بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm
كيفية الادلاء بالشهادة في القانون
صفحة 1 من اصل 1
كيفية الادلاء بالشهادة في القانون
كيفية الادلاء بالشهادة في القانون
بعد ان يحضر الشاهد الى المحكمة تقوم المحكمة بتدوين اسمه وعمره وعمله ومكان سكنه وسصلته بالخصوم بعد الاطلاع على ما يؤيد شخصيته من الوثائق الرسمية ثم يكلف باداء اليمين امامها وذلك بان يضع يده على القران الكريم ان كن مسلما ويقول اشهد ان بالحق او يضع يده على كتابه المقدس ان كان مسيحيا او يهوديا وان لم يكن من اصحاب الكتاب او ليس لديه دين فيقوم برفع يده الى الاعلى ويقول اقسم بمقدساتي ويجب ان ان تؤدى الشهادة شفاها الا اذا تطلبت طبيعتها الاستعانة بمذكرات حيث يستمد الشاهد شهادته من ذاكرته وممن ليس له القدرة على الكلام فله ان يشهد بالكتابة او الاشارة وقد نصت المادة 95 من قانون الاثبات العراقي النافذ على ما يلي (اولا: تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت طبيعة الدعوى ثانيا : لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة ) وتطابق هذه المادة المواد 120 و 122 من قانون المرافعات والمادة 83 و 90 من قانون الاثبات المصري والمادة 82 و83 بينات سوري ويجب عدم مقاطعة الشاهد حتى ينتهي من اداء شهادته حيث ان الشهادة بخلاف الاستجواب وبعد ذلك فان للمحكمة ان توجه له ما تراه من الاسئلة لاستجلاء الحقيقة (1) وكذلك للخصوم الحق في مناقشة الشاهد حول الوقائع التي ذكرها وتكون الاولوية للخصم الذي استشهد به في حدود الوقائع التي ذكرها ولا يشترط شكل خاص لاداء الشهادة وقد نصت المادة 96 من قانون الاثبات النافذ
(اولا: لايشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ثانيا : يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم ثالثا : اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة . رابعا : للخصوم بعد ذلك ان يوجهوا اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر اوالشاهد. خامسا : يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة . سادسا : للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة سابعا : تثبت اجابات الشهود في المحضر وتتلى بناءا على طلب الشاهد او احد الخصوم . ثامنا : يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة ) وتقابل هذه المادة 121 مرافعات و87 و 88 من قانون الاثبات المصري (2) والادلاء بالشهادة امام المحكمة امر مهم حيث تقف المحكمة من خلال ذلك على اهلية الشاهد وفيما اذا كان من بين الشهود الذين تم حصرهم او كان ممنوعا من سماع الشهادة بعد معرفة صلته بالخصوم واذا امتنع عن اداء الشهادة او اداء اليمين جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة م 94 /2 اثبات نافذ لجعله يستجيب لواجب العدل واحترام ساحة القضاء ولها ان تعذره اذا كان له معذرة مشروعة على ان يؤدي شهادته على انفراد دون حضور باقي الشهود حتى لا يحصل التلقين ويجب ن يعين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ولا يحق للخصم مقاطعة الشاهد ولا يجوز اعادة سؤال الشاهد او طلبه للشهادة الا باذن من المحكمة ويجب ان توجه الاسئلة للشاهد بواسطة المحكمة التي لها حق رفض توجيه السؤال الذي طلب الخصم توجيهه الى الشاهد على ان تبين اسباب ذلك في المحضر وللشهود والخصوم حق طلب قراءة او تلاوة ما تم تثبيته في المحضر وبعد ذلك يوقع الشاهد على شهادته وليس للشاهد ان يدلي باي استنتاج وقد نصت على ذلك المادة 97 من قانون الاثبات النافذ (لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به) وهذه مادة جديدة ليس لها ما يماثلها في القوانين العربية الاخرى وذلك لان الخبير هو شاهد فني والواجب عليه عدم افشاء الاسرار التي اطلع عليها بحكم مهنته حماية للمصلحة العامة واذا لم يراعي ذلك عرض نفسه للعقاب ويستمر الشاهد في اداء شهادته من دون مقاطعة حتى يتم اقواله وحتى لا يكون هناك ايحاء او تلقين له عند سرده الواقعة وتسمى هذه الطيقة بالاسترسال وهناك طريقة الاستجواب حيث يسال الشاهد عن بعض النقاط فيجيب عليها وكلا الطريقتين تكمل احدهما الاخرى وذلك لتوضيح ما شاب الشهادة من غموض او تكملة ما نقص منها اجلاء للحقيقة ومن ثم يكون للخصوم حق المناقشة والمحكمة غير ملزمة بتوجيه جميع الاسئلة اذا لم تكن متعلقة بموضوع الدعوى(3) وولخصم ان يعترض على الشاهد قبل وبعد اداء الشهادة كما لوقال انه شريك المشهود له او هو ممن تناولتهم المواد 87 و 88 و 89 اثبات نافذ فيسال الشاهد عن صحة اعتراض الخصم فان صدقه او اثبت الخصم صحة اعتراضه ردت المحكمة الشهادة وبعد ادلاء يوقع الشاهد على المحضر وكذلك على الاخطاء التي حصلت حتى تكون حجة عليه ولا يستطيع التخلص منها واذا لم يستطيع الشاهد التوقيع لعذر يثبت ذلك في المحضر واذا كان احد الخصوم لا يعرف اللغة العربية فيجب الاستعانة بمترجم بعد اداءه اليمين (4) وقد قضت محكمة التمييز العراقية (يجب احضار المصوغات موضوع الدعوى الى المحكمة اثناء استماع الشهادات المتعلقة بها ليمكن للشهود الاشارة اليها والاطلاع عليها عند اداءهم للشادة) (5) وتعتبر الشهادة المؤداة في دعوى اخرى قرينة قضائية حيث الواجب على المحكمة الاعتماد في حكمها على الشهادات المؤداة امامها لاصدار حكمها (6) وبعد كل ذلك يقوم الشاهد بالتوقيع على المحضر (7)
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 208
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 878
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 880
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 882
رقم القرار 312 /حقوقية /78 في 19/10/1978
احمد نشات المصدر السابق ص 561
احمد نشات المصدر السابق ص 580
بعد ان يحضر الشاهد الى المحكمة تقوم المحكمة بتدوين اسمه وعمره وعمله ومكان سكنه وسصلته بالخصوم بعد الاطلاع على ما يؤيد شخصيته من الوثائق الرسمية ثم يكلف باداء اليمين امامها وذلك بان يضع يده على القران الكريم ان كن مسلما ويقول اشهد ان بالحق او يضع يده على كتابه المقدس ان كان مسيحيا او يهوديا وان لم يكن من اصحاب الكتاب او ليس لديه دين فيقوم برفع يده الى الاعلى ويقول اقسم بمقدساتي ويجب ان ان تؤدى الشهادة شفاها الا اذا تطلبت طبيعتها الاستعانة بمذكرات حيث يستمد الشاهد شهادته من ذاكرته وممن ليس له القدرة على الكلام فله ان يشهد بالكتابة او الاشارة وقد نصت المادة 95 من قانون الاثبات العراقي النافذ على ما يلي (اولا: تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت طبيعة الدعوى ثانيا : لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة ) وتطابق هذه المادة المواد 120 و 122 من قانون المرافعات والمادة 83 و 90 من قانون الاثبات المصري والمادة 82 و83 بينات سوري ويجب عدم مقاطعة الشاهد حتى ينتهي من اداء شهادته حيث ان الشهادة بخلاف الاستجواب وبعد ذلك فان للمحكمة ان توجه له ما تراه من الاسئلة لاستجلاء الحقيقة (1) وكذلك للخصوم الحق في مناقشة الشاهد حول الوقائع التي ذكرها وتكون الاولوية للخصم الذي استشهد به في حدود الوقائع التي ذكرها ولا يشترط شكل خاص لاداء الشهادة وقد نصت المادة 96 من قانون الاثبات النافذ
(اولا: لايشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ثانيا : يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم ثالثا : اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة . رابعا : للخصوم بعد ذلك ان يوجهوا اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر اوالشاهد. خامسا : يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة . سادسا : للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة سابعا : تثبت اجابات الشهود في المحضر وتتلى بناءا على طلب الشاهد او احد الخصوم . ثامنا : يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة ) وتقابل هذه المادة 121 مرافعات و87 و 88 من قانون الاثبات المصري (2) والادلاء بالشهادة امام المحكمة امر مهم حيث تقف المحكمة من خلال ذلك على اهلية الشاهد وفيما اذا كان من بين الشهود الذين تم حصرهم او كان ممنوعا من سماع الشهادة بعد معرفة صلته بالخصوم واذا امتنع عن اداء الشهادة او اداء اليمين جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة م 94 /2 اثبات نافذ لجعله يستجيب لواجب العدل واحترام ساحة القضاء ولها ان تعذره اذا كان له معذرة مشروعة على ان يؤدي شهادته على انفراد دون حضور باقي الشهود حتى لا يحصل التلقين ويجب ن يعين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ولا يحق للخصم مقاطعة الشاهد ولا يجوز اعادة سؤال الشاهد او طلبه للشهادة الا باذن من المحكمة ويجب ان توجه الاسئلة للشاهد بواسطة المحكمة التي لها حق رفض توجيه السؤال الذي طلب الخصم توجيهه الى الشاهد على ان تبين اسباب ذلك في المحضر وللشهود والخصوم حق طلب قراءة او تلاوة ما تم تثبيته في المحضر وبعد ذلك يوقع الشاهد على شهادته وليس للشاهد ان يدلي باي استنتاج وقد نصت على ذلك المادة 97 من قانون الاثبات النافذ (لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به) وهذه مادة جديدة ليس لها ما يماثلها في القوانين العربية الاخرى وذلك لان الخبير هو شاهد فني والواجب عليه عدم افشاء الاسرار التي اطلع عليها بحكم مهنته حماية للمصلحة العامة واذا لم يراعي ذلك عرض نفسه للعقاب ويستمر الشاهد في اداء شهادته من دون مقاطعة حتى يتم اقواله وحتى لا يكون هناك ايحاء او تلقين له عند سرده الواقعة وتسمى هذه الطيقة بالاسترسال وهناك طريقة الاستجواب حيث يسال الشاهد عن بعض النقاط فيجيب عليها وكلا الطريقتين تكمل احدهما الاخرى وذلك لتوضيح ما شاب الشهادة من غموض او تكملة ما نقص منها اجلاء للحقيقة ومن ثم يكون للخصوم حق المناقشة والمحكمة غير ملزمة بتوجيه جميع الاسئلة اذا لم تكن متعلقة بموضوع الدعوى(3) وولخصم ان يعترض على الشاهد قبل وبعد اداء الشهادة كما لوقال انه شريك المشهود له او هو ممن تناولتهم المواد 87 و 88 و 89 اثبات نافذ فيسال الشاهد عن صحة اعتراض الخصم فان صدقه او اثبت الخصم صحة اعتراضه ردت المحكمة الشهادة وبعد ادلاء يوقع الشاهد على المحضر وكذلك على الاخطاء التي حصلت حتى تكون حجة عليه ولا يستطيع التخلص منها واذا لم يستطيع الشاهد التوقيع لعذر يثبت ذلك في المحضر واذا كان احد الخصوم لا يعرف اللغة العربية فيجب الاستعانة بمترجم بعد اداءه اليمين (4) وقد قضت محكمة التمييز العراقية (يجب احضار المصوغات موضوع الدعوى الى المحكمة اثناء استماع الشهادات المتعلقة بها ليمكن للشهود الاشارة اليها والاطلاع عليها عند اداءهم للشادة) (5) وتعتبر الشهادة المؤداة في دعوى اخرى قرينة قضائية حيث الواجب على المحكمة الاعتماد في حكمها على الشهادات المؤداة امامها لاصدار حكمها (6) وبعد كل ذلك يقوم الشاهد بالتوقيع على المحضر (7)
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 208
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 878
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 880
محمد علي الصوري المصدر السابق ص 882
رقم القرار 312 /حقوقية /78 في 19/10/1978
احمد نشات المصدر السابق ص 561
احمد نشات المصدر السابق ص 580
مهيب ال جواد الحميري- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 31
الموقع : الحلة
مواضيع مماثلة
» التعريف بالشهادة
» مرجعية القانون
» تدوين الشهادة في القانون
» ترجيح البيانات في القانون
» احضار الشاهد في القانون
» مرجعية القانون
» تدوين الشهادة في القانون
» ترجيح البيانات في القانون
» احضار الشاهد في القانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد أغسطس 23, 2020 12:59 am من طرف المدير
» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير
» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير
» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري
» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير
» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير
» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير
» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير
» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير
» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير
» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير
» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير
» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير
» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير
» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير
» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير
» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير
» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري
» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري