بصورة عامة هو ظاهرة اجتماعية موجودة في كافة المجتمعات وقد يكون نتيجة اندفاع غريزي للدفاع عن الذات نتيجة مواجهة خطر خارجي وذلك باستخدام القوة المناسبة لدرء هذا الخطر وفيما يتعلق به فنلاحظ ان اول عنف قد حصل وكما ورد في الكتب السماويه واشاراليه القران الكريم عندما قتل ولدي ادم احدهما الاخر من اجل الاستئثار بمنفعة لم تكن في الاصل حددت له والعنف المنزلي يتخذ اشكالا مختلفه مثل عقوق الوالدين وعدم رعايتهم كذلك عدم رعاية الاولاد وعدم رعاية العائله المبالغه في تاديب الزوجه والاطفال والجرح ولإيذاء والقتل والحرق واتلاف الاموال واغتصاب حقوق الاخرين الذين يعيشون في الاسره ذاتها كذلك يعتبر الطلاق من الطرق التي ينطوي تحتها غيظ وبغض وانسجام ورغبه في عدم التفاهم بحيث يؤدي بسالك هذا الطريق الى هدم كيان الاسره وما يتبع ذلك من تشرد للاطفال وضياع لمستقبل الزوجين وتفكك للاواصر الاجتماعيه والدخول في دوامه من العنف التي لاتنتهي وقد بين احد علماء الاجتماع ان السبب في المشاكل الاجتماعيه ليس في الابناء ولكن هي موجوده لدى الاباء بقوله (ليس لدينا ابناء مشكلون ولكن لدينا اباء مشكلون) ومن اسباب العنف المنزلي هو ماجبل عليه البعض من غلظه في الطبع وقد لاحظنا من خلال الدراسات القانونيه والاجتماعية ان هناك مجرمون يدعون ب(ا لسايكوباث)وهذا النوع من المجرمين يتلذذ بمشاهدة اراقة الدماء ولاتعلو وجهه حمرة الخجل وهو يرتكب افعاله الجرمية وبالضد ومقابل هذا هناك اناس طيبون يعشقون الحياة الاجتماعيه ويسعون لبناء الحضارة الانسانيه وتطويرها وزيادة مباهج الحياة فيها بما يبتدعونه من مخترعات واكتشافات وافكار تسهل على اخيهم الانسان الاستمتاع بهذه الحياة دون عناء وما بين هذين النوعين من الشخصيةالبدائيةو الحضارية تتدرج الشخصيات نحو الرقي والتمدن واخرى تتدنى نحو البدائيه والتخلف وعدم مطابقة الاستعدادات التي يتميز بها الجنس البشرى عن باقي المخلوقات كذلك فان ارادةالتسلط وسيادة مفهوم تسيد الذكر الناشئه عن المفاهيم القبليه القديمه الغابره والتي لازالت تجد لها حضورا تاريخيا في ممارساتنا الاجتماعيه حيث لازال العرف الاجتماعي يفرض على الذكر ان يكون متسيدا ضمن عائلته وليس قائدا موجها واذا لم يتمكن من بسط نفوذه على عائلته فان ذلك يعتبر عيبا في تكوينه الشخصي ان لم يكن صاحب كلمه لا تنكسر ولا تقهر وتعميم هذا الراي وتخصيص الرجال به جعل الامر يخرج الوضوح بالشخصيه والعلاقه الاجتماعيه من الدائرة التي يجب ان تكون فعاله فيها وهي انفاذ الكلمه بالحق انتصارا له الى دائرة العلاقات الاسريه التي يجب ان تكون دافئه ومرنه فكلمة المتسيد في العائله حسب العرف الاجتماعي القبلي يجب ان تاخذ مداها عند التطبيق في الواقع الاسري حتى لو كان هذا الراي خطا بل احيانا تتخذ مثل هذه المواقف من باب الصرار على الاثمومما يساعد على هذا الامر وجود الثقافه الاجتماعيه التي تسمح بل وتشجع لظهور شخصيات دكتاتوريه مسيطره وتمجيدها وتعضيمها وافترض وجود العبقريه لديها وانها افضل صفاتا من غيرها وهذا يؤدي بالتالي الى عدم التساوي بين الافراد في المراكز الاجتماعيه سواء كان الامر داخل الاسره او على مستوى النطاق الاجتماعي العام وهذا يؤدي الى احاطة الشخص بهاله من التقديس مدعومه بالتقاليد الاجتماعيه التي غالبا ما تقدمها هديه الى اكبر افراد العائله سنا او الاقوى شخصية فيها فيكون عدم اطاعة اوامره من الجرائم التي لا تغتفروالتي تستوجب الاقصاء والابعاد والتهميش والاحتقاروالاستهجان وهذا ما يؤدي الى عدم المساواه بين افراد الاسره الواحده ذكورا واناثا داخل الاسره وغالبا ماتكون الاناث من اكثر المتضررين من ذلك كون الذكر هو الاقوى للصفات التي وهبته الطبيعه اياها كما ان هناك ميل الفطري لبعض الافراد في التسلط على الخرين ونفاذ ارائه عليهم كما ان هناك الكثير من العوائل التي لديها رغبه جامحه في ظهور شخصيه ذكوريه قويه فيها لحمايتها ولاظفاء طابع الهيئه عليها وحالة عدم تقبل الاخر والنضر اليه بمستوى ادنى وعدم استطاعة هظم مبادئ الدين الاسلامي والوقوف عند حفظ الايات الكريمه والاحاديث الشريفه دون تطبيق فعلي لها وضعف الجانب الاقتصادي لدى المراه والطفل وكذلك المعاقين في الاسره وتبعيتهم الاقتصاديه وضعف قواهم الجسديه وعدم توافق الميول والرغبات والاتجاهات وحصول تصادم فيما بينهما مما يؤدي الى الشحناء والبغضاء وبالتالي العنف كذلك عدم مراعاة الحقوق التي امر بها الله سبحانة وتعالى من احترام الكبير والعطف على الصغيرحيث نلاحظ ان اكثر هذه الاعتداءات تقع على الجانب الاضعف او الاقل قوة اذ يقع من الزوج على زوجته اومن الاخ الاكبر على من هو اصغر منه سنا ومحاولة الاستحواذ على اكبر قدر من المنافع والاستفراد بها دون بقية الاخرين في المنزل وعدم توفر انشطة للترفية والسفرات والندوات الثقافيه والالعاب الرياضية او مايشغل الانسان عن ممارسة العنف واشتراك اكثر من شخص في استخدام حاجات معينة ممايؤدي الى اختلافهما حول كيفية التصرف بها ونشوز الزوجة على زوجها أي طغيانها عليه و قلة المورد المالي لصاحب العائلة او الزوج بصورة لا تمكنه من اشباع رغبات باقي افراد عائلته من زوجة واولاد ماينعكس سلبا على شخصية باقي افراد العائله فيجعل سلوكهم متنافر وطباعهم غير هادئه وعقوق بعض الابناء وعدم اطاعتهم لاوامر ورغبات اولياء امورهم و محاولة بعض الساكنين في المنزل انكار القيام ببعض الافعال السيئة داخل الدار والقاء كل واحد من ساكنيها تهمة القيام بها على الاخر وعدم اعتراف الفاعل على فعله مما يسبب التشاجروحب التملك والاهتمام بين الاطفال المتقاربين بالسن حيث يرى الاكبر عمرا ان شقيقه الصغير قداصبح مشاركا له العابه ومحبة الاهل له وقد عالجت القوانين القديمه هذا الامراذ عمد الملك العظيم حمورابي (1728-1686 ق.م )الى اشاعة العدل بين مواطنيه محاولا تنظيم الحياة بكافة اوجهها السائدة انذاك ومنها الاسره التي تعتبر المرأة احد اهم دعاماتها وقد منحها عدد
ص2
لا يستهان به من الحقوق والتي في بعض منها مازالت الكثير من الشرائع تؤخذ بها بدرجات متفاوته ..ومحاولا التخفيف من وطااة الظروف التي قديحيط بها الرجل المراة او تجد الاخيره نفسها محاطه بها بدون سابق انذار ومن عدل ورحمة هذا التشريع انه حاول ضمان عيش المطلقه بعد طلاقها من خلال عدة اجراءات منها ان يعطي لها مبلغا من المال يعادل مهرها و اذا لم يحدد لها مهر فيتحدد هذا المبلغ في ضوء المكانة الاجتماعية للزوج .اما اذا كانت المطلقه انجبت له اولادا فعلى الزوج ان يتنازل لها عن نصف ثروته ومنع الزوج من طلاق زوجته المريضه بل اوجب عليه ان ينفق عليها ما دامت على قيد الحياة المادة (148)وكان من العرف الاجتماعي في ذلك العهد ان يوصي الزوج لزوجته ببعض من امواله فإذا لم تحصل الوصية فلها حظ في التركه .. وللارمله الحق في ان تسترد بموجب هذه الشريعه الموال التي تمتلكها بواسطة عائلتها ولها ان تبقى ساكنة في دار زوجها المتوفي الذين ليس لهم اخراجها من الدار التي كانت تسكنها م (172).. اما اذا كانت امه وانجيت لسيدها فتصبح هي واولادها احرارا بع وفاة زوجها رغم ان شريعة حمورابي قد عرفت نظام الرق وسمحت للسيد التصرف بعبيده لانها وضعت الشرط المذكور اعلاه لصالح الامّه المنجبه واضفت عليها صفة الحريه وحرمت بيعيها بعد وفاة الزوج .. وليس هذا فحسب فقد وضعت هذه الشريعة شروطا لتعدد الزوجات ومن هذه الشروط خروج الزوجة دون اذن زوجها ولا يمكن للزوج استعمال هذا الحق الاخير الابعد استحصال موافقة القضاء.. والشرط الثاني للحصول على الاذن للزواج من ثانيه ان تكون عاقرا ولكن ان سلمت جاريتها الى زوجها وانجبت منه فلا يحق له الزواج ..والشرط الثالث الذي يبيح الزواج من ثانيه هو مرض الزوجة وابتلاؤها بمرض لا شفاء منه كما تضمنت شريعة حمورابي عدد من الاحكام التي تهدف الى حماية الابناء وتحقيق المساواة بينهم من ذلك مثلا تقيد سلطة الاب من حرمان احد اولاده من تركته على سبيل العقوبه باشتراط ان يكون ذلك لخطأ حسبما يرتكبه الابن للمرة الثانية فان لم يكن الخطأ جسيمااو كان جسيما يحدث للمرة الاولى ولم يجز للاب ان يحرم ابنه من الميراث وهو ما نصت عليه المادة 166 بخصوص مهور الابناء فقد كان على الاباء ان يدفعوا المهور لزواج ابنائهم وقد يحدث ان يزوج الاب بعض اولاده اثناء حياته ويموت وله ابن صغير لم يدفع من اجله مهره وقد رأى المشرع ان اقتسام التركة على قدم المساواة من شأنه ان يلحق غبنا بالابن الصغير الذي سيضطر الى دفع المهر اللازم لزواجه من نصيبه في تركته بينما يكون اخوته قد حصلوا على
مهورهم بالاضافه الى نصيبهم في التركة ولكي يحول المشرع دون هذا الغبن قضى بأن يحتسب من التركه قبل اقسامها القدر اللازم دفعه على سبيل المهر من اجل الابن الصغير كذلك كان من الشائع في بلاد ما بين النهرين ان يهب ابنته بمناسبة زواجها بعض ماله وما تحصل عليه البنت من ابيها فعلى هذا النحو يعد بمثابة تعجيل لها بنصيبها في التركه وقد يحدث ان يموت الاب قبل ان يزوج ابنته وبالتالي قبل ان يقرر لها بائنة وقد واجه المشرع هذه الحالة فقضى بان على اخوتها ان يقرروا هذه البائنة لها وان يزوجها ولم يقتصر المشرع على الزام الاخوة على تقرير البائنة لاختهم بل اشترط ان تكون متناسبة مع مقدار التركة وتعتبر شريعة حمورابي من اكثر الشرائع نضوجا ورقيا اذ تصدت للجرائم الماسه بحياة الانسان وجسمه اذ نصت الماده (153)منها (اذا تسببت زوجة رجل في موت زوجها من اجل رجل ثاني فعليهم ان يقتلوا هذه المراه) كذلك عالجت المواد 209و 211و213الضرب الؤدي الى الاجهاض وقد تعرضنا لما ورد في شريعة حمورابي لنقف على بعض الاسباب التي تؤدي الى العنف الاجتماعي وبالاخص منه المنزلي وكيف عالجت هذه الشريعه هذه الاسباب ووضعت لها الحلول المناسبه وفق تلك الظروف التاريخيه زمنيا ومكانيا وقد عاقب الرومان بالاعدام على قتل احد الاصول او الاقرباء وكانت جريمة القتل بالسم اشد خطوره لديهم من القتل بالسيف ومن الوقائع المشهوره في التاريخ هو قتل نيرون لاخاه باعطاءه السم عن طريق الشرب اما بالنسبه لقتل الطفل حديث الولاده فللاب سلطه واسعه على افراد عائلته فاذا لم يتقبله فان ذلك يعني الحكم بالموت على المولود الجديد واذا تقبله فله ان يبيعه كعبد ولم يساوي القنون الروماني في العقوبه بين الرجل والمراه عند قتل الطفل حيث ان ذلك مباح للرجل الاب اما الام او أي شخص في العائله اذا قام بهذا الفعل فان عقوبتهم القتل او النفي وبعد تطور الحياة الاجتماعيه اصبح قتل الطفل في القانون الرواني معاقبا عليه ولكن العقوبه تختلف حسب شخصية القا تل اما عند اليونان فلم تكون هناك عقوبه على قتل الاصول ولكن الاعراف الاجتماعيه تحتقر من يريد القيام بهذا الفعل عن سلوكه وفي الديانه الموسويه عاقبت من يعتدي ضربا على ابيه او امه بالقتل كما اعطت للولي سلطانا في قتل القا تل وورد في الاصحاح الرابع والعشرين العدد 16 بانه لايعاقب الاولاد بالموت بدل من ابائهم ولايعاقب بالموت الا من ارتكب خطا شخصيا والفقه المسيحي يتجه نحو عقاب القاتل بالقتل عندما يشكل خطرا على المجتمع اما في الشريعة الاسلاميه فقد جعلت من عقوبة القتل العمد القصاص الا اذا لم يطالب وليه بالقتل من القاتل او كان المقتول من فروع القاتل أعمالا للحديث الشريف (لا يقتل والد لولده)قال تعالى في محكم كتابه الحكيم في الاية (32)من سورة المائدة ""من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا "" وورد في الاية (33) من سورة الاسراء ""ولا تقتلو النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا "كما جاء في الاية (93) من سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ‘‘ وقال تعالى في
ص3
الاية (29) من سورة النساء ‘‘يا ايها الذين امنو لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ‘‘وقال رسول الله (ص) ‘‘اعتى الناس من قتل غير قاتله او ضرب غير ضاربه‘‘ وقال الامام الصادق (ع) ‘‘اوحى الله تعالى الى موسى بن عمران ‘‘ان ياموسى قل للملا من بني اسرائيل اياكم وقتل النفس الحرام بغير الحق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مات الف قتلة مثل قتله صاحبه "وقال رسول الله (ص) من خطبته في حجة الوداع "ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقونه فيسالكم عن اعمالكم" كما قال (ص) "من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله "كما قال (ص) " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول لله الا باحدى ثلاث :رجل زنا بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها كما قال (ص) "لا يحل دم الا في ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الايمان " ما قال (ص) ما من مسلمين التقيا باسيافهما الا كان القاتل والمقتول في النار" وقال الامام الصادق (ع) " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم " وقال الامام الكاظم (ع) لما ساله اسحق بن عمار عن طرح الحمل بشرب الدواء مخافة الحبل :لا فقلت انما هو نطفة قال ان اول ما يخلق نطفة " وكان الامام علي (ع) اذ اخذ اسيرا من اهل الشام في واقعة صفين خلى سبيله الا ان يكون قد قتل من اصحابه فيقتله به فاذا خلى سبيله فن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله " وقال تعالى في الاية(11)من سورة النور ((ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذ ي تولى كبره منهم له عذاب عظيم )) كما قال تعالى في الاية 4 من سورة النور((واللذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون )) وقال الامام الرضا (ع) "حرم الله قذف المحصنات لما فيه من افساد الانساب ونفي الولد وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من المساوئ والعلل التي تؤدي الى فساد الخلق " وقال الامام الصادق (ع) "القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا الا بعد التوبة او يكذ ب نفسه "ونلا حظ ان الشريعة الاسلامية تعاقب على الافعال التي اوردنا عنها الايا ت والاحاديث لانها تؤدي الى عدم استقرار المجتمع وامتداد السنة لهب الغضب الى داخل الاسر والعوائل فتحرقها او تؤذيها بما تؤدي اليه من عداوه وبغضاء بين افراد العائله الواحده والتشهير هو حاله من حالات التحبيذ لمثل هذه الامور المنكره وان لم يقصد هذا الامر اذ انه يكون بمثابة الاعلان والاظهار امام الملا لمثل هذه الامور وعرضها فتكون كوسيله لتقبل القيام بها وتهياة النفوس للتعامل معها ومن هذا جاء انكارها شرعا .وفي حديث عن الامام الصادق(نزل القران باياك اعني واسمعي ياجاره) وقال الرسول الكريم ص(ادرأو الحدود بالشبهات وقد ساوت الشريعه الاسلاميه بين الرجل والمراه اذ قال تعالى في الايه (35)من سورة الحزاب (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقا نتين والقا نتات والصادقين والصادقات والصا برين والصا برات والخا شعين والخا شعات والمتصدقين والمتصدقات والصا ئمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرن الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما) فالرجل والمراه كلاهما من نوع واحد هو الانسان وقال تعالى في الايه (34)من سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم )فمبدأ القوامه يقوم على قيادة العائله بحكمه ومن ضمن ذلك النفاق عليها ضمن القدره والاستطاعه ولا يعني الاساءه اليها بدون مسوغ ولا يعني عدم استقلال المراه في ما تملكه او استقلالها في حقوقها الفرديه او الاجتماعيه وانما يعني ان تطاوعه وتطيعه ما دام منفقا عليها وان لاتخونه في شئ) اما في القانون الفرنسي في العصر الحديث فقد عاقب على جريمة قتل الأصول بالاعدام اما قتل الفروع من قبل الاب فيكون مرتكبا جريمة قتل بسيط اما جريمة قتل الطفل حديث الولادة فبموجب القانون الصادر سنة 1954اصبحت جنايه بعد ان كانت حنحا ويلاحظ ان بعض التشريعات الاوربيه قد اباحت الخيانه الزوجيه كما هو الحال في انكلترا وفرنسا بل ان المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي عام 1964قد اضفى الطابع الشخصي والاجتماعي على الخيانه الزوجيه واوصى بالغاء الاحكام التي تعاقب عليها ومثل هذه الشرائع هي اقرب الى شريعة الغاب في تنضيمها للعلاقه بين الرجل والمراه اما التشريع العراقي المعاصر فان قانون رعاية الاحاث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وفي الماده 47/اولافقد نصت (لا تقام الدعوه الجزائيه على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمه قد اتم التاسعه من عمره) اما قانون العقوبات رقم111لسنه 1969 فقد وضع عقوبات لبعض انواع العنف المنزلي في الفصل الخامس من الباب الثامن من الباب الثاني الخاص بالجرائم المتعلقه بالبنوه ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة الخطر وهجر العائلة حيث نصت المادة (381) منه "يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية علية او اخفاءه او ابدال باخر او نسبه زورا الى غير والدته "اما المادة اما المادة 382 فقد نصت "1_يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه من من له الحق في طلبه بناءا على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين 2_يعاقب بالعقوبة ذاتها أي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة واكراه "كما نصت المادة 383 منه على ما يلي "1_يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء
ص4
كان بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية 2- تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجني عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي لعاهة او الى موت –بحسب الاحوال –ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها "وعالجت المادة 384 منه حالة عدم تسديد النفقة اذ نصت "من صدر عليه حكم قضائي واجب واجب النفاذ باداء نفقة الزوجة او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانةاو رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ ويعاقب بالحبس مدة سنة وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان او الادعاء العام وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الدعوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدرور حكم الدعوى اوقف تنفيذ العقوبة " وما يجب ذكره ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 في 22/11/1992 قد الغي وزيد مبلغ الغرامة باضعاف مضاعفة وقد نصت الماده (406/1/د) من قانون العقوبات العراقي النافذ يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التاليه (اذا كان المقتول من اصول القاتل)ونصت الماده (410) من القانون ذاته (من اعتدى عمدا على اخلر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء ماده ضاره او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمسة عشر سنه وتكون العقوبه السجن مده لا تزيد عن عشرين سنه اذا ارتكبت الجريمه مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني …الخ) وهناك المادة (407) من القانون ذاته النافذ حاليا والتي تعالج حالة شبيهة بحالة وءد البنات التي كان معمولا بها في الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام اذ نصت"" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء العار اذا كانت قد حملت به سفاحا ""وسبب قلة العقوبة في هذه المادة هو اضفاء المشرع عذرا قانونيا على هذا الفعل رغم ان القتل ارتكب عمدا ولا علاقة للمجني عليه بالمر وكونه نتيجة العلاقة غيرالمشروعة لامه باب غير شرعي فما الذي يميز نفس وكيان المجني عليه في هذه الجريمة واحقيته في الحياة عن نفس كان سببا في وجوده وكثيرا ماتتعرض المراه للاجهاض بسبب تعرضها للعنف المنزلي او تحت وطاة الظروف وقد عاقبت على هذا الفعل المواد (417و418و419) كما نصت المادة 385 منه على ما يلي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احدى محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها .ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجني عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجني عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها . ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ أية اجراءت الا بناء على شكوى او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها "وفي الفصل الرابع من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ذاته في الماده (377)على مايلي (1.تعاقب بالحبس الزوجه الزانيه ومن زنى بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجيه مالم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها 2.ويعقب بالعقوبه ذاتها الزوج اذا زنى في منزل الزوجيه)وقد نصت الماده( 378)منه على مايلي (1.لا يجوز تحريك دعوة الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذذ أي من اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخرولا تقبل الشكوى الا في الاحوال التاليه أ.اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصلفيه علم الشاكي بالجريمه ب.اذا رضي الشاكي باستئناف الحياه الزوجية على الرغم من اتصال علمه بالجريمه ج.اذا ثبت ان الزنا تم برضا الشاكي 2.يقصد بالزوج في حكم هذه المادة منتتوافر فيه هذه الصفه وقت وقوع الجريمه ولو زالت عنه بعد ذلك .ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربة اشعر بعد طلاقها) كما نصت الماده (379)(1.تنقضي دعوة الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعوده الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانيه تنازلا منه عن محاكمه من زنا بها 2.وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه .واذا توفى الشاكي يكون كل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم)كما نصت الماده (380) على ما يلي (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس) كما نصت الماده (409) من القانون ذاته (يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهه مستديمه .ولا يجوز حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الضروف المشدده)وتعتبر هذه الماده وكذلك الماده(377/2)والماده(41/1)من اهم المظاهر التي تدل على اختلاف المركزالقانوني بين الرجل والمراه وعدم المساواة بينهما الذي يجد له اساسا تاريخيا قديما في المجتمعات البدائيه عندما كانت المراه تمثل مالا من اموال الرجل القابض على السلطه والذي بامكانه تشريع مايشاء من القوانين التي تصب في مصلحته ومن ذلك اضعاف المركز القانوني للمراه من
ص5
خلال سنه لقواعد اكتسبت قدسيه بمرورالزمن لم يعد بامكان المراه في ظل تلك الظروف من مقومتها خاصة وانها قد اصبحت من الناحيه الاقتصاديه تابعه للرجل وعليه بموجب هذه الماده يوجد عذر قانوني يؤدي الى تطبيق عقوبة الحبس دون تطبيق عقوبة القتل او الضرب المضي الموت او الايذاء الذي يؤدي الى عاهه مستديمه والاعذار على نوعين فهي اما عامه قد وردت في القسم العاممن قانون العقوبات كالاستفزاز الخطير والباعث الشريف او اعذار قانونيه خاصه كا لحاله التي نتكلم عنها التي خفضت العقوبه الى الحبس في حالة قتل الزوجه او احدى المحارم والرجل الشريك ويرى البعض ان هذه الماده تعتبر تجسيدا قويا لاهدار مبادئ العداله وعدم المساواه فهل ان الزوجه اوالمحرم لاتثور لهل ثائره وهي تشاهد شقيقها في احضان رجل اخر وفي حاله مريبه ويرى البعض الاخر ان هذا العذر قد اعطي للرجل لانه تحت الوطاة الشديده للعادات الاجتماعيه وان كانت غير منسجمه مع الواقع الشرعي والحقيقه ان الشريعه الاسلاميه اكثر تقدما من القوانين الحاليه فقد اوجدت طريق اللعان للذين يرمون ازواجهم ولم يكن لديهم شهود والغت عنهم عقوبة الجلد اذ قال تعالى في سورة النور(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين .والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين)وهذا الامر لا ينطبق على الاجنبيه ويترتب على قاذفها حد القذف ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِواللعان يدرأ الزنا لكونه يورد الشبهه في وقوعه لعدم استطاعة اثباته اما قتل المراه غسلا للعارفيعتبر عذرا مخففا استنادا للماده( 128) من قانون العقوبات العراقي والباعث الشريف هو الباعث الذي يحمل نبلا وسموا وقيم اجتماعيه راقيه متاصله في الفكر الجمعي للمجتمع وعليه لا بد من الرجوع الى احكام الشريعه الاسلاميه والابتعاد عن الافكار العشائريه والقبليه . ومصطلح الزنا مقتيس من الشريعه الاسلاميه الا ان معناه وكيفية تطبيق العقوبه عند ارتكابه يختلف بينها وبين القوانين العربيه والاجنبيه والخيانه الزوجيه هي اوسع نطاقل من مفهوم الزنا فبقاء الزوجه لمدة عدة ايام مع شخص اخر غير محرم يعتبر خيانه زوجيه وكان قانون العقوبات المغربي في الماده (491) منه اكثر دقه عندما عبر عن الزنا بالخيانه الزوجيه ومن الملاحظ ان كل علاقه جنسيه خارج اطار الزواج وحسب ما استقرت علييه العادات الاجتماعيه في المجتمعات العربيه والاسلاميه لا يمكن قبولها سواء كانت صادره من رجل او امراه ويلاحظ على تشريعاتنا العربيه انها تتساهل مع الرجل عند ارتكابه الخيانه الزوجيه وتتشدد مع المراه ومن هذه التشريعات القانون العراقي وهذا الامر يتعارض مع الشريعه الاسلاميه والتي فرضت عقوبه موحده لكل شخص يرتكب هذه الجريمه ذكرا كان او انثى وفرقت في العقوبه بين المحصن وغير المحصن كذلك ان هذا التساهل من قبل المشرع الوضعي يتعارض مع المبدء القائل في كون الجميع سواسيه امام القانون وكذلك يتجافى ويتنافى مع مبادئ العدل والانصاف والاخلاق وقد انفرد عن هذه القوانين القانون القطري في المادتان (211و212منه) اذ ساوى في عقوبه الزنا بين الرجل والمراه وسواء كانوا متزوجين او غير متزوجين ويلاحظ من الماده (377/2) من قانون العقوبات العراقي النافذ والماد(277)من قانون العقوبات المصري لم تعاقب الرجل اذا ارتكب الخيانه الزوجيه الا اذا حصل ذلك في منزل الزوجيه ولكنهما عاقبا المراه في أي مكان ارتكبت هذه الجريمه بل ان قانون العقوبات البغدادي قد اعتبر هذه الافعال من جرائم العاده التي لا بد من تكرارها وهناك من القوانين كالتونسي والسوداني يعاقب الرجل على هذا الفعل اذا ارتكبه مع متزوجه اما الامراه فتعاقب سواء ارتكبت هذه الجريمه مع متزوج او غير متزوج (م433)من قانونالعقوبات السوداني(و236 تونسي ) وعليه فلا عقوبه على الرجل ان ارتكب جريمة الخيانه الزوجيه مع غيرمتزوحه والحقيقه ان القانون القطري هو اقرب القوانين الوضعي هعمن حيث المساواه في العقوبه الى الشريعه الاسلاميه اذ وصف هذه الجرائم بالزنا سواء كانت بين كتزوجين او غير متزوجين وان كانت متصفه بالرضا وهو مثال يجب ان تحتذي به باقي القوانين العربيه والزنا في مفهوم احكام الشريعه الاسلاميه هو قيام الذكربوطئ الانثى وطئا محرما متعمدا ويتحقق بادخال الحشفه وليس شرطا فيه اكمال الشهوه وعليه فان الشريه الاسلاميه قد ساوت بين الرجل والمراه في تجريم فعل الزنا وكذلك في العقوبه المحدده وقد جاء في الايه (2)من سورة النور (الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحدمنهما مائة جلده)اما فيما يتعلق في تاديب الزوج لزوجته فقد نصت على ذلك الفقره (1)من الماده(41)من قانونالعقوبات العراقب رقم (111)لسنة(1969)باعتباره سببا للاباحه وكونه صوره من صور استعمال الحق نصت الماده المذكوره (لا جريمه اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر يمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق 1.تاديب الزوج زوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا)وعليه يجب التقييد بالحدود الشرعيه والقانونيه والعرفيه للحق وان يكون هناك حسن نيه من استخدامه فاذا كان القصد من ذلك الانتقام وقع الفاعل تحت طائلة المسائله وهنك من يرى ان هناك ماخذا على نص هذه الفقره اذ ساوى بين الزوجه التي قد تكون على ثقافه عاليه وعقل راجح مع الاولاد القصر وما يتعلق بتاديب الزوجه فان ذلك مستمد من الايه الكريمه(34 من سورة النساء) (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)وعليه فان الزوج وهو يستخدم هذا الحق يجب ان تكون لديه الخشيه الحقيقيه من نشوز زوجته وان يعظها وحيث لا تنفع العظه يهجرها في المضجع وحيث لا ينفع ذلك فيقوم بتاديبها ضربا رقيقا حيث لا يترك اثرا والغايه من ذلك هو اصلاحها وهذا الحق هو ضروره اوجبها تدبيرالرجل لشؤون الاسره وخلاصة الامر ان العنف المنزلي هو تصارع رغبات وافكار وقيم اجتماعيه بدائيه موغله في القدم تحمل موروثات البداوه التي هي وكما عبر عنها احد الفلاسفه بانها
ص6
حضاره متوقفه وغير ناميه وبين واقع متمدن ومتحرك ويحمل في ثناياه طابع شرعي وقانوني وحضاري متطور يهدف الى بناء مجتمع متجانس ومتناغم ومتوائم ومتوافق ولا مظلوميه فيه مستعد لتقبل الاخر كما هو والتعامل معه بدون انانيه او اثره ووفق ضوابط العقد والشرع والعدل ولا بد من القول ان القوانين ليس من الواجب ان تكون متوافقه ومنسجمه مع الواقع بل يجب ان تكون الوسيله الفعاله في الاخذ بيد الجماعه نحو الافضل والاكثر عدلا وانصافا وان تجد الاحلول الملائمه للمشاكل الاجتماعيه المطروحه وعليه فلابد من اعادة النظر في نظام الملكيه والسماح لكل شريك بان يتملك سهامه ملكا خالصا لا شائعا انسجاما مع احكام الشريعه الاسلاميه وذلك للتقليل من المشاكل والدعاوى بين افراد الاسره الواحده عند وفاة مورثهم حيث نلاحظ تزاحمهم في اروقة المحاكم كل يطالب الاخر باجر المثل وبمنع المعارضه ورفع التجاوز والتمليك وازالة الشيوع كما يجب على الازواج ان يتحلوا بالصبر والاناة وعلى عوائلهم التهوين من مشاكلهم وان يكونوا عونا لهم لا عليهم وان لاتاخذهم عاطفة الابوه او القرابه في ان يقولوا للمخطا انك مخطا وان يعاد النظر في امرتنظيم مكاتب البحث الاجتماعي في علاقته مع محاكم الاحوال الشخصيه والازواج والاولاد وان لا تكون مكاتب روتينيه كذلك يجب اعادة النظر في نظام التحكيم المعمول به في دعاوى التفريق وان لا يكون المحكمين من اسرة الزوجين لكي ياتي التحكيم محايدا ولكي يبذل البمحكم جهده لاصلاح ذت البين دون احكام مسبقه وان تسعى الدوله الى رفق المستوى الاقتصادي لابناء الشعب وتحقيق الامن والاستقرار بما يحقق الرفاهيه العامه وان تسعى منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى اشاعة افكار العدل والمساواه والانصاف والتطبيق السليم لاحكام الشريعه الاسلاميه والتقيد بها والعمل بما اغلق منها وخاصة يما يتعلق باحكام الزواج وللتقليل من حالات العنت والانحراف لدى الشباب والارامل والمطلقين والمطلقات بما يؤدي الى شد المجتمع بعضه الى بعض بوشائج شرعيه وقانونيه متينه وتوفير وسائل العنايه والرعايه لفاقدي اسرهم وكبار السن والعمل على تهيأة البيوت الجاهزه للراغبين بالزواج من الشباب ودعمهم مادياومعنويا وتهياة المنتديات الرياضيه ورياض الاطفال وتوفير فرص العمل للقادرين عليه ولا يفوتنا ان نذكر في هذا المجال ان نظام التعيين المركزي هو من الوسائل الفعاله في القضاء على الفساد الاداري التي تسعى الدوله الى القضاء عليه كذلك الغاء المكاتب التي تقوم باجراء الطلاق خارج المحكمه وحصر ذلك باجهزة القضاء اذ غالبا مايحضر الزوجين امام المطلق الديني وهما في حالة انفعال اني وشديد والتاكيد على ثقافة التسامح وقبول الاخر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضـــي حسن حسين جواد الحميري
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» جرائم العنف المنزلي
» بحث عن العنف المنزلي للشيخ حسن حسين ال جواد الحميري
» اشكال العنف
» العنف في مسلسلات ورمضان
» ظاهر ة العنف الاسباب والحلول
» بحث عن العنف المنزلي للشيخ حسن حسين ال جواد الحميري
» اشكال العنف
» العنف في مسلسلات ورمضان
» ظاهر ة العنف الاسباب والحلول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري