بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 342 بتاريخ الجمعة نوفمبر 08, 2024 11:24 am
مخالفة او مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي
صفحة 1 من اصل 1
مخالفة او مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي
مخالفة او مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت المادة 89 من قانون الاثبات النافذ (لا يجوز للاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية متى كان التصرف المطلوب لاتزيد قيمته عن خمسة الاف دينار اولا: فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ) وهي ماخوذة من المادة 489 مدني وتقابل المادة 401 مدني مصري والمادة 55 بينات سوري و1341 مدني فرنسي والمادة 474 في الالتزامات والعقود التونسي(1) وقد كان المشرع في المادة 487 الملغاة من القانون المدني تطلق تعبير الالتزامات التعاقدية على التصرف القانوني والحال ان التصرف القانوني هو اوسع نطاقا من الالتزامات التعاقدية لذلك نص عليه قانون الاثبات النافذ كونه اكثر دقة في التعبير فالتصرف القانوني يراد به كل ارادة يعبر عنها ويقصد منها احداث اثر قانوني فتقع تحت طائلته جميع الالتزامات التعاقدية اي العقود والاتفاقات وسواء كان ملزما لجانب واحد او ملزم لجانبين والتي تنشا الالتزام او تنقل الحق العيني كالوديعة والايجار والقرض والبيع وغير ذلك كما تشمل الاتفاقات المنهية للالتزام او الناقلة له كالوفاء وحوالة الدين وحوالة الحق او التجديد كذلك يشمل التصرف القانوني الاتفاقات والعقود التي تترك اثر قانوني اخر كالاتفاق على اعطاء تامين او الحلول الاتفاقي او تاجيل الدين و النزول عن جزء منه (2) وعليه يجب ان تكون هناك كتابة موقعة من المدين تحمل التصرف القانوني ويراد اثبات ما يخالف او يجاوز تلك الكتابة بين الطرفين وان لا يتجاوز ذلك للغير كالخلف الخاص كالدائن اذ له اثبات ذلك مع الشهادة وان لا يكون هناك احتيال على القانون (3) وقد قضت محكمة التمييز بصورة تحريرية (اذا كان عقد الايجار بصورة تحريرية فيجب اثبات تسديد الاجرة ببينة تحريرية ولو كانت تقل عن عشرة دنانير)(4)وقد كان وقت صدور هذا القرار عندما كان الحد الاعلى للاثبات في الشهادة لا يتجاوز العشرة دنانير اي قبل التعديلات الاخيرة حيث اصبح الحد الذي لايجوز الاثبات به في الشهادة اذا تجاوز المبلغ خمسة الاف دينار والاصل انه يجوز الاثبات بالشهادة اذا كان التصرف القانوني تقل قيمته عن خمسة الاف دينار حيث انه لا يمكن اثبات عكس ما ورد بدليل الا بدليل مثله او اقوى منه حيث وهذه هي القاعدة العامة في الاثبات وقد تضمنت المادة 79 /اولا من قانون الاثبات العراقي النافذ منع اثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وقد قضت محكمة التمييز (يعتبر الاذن باجراء الترميمات من التصرفات التعاقدية التي يتعين اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها عن عشرة دنانير )(5) كم قضت (يجوز سماع البينة الشخصية لاثبات تخويل المستاجر بصرف القسط المستحق من بدل الايجار والذي يقل مقداره عن عشرة دنانير لتصليح الماجور لان ذلك لا يخالف الدليل الكتابي وهو عقد الايجار ولا يجاوزه )(6) فاذا كان عقد الايجارتحريريا فيجب اثبات الاجرة المسلمة الى المؤجر بمستند تحريري ولا يمكن سماع شهادة الشهود لنقض ما ورد بدليل كتابي اذ ان ذلك يؤدي الى تكذيب ما ورد فيه في حين ان الكتابة لها الافضلية على الشهادة لعدم ورود النسيان والتزوير والمحاباة عليها (7) والتصرف القانوني مدنيا كان ام تجاريا اذا كان غير محدد القيمة لا يجوز اثبات وجوده او انقضاءه اذا تجاوزت قيمته نصاب الشهادة فالمزارعة تعتبر من العقود غير محددة القيمة وكذلك تعهد شخص بعدم فتح محل تجاري في منطقة معينة لمدة معينة فجميع هذه الاتفاقات لا يجوز اثباتها بالشهادة الا اذا وجد نص او اتفاق ( ولا يجوز اثبات ما ورد بالعقد المكتوب لكونه بيع واثبات عكس ذلك كونه هبة ولا يجوز اثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي ليضاف اليه شرط او اجل او فائدة غير مذكورة في العقد (9) وهذه القاعدة يقع تحت نطاقها المتعافدين فقط ولا تسري الى الغير الذي يجوز له ان يثبت ذلك بشهادات الشهود والقرائن فله ان يدعي بالصورية بالنسبة للتصرف القانوني الوارد في السنة ولو زاد او خالف على ما ورد فيه اذ له ان يثبت مخالفته النظام العام وتواطؤ الطرفين على ذلك كان يكون التصرف ناتج عن عمل غير مشرع كالقمار ويدون في العقد بانه قرض وعليه يمكن اثبات عدم مشروعية السبب والمحل في العقد خلافا للقواعد العامة سواء كان ذلك من الغير او المتعاقدين ولكن يمكن الاثبات في الامور التجارية ولو كانت اكثر من خمسة الاف دينار كما نصت على ذلك المادة 77 من قانون الاثبات النافذ (10) وعليه لابد من وجود دليل كتابي كمستند رسمي او عرفي او مبدا ثبوت بالكتابة وان يكون المطلوب هو اثبات عكس ما ورد في المستندات المذكورة اذ يجب الطعن بالتزوير بالمستندات الرسمية وابراز عكس ما ورد بالمستند العرفي وكذلك الحال بالنسبة لمبدا الثبوت بالكتابة اي ان يبرز ورقة الضد (11) اما انقضاء الالتزام فيمكن اثباته بالشهادة كبناء منزل او ايصال بضاعة والاقرار بانقضاء الالتزام دلالة على وجوده ولكن الالتزام الناشئ عن تصرف قانوني يجب اثبات انقضاءه اذا تم تحريره بالكتابة ويمكن اثبات وقائع مادية تساعد على تفسير العبارات العقد الغامضة مثل مشتملات العقار المبيع او المؤجر والغرض عندما تستطيع المحكمة تبينه واستجلاءه بوضوح قامت بتصحيحه من تلقاء نفسها اما اذا كان الغرض غير ظاهر وادعاه الخصم فلابد من الكتابة ولاتقبل الشهادة او القرائن وعيوب الارادة تعتبر وقائع مادية .. وهذا الموضوع اي اثبات مخالفة او مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي كما ذكرنا خاص بالمتعاقدين ولا يسري على الغير لان التصرف بالنسبة له واقعة مادية يمكن اثباتها بالشهادة والقرائن ككما لو باع شخص داره الى اخر وادعى داره الشفعة وان لمبلغ اقل مما ذكر في العقد فله الاثبات بالشهادة والقرائن كونه من الغير (12) وللغير ان يطعن بالصورية كلدائن والخلف الخاص لكل من المتعاقدين وتثبت الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهم العام في روقة الضد م 148 / 1 مدني عراقي اي بالكتابة او الاقرار او اليمين واذا لم يكن مكتوبا فيمكن الاثبات بالشهادة او القرائن ولكن اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة يدل على الصورية وجد مانع من الحصول على الورقة او فقد لسبب اجنبي فيمكن الاثبات بالصورية بالشهادة واذا كان مدعي الصورية من الغير فيمكن له الاثبات بالشهادة كون التصرف الصوري واقعة مادية وبالتالي يعتبر مسالة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز ويجب ان يكون ان يكون التصرف الذي يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لا يوجد فيه احتيال على القانون فاذا وجد ذلك جاز لكل من المتعاقدين او للغير الطعن به واثباته بالشهادة لمخالفته النظام العام كاثبات وفاء بدين غير مشروع كدين القمار ولو زادت قيمته على خمسة الاف دينار فاذا صح الادعاء بطل العقد (13) ولكن اذا ادعى المدين صورية سبب العقد ولم يدعي مخالفته للنظام العام فيجب عليه اثبات ذلك كتابة لان سبب العقد صوري حتى لو قلت قيمته عن خمسة الاف دينار ما ادم مكتوبا (14)
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الصوري المصدر السابق ص 775
الصوري المصدر السابق ص 780
رقم القرار 1833 مدنية رابعة /86 في 16/1/1977
رقم القرار 203 مدنية سادسة /1977في 16/11/1977
رقم القرار 88 مدنية رابعة /72في 24/1/1972
د. صلاح الدين الناهي المصدر السابق ص 38
الصوري المصدر السابق ص 732
الصوري المصدر السابق ص733
د. عصمت عبدالمجيد بكر المصدر السابق ص 230
د. صلاح الدين الناهي المصدر السابق ص 40
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 288
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 293
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 312
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 315
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت المادة 89 من قانون الاثبات النافذ (لا يجوز للاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية متى كان التصرف المطلوب لاتزيد قيمته عن خمسة الاف دينار اولا: فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ) وهي ماخوذة من المادة 489 مدني وتقابل المادة 401 مدني مصري والمادة 55 بينات سوري و1341 مدني فرنسي والمادة 474 في الالتزامات والعقود التونسي(1) وقد كان المشرع في المادة 487 الملغاة من القانون المدني تطلق تعبير الالتزامات التعاقدية على التصرف القانوني والحال ان التصرف القانوني هو اوسع نطاقا من الالتزامات التعاقدية لذلك نص عليه قانون الاثبات النافذ كونه اكثر دقة في التعبير فالتصرف القانوني يراد به كل ارادة يعبر عنها ويقصد منها احداث اثر قانوني فتقع تحت طائلته جميع الالتزامات التعاقدية اي العقود والاتفاقات وسواء كان ملزما لجانب واحد او ملزم لجانبين والتي تنشا الالتزام او تنقل الحق العيني كالوديعة والايجار والقرض والبيع وغير ذلك كما تشمل الاتفاقات المنهية للالتزام او الناقلة له كالوفاء وحوالة الدين وحوالة الحق او التجديد كذلك يشمل التصرف القانوني الاتفاقات والعقود التي تترك اثر قانوني اخر كالاتفاق على اعطاء تامين او الحلول الاتفاقي او تاجيل الدين و النزول عن جزء منه (2) وعليه يجب ان تكون هناك كتابة موقعة من المدين تحمل التصرف القانوني ويراد اثبات ما يخالف او يجاوز تلك الكتابة بين الطرفين وان لا يتجاوز ذلك للغير كالخلف الخاص كالدائن اذ له اثبات ذلك مع الشهادة وان لا يكون هناك احتيال على القانون (3) وقد قضت محكمة التمييز بصورة تحريرية (اذا كان عقد الايجار بصورة تحريرية فيجب اثبات تسديد الاجرة ببينة تحريرية ولو كانت تقل عن عشرة دنانير)(4)وقد كان وقت صدور هذا القرار عندما كان الحد الاعلى للاثبات في الشهادة لا يتجاوز العشرة دنانير اي قبل التعديلات الاخيرة حيث اصبح الحد الذي لايجوز الاثبات به في الشهادة اذا تجاوز المبلغ خمسة الاف دينار والاصل انه يجوز الاثبات بالشهادة اذا كان التصرف القانوني تقل قيمته عن خمسة الاف دينار حيث انه لا يمكن اثبات عكس ما ورد بدليل الا بدليل مثله او اقوى منه حيث وهذه هي القاعدة العامة في الاثبات وقد تضمنت المادة 79 /اولا من قانون الاثبات العراقي النافذ منع اثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وقد قضت محكمة التمييز (يعتبر الاذن باجراء الترميمات من التصرفات التعاقدية التي يتعين اثباتها بالبينة التحريرية اذا زاد مبلغها عن عشرة دنانير )(5) كم قضت (يجوز سماع البينة الشخصية لاثبات تخويل المستاجر بصرف القسط المستحق من بدل الايجار والذي يقل مقداره عن عشرة دنانير لتصليح الماجور لان ذلك لا يخالف الدليل الكتابي وهو عقد الايجار ولا يجاوزه )(6) فاذا كان عقد الايجارتحريريا فيجب اثبات الاجرة المسلمة الى المؤجر بمستند تحريري ولا يمكن سماع شهادة الشهود لنقض ما ورد بدليل كتابي اذ ان ذلك يؤدي الى تكذيب ما ورد فيه في حين ان الكتابة لها الافضلية على الشهادة لعدم ورود النسيان والتزوير والمحاباة عليها (7) والتصرف القانوني مدنيا كان ام تجاريا اذا كان غير محدد القيمة لا يجوز اثبات وجوده او انقضاءه اذا تجاوزت قيمته نصاب الشهادة فالمزارعة تعتبر من العقود غير محددة القيمة وكذلك تعهد شخص بعدم فتح محل تجاري في منطقة معينة لمدة معينة فجميع هذه الاتفاقات لا يجوز اثباتها بالشهادة الا اذا وجد نص او اتفاق ( ولا يجوز اثبات ما ورد بالعقد المكتوب لكونه بيع واثبات عكس ذلك كونه هبة ولا يجوز اثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي ليضاف اليه شرط او اجل او فائدة غير مذكورة في العقد (9) وهذه القاعدة يقع تحت نطاقها المتعافدين فقط ولا تسري الى الغير الذي يجوز له ان يثبت ذلك بشهادات الشهود والقرائن فله ان يدعي بالصورية بالنسبة للتصرف القانوني الوارد في السنة ولو زاد او خالف على ما ورد فيه اذ له ان يثبت مخالفته النظام العام وتواطؤ الطرفين على ذلك كان يكون التصرف ناتج عن عمل غير مشرع كالقمار ويدون في العقد بانه قرض وعليه يمكن اثبات عدم مشروعية السبب والمحل في العقد خلافا للقواعد العامة سواء كان ذلك من الغير او المتعاقدين ولكن يمكن الاثبات في الامور التجارية ولو كانت اكثر من خمسة الاف دينار كما نصت على ذلك المادة 77 من قانون الاثبات النافذ (10) وعليه لابد من وجود دليل كتابي كمستند رسمي او عرفي او مبدا ثبوت بالكتابة وان يكون المطلوب هو اثبات عكس ما ورد في المستندات المذكورة اذ يجب الطعن بالتزوير بالمستندات الرسمية وابراز عكس ما ورد بالمستند العرفي وكذلك الحال بالنسبة لمبدا الثبوت بالكتابة اي ان يبرز ورقة الضد (11) اما انقضاء الالتزام فيمكن اثباته بالشهادة كبناء منزل او ايصال بضاعة والاقرار بانقضاء الالتزام دلالة على وجوده ولكن الالتزام الناشئ عن تصرف قانوني يجب اثبات انقضاءه اذا تم تحريره بالكتابة ويمكن اثبات وقائع مادية تساعد على تفسير العبارات العقد الغامضة مثل مشتملات العقار المبيع او المؤجر والغرض عندما تستطيع المحكمة تبينه واستجلاءه بوضوح قامت بتصحيحه من تلقاء نفسها اما اذا كان الغرض غير ظاهر وادعاه الخصم فلابد من الكتابة ولاتقبل الشهادة او القرائن وعيوب الارادة تعتبر وقائع مادية .. وهذا الموضوع اي اثبات مخالفة او مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي كما ذكرنا خاص بالمتعاقدين ولا يسري على الغير لان التصرف بالنسبة له واقعة مادية يمكن اثباتها بالشهادة والقرائن ككما لو باع شخص داره الى اخر وادعى داره الشفعة وان لمبلغ اقل مما ذكر في العقد فله الاثبات بالشهادة والقرائن كونه من الغير (12) وللغير ان يطعن بالصورية كلدائن والخلف الخاص لكل من المتعاقدين وتثبت الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهم العام في روقة الضد م 148 / 1 مدني عراقي اي بالكتابة او الاقرار او اليمين واذا لم يكن مكتوبا فيمكن الاثبات بالشهادة او القرائن ولكن اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة يدل على الصورية وجد مانع من الحصول على الورقة او فقد لسبب اجنبي فيمكن الاثبات بالصورية بالشهادة واذا كان مدعي الصورية من الغير فيمكن له الاثبات بالشهادة كون التصرف الصوري واقعة مادية وبالتالي يعتبر مسالة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز ويجب ان يكون ان يكون التصرف الذي يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لا يوجد فيه احتيال على القانون فاذا وجد ذلك جاز لكل من المتعاقدين او للغير الطعن به واثباته بالشهادة لمخالفته النظام العام كاثبات وفاء بدين غير مشروع كدين القمار ولو زادت قيمته على خمسة الاف دينار فاذا صح الادعاء بطل العقد (13) ولكن اذا ادعى المدين صورية سبب العقد ولم يدعي مخالفته للنظام العام فيجب عليه اثبات ذلك كتابة لان سبب العقد صوري حتى لو قلت قيمته عن خمسة الاف دينار ما ادم مكتوبا (14)
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الصوري المصدر السابق ص 775
الصوري المصدر السابق ص 780
رقم القرار 1833 مدنية رابعة /86 في 16/1/1977
رقم القرار 203 مدنية سادسة /1977في 16/11/1977
رقم القرار 88 مدنية رابعة /72في 24/1/1972
د. صلاح الدين الناهي المصدر السابق ص 38
الصوري المصدر السابق ص 732
الصوري المصدر السابق ص733
د. عصمت عبدالمجيد بكر المصدر السابق ص 230
د. صلاح الدين الناهي المصدر السابق ص 40
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 288
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 293
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 312
قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 315
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 32
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» مخالفة القانون سبب من اسباب التمييز
» الزام الخصم بتقديم الدليل الذي بحوزته قانونا
» أيــــــــــــــــــــــــــــــن أختفــــــــــــــى جواد الحسين عليه السلام
» من روائع علي ابن ابي طالب عليه السلام
» امير قطر وضحك اوباما عليه
» الزام الخصم بتقديم الدليل الذي بحوزته قانونا
» أيــــــــــــــــــــــــــــــن أختفــــــــــــــى جواد الحسين عليه السلام
» من روائع علي ابن ابي طالب عليه السلام
» امير قطر وضحك اوباما عليه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري