بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
اضرار المستاجر بالماجور
صفحة 1 من اصل 1
اضرار المستاجر بالماجور
اضرار المستاجر بالماجور
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان عقد الايجاريمكّن المستأجر من الانتفاع بملك غيره انتفاعا هادئا ولايجوز للمؤجر ان يتعرض له اثناء مدة الإيجار.. ولكن هناك قيودا قانونية قد نص عليها المشرع اذا ما اخل بها المستأجر أصبح من حق المؤجر ان يطالب بتخلية المستأجر وذلك تحقيقا للموازنة التي كانت احد اهداف قانون الايجار النافذ والتي يروم تحقيقها بين طبقة المؤجرين والمستاجرين وتحديد حقوق وواجبات كل منهم وحتى لاتطغي طبقة على اخرى ولذلك فقد نص قانون الايجار رقم87 لسنة 1979المعدل في المادة السابعة عشرة منه وفي الفقرة "ج"على هذه الحالة حيث نص"اذا أحدث المستاجر ضررا بالماجورضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.. "فالماجور هو ملكية اجتماعيه وحسن استخداها يعتبر ايضا وظيفة اجتماعية يجب ان تمارس في الحدود التي تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني وذلك وجب على المستأجر الاهتمام بالمأجور وهو ينتفع به وان يعتني به عناية الشخص المعتاد استنادا للمادة "251 من القانون المدني"والعناية المعتادة المقصود بها هي تلك العناية الوسط بين عناية الرجل الشديد الحرص على على امواله والشخص الذي لا يهتم بامواله اهتماما ما يؤدي الى عدم المحافظة عليها.. والعناية بالمأجور تختلف حسب نوعية المال المستاجر فاذا كان دارا وجب الاهتمام بمنشئاتها واذا كان سيارة وجب بذل العناية اللازمه لادامة محركها واذا كان جهازا الكترونيا يجب استخدامه استخداما معتادا بعد معرفة ودربة حتى لا يضر به عند استخدامه.. ويجب ان يكون الضرر جسيما سواء عمدا او اهمالا والضرر الجسيم هو الذي يفقد الماجوراحد خصائصه المهمة ولا مسؤولية اذا كان الضرر اجنبيا اوكان بسبب قوة قاهرة ويجب على المؤجر ان ينذر المستاجر بالضرر الجسيم وازالته خلال فترة معقوله فان لم يفعل ذلك جاز له تخلية العقار .والمحكمة تستعين بخبرة الخبراء لمعرفة فيما اذا كان الضرر جسيما من عدمهويجب ان يكون الضرر في فترة استغلال الماجور لاقبل استأجارة ولاحاصل بعد انتهاء عقد الايجار فاذا ما حصل الضرر الجسيم فيجب على على المؤجر ان ينذر المستأجر بذلك فاذا وجه الانذار اثناء اقامة الدعوى او قبل انتهاء مدته اصبحت الدعوى واجبة للرد.. ويجب ان يرفق الانذارالذي يجب صدورة من دائرة الكاتب العدل صحبة ورقة التبليغ بالدعوى وان يكون الانذار متضمنا بشكل واضح ووافي للاضرار التي يجب ازالتها واصلاحها وذلك خلال مدة محددة تسمح للمستاجر باصلاح الضرر ويمكن للمحكمة تمديد هذه المدة فاذا انتهت دون اصلاح للاضرار رغم كونها جسيمة ورغم توجيه الانذار وخلال فترة وجود العقد وجب على المحكمة الحكم بالتخلية.. اما اذا اصلح المستاجر الاضرار خلال المدة المشار اليها وجب على المحكمة رد دعوى المدعي لافتقادها لاساسها القانوني علما ان مطالبة المؤجر المستاجر بالتعويض عن الاضرار بحصوله على حكم قضائي فان ذلك لايعني المطالبة بتخلية الماجور .. وما هو جديربالذكر ان العقارات التجارية والصناعية قد اصبحت خاضعة لاحكام القانون المدني وليس القانون الايجار واستنادا للقانون المرقم (25 )لسنة 1996 والنافذ في 9/3/1997.. ويعتبر اضرارا بالماجور احداث تغيير جوهري فيه استناداللفقرة "د"من المادة السابعة عشرة من قانون الايجار النافذ..والضرر الجوهري يكون ماديا وذلك كما في حاله رفع بعض جدران الدار وهو موجب للتخليه وذلك لالحاقها ضررا بالماجور فاذا كان الضرر مادي ولكن لم يصب الماجور بضرر فان الدعوى ترد وقد يكون التغير معنويا كما لو ابقى المستاجر على مكونات العقار ولكن قد غير وظيفة استعمال كلا منها ..واذا ما ادى التغير الى تحسين في قيمة العقار فلا يعتبر تغير جوهري ..ويجب على المستاجر الحصول على الموافقة التحريرية للمؤجر عند احداث التغير الجوهري اما التغير غير الجوهري (المعنوي) فلا حاجه لهذه الموافقه.. والموافقه قد تكون بمستند رسمي او عادي ولكن موافقه المؤجر اللاحقه على هذه التغيرات او استلامه بدلات الايجار او تنازله عن هذا الحق لايسمح له بطلب التخليه استنادا الى الفقره (د) من الماده (17) من قانون الايجار.. وان علم المؤجر بان المستاجر سوف يقوم باستغلال المأجور على نحو معين يستوجب ازالة بعض القواطع من العقار وذلك لادخال مكائن ضخمه كجزء من معمل للمستاجر تعتبر موافقه ضمنيه منه على هذا التغيير وان لم تحصل الموافقه التحريريه .فاذا امتنع المستاجر ولم يزيل التغير الجوهري رغم الانذار وجب الحكم بالتخليه كما هو الحال في الضرر الجسيم ويلاحظ ان الماده (17) الفقره (هاء)منها من قانون الايجار رقم(87) لسنة1979 قد منحت المؤجر الحق بطلب التخليه اذا استخدم المأجور خلافا لعقد الايجار او اذا ترتب على ذلك اساءه لسمعه المؤجر او الحاق ضرر بالماجور نتيجه هذا الاستعمال والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان عقد الايجاريمكّن المستأجر من الانتفاع بملك غيره انتفاعا هادئا ولايجوز للمؤجر ان يتعرض له اثناء مدة الإيجار.. ولكن هناك قيودا قانونية قد نص عليها المشرع اذا ما اخل بها المستأجر أصبح من حق المؤجر ان يطالب بتخلية المستأجر وذلك تحقيقا للموازنة التي كانت احد اهداف قانون الايجار النافذ والتي يروم تحقيقها بين طبقة المؤجرين والمستاجرين وتحديد حقوق وواجبات كل منهم وحتى لاتطغي طبقة على اخرى ولذلك فقد نص قانون الايجار رقم87 لسنة 1979المعدل في المادة السابعة عشرة منه وفي الفقرة "ج"على هذه الحالة حيث نص"اذا أحدث المستاجر ضررا بالماجورضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.. "فالماجور هو ملكية اجتماعيه وحسن استخداها يعتبر ايضا وظيفة اجتماعية يجب ان تمارس في الحدود التي تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني وذلك وجب على المستأجر الاهتمام بالمأجور وهو ينتفع به وان يعتني به عناية الشخص المعتاد استنادا للمادة "251 من القانون المدني"والعناية المعتادة المقصود بها هي تلك العناية الوسط بين عناية الرجل الشديد الحرص على على امواله والشخص الذي لا يهتم بامواله اهتماما ما يؤدي الى عدم المحافظة عليها.. والعناية بالمأجور تختلف حسب نوعية المال المستاجر فاذا كان دارا وجب الاهتمام بمنشئاتها واذا كان سيارة وجب بذل العناية اللازمه لادامة محركها واذا كان جهازا الكترونيا يجب استخدامه استخداما معتادا بعد معرفة ودربة حتى لا يضر به عند استخدامه.. ويجب ان يكون الضرر جسيما سواء عمدا او اهمالا والضرر الجسيم هو الذي يفقد الماجوراحد خصائصه المهمة ولا مسؤولية اذا كان الضرر اجنبيا اوكان بسبب قوة قاهرة ويجب على المؤجر ان ينذر المستاجر بالضرر الجسيم وازالته خلال فترة معقوله فان لم يفعل ذلك جاز له تخلية العقار .والمحكمة تستعين بخبرة الخبراء لمعرفة فيما اذا كان الضرر جسيما من عدمهويجب ان يكون الضرر في فترة استغلال الماجور لاقبل استأجارة ولاحاصل بعد انتهاء عقد الايجار فاذا ما حصل الضرر الجسيم فيجب على على المؤجر ان ينذر المستأجر بذلك فاذا وجه الانذار اثناء اقامة الدعوى او قبل انتهاء مدته اصبحت الدعوى واجبة للرد.. ويجب ان يرفق الانذارالذي يجب صدورة من دائرة الكاتب العدل صحبة ورقة التبليغ بالدعوى وان يكون الانذار متضمنا بشكل واضح ووافي للاضرار التي يجب ازالتها واصلاحها وذلك خلال مدة محددة تسمح للمستاجر باصلاح الضرر ويمكن للمحكمة تمديد هذه المدة فاذا انتهت دون اصلاح للاضرار رغم كونها جسيمة ورغم توجيه الانذار وخلال فترة وجود العقد وجب على المحكمة الحكم بالتخلية.. اما اذا اصلح المستاجر الاضرار خلال المدة المشار اليها وجب على المحكمة رد دعوى المدعي لافتقادها لاساسها القانوني علما ان مطالبة المؤجر المستاجر بالتعويض عن الاضرار بحصوله على حكم قضائي فان ذلك لايعني المطالبة بتخلية الماجور .. وما هو جديربالذكر ان العقارات التجارية والصناعية قد اصبحت خاضعة لاحكام القانون المدني وليس القانون الايجار واستنادا للقانون المرقم (25 )لسنة 1996 والنافذ في 9/3/1997.. ويعتبر اضرارا بالماجور احداث تغيير جوهري فيه استناداللفقرة "د"من المادة السابعة عشرة من قانون الايجار النافذ..والضرر الجوهري يكون ماديا وذلك كما في حاله رفع بعض جدران الدار وهو موجب للتخليه وذلك لالحاقها ضررا بالماجور فاذا كان الضرر مادي ولكن لم يصب الماجور بضرر فان الدعوى ترد وقد يكون التغير معنويا كما لو ابقى المستاجر على مكونات العقار ولكن قد غير وظيفة استعمال كلا منها ..واذا ما ادى التغير الى تحسين في قيمة العقار فلا يعتبر تغير جوهري ..ويجب على المستاجر الحصول على الموافقة التحريرية للمؤجر عند احداث التغير الجوهري اما التغير غير الجوهري (المعنوي) فلا حاجه لهذه الموافقه.. والموافقه قد تكون بمستند رسمي او عادي ولكن موافقه المؤجر اللاحقه على هذه التغيرات او استلامه بدلات الايجار او تنازله عن هذا الحق لايسمح له بطلب التخليه استنادا الى الفقره (د) من الماده (17) من قانون الايجار.. وان علم المؤجر بان المستاجر سوف يقوم باستغلال المأجور على نحو معين يستوجب ازالة بعض القواطع من العقار وذلك لادخال مكائن ضخمه كجزء من معمل للمستاجر تعتبر موافقه ضمنيه منه على هذا التغيير وان لم تحصل الموافقه التحريريه .فاذا امتنع المستاجر ولم يزيل التغير الجوهري رغم الانذار وجب الحكم بالتخليه كما هو الحال في الضرر الجسيم ويلاحظ ان الماده (17) الفقره (هاء)منها من قانون الايجار رقم(87) لسنة1979 قد منحت المؤجر الحق بطلب التخليه اذا استخدم المأجور خلافا لعقد الايجار او اذا ترتب على ذلك اساءه لسمعه المؤجر او الحاق ضرر بالماجور نتيجه هذا الاستعمال والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري