بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
ೋೋΞالــمذهب الــجعفريΞೋೋ
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ೋೋΞالــمذهب الــجعفريΞೋೋ
بيان أصول المذهب الجعفري
1- القرآن:
هو المرجع الأول في المذهب وأصل كل شي، ويحتاج فهمه إلى معرفة:
ــ الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وأسباب النزول،
ــ العام والخاص، ومعاني الأحكام، ومراتبها وغاياتها،
ــ أسلوب البيان العربي من مؤكد وغير مؤكد، ومجمل ومفصل، ومستثنى وغير مستثنى.
وهذا الفهم لا يتأتى إلا لأئمة المذهب الإثني عشر: علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، والحسين بن علي، وعلي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلى الهادي، وحسن العسكري، ومحمد بن حسن العسكري (المغيب).
ويرون أن فهم الأئمة إلهامي وليس مكتسباً، مع أن المعروف أن تحصيل تلك الجوانب الثلاث اللازمة لفهم القرآن لم يتم لأحد من الأئمة ولا لغيرهم من العلماء الشيعة وغير الشيعة إلا بعد جهد ومعاناة كبيرين حتى تحققت.
2- السنــة:
هي المرجع الثاني المبين للقرآن، وقد سار المذهب في معرفة الأحكام منها في طريقين:
الأول- الوقوف عند الأخبار الواردة في كتب المذهب المرجعية الأربعة:
1. الكافي لأبي جعفر الكليني،
2. من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر القمي الصدوق،
3. تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي،
4. الاستبصار لأبي جعفر الطوسي.
وهي تشمل أقوال الأئمة ومن ضمنها السنة التي رأوها تنقسم إلى أربعة أقسام هي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف. ورأوا أن الصحيح من بينها هو الأكمل وإن كان لابد عند التعارض في الروايات من الترجيح أو التوثيق ما أمكن ذلك.
الثاني- الاجتهاد والبناء على أقوال الأئمة، ويعتمد هذا الاجتهاد على أربعة أصول هي: القرآن والسنة والإجماع والعقل بالإضافة للاستصحاب وشيء من الاستحسان والمصالح مع رفض الأخذ بالقياس.
والسنة في سندها إما متواترة وإما آحاد، والمتواترة نوعان: المتواتر عن النبي عليه وآله السلام، والمتواتر عن أحد الأئمة الإثني عشر. وأما الآحاد فهي ظنية وليست قطعية كالمتواترة. والمعروف أن علماء المذهب يردون رواية غير الجعفري مع أن ا لمشهور عن علماء المذهب الزيدي، وهو المذهب الشيعي الآخر، أنهم يزكّون الراوي لشخصه لا لمذهبه، وهو ما اشتهر عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي من أهل السنة وإن وقع غيرهم في خطأ رد رواية الشيعي لمذهبه.
3- الإجمـــاع:
وهو يشمل الأمور المجمع عليها في الإسلام من الصلوات المفروضة، والزكاة والحج، والصوم.
والإجماع بشكل عام يأخذ ثلاثة أشكال:
1. إجماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور، كما يراه جمهور أهل السنة.
2. إجماع مجتهدي الأمة أو إجماع العترة أو إجماع الأمة كلها، كما تراه الزيدية،
3. إجماع مجتهدي الأمة ومنهم الإمام أو إجماع الأمة ومنهم الإمام أو إجماع كاشف عن رأي الإمام، كما تراه الجعفرية.
وترى الجعفرية الإجماع بأقسامه الثلاثة: الصريح، والسكوتي، والمبطل لغيره. كما يرون النقل طريقاً لثبوته مادام يكشف عن رأي الإمام ولو في عصور متباعدة وإن كان زمن الصحابة هو العصر الوحيد لمعرفة الإجماع لقلة عددهم وتجمعهم. واما طريق معرفته فهي بإجماع العلماء أو إجماع العلماء والأمة أو إجماع على خبر آحاد. وتعني أقسامه الثلاثة: الصريح لعدم معارضته مع آخرين، والسكوتي لعدم إنكاره من أحد، والمبطل لغيره لثبوته دون أن يشتهر أو يعلن.
4- العقــــل:
للمذهب منهاجان لمعرفة الأحكام بالعقل:
1. منهاج معرفة العقل الحسن والقبح فيعرف ما يطلبه الشرع أو ينهى عنه،
2. منهاج يجري التخريج فيه على القرآن والسنة والإجماع مع الأقيسة الخاصة بالمذهب.
وبشكل عام تقسم الأشياء بالنسبة للحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام:
1. الأشياء الحسنة في ذاتها والتي يأمر الشرع بعملها،
2. الأشياء القبيحة في ذاتها والتي يأمر الشرع بتركها،
3. الأشياء التي حسنها وقبحها نسبي فيتبع العقل الشرع في الحكم عليها إذ يكشف عن رأي الإمام لأنه يبين الأمر الذي لم يبينه الشرع لا بنص ولا كشف، ولاسيما أن العلم المأمور به من الشرع لمعرفة الحسن والقبح يعرف بحكم الشرع بالعقل إذا لم يوجد نص، ولأنه من مجموع النصوص الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن الفحشاء والمنكر يؤكد كشف العقل عنه أو عن حكم الإمام فيه إذا لم يوجد نص.
فالعقل يقرر الحسن الذاتي والقبح الذاتي، أي النفع والضرر في الأشياء، إذا لم يوجد نص، ولذلك فإن المصلحة في المذهب تلتقي مع ما يقرره الشارع من مصالح، وهذا ما يراه المذهب المالكي، وهذا هو مذهب أهل الحجاز الذين يأخذون بالمصالح بدلاً من القياس الذي يكثر من الأخذ به الفقه العراقي.
ولهذا فالمذهب يرى أن الأحكام الثابتة بالعقل ثلاثة:
1. ما يستقل العقل فيها بادراك الحسن والقبح في الأشياء،
2. مالا يستقل العقل فيها بإدراك الحسن والقبح في الأشياء لأنه ابتلاء وامتحان من الله تعالى،
3. ما يتصل الحكم بالمصلحة لا بحسن الشيء أو قبحه وإنما بزمانه أو مكانه أو فاعله.
وهكذا يكون التخريج العقلي في المذهب نوعين:
نوع هو حكم العقل بالحسن أو القبح،
ونوع هو التخريج على أقوال الأئمة والنصوص والإجماع.
5- الاستصحــــاب:
وتعرفه الجعفرية كالجمهور بأنه بقاء حكم أو وصف ثبت في الماضي إلى الحاضر.
وهو خمسة أقسام:
1. استصحاب البراءة، بخلو الذمة من حق أو واجب بدليل، فالأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلابدليل، فالصغير مثلاً يبقى غير مكلف حتى يبلغ.
2. استصحاب الملك، فتبقى الملكية الثابتة على حالها حتى يأتي دليل يفيد الزوال أو الانتقال.
3. استصحاب الحكم، فيبقى حكم الشيء حسب أصله حتى يوجد ما يزيله، فالجلد مثلاً نجس حتى يدبغ.
4. استصحاب الحال، فيبقى الوصف أو الموضوع نفياً أو إثباتاً، فالمفقود مثلاً حي حتى يقوم دليل على وفاته.
5. استصحاب الإجماع، فيبقى الحكم الثابت بالإجماع وهذا لا تأخذ به الجعفرية كالجمهور.
6- القياس والاستحسان والمصالح:
أما القياس فالمذهب يعرفه كالجمهور بأنه إجراء حكم الأصل في الفرع لعلة تجمع بينهما ولكنه يرفضه لأنه يرى فيه غير ما يراه الجمهور إذ يرى الاجتهاد بالعقل المجرد عندما لا يوجد نص في المسألة وذلك بحجة المجانسة بين حكم العقل والنص، فالعلة يأتي بها النص أو الإجماع ولذلك لا علاقة للحكم بالقياس كما يرى المذهب، وإنما يأتي الحكم من تطبيق النص على جميع مفرداته.
فمثلاً: تحريم كل مسكر من النص بأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ليس من باب القياس وإنما من تطبيق النص على جميع مفرداته، ومثلاً: عند الإجماع على علة تحريم بول ما يؤكل لحمه بأنها النجاسة مما لا يجوز معه لبس الثوب الملوث به عند الصلاة ولا الوقوف على الفراش الملوث به، وهذا ليس من القياس وإنما من تطبيق الإجماع على المسألة.
والمذهب يأخذ بالقول من باب الأولى على اعتبار أنه ليس من ا لقياس الذي يراه الشافعي وإنما هو من باب مفهوم الموافقة ليس غير.
وأما الاستحسان فقد أخذ المذهب بمفهومه الذي تعرفه به الزيدية بأنه العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى ما هو أشد منه تأثيراً، أو إلى نص، أو إلى إجماع، أو إلى الضرورة. فقد أخذ المذهب بحكم الضرورة والنص والإجماع، ووقف عند القياس الظاهر الجلي وطبقوه على مفرداته، وأخذ بدلالة الأولى على اعتبار أنها مفهوم الم
1- القرآن:
هو المرجع الأول في المذهب وأصل كل شي، ويحتاج فهمه إلى معرفة:
ــ الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وأسباب النزول،
ــ العام والخاص، ومعاني الأحكام، ومراتبها وغاياتها،
ــ أسلوب البيان العربي من مؤكد وغير مؤكد، ومجمل ومفصل، ومستثنى وغير مستثنى.
وهذا الفهم لا يتأتى إلا لأئمة المذهب الإثني عشر: علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، والحسين بن علي، وعلي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلى الهادي، وحسن العسكري، ومحمد بن حسن العسكري (المغيب).
ويرون أن فهم الأئمة إلهامي وليس مكتسباً، مع أن المعروف أن تحصيل تلك الجوانب الثلاث اللازمة لفهم القرآن لم يتم لأحد من الأئمة ولا لغيرهم من العلماء الشيعة وغير الشيعة إلا بعد جهد ومعاناة كبيرين حتى تحققت.
2- السنــة:
هي المرجع الثاني المبين للقرآن، وقد سار المذهب في معرفة الأحكام منها في طريقين:
الأول- الوقوف عند الأخبار الواردة في كتب المذهب المرجعية الأربعة:
1. الكافي لأبي جعفر الكليني،
2. من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر القمي الصدوق،
3. تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي،
4. الاستبصار لأبي جعفر الطوسي.
وهي تشمل أقوال الأئمة ومن ضمنها السنة التي رأوها تنقسم إلى أربعة أقسام هي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف. ورأوا أن الصحيح من بينها هو الأكمل وإن كان لابد عند التعارض في الروايات من الترجيح أو التوثيق ما أمكن ذلك.
الثاني- الاجتهاد والبناء على أقوال الأئمة، ويعتمد هذا الاجتهاد على أربعة أصول هي: القرآن والسنة والإجماع والعقل بالإضافة للاستصحاب وشيء من الاستحسان والمصالح مع رفض الأخذ بالقياس.
والسنة في سندها إما متواترة وإما آحاد، والمتواترة نوعان: المتواتر عن النبي عليه وآله السلام، والمتواتر عن أحد الأئمة الإثني عشر. وأما الآحاد فهي ظنية وليست قطعية كالمتواترة. والمعروف أن علماء المذهب يردون رواية غير الجعفري مع أن ا لمشهور عن علماء المذهب الزيدي، وهو المذهب الشيعي الآخر، أنهم يزكّون الراوي لشخصه لا لمذهبه، وهو ما اشتهر عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي من أهل السنة وإن وقع غيرهم في خطأ رد رواية الشيعي لمذهبه.
3- الإجمـــاع:
وهو يشمل الأمور المجمع عليها في الإسلام من الصلوات المفروضة، والزكاة والحج، والصوم.
والإجماع بشكل عام يأخذ ثلاثة أشكال:
1. إجماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور، كما يراه جمهور أهل السنة.
2. إجماع مجتهدي الأمة أو إجماع العترة أو إجماع الأمة كلها، كما تراه الزيدية،
3. إجماع مجتهدي الأمة ومنهم الإمام أو إجماع الأمة ومنهم الإمام أو إجماع كاشف عن رأي الإمام، كما تراه الجعفرية.
وترى الجعفرية الإجماع بأقسامه الثلاثة: الصريح، والسكوتي، والمبطل لغيره. كما يرون النقل طريقاً لثبوته مادام يكشف عن رأي الإمام ولو في عصور متباعدة وإن كان زمن الصحابة هو العصر الوحيد لمعرفة الإجماع لقلة عددهم وتجمعهم. واما طريق معرفته فهي بإجماع العلماء أو إجماع العلماء والأمة أو إجماع على خبر آحاد. وتعني أقسامه الثلاثة: الصريح لعدم معارضته مع آخرين، والسكوتي لعدم إنكاره من أحد، والمبطل لغيره لثبوته دون أن يشتهر أو يعلن.
4- العقــــل:
للمذهب منهاجان لمعرفة الأحكام بالعقل:
1. منهاج معرفة العقل الحسن والقبح فيعرف ما يطلبه الشرع أو ينهى عنه،
2. منهاج يجري التخريج فيه على القرآن والسنة والإجماع مع الأقيسة الخاصة بالمذهب.
وبشكل عام تقسم الأشياء بالنسبة للحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام:
1. الأشياء الحسنة في ذاتها والتي يأمر الشرع بعملها،
2. الأشياء القبيحة في ذاتها والتي يأمر الشرع بتركها،
3. الأشياء التي حسنها وقبحها نسبي فيتبع العقل الشرع في الحكم عليها إذ يكشف عن رأي الإمام لأنه يبين الأمر الذي لم يبينه الشرع لا بنص ولا كشف، ولاسيما أن العلم المأمور به من الشرع لمعرفة الحسن والقبح يعرف بحكم الشرع بالعقل إذا لم يوجد نص، ولأنه من مجموع النصوص الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن الفحشاء والمنكر يؤكد كشف العقل عنه أو عن حكم الإمام فيه إذا لم يوجد نص.
فالعقل يقرر الحسن الذاتي والقبح الذاتي، أي النفع والضرر في الأشياء، إذا لم يوجد نص، ولذلك فإن المصلحة في المذهب تلتقي مع ما يقرره الشارع من مصالح، وهذا ما يراه المذهب المالكي، وهذا هو مذهب أهل الحجاز الذين يأخذون بالمصالح بدلاً من القياس الذي يكثر من الأخذ به الفقه العراقي.
ولهذا فالمذهب يرى أن الأحكام الثابتة بالعقل ثلاثة:
1. ما يستقل العقل فيها بادراك الحسن والقبح في الأشياء،
2. مالا يستقل العقل فيها بإدراك الحسن والقبح في الأشياء لأنه ابتلاء وامتحان من الله تعالى،
3. ما يتصل الحكم بالمصلحة لا بحسن الشيء أو قبحه وإنما بزمانه أو مكانه أو فاعله.
وهكذا يكون التخريج العقلي في المذهب نوعين:
نوع هو حكم العقل بالحسن أو القبح،
ونوع هو التخريج على أقوال الأئمة والنصوص والإجماع.
5- الاستصحــــاب:
وتعرفه الجعفرية كالجمهور بأنه بقاء حكم أو وصف ثبت في الماضي إلى الحاضر.
وهو خمسة أقسام:
1. استصحاب البراءة، بخلو الذمة من حق أو واجب بدليل، فالأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلابدليل، فالصغير مثلاً يبقى غير مكلف حتى يبلغ.
2. استصحاب الملك، فتبقى الملكية الثابتة على حالها حتى يأتي دليل يفيد الزوال أو الانتقال.
3. استصحاب الحكم، فيبقى حكم الشيء حسب أصله حتى يوجد ما يزيله، فالجلد مثلاً نجس حتى يدبغ.
4. استصحاب الحال، فيبقى الوصف أو الموضوع نفياً أو إثباتاً، فالمفقود مثلاً حي حتى يقوم دليل على وفاته.
5. استصحاب الإجماع، فيبقى الحكم الثابت بالإجماع وهذا لا تأخذ به الجعفرية كالجمهور.
6- القياس والاستحسان والمصالح:
أما القياس فالمذهب يعرفه كالجمهور بأنه إجراء حكم الأصل في الفرع لعلة تجمع بينهما ولكنه يرفضه لأنه يرى فيه غير ما يراه الجمهور إذ يرى الاجتهاد بالعقل المجرد عندما لا يوجد نص في المسألة وذلك بحجة المجانسة بين حكم العقل والنص، فالعلة يأتي بها النص أو الإجماع ولذلك لا علاقة للحكم بالقياس كما يرى المذهب، وإنما يأتي الحكم من تطبيق النص على جميع مفرداته.
فمثلاً: تحريم كل مسكر من النص بأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ليس من باب القياس وإنما من تطبيق النص على جميع مفرداته، ومثلاً: عند الإجماع على علة تحريم بول ما يؤكل لحمه بأنها النجاسة مما لا يجوز معه لبس الثوب الملوث به عند الصلاة ولا الوقوف على الفراش الملوث به، وهذا ليس من القياس وإنما من تطبيق الإجماع على المسألة.
والمذهب يأخذ بالقول من باب الأولى على اعتبار أنه ليس من ا لقياس الذي يراه الشافعي وإنما هو من باب مفهوم الموافقة ليس غير.
وأما الاستحسان فقد أخذ المذهب بمفهومه الذي تعرفه به الزيدية بأنه العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى ما هو أشد منه تأثيراً، أو إلى نص، أو إلى إجماع، أو إلى الضرورة. فقد أخذ المذهب بحكم الضرورة والنص والإجماع، ووقف عند القياس الظاهر الجلي وطبقوه على مفرداته، وأخذ بدلالة الأولى على اعتبار أنها مفهوم الم
الهدهد- مشرف
- عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 04/12/2010
رد: ೋೋΞالــمذهب الــجعفريΞೋೋ
احسنت على هذة المواضع الجيدة بس الناسغ والمنسوغ والمحكم والمتشابه رادله تفصيل كا مل
الشيخ فريد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 105
تاريخ التسجيل : 12/12/2010
رد: ೋೋΞالــمذهب الــجعفريΞೋೋ
جزاك الله خيرا يابن عمي
هرموشي- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 147
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري